moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 10031 لعام 1439ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/6/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد حديد بناء علي طلب تسهيلات ايتمانيه، وقامت موكلته بتوريد الكميات المطلوبه، وترتب علي المدعي عليها مستحقات بقيمه (2,060,937)ريال، وقد تمت مطابقه الحساب مع المدعي عليها بتاريخ 31/12/2016م حيث اقرت المدعي عليها بموجب المطابقه بالمبلغ المشار اليه الا انها عند مطالبتها بالسداد رفضت دون سبب مشروع، وختم بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (150,000) ريال. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فحددت لها جلسه 21/2/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما تضمنته اللايحه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل للرد فقررت الدايره احاله الطرفين الي الاداره المختصه بالمحكمه لتبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق ذكره كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وورد للدايره المذكرات المتبادله من الاداره المختصه بالمحكمه وتبين ان المدعي عليه وكاله لم يقيم جوابا ملاقيا علي الدعوي في المذكره المرفقه وانما طلب البينه من المدعيه علي صحه الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب ملاقي في هذه الجلسه علي الدعوي، وافهمته بانه في حال عدم تقديم الجواب ستعد الدايره ذلك نكولا وستقضي بموجبه فكرر الاجابه الوارده في المذكره قايلا: موكلتي لا تنكر التعامل مع المدعيه لكن المدعيه لم تقدم البينه علي البضاعه التي تدعيها، فكررت الدايره السؤال الي المره الثالثه فاجاب بنفس الاجابه، وعليه وبطلب البينه من المدعي وكاله قدم مصادقه موقعه ومختومه من المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (2,060,937) ريال نظير قيامها بتوريد كميه من الحديد، وقدم وكيلها في سبيل اثبات نسخه من طلب التسهيلات الايتمانيه ونسخه من المصادقه علي الرصيد بنفس مبلغ المطالبه. وبما ان الدايره قد احالت الطرفين للقسم المختص لتبادل المذكرات وامهلت المدعي عليه وكاله المده الكافيه لاعداد الجواب الا انه بالاطلاع علي مذكره الرد المقدمه منه تبين انه لم يقدم جوابا ملاقيا لدعوي المدعيه وانما طلب البينه علي صحه الدعوي، وبما ان هذا الجواب غير ملاق للدعوي؛ اذ لم يجب وكيل المدعي عليها عن الدعوي لا باقرار ولا انكار، فقد افهمته الدايره في جلسه هذا اليوم بتقديم الجواب الملاقي لصحه الدعوي وانذرته بان عدم تقديم الجواب سيعد نكولا، فنكل عن الاجابه بعد تكرار السؤال عليه ثلاثا وفق ما تقدم بيانه. وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه لدعوي موكلته تتمثل في مصادقه علي الرصيد تفي بمبلغ المطالبه ومختومه بختم المدعي عليها، فان الدايره تقضي للمدعيه بمبلغ المطالبه. واما عن اتعاب المحاماه فللمدعيه اقامه دعوي مستقله بشان التعويض عن اتعاب المحاماه بعد ان يصبح الحكم نهاييا وفق ما نصت عليه الفقره 73/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,060,937) مليونين وستون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1926 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (2,060,937) ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: ان المدعي عليها قدمت جوابها عن هذه الدعوي .. وكما هو ثابت في مذكرتها الجوابيه انها لم تنكر تعاملها مع المدعيه وانكرت المطالبه وسالت عن البينه علي صحه الدعوي ولو كانت دعوي المدعيه صحيحه وذات بينه لقدمتها ... وكان الاولي استلام المدعي عليها لجواب المدعيه عن المذكره الجوابيه او علي الاقل اعطاء المدعي عليها فرصه اخري لتقديم رد اخر .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضر فيها المدعي وكاله فيما لم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر بنجاح. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، المبنيه علي مصادقه علي الرصيد، واذا للمدعي عليها دعوي مقابله في هذا الخصوص محدده ومحرره ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل متابعتها وتبعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي المصادقه علي صحه الرصيد. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/04/1440ه في القضيه رقم 10031 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.