tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630158546 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76488037-9812-42ff-b607-1b7e0d6bd12a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670118699 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد خام) عدد (4604) (مسحوق الفانيلا والجليسريد وصويا اليسيثين)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م بثمن اجمالي قدره (69,920.00) تسعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سدد منه (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (54,920.00) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31 / 12 /2023م بمبلغ قدره (54,920.00) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال الممهوره بختم شركه (...) للصناعه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه مطابقه الرصيد. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/02/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (54,920.00) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي مطابقه رصيد بتاريخ 31 / 12 /2023م بمبلغ قدره (54,920.00) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال بختم شركه (...) للصناعه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للرد علي الدعوي فافهمته المحكمه بالاجابه الان علي الدعوي ، فاجاب قايلا لا مكنني الان لانني احتاج الرجوع الي المحاسبين في الشركه ، وبسؤاله عن ورقه مطابقه الرصيد اجاب قايلا نعم مطابقه الرصيد صحيحه لكن اطلب المهله للرجوع للمحاسبين للتاكد. وبسؤال الاطراف عن اي اضافه علي ما سبق قررا الحاضرون الاكتفاء كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ،وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (54,920.00) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار بصحه مطابقه الرصيد. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي مجريات الجلسه المؤخره في 22/02/1446ه حيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه مطابقه الرصيد وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، ومما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه.
وبما ان قيمه المطالبه تزيد عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف خلال المده المقرره نظاما بناء علي نص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (54,920.00) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال، للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم. وبالله التوفيق.