moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦١٦٦٢لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (٥٠٠) مكرونه واخري، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين مناوله بيع وتوريد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبل المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مستند طلب فتح حساب جاري مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبل المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن طلب تسهيلات شراء اجل السداد مطبوعا علي ورق المدعي عليها ممهورا من قبلها ومصدقا من الغرفه التجاريه. ٤- محرر رسمي عباره عن سند لامر صادر من منصه نافذ بتاريخ ٢٠٢٣\٠٧\١٨ م. ٥- محرر عادي عباره عن خطاب تفويض باستلام بضاعه مطبوعا علي ورق المدعي عليها ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/٠٤/١٤٤٦ ه: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في فتح الحساب والفواتير مذيله باستلام المدعي عليها وخطاب التفويض، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وماجري الاطلاع عليه، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها، وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي وكافه مرفقاتها، امرت وكيله المدعيه بتقديم البينه التي تثبت صحه الدعوي، ولما قدمت في سبيل اثبات صحه الدعوي من فتح الحساب والفواتير مذيله باستلام المدعي عليها وخطاب التفويض، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)التجاريه المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال و سبعه وتسعون هلله. وبالله التوفيق.