tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447240189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1442-09-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:def56188-0852-4776-a5a3-c1806071f4de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٢٠٢٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ارز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢١م، بثمن اجمالي قدره: (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربعمايه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم تحدد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢١م، وان بينه المدعيه كشف حساب المرفق بالدعوي، وتطلب الزام المدعي عليه بالثمن وقدره: (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربعمايه ريال سعودي، كما تطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر نظام تقاضي، وفيها حضر (...)، سجله المدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، ورقم رخصه محاماه: (...)، وتبين عدم تبلغ المدعي عليه،وبناء عليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، ورقم رخصه محاماه: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؛ احال الي لايحه الدعوي، وان بينه موكلته مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال؛ فان الدايره مختصه نوعيا، وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد ثمن توريد ارز بمبلغ قدره: (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربعمايه ريال، وحيث قدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله بكشف حساب بمبلغ المطالبه مذيل بختم المدعي عليه وتوقيعه عن الفتره من: ١/ ١/ ٢٠٢١م الي: ٢٧/ ٤/ ٢٠٢١م، بالاضافه لصوره من مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ: ٢٧/ ٤/ ٢٠٢١م مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه، ولما كان ختم المدعي عليه علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها.، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، كما نصت الماده (١٦٠٩) من مجله الاحكام العدليه علي انه: اذا كتب احد سندا او استكتبه من كاتب واعطاه لاخر موقعا بامضايه او مختوما، فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعاده؛ فيكون اقرارا بالكتابه ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتاده واعطاؤها هو من هذا القبيل، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بسداده؛ وعليه فان ما قدمه وكيل المدعيه لاثبات ما يدعيه يعد بينه موصله موجبه للحكم بها، وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب؛ فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب؛ لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي: (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق)، وحيث كان الامر كذلك؛ فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، اما يتعلق بالمطالبه باتعاب الترافع؛ وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، ولقول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه في مقابل اتعاب الترافع اكثر مما تستحقه، وحيث انه امر تقديري للدايره؛ فقد قدرته الدايره بمبلغ خمسه الاف ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت، ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) شركه شخص واحد، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦.٤٠٠) سته وخمسون الفا واربعمايه ريال ومبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب الترافع.