tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1441-03-08 document_type=ruling entity=document_number:ea985b60-a005-4e84-abb9-54864cf28abf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٤٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٨/٣/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي شراكه بينهما في مجال تربيه المواشي والماعز مناصفه فيما بينهم، وبعد تثمين الماشيه والموجودات لدي المدعي عليه علي ان يقوم موكله بالصرف علي المشروع من حسابه وبالفعل قام موكلي بصرف المبالغ وتسليمها للمدعي عليه ووصلت قيمه المبالغ التي دفعها موكله (٧٧٢.١٣١ ) سبعميه واثنان وسبعون الفا وميه وواحد وثلاثون ريالا، وهي مقسمه علي دفعات، وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع المبلغ المذكور زايدا عليه اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي ٢٣/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه دعوي مع مرفقاتها وبسؤاله ان كان لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٩/٦/١٤٤١ه حضر المدعي، ثم سالته الدايره عن دعواه مجددا فاجاب قايلا بان موكلي اشترك مع المدعي عليه في ماشيه دفع موكلي راس مال قدره (٧٧٢.١٣١) ريال ويكون العمل علي المدعي عليه علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما ولم يستلم موكلي اي ارباح حتي تاريخه ويطلب موكلي رد راس المال لعدم قيام الشركه. وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب قايلا: ان دعوي المدعي بشراكته معي في ماشيه علي ان تكون نسبه الارباح مناصفه دعوي صحيحه ولكن دعواه بان راس ماله الذي دفعه (٧٧٢.١٣١) ريال ودعواه بان حصه العمل فقط دعوي غير صحيحه والصحيح انني اشتركت معه في المال ايضا ودفعت حصتي وقدرها (٤٨٠.٠٠٠) ريال ودفع المدعي راس مال قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال فقط وليس اكثر من ذلك ولم اقم حتي تاريخه بتسليم المدعي اي ارباح والسبب اننا قمنا بتحويل نوع الماشيه من (...)الي (...)، وهذا سبب عدم صرف الارباح حتي تاريخه وان المدعي علي علم بذلك فطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت سداد راس المال كاملا وطلبت من المدعي عليه تقديم ما ثبت دفعه وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حسب المواعيد المحدده علي ان يقدم المدعي عليه جوابه الكترونيا خلال ٧ ايام ويطلع المدعي ويرد الكترونيا خلال ٧ ايام. وفي جلسه ١/٤/١٤٤١ه عبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه وسالت الدايره المدعي عليه عن راس المال فذكر بانه لازال موجود في محل الشراكه وقرر الطرفان بانه يوجد مساع للصلح ويطلبان مهله لذلك. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢ه ،وبالاطلاع عليها تبين انها تضمنت حق الصلح، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم (...) واتفقا علي الصلح بينهما علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ قدره ٧٠٠,٠٠٠ سبعمايه الف ريال علي اقساط، كل قسط ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال، علي ان يحل القسط الاول: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م، والقسط الثاني: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢م والقسط الثالث: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٣م والقسط الرابع: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٤م والقسط الخامس: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٥م والقسط السادس: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٦م والقسط السابع: بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٧م، كما قرر الحاضران بان المدعي استلم سبع سندات لامر كل سند لامر بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال باجمالي ٧٠٠,٠٠٠ سبعمايه الف ريال وهذه السندات تخص ذات النزاع في القضيتين وتم تسليمها للمدعي، كما اتفقا علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوي، وفي الدعوي الاخري المقامه من المدعي ضد المدعي عليه برقم ٢٥١٢ لعام ١٤٤١ه امام الدايره الثالثه، وطلبا اثبات هذا الصلح والالزام به، واصدرت الدايره حكمها التالي:-
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما قرره الطرفان، وبما ان الطرفين اختاروا اخيرا انهاء النزاع بالصلح، وقد اجاز نظام المرافعات الشرعيه في الماده(٧٠)ولايحتها التنفيذيه للخصوم ان يتفقوا علي الصلح في اي مرحله تكون عليها الدعوي، وعلي المحكمه حيال اتفاقهم ان تصدر صكا بذلك، ويعد هذا الصلح نهاييا، وليس لاحد من الخصوم الاعتراض امام الاستيناف بعد ذلك، وبما ان الصلح عقد جايز، لقوله عليه السلام(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)رواه احمد وابو داود. لكنه اذا تم انتقل الي العقود اللازمه، فليس لاحد من الاطراف الاخلال بالصلح، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به حسب وقايع القضيه، وبﷲ التوفيق.