moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2583 لعام 1442 ه المقامه من/ (..) هويه وطنيه (...) ضد/ (..) هويه وطنيه (...) القاضي (..) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه بموجب عقد تمويل بصيغه المضاربه الاسلاميه المؤرخ في 31/ 10/ 2019م تعاقد موكله مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتكنولوجيا سجل تجاري رقم (...)، علي ان تقوم المدعي عليها بنشاط تمويل موكلتي بمبلغ وقدره 3.000.000 ريال خلال 20 يوم تبدا من تاريخ العقد وقد انقضت مده الشراكه وذلك استنادا علي البند الثمن من العقد، واستنادا علي البند العاشر والذي ينص علي ان يقوم الطرف الاول بتحرير سند لامر بقيمه التمويل يتم الاحتفاظ به بصفه الامانه لدي الطرف الثاني، وذلك لضمان حق الطرف الثاني في استرداد امواله في حاله التقصير او التعدي من الطرف الاول او في حاله الوفاه. وعليه قام موكله بتحرر سند لامر ممثل المدعي عليها بمبلغ وقدره 4.500.000 ريال وتسليمه علي سبيل الامانه، فقامت المدعي عليها بتاريخ التقدم بتنفيذ السند لامر رغم عدم استحقاقها، لذا يطلب الامر بايقاف تنفيذ السند الامر واسترداده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/10/1442ه حضر طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي ايقاف تنفيذ السند لامر محل الدعوي واسترداده، وبما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:"يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين –المقدم من المدعي- نص كتابه علي اللجوء للطرق الوديه في حال حصل نزاع بين الطرفين كما في البند الحادي عشر، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه والتسويه الوديه او البدء فيها قبل قيد هذه الدعوي حسب ما ورد في الماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان الفقره (2) من ذات الماده قد نصت علي تطبيق احكام الماده (21) في حال عدم تقديم المدعي ما يثبت المصالحه او البدء فيها، وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...) سجل (...) ضد المدعي عليه/(...) سجل (...). عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)