tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530378226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1421-06-06 document_type=ruling entity=document_number:ee1812a8-d428-4f23-8577-da4136b5fe51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٩٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته مديرا في شركه (...) للتجاره والمقاولات، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عنوانها: الرياض، ورقم سجلها التجاري: (...)، وعدد حصصها: (٢٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها: (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء: (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٠٦/٠٦/١٤٢١ه الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٠٠م، وتنتهي في تاريخ ١٥/٠٥/١٤٥٨ه الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٣٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٦ه الموافق ٢٥/٠٨/٢٠١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ (الزام المدعي عليه بسداد تكاليف ترحيل الكيبل للمدعيه مبلغ وقدره (٢١٥.٧٦٩) ريال، بسبب عقد بيع الحصص واتفاقيه اداره اعمال الشركه. ٢- خطا المدعي عليه المتمثل في اتعاب التقاضي، وذلك بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٣م، مما تسبب بعدم سداد المدعي عليه لتكاليف ترحيل الكيبل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: اضطر المدعيه لقيد دعوي لتحصيل التكاليف، ومقدار التعويض المطلوب: (١٨.٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- اتخاذ الاجراء النظامي: الزام المدعي عليه بسداد تكاليف ترحيل الكيبل للمدعيه مبلغ وقدره (٢١٥.٧٦٩) ريال. ٢- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٨.٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي. هذه دعواي . وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: ١- عقد مقاولات من الباطن اعمال تمديد شبكات الياف ضوييه اعمال مدنيه وتوصيلات مشروع ترحيل كيبل في (...)، المؤرخ في ٢١/٠٢/٢٠١٨م، والمبرم بين شركه (...) للتجاره والمقاولات وشركه (...) للمقاولات، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ٢- عقد بيع حصص في شركه (...) للتجاره والمقاولات، المؤرخ في ١٨/٠١/١٤٣٦ه الموافق ١١/١١/٢٠١٤م، والمبرم بين كل من: (...)، و(...)، و(...)، والمذيل بتوقيعهم. ٣- اتفاقيه اداره اعمال شركه، المؤرخه في ٠١/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ١٤/١٢/٢٠١٢م، المبرمه بين شركه (...) للتجاره والمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات، والمذيله بتوقيعهم. ٤- فاتوره غير مترجمه برقم (٠-٤٠٣٥٩٦) بمبلغ قدره (٢١٥.٧٦٩) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٩/٠٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: ١- بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م دخل المدعي عليه كشريك في الشركه المدعيه (شركه (...)). ٢- بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢م ابرمت المدعيه اتفاقيه اداره اعمال مع مؤسسه يملكها المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات)؛ لتتولي مؤسسه المدعي عليه اداره اعمال الشركه المدعيه (مرفق١ اتفاقيه اداره الاعمال). ٣- بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤م ابرم المدعي عليه مع باقي الشركاء في الشركه المدعيه عقد بيع حصص للتخارج من الشراكه (مرفق٢ عقد بيع الحصص). ٤- كما تضمن عقد بيع الحصص المشار اليه في الفقره اعلاه بموجب البند الثاني تنازل الشركاء للمدعي عليه (الشريك المتخارج) عن جميع الارباح المستحقه عن الاعمال التي تم تنفيذها من تاريخ دخوله كشريك حتي تاريخ توقيع عقد بيع الحصص، مقابل ان يتحمل المدعي عليه كافه المصاريف المباشره وغير المباشره للمشاريع وكذلك اي مبالغ تستحق لاحقا عن هذه الاعمال. ٥- قام المدعي عليه برفع دعوي رقم (٥٦٩٨) لعام ١٤٣٩ه للمطالبه بمستحقات مقابل اعمال ناتجه عن فتره ادارته (مرفق٣ صك الحكم)، كما صدر في الدعوي تقرير الخبير المعين من المحكمه والمتضمن مراجعه العقود والفواتير والمستخلصات والتحقق من السدادات بالتفصيل لتحديد المبالغ المستحقه لكلا الطرفين، حيث جاء في الصفحه (٦) من صك الحكم ما نصه: كما تبين ان المدعي عليها قامت ببعض الاعمال المتعلقه بترحيل الكيبل وطالبت بحسم مبلغ (٢٣٠,٨٦٥.٠٠) ريال كتكاليف لعمليه الترحيل الا انها لم توفر ما يثبت قيمه هذه التكاليف كما هو موضح في اسباب النتيجه، ويمكن اعتبار هذا الحسم في حال قيام المدعي عليها بتوفير المستندات المؤيده لذلك. وبالرجوع الي تقرير الخبير جاء نص الخبير في الصفحه (٢٤) من تقريره النهايي ما نصه: ذكرت المدعي عليها انها قامت بتنفيذ نفس المسار المنفذ من قبل المدعي من قبل بمبلغ (٢١٥,٧٦٩) ريال مع عدم وجود ما يثبت ذلك ، كما ذكر في الصفحه (٢٧) من نفس التقرير: مع التنويه علي تكاليف ترحيل الكيبل الخاص بامر الشراء رقم (٤٠٣٥٩٦) حيث ان المشروع يقع ضمن المشاريع المضمنه في عقد خروج المدعي من شركه المدعي عليها، كما تبين ان المدعي عليها قامت ببعض الاعمال المتعلقه بترحيل الكيبل وطالبت بحسم مبلغ (٢٣٠,٨٦٥,٠٠) ريال كتكاليف لعمليه الترحيل الا انها لم توفر ما يثبت قيمه هذه التكاليف كما هو موضح في اسباب النتيجه ويمكن اعتبار هذا الحسم في حال قيام المدعي عليها بتوفير المستندات المؤيده لذلك (مرفق ٤ نسخه من التقرير). ٦- وحيث ان المستندات المؤيده لهذا المشروع قد تعذر ابرازها اثناء نظر الدعوي وقد ظهرت المستندات المؤيده وهي ما يثبت السداد لقيمه التكاليف المدفوعه من المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات للمقاول من الباطن شركه (...) للمقاولات مقابل تكاليف ترحيل الكيبل في (...) للمشروع التابع لشركه (...) الخاص بامر شراء رقم (٤٠٣٥٩٦) بموجب الحوالات البنكيه (مرفق ٥)، بناء عليه قامت موكلتي برفع التماس اعاده نظر فيما يتعلق بالمطالبه محل النزاع، ونظرا لعدم انطباق احدي الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) رفضت الدايره الالتماس وافهمت موكلتي برفع دعوي مستقله بالمطالبه (مرفق ٦ صك الحكم). ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق بيانه، وحيث ان موكلتي تعاقدت مع مقاول من الباطن للقيام بالاعمال التي تم التعاقد عليها في فتره اداره المدعي عليه ومن ضمن مشاريعه، وحيث لم يقم المدعي عليه بالاعمال وفقا للمواصفات المطلوبه بقيامه بتنفيذ المشروع في ارض ملكيه خاصه لاحد المواطنين فقد اضطرت موكلتي بطلب من (...) وشركه (...) بتنفيذ نفس المسار وترحيل الكيبل وتحمل التكلفه بدلا من المدعي عليه (مرفق ٧)، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، وحيث ان عقد الحصص المبرم بين الطرفين يتضمن تحمل المدعي عليه المبالغ الناشيه عن مشاريع الشركه فتره شراكته، وبما ان المشروع المتعلق بترحيل الكيبل يقع ضمن المشاريع المضمنه في عقد خروج المدعي عليه ومن ضمن التزاماته، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وللقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وحيث ان المدعي عليها الجات موكلتي للقضاء لمماطلتها بالسداد والذي عليه المحققون من اهل العلم الزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبه بحقه، قال المرداوي في الانصاف: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، واستنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ نطلب الزام المدعي عليه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٥,٧٦٩)[ ريال للمدعيه مقابل تكاليف ترحيل الكيبل (مرفق ٨ الفاتوره). ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وذكر بان بينه موكلته علي ذلك فاتوره، وعقد مع المقاول من الباطن، وحوالات بنكيه، وصكي حكم، وعقد بيع الحصص، وعقد اداره اعمال الشركه، ونسخه من التقرير، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي ورود رد وكيل المدعي عليها عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه، وقد تضمن ما يلي: اشاره للموضوع اعلاه فافيد اصحاب الفضيله وفقهم الله بان المدعيه تعمدت اخفاء الحقيقه واصرت علي التدليس في تقديم هذه المنازعه المكتسبه لحجيه الامر المقضي، حيث كررت المدعيه في الالتماس الذي اشارت له ثم في فقره (٦) من لايحتها في هذه الدعوي انها حصلت علي اوراق تعذر عليها ابرازها، لتتوسل بذلك لفتح النزاع مع ان الاوراق المقدمه - مع عدم اقرارنا بها - فان المدعيه قد قدمتها لدي محكمه اول درجه في هذه المحكمه في القضيه (٥٦٩٨) بعد صدور تقرير الخبير ثم قدمتها للاستيناف في القضيه ذاتها (وقد حصل موكلي علي هذه الاوراق اصلا من خلال بوابه القضاء التجاري ابان رفع المدعيه لها قبل صدور الحكم المشار اليه فكيف تزعم المدعيه خلاف ذلك) مرفق نسخه من مذكره المدعيه بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤١ه وفيها النص علي ارفاق هذه الاوراق عينها!! وبهذا يتبين ان هذا الموضوع سبق الفصل فيه بحكم نهايي وذلك في القضيه المقيده في هذه المحكمه برقم (٥٦٩٨) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٩ه الصادر بها حكم الدايره التجاريه التاسعه بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤١ه، المؤيد من دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (٤٣٧٢٨٤٠١٠) وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه برقم القضيه (٣٩٨٠٥٦٩٨) ويكون الموضوع محل الدعوي قد حاز حجيه الامر المقضي؛ مما لا يجوز معه سماع هذه الدعوي بل تحكم المحكمه بذلك من تلقاء نفسها حسب الماده (٧٧) من نظام المحاكم التجاريه. ومع تمسكنا بالدفع بحجيه الامر المقضي فاننا نسترعي انظار اصحاب الفضيله لما يلي: اولا: ان هذه الاوراق -مع عدم اقرارنا بها ومع كونها صورا لم نطلع علي اصولها- هي مجرد حوالات بنكيه قامت بها المدعيه ولحسابات متعدده، بالاضافه لكشف عمليات خاص بالمدعيه، وكل ذلك من عملها ولا يخفي علي شريف علمكم ان المتداعي لا يصنع بينته. ثانيا: ان ما اعتمدت عليه المدعيه انما هو تقرير الخبير لا حكم القاضي، فما نسبته لصك الحكم موهمه انه مما قررته المحكمه هو نقل نص التقرير لا غير، وهذا التقرير ذكر انه يمكن النظر في حسم المبالغ لو قدمت المدعي عليها (المدعيه حاليا) ما يثبت ذلك، وما قدمته المدعيه لا يثبت شييا من ذلك، حيث التفتت عنه الدايرتان: مصدره الحكم السابق ومؤيدته. ثم ان التقرير نفسه نص علي ان المدعي (موكلي المدعي عليه هنا) ذكر انه قام بالعمل وطلب التقرير ما يثبت ذلك، ثم اعترضت المدعيه علي التقرير كما اسلفنا لدي درجتي التقاضي وارفقت ذات الاوراق التي قدمتها هنا!! مكرره انها تعذر عليها ابرازها سابقا؟ مع ان المدعيه تقدمت بها لدرجتي التقاضي سابقا! ثالثا: لم تحرر المدعيه علي وجه الوضوح ما تستند اليه في هذه المطالبه المزعومه اهي ناشيه من مقاوله موكلي معها بالباطن التي قام بها دون حصول اي خطا بسببه؟ ام ناشيه عن اتفاق اداره الاعمال المنتهي منذ ٢٠١٤م. رابعا: ادعت المدعيه انها قامت بعمل الترحيل وارفقت صورا لمكان الترحيل، وهذا حجه لموكلي فالترحيل انما يقع علي جزء من العمل الذي دخل في ملك المواطن، وتكلفه جميع العمل الذي قام به موكلي شاملا للجزء المرحل: هي نفسها القيمه التي تطالب بها المدعيه وتزعم انها للترحيل الذي هو جزء يسير من العمل الاصلي؟ وهذا تناقض موجب لرد الدعوي. الطلبات: ولما ذكر من اسباب ولما يراه اصحاب الفضيله وفقهم الله فان موكلي يلتمس من اصحاب الفضيله وفقهم الله ما يلي: ١- الحكم برفض الدعوي. ٢- الحكم لموكلي باضرار التقاضي جراء هذه الدعوي بقيمه (١٥.٠٠٠ ريال). اه، كما ارفق بها صوره من مذكره ورقيه منسوبه لوكيل المدعيه في تلك الدعوي، وقد ورد فيها استناده في تلك الدعوي علي العقد والحوالات لتكلفه ترحيل الكيبل ا.ه. فعقب وكيل المدعيه بانه يقرر اكتفاؤه بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (...) وحضر المدعي عليه اصاله ووكيله (...) المثبت بياناتهم اعلاه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٥,٧٦٩) ريال يمثل تكاليف ترحيل كيبل، والذي انتهي الخبير في الدعوي السابقه المنظوره بذات النزاع الي استحقاق موكلته لحسمه في حال اثبتت سدادها له، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وبتامل الدايره لدفوع الطرفين والمستندات، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يلزم الدايره بحثها والتحقق منها، ومتي تبين خروجها عن ولايتها فتحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وفق الفقره (١) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدايره سبق البت في النزاع محل هذه الدعوي من قبل الدايره التجاريه التاسعه لدي هذه المحكمه، وقد شمل موضع ما بتت فيه الدايره دفع المدعيه بتكاليف ذات الترحيل لذات الكيبل وطلبت مقاصه تكلفته، وقد ندبت تلك الدايره خبيرا ونظر في هذا الدفع وطلب اسانيد المدعيه عليه، وانتهي الي ان المدعيه لم تقدم بينه عليه، وقد حكمت الدايره في القضيه بعد نظر في ذات الدفع وبيناته وقضت بحكم لم يقص فيه تلك التكلفه لعدم ثبوتها لدي الخبير، وقد ايد من دايره الاستيناف واكتسب القطعيه، وعليه فلا شك ان هذه المساله كانت محل نظر مكنت فيه المدعيه من تقديم مالديها من اسانيد عليه، وقد انتهت الدايره الي عدم ثبوته فقضت بلازم عدم ثبوته، ولا يسوغ لهذه الدايره اعاده النظر في ذات المساله لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعيه الشركه من حكم دايره الاستيناف الاولي القاضي بان له اقامه دعوي مستقله في المطالبه بقيمه العقد، اذ ان اساس دايره الاستيناف في هذا الافهام ادعاء الشركه في التماسها (الحصول علي اوراق جديده تعذر ابرازها قبل ذاك الحكم)، فقررت دايره الاستيناف الافهام باقامه دعوي مستقله بناء علي ادعاء بينات جديده، ولا يقبل تفسير ذلك بحقها في اقامه الدعوي حتي مع بينات سبق نظرها والفصل فيها؛ وبالتالي فما دام وكيل المدعي عليه قدم ما يدل علي تقديم المدعيه لذات العقد وذات الحوالات التي يستند اليها في تلك الدعوي وسبق نظر الدايره لها، ولم تنكر المدعيه دفعه بسبق تقديمها بذاتها؛ وما دامت الدايره انتهت الي سبق تقديم ذات الدفع وذات بيناته، مما يحسر هذه الدعوي عن الافهام الذي قررته دايره الاستيناف، وفضلا عن ذلك فان حجيه الاحكام القضاييه تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها علي اي حال، وما دامت الدعوي السابقه نظرت في ذات الدفع ومكنت الشركه من تقديم بيناتها عليه فليس للشركه اقامه هذه الدعوي، ولما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٩٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٥,٧٦٩) ريال؛ يمثل تكاليف ترحيل كيبل، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.وتشير الدايره بان المستانف لم يقدم ما يؤثر علي الحكم محل الاعتراض، وان ما اورده المستانف في استينافه، داخل فيما تم الرد عليه في اسباب الحكم محل الاعتراض المتضمن ما نصه (.. ما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٥,٧٦٩) ريال يمثل تكاليف ترحيل كيبل، والذي انتهي الخبير في الدعوي السابقه المنظوره بذات النزاع الي استحقاق موكلته لحسمه في حال اثبتت سدادها له، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وبتامل الدايره لدفوع الطرفين والمستندات، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يلزم الدايره بحثها والتحقق منها، ومتي تبين خروجها عن ولايتها فتحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وفق الفقره (١) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدايره سبق البت في النزاع محل هذه الدعوي من قبل الدايره التجاريه التاسعه لدي هذه المحكمه، وقد شمل موضع ما بتت فيه الدايره دفع المدعيه بتكاليف ذات الترحيل لذات الكيبل وطلبت مقاصه تكلفته، وقد ندبت تلك الدايره خبيرا ونظر في هذا الدفع وطلب اسانيد المدعيه عليه، وانتهي الي ان المدعيه لم تقدم بينه عليه، وقد حكمت الدايره في القضيه بعد نظر في ذات الدفع وبيناته وقضت بحكم لم يقص فيه تلك التكلفه لعدم ثبوتها لدي الخبير، وقد ايد من دايره الاستيناف واكتسب القطعيه، وعليه فلا شك ان هذه المساله كانت محل نظر مكنت فيه المدعيه من تقديم مالديها من اسانيد عليه، وقد انتهت الدايره الي عدم ثبوته فقضت بلازم عدم ثبوته، ولا يسوغ لهذه الدايره اعاده النظر في ذات المساله لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعيه الشركه من حكم دايره الاستيناف الاولي القاضي بان له اقامه دعوي مستقله في المطالبه بقيمه العقد، اذ ان اساس دايره الاستيناف في هذا الافهام ادعاء الشركه في التماسها (الحصول علي اوراق جديده تعذر ابرازها قبل ذاك الحكم)، فقررت دايره الاستيناف الافهام باقامه دعوي مستقله بناء علي ادعاء بينات جديده، ولا يقبل تفسير ذلك بحقها في اقامه الدعوي حتي مع بينات سبق نظرها والفصل فيها؛ وبالتالي فما دام وكيل المدعي عليه قدم ما يدل علي تقديم المدعيه لذات العقد وذات الحوالات التي يستند اليها في تلك الدعوي وسبق نظر الدايره لها، ولم تنكر المدعيه دفعه بسبق تقديمها بذاتها؛ وما دامت الدايره انتهت الي سبق تقديم ذات الدفع وذات بيناته، مما يحسر هذه الدعوي عن الافهام الذي قررته دايره الاستيناف، وفضلا عن ذلك فان حجيه الاحكام القضاييه تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها علي اي حال، وما دامت الدعوي السابقه نظرت في ذات الدفع ومكنت الشركه من تقديم بيناتها عليه فليس للشركه اقامه هذه الدعوي، ولما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في المنطوق.) 
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣٠١٨٨٤١١) المؤرخ في ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩١٣٩٣٣) القاضي ب(عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.