tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430097310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:e266435c-0cb2-4d16-b511-04d2e2a629dd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439387960 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) منتجات الحديد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها من: المدعي اصاله اضافه الي وكيله (...) (الهويه الوطنيه:(...) بموجب الوكاله (رقم:(...)وتاريخ 1443/06/28ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ 1442/06/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ستون طن حديد (...) بثمن اجمالي قدره (173.000) مايه وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/تسليم كامل من الثمن وقدره (173.000) مايه وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي، 2/ وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه بالسداد مما ادي الي توكيل محامي لاقامه الدعوي، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (173.000) مايه وثلاثه وسبعون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الفا ريال سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/11/20ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه. وفي جلسه 1444/01/23ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم احال وكيل المدعي علي ما قدمه بعد الجلسه الماضيه واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه.، وفي جلسه 1444/02/29ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته ذكر انه يطلب فسخ عقد البيع لعدم التزام المدعي عليها بتسليم المبيع ورد المبالغ المسلمه لها اضافه الي اتعاب محاماه تتمثل في مبلغ قدره (20.000) ريال، ثم رات الدايره توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو اني اشتريت من المدعي عليها شركه (...) ستون طن من الحديد وقد سلمت لهم قيمته بمبلغ قدره (173.000) ريال ولم استلم منه شيء حتي الان) ، وبعد عرضها عليه وطلب ادايها اداها علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو اني اشتريت من المدعي عليها شركه (...) ستون طن من الحديد وقد سلمت لهم قيمته بمبلغ قدره (173.000) ريال ولم استلم منه شيء حتي الان)، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وبرد الثمن المسلم وقدره (173.000) مايه وثلاثه وسبعون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الفا ريال، وبما ان هذا النزاع ناشيء بين تاجرين ومتولد من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها سند قبض علي اوراق المدعي عليها ومختومه بختمها وحواله بنكيه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وحيث ان الاصل عدم قيام المدعي عليها بالتوريد، وبما ان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي لاكمال بينته، وبما انه اداها علي الوجه المشار له في الوقايع؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي ثبوت دعوي المدعيه وتنتهي الي الحكم المشار له والوارد في المنطوق، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان للمدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبيع دون طلب فسخ البيع ورد الثمن استنادا علي ان عقد البيع من العقود اللازمه بين الطرفين ولا يملك احدهما فسخه دون الرجوع للطرف الاخر، ولين كان الاصل ما سبق الا ان في عدم حضور المدعي عليها امام المحكمه رغم تبلغها، فان الدايره تستخلص من ذلك ثبوت تمنعها في تسليم المبيع، وثبوت تعديها بهذا الامتناع، ولما كان من المقرر فقها عند جمع من اهل العلم ان للبايع فسخ البيع متي كان المشتري مماطلا في تسليم الثمن قال البهوتي في كشاف القناع (3/279):" وقال الشيخ – ابن تيميه- له اي البايع (الفسخ) اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه قال في الانصاف: وهو الصواب" ، ولين كان هذا في حق البايع فهو في حق المشتري ايضا وذلك لانتفاء المانع من القياس وتقريرا واعمالا لمبدا التوازن بين طرفي العلاقه العقديه متي كان طلبا لاحدهما، وعليه واذا تقرر ان" الضرر عذر في فسخ العقد اللازم" فانه في حال اقترانه التعدي فمن باب اولي، وفيما يتعلق بطلب المدعي لاتعاب المحاماه في الدعوي ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقه الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان الثابت ان لجوءه للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض الاخري - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب؛ مما تنتهي معه الدايره الي انه لا استحقاق للمدعيه لاتعاب الترافع من هذا الجانب، ومن جانب رفع الدعوي ابتداء فلما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي التي اوجب النظام رفعها من محام وفقا للماده (51) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام؛ وبما ان الثابت للدايره بموجب الماده المشار لها والماده (56) من ذات اللايحه والتي اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامتها من غير محام، وبما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم لصالح المدعي؛ وبما ان المدعي لم تستطع استحصال حقه الا عن طريق رفعها من محام؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه مما زاد علي احكم بمبلغ المطالبه الاصلي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين.
ثانيا: الزام/ شركه (...) لمنتجات الحديد السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا مقداره (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، والله الموفق.