tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430950669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-30 date_hijri=1444-11-10 document_type=ruling entity=document_number:dbd693a6-01fe-4eeb-b2a1-16298ebf1abb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٣٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاوله تشطيب وتكسير مبني المدعي عليه وتوريد مواد البناء اللازمه.، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٣/٠١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٣,٠٤٢) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٣,٠٤٢) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٣,٠٤٢) ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وقرر بان موكله قام باعمال مقاوله في عقار المدعي عليه بحي المربع في الرياض في عام ١٤٣٤ه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي، ظهر لها انه النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله في عقار للمدعي عليه وبناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولما كان المدعي عليه مالك العقار يفتقد لصفه التاجر حيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك افتراض ان العقار معد للتجاره، ذلك ان الماده (٣١) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع، وبما ان المدعي عليه مالك ومنتفع من العقار، وحيث ان النزاع بين الطرفين متصل بعقار مملوك للمدعي عليه؛ لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.