moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ ه صادره عن الموثق/ (...) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١١١.٤٧٦,١٨) مايه واحد عشر الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وكان الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٢ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير، وختمت بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١.٤٧٦,١٨) مايه واحد عشر الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من المدعيه حصر بيناتها فحصرتها ب: ١- اتفاقيه فتح حساب بيع بالاجل المبرمه بين الطرفين ٢- فواتير صادره من المدعيه وموقع او مختوم عليها بالاستلام من المدعي عليها، ثم وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات مع صحيفه الدعوي تبين لها بان المرفق فاتوره واحده وعليه طلبت من وكيله المدعي ارفاق جميع بيناتها عبر النظام خلال مده قدرها ثلاثه ايام فالتزمت بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه ارفقت وكيله المدعيه مجموعه فواتير شامله لمبلغ المطالبه مختومه وموقع عليها بالاستلام ومنسوبه للمدعي عليها، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/١٦ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعيه وسالت الدايره وكيلتها عن الختم الوارد في بعض الفواتير باسم (...) وذكرت بانه مطعم تابع للمدعي عليها كما ذكرت بان الفواتير موقع عليها بالاستلام من المدعي عليها وعليه رفعت الدايره الجلسه للدراسه. وفي ١٤٤٤/٠٧/١٨ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها: ان الفواتير جميعها تشتمل علي اسم صاحب منشيه المدعي عليها (...) ويليه اسم (...) وايضا جميع الفواتير تشتمل علي الرقم الضريبي الخاص بالمدعي عليها، كما ارفقت رخصه النشاط التجاري التابع للمدعي عليها وتوجد به بيانات منشيه المدعي عليها وموقع نشاط بروكلي بيتزا. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته وكيله المدعيه من مذكرات عبر النظام وعلي ما قدم مع صحيفه الدعوي قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن البضاعه المورده وقدرها (١١١.٤٧٦,١٨) مايه واحد عشر الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله بناء علي عقد سابق بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي لما كانت المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين ومجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه مختومه بختم منسوب للمدعي عليها شامله لمبلغ المطالبه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد مبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: ب/ الزام شركه (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (١١١.٤٧٦.١٨) مايه واحدي عشر الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، والله الموفق.