tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430757475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-30 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53812586-bb5c-4f4a-a033-0523f455fedf entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤١١٣٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان موكلته وردت للمدعي عليه سيارات، بثمن اجمالي قدره: اربعمايه وتسعه الاف وثمانمايه ريال (٤٠٩,٨٠٠)، ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها سبعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال(١٧,١٩٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعه وخمسون الفا وسبع ميه ريال(٥٧,٧٠٠)، اضافه الي طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واثنان وستون هلله (٢١,١٥٨.٦٢)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه، المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٩٥٨٩٥٤٨٨) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعه وخمسون الف وسبعمايه ريال (٥٧,٧٠٠) متبقي من قيمه مبيع سيارات وفق العقد وكشف الحساب، وقد اطلعت الدايره علي العقد فتبين ان العقد قديم جدا فسالت وكيل المدعيه عن ذلك فاجاب بقوله ان ذلك كان بسبب وجود خلاف بين موكلته والشركه الام وهي شركه (...) ادي ذلك الي تاخر المطالبه وبطلب مزيد بينه طلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه تبين عدم انضمام اي من اطراف الدعوي والذي جري تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (٦٨٤١١٠٦٠) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر اطراف الدعوي عن النفاذ الي هذه الجلسه، عليه فان الدايره تعتبرهما متغيبان عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر الدعوي برقم: (٤٤١٠٩٥٩١٥٩) وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ه، ثم حددت لها الدايره موعدا، وفيه انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٠٧٠١٩٦٤)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه نسخه من محضر الاستلام واستماره السيارات محل الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي تسليم الثمن قدره: سبعه وخمسون الف وسبعمايه ريال (٥٧,٧٠٠)، وذلك مقابل بيع سيارات للمدعي عليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه وخمسون الف وسبعمايه ريال (٥٧,٧٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٩/١٠/١٤٢٥ه، والممهور بختم المدعي عليه، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: "المسلمون علي شروطهم"، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢/١٢/٢٠٠٤م، والمتضمن بيع المدعيه علي المدعيه عدد عشره (١٠) سيارات من نوع (...) انتاج سنه ٢٠٠٤م بقيه اجماليه قدرها: اربعمايه وتسعه الاف وثمانمايه ريال (٤٠٩,٨٠٠)، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات شهريه قدرها: سبعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال(١٧,١٩٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم امر تسليم السياره المحرر بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٤م والموقع من مندوب مؤسسه المدعي عليه المفوض باستلام السياره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي

نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره سبعه وخمسون الف وسبعمايه ريال، (٥٧.٧٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.