moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 9487 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه ابوعيبان للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ راكان عبد الجليل انور السوعان هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (قامت المدعي عليها بشراء حافلتين من نوع مرسيدس من المدعيه بتاريخ 23/11/1435ه بمبلغ وقدره 515,000 خمسمايه وخمسه عشر الف ريال تسدد علي دفعات بشيكات مؤجله الدفع وسدد المدعي عليه مبلغ وقدره 415,000 اربعمايه وخمسه عشر الف ريال وتفاصيلها كالتالي مبلغ115,000مايه وخمسه عشر الف ريال سددها في تاريخ 23/11/1435ه وكانت دفعه مقدمه ومبلغ100,000مايه الف ريال بشيك رقم34785 تاريخ 7/12/1436ه صادر من البنك السعودي الفرنسي تم سداده في تاريخ 7/3/1437ه ومبلغ100,000مايه الف ريال بشيك رقم34794 تاريخ7/12/1437ه صادر من البنك السعودي الفرنسي تم سداده في تاريخ 7/12/1437ه، ومبلغ 100,000مايه الف ريال بشيك رقم34793تاريخ7/12/1438ه صادر من البنك السعودي الفرنسي تم سداده في تاريخ 30/3/1439ه ومبلغ 100,000مايه الف ريال استنادا للشيك رقم 034792بتاريخ 7/12/1439ه الصادر من البنك السعودي الفرنسي, لم يتم سداده. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد 100,000مايه الف ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه 15,000خمسه عشر الف)ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وقد انتهت الدايره في جلستها المؤرخه في 19 / 06 / 1442الي الحكم بما منطوقه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه راكان عبد الجليل انور السوعان رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه شركه ابوعيبان للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 100.000 ميه الف ريال) ا. ه، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 29 / 10 / 1442 وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 423410718 وتاريخ29/10/1442ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 421213533 وتاريخ 22/4/1442ه، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليه ذي الرقم 93070، علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 19 / 06 / 1442 وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التماسه احال الي الطلب ومرفقاته ونصه: (الاسباب الموضوعيه: اولا: تم الحصول علي ورقه المبايعه الاصليه والصادره من معرض ركن الخليج وكذلك مشهد والذي تفيد ان المبلغ سلم بالكامل وانه تمت اجراءات النقل بعد سداد كامل المبلغ لدي المعرض والمعرض جهه اختصاص والبيع تم عن طريقه فالقول قول المنفذ لذلك ثم ان المدعي قد وقع منه تدليسا وغشا ويشمل الغش صور التحايل في اخفاء الحقايق حيث ذكر المدعيه انه ان لديه عقد مبايعه وهو عباره عن صوره وانكره موكلي وكذلك صوره اقرار والذي انكره موكلي ايضا فهذا غير صحيح فموكلي سدد كامل المبلغ واثبات ذلك مشهد المعرض وكلك عجز المدعي عن احضار ما يثبت ان موكلي لم يوصله له الا ... الف وان قلنا انه اقر بالجزء فهو اقرارا بالكل ثم ان تاخره في تقديم المطالبه دليلا قاطعا علي عدم صحه دعواها وليس للمدعيه اي مستحقات في ذمه موكلي وننكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا. ثانيا: ذكر فضيلته في تسبيب الحكم ان المدعيه قدمت شيكا كبينه علي موكلي فالشيك ليس لموكلي ولا يمت له بصله وهذا ايضا من صور التدليس والغش والتحايل وكذلك الشيك لا يوجد عليه اعتراض او تذييل يفيد عدم صرفه او يفيد ارتباطه بموكلي، كما ذكر فضيلته ايضا ان موكلي تخلف عن الحضور فموكلي لم يتخلف وحضوري في الجلسه حضور صفه ولا يعتبر تخلف ثم انني طلبت مهله ومن حقي وكذلك طلب حضور الاصيل لم يبين فيه فضيلته ان لاداء اليمين ولم يتبلغ لاصله في ذلك وانما لم يتمكن من الحضور لوجود خلل في الرابط وموكلي مستعد باداء اليمين النافيه لصحه الدعوي متي رغب اصحاب الفضيله في ذلك والاصل اسناد اليمين للمدعي عليه حيث ان جميع ما قدم غير صحيح وبه غش وتدليس ثالثا: ان موكلي ليس له صفه في هذه الدعوي فالاوراق المقدمه تخص مؤسسه تجاريه والشيك يخص مؤسسه اخري وليس هناك تعاقد مع موكلي بصفه خاصه فالواجب ان تتقدم المدعيه علي المؤسسه التي تدعي ان الاوراق المقدمه تخصها ثم ان القضيه من اصلها ليست من اختصاص المحكمه فهي مطالبه بدين قايم حسب ادعاء المدعيه وليست اعمال تجاريه) ا . ه وبسؤال المدعي وكاله الجواب طلب الصحيفه ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره ممثل المدعي عليه بتقديم الالتماس ومرفقاته في تبادل المذكرات خلال اربعه ايام وعلي المدعي وكاله الجواب خلال اربعه ايام، وعلي امانه السر اصدار قرار التبادل علي ان تتاح البدايه للمدعي عليه وكاله. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 423410718 وتاريخ29/10/1442ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 421213533 وتاريخ 22/4/1442ه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن تقديم الالتماس ومرفقاته لتجيب عليه المدعيه، رغم اتاحه الفرص له من تاريخ 01 / 11/ 1442 وحتي 04 / 11/ 1442، وعليه وبعد دراسه الالتماس المرفق تبعا لطلب المدعي عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 19 / 06 / 1442، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان النظر في الالتماس لا يكون الا بعد اكتساب الحكم القطعيه، اما بتاييد دواير الاستيناف او مضي المده دون اعتراض، وحيث انه بالاطلاع علي الطلبات علي القضيه اتضح للدايره تقديم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بتاريخ 29 / 07 / 1442 وذلك عن طريق طلب مفتوح، وتاريخ تسليم الحكم هو 29 / 06 / 1442 مما يعني ان الاعتراض قدم خلال الاجل، وبما ان ما تنظره الدايره هو التماس برقم الطلب 93070 ولانه لم يتضح فصل دواير الاستيناف في اعتراض المدعي عليه اما بالنظر في موضوعه او عدم قبوله لمضي مده الاعتراض، وحينها ينظر في الالتماس، وبما ان الحاله ما ذكر من ان الالتماس قدم في حين لم يتضح اكتساب الحكم للقطعيه من عدمه، وبما ان رفعه والحاله هذه رفع للشيء قبل اوانه، ولما جاء في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الالتماس هو الاعتراض علي الاحكام النهاييه، ونصها: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه..الخ) لذلك كله (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم الطلب 93070. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي القرار مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخته فان تقدم به خلال هذه المده والا اكتسب القرار القطعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري