tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 577/14/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2017-10-29 date_hijri=1438-05-30 document_type=ruling entity=document_number:6595b8fd-2816-41d3-855f-5b2d71c9bde4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٧٧/١٤/ق/١٤٣٧ه
المقامه من:شركه (...)للادويه المحدوده
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ٣٠/٥/١٤٣٨ه اجتمعت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بالباحه المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٩/٩/١٤٣٧ه والتي حضر المرافعه فيها المدعي وكاله/ (...) ورقم هويته الوطنيه (...)، والمدعي عليه اصاله/(...) ورقم هويته الوطنيه(...) وبعد الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:

(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعيه (...) و المثبته بياناته في ضبط القضيه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد ادويه للمدعي عليه وانه تبقي في ذمته مبلغ (٢٥٨.٨٢٥) مايتين وثمانيه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه وعشرين ريالا وذلك بموجب كشف الحساب المصادق عليه و الممهور بختم المدعي عليه بما يزيد عن مبلغ المطالبه وقدره (٢٨٣.٨٣٥.٢٣)مايتين وثلاثه وثمانين الفا ثمانمايه وخمسه وثلاثين ريالا وثلاثه وعشرين هلله، وختم لايحته بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٥٨.٨٢٥)مايتين وثمانيه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه وعشرين ريالا، وباحاله الاوراق تم قيد اوراقها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها وفقا للمثبت بمحاضر الضبط وعقدت لها عده جلسات تخلف المدعي عليه عن الحضور، وفي جلسه ٦/١١/١٤٣٧ه افاد وكيل المدعيه للدايره بان كشف الحساب المرفق في ملف القضيه والمثبت فيه ما يفوق مبلغ المطالبه قد سدد منه المدعي عليه مبلغ (٢٥٠١٠) خمسه وعشرين الفا وعشره ريالات وتبقي في ذمته مبلغ (٢٥٨.٨٢٥) مايتين وثمانيه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه وعشرين ريالا وهو مبلغ المطالبه، كما طالب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه عن هذه القضيه وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد فجري تسليمه نسخه من لايحه الدعوي، ثم في جلسه ٢٦/١٢/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وقد قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تتلخص في النقاط الاتيه:١- ليس في ذمته للشركه المدعيه اي مبالغ متاخره وقد تم اقفال الحساب مع المدعيه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٥م. ٢- الكشف المقدم في الدعوي غير واضح ويطلب ايضاح سندات استلام الادويه وفواتيرها تفصيلا. 
٣-تم بيع الصيدليات وجري تسليمها للمالك الجديد بتاريخ ٨/٦/٢٠١٥م ، ٤- ان المالك الجديد التزم بسداد كافه الديون التي علي الصيدليه قبل بيعها وذلك بتاريخ ٨/٦/٢٠١٥م ، ٥- ان الشركه اخفت في دعواها علمها ببيع الصيدليات وتعاملها مع المالك الجديد والذي تعهد في خطاب الالتزام بسداد كافه المديونيات التي علي الصيدليات وقد وافقت الشركه المدعيه علي ذلك، واضاف بانه يوجد سندات سداد المديونيات قدمها المالك الجديد للمدعيه مما يدل علي تعاملها معه، وختم المدعي عليه مذكرته برد الدعوي ومحاسبه المدعيه علي اساءتها لسمعته واستغلالها اسمه، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب اجلا للرد ، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليه حاصلها ان ما ذكره المدعي عليه من اقفال الحساب وايقاف التعامل من تاريخ ٣١/٥/٢٠١٥م غير صحيح حيث لم يرد لموكلتي اي خطاب من المدعي عليه يفيد بطلب اقفال الحساب وايقاف التعامل، واضاف ان ما تقدم به المدعي عليه من مرفقات معنونه (بمديونيات الشركات) و (محضر استلام بضاعه الصيدليات) انما هي اتفاقيات داخليه بين مالك الصيدليه و المشتري ولا تعلم موكلتي عن اتمام هذه الاتفاقيات من عدمها خصوصا ان كشوف الحسابات مصادق عليها من قبل المدعي عليه وممهوره بختم(...) وجميعها مصدقه بتواريخ لاحقه لتاريخ بيع الصيدليه حسب افاده المدعي عليه، وختم مذكرته بان موكلته ليس لها اي قصد بالاساءه علي سمعه المدعي عليه، وانما قصدها في هذه الدعوي هو المطالبه بالمبالغ المستحقه علي المدعي عليه، وبعرض هذه المذكره علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، كما طلب وكيل المدعيه ادخال المالك الجديد للصيدليه، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه احضار ما يثبت بيع المؤسسه، ثم في جلسه ١٣/٣/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ٤/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عليه عن مديونيه الصيدليه وقت بيعها فذكر ان المبلغ الذي في ذمه الصيدليه وقت البيع هو (١٠٠.٠٠٠)مايه الف ريال وان المشتري قام بسدادها، وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن الاختام الممهوره في كشوف الحسابات اجاب بانها تعود له وقد اعطاها المشتري وذلك لتاخر استخراج التصاريح الجديده، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه احضار ورقه حسابات مديونيات الشركات والعملاء الموردون للصيدليه فاستعد بذلك، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن تاريخ المديونيه فاجاب بانه لا يحضره التاريخ حاليا واستعد باحضار كشف حساب يبين تاريخ المديونيه في الجلسه القادمه، وقد عقب وكيل المدعيه في مساله الاختام فذكر بان الاختام الممهوره علي كشف الحساب حصلت بعد البيع بسنه تقريبا، كما طلب المدعي عليه من وكيل المدعيه احضار محاضر استلام الادويه فاستعد باحضارها ان وجدت، وفي جلسه ١٨/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وقد قدم وكيل المدعيه كشف الحساب وفق ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه والذي بين فيه تاريخ التعامل مع الصيدليه من تاريخ ١/٨/٢٠١٥م حتي تاريخ ١٦/٤/٢٠١٦م، كما طلب وكيل المدعيه من الدايره مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من السجل التجاري الخاص بالصيدليه حتي يتم التاكد من بيع الصيدليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان جميع التعاملات المدونه في كشف الحساب كانت بعد بيع الصيدليه، فالصيدليه قد تم بيعها بتاريخ ٨/٦/٢٠١٥م، كما تقدم المدعي عليه بكشف يوضح المديونيات التي كانت علي الصيدليه قبل بيعها والتي تعهد المالك الجديد بسدادها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن محاضر استلام الادويه ذكر بان الادويه اما ترسل عن طريق شركات الشحن او عن طريق السايقين وان اعتماد موكلته هو في المطابقات التي ترسل لاصحاب الصيدليات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك غير صحيح فالادويه التي ترسل عن طريق شركات الشحن لا يتم ارسالها الا بعد تحويل كامل مبلغ الطلبيه علي حساب المستودع، اما فيما يتعلق بالطلبيات المرسله عن طريق السايقين فانه لا يتم استلامها الا بجرد كافه محتويات الادويه، وقد عقب وكيل المدعيه بان اتفاقيه فتح الحساب نصت في الفقره (و) انه في حاله غياب المفوض باستلام الطلبيات فان اي العاملين بالصيدليه يعتبر مفوض طالما لم يتم ابلاغنا من العميل بالاسماء الجديده ولا يحق للعميل الطعن في ذلك كما نصت الفقره (ي) بانه في حاله تعديل او تغير في الاشخاص او الصلاحيات السابقه للطرف الثاني يجب علي الطرف الثاني ابلاغ الطرف الاول فورا بتا وبخلاف ذلك تعتبر كافه المستندات او المطابقات او الطلبيات الوارده او التوقيعات قبل التعديل او التغير صحيحه ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض عليها او الطعن فيها تحت اي ظرف، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك صحيح وانه يحق لوكيل المدعيه التمسك بذلك قبل بيع الصيدليه او تغير العاملين فيها، وقد قررت الدايره مخاطبه وزاره التجاره والاستثمار للتاكد من السجل التجاري الخاص بالصيدليه ومعرفه مالكها، فجري مخاطبتهم بالخطاب رقم ٣١٥٤٤ وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٨ه، وقد ورد للدايره خطاب مدير عام فرع وزاره التجاره و الاستثمار بمنطقه الباحه والذي افاد فيه بان المالك السابق للصيدليه هو (...) وان هذه الصيدليه قد انتقلت ملكيتها الي (...) بتاريخ ١/٥/١٤٣٧ه بما للمؤسسه وما عليها من حقوق والتزامات، وبجلسه ٩/٥/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقد اطلعت الدايره طرفي الدعوي علي مضمون خطاب وزاره التجاره و الاستثمار، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يرغبان باضافته فاجاب المدعي عليه بان المدعيه كانت تتعامل مع المالك الجديد، وذكر بان الادويه المطالب بقيمتها لم يستلمها وانما سلمت للمالك الجديد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان اخر تعامل لموكلته مع الصيدليه كان بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٦ه وان انتقال ملكيه الصيدليه حسب الخطاب كان بتاريخ ١/٥/١٤٣٧ه وان تعامل موكلته كان مع الصيدليه نفسها ولا يعاملون بانتقال ملكيتها، بعد ذلك قرر كل من طرفي الدعوي اكتفاءهما بما قدماه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد قرر وكيل المدعيه اكتفاءه ونظرا لاكتفاء المدعي عليه في الجلسه السابقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:

(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢٥٨.٨٢٥) مايتان وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، وذلك بموجب كشف الحساب المصادق عليه و الممهور بختم المدعي عليه بما يزيد عن مبلغ المطالبه وقدره (٢٨٣.٨٣٥.٢٣) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وذلك قيمه توريد ادويه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه كما ان ذلك متفق ايضا مع نص الماده (٤٤٣) من ذات النظام وذلك باعتبار ان هذه المنازعه متولده من امور تجاريه محضه، وبالتالي ينعقد الاختصاص امام ديوان المظالم بدوايره التجاريه بناء علي ذلك، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا طبقا لقرارات رييس الديوان المنظمه لذلك، اما من حيث الموضوع فلما قدم وكيل المدعيه المستندات المؤيده لدعواه وهي كشف الحساب الموضح فيه ما يفوق مبلغ المطالبه والمصادق عليه بختم المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد قدم دفوعه المتمثله ببيعه للصيدليه بتاريخ ٨/٦/٢٠١٥م وان ليس علي الصيدليه اي مبالغ متاخره وان الحساب قد اقفل مع المدعيه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٥م وان المدعيه كانت تتعامل مع المالك الجديد للصيدليه، فان ما دفع به في هذه الدعوي غير ملاق لها، فالصيدليه لم تنتقل ملكيتها الا بتاريخ ١/٥/١٤٣٧ه الموافق ل١٠/٢/٢٠١٦م بناء علي خطاب مدير عام فرع وزاره التجاره و الاستثمار، ومبلغ المطالبه قد نشا قبل التاريخ المبين اعلاه، وذلك بناء علي كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه و المبين فيه تاريخ المطالبه من ١/١٠/٢٠١٥م الي ٣٠/٤/٢٠١٦م كما ان كشف الحساب الذي قدمه وكيل المدعيه في جلسه ١٨/٤/١٤٣٨ه والمرفق في ملف القضيه قد بين ان هناك تعاملا بين طرفي الدعوي، وان اخر طلبيه طلبها المدعي عليه من المدعيه كانت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٥م وقد عرضت الدايره علي المدعي عليه هذا الكشف في حينه ولم يطعن فيه، وانما ذكر بان جميع التعاملات الموضحه فيه كانت بعد ٨/٦/٢٠١٥م وهو التاريخ الذي يدعي فيه ببيع الصيدليه، وعليه فان الثابت لدي الدايره ان نشاه الدين كانت قبل بيعها وانتقال ملكيتها فبالتالي لا يزال مسؤولا عن ديون الصيدليه خصوصا وان كشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه مصادق عليه بختم المدعي عليه ويحمل اسمه(...) وسجله التجاري(...) واقر امام الدايره بعايديه الاختام له وعليه لا يصح دفعه ببيعها فاليقين لا يزول بالشك كما ان الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي (ان عموم السندات الرسميه و العاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه و التحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها) ، واما عن الورقه التي ابرزها المدعي عليه والمعنونه بعقد بيع ابتدايي فلا يصح الاحتجاج بها في مواجهه المدعيه، فالمدعيه لا تعلم عنها ولم يخطر المدعي عليه المدعيه بهذه الاتفاقيه حتي يصح الاحتجاج بها وقد نصت الماده التاسعه من نظام السجل التجاري علي عدم سريان اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، كما نصت (اتفاقيه طلب فتح حساب) الموقعه بين الطرفين و المرفقه في ملف القضيه علي ضروره قيام المدعي عليه باشعار المدعيه باي تغيير يحصل علي سجلات الصيدليه وهذا لم يحصل، فالمسلمون علي شروطهم وكان الواجب عليه اخطار المدعيه بهذا التغيير حتي يصح الاحتجاج بهذه الورقه، ولو ان ملكيه الصيدليه قد انتقلت الي المالك الجديد قبل تاريخ ١/٥/١٤٣٧ه وان التعامل كان مع المالك الجديد، فان هذا كله لا يبري ذمه المدعي عليه ولا تزال مسؤوليته قايمه حتي لو ان ملكيتها قد انتقلت قبل ١/٥/١٤٣٧ه استنادا لاتفاقيه فتح الحساب والتي تنص في الفقره (ي) بانه (في حاله تعديل او تغير في الاشخاص او الصلاحيات السابقه للطرف الثاني – الذي هو المدعي عليه – يجب علي الطرف الثاني ابلاغ الطرف الاول فورا بها وبخلاف ذلك تعتبر كافه المستندات او المطابقات او الطلبيات الوارده او التوقيعات قبل التعديل او التغير صحيحه ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض عليها او الطعن فيها تحت اي ظرف) وعليه فان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ هذه الماده ولم يخطر المدعيه، كما ان ما ذكره المدعي عليه ان المدعيه تعاملت مع المالك الجديد بناء علي الايصالات المرفقه لا يعتبر دليلا قاطعا علي علمها، فحصول العلم لا يكون بمجرد التعامل بل لابد عليه من اشعار المدعيه خطيا وهذا ما اوضحته اتفاقيه فتح الحساب السابق ذكرها حسبما هو منصوص عليه في الفقره (ب) فالعقد شريعه المتعاقدين مالم يخالف الشرع، وعطفا علي ما سبق فان قيام المدعي عليه بتسليم اختامه للمشتري رغم ادعاؤه بانتقال ملكيتها يعتبر تفريط منه والمفرط اولي بالخساره، فكشف الحساب المصادق عليه ممهور بختم المدعي عليه، كما ان المدعيه اخذت بالاصل وهو سريان الاتفاقيه التي سبق الاشاره عنها و الموقعه بين الطرفين واستمرت بالتعامل مع الصيدليه لكون مالكها هو المدعي عليه وقامت بتوريد الادويه فالاصل بقاء ما كان علي ما كان، كما انه بتصرفه هذا قد دلس علي المدعيه مما يتوجب علي الدايره الزام المدعي عليه بدفع قيمه المطالبه للاسباب التي سبق ذكرها ، اما عن طلب وكيل المدعيه بادخال المدعو(...) ، فان الثابت لدي الدايره ان (...) يقيم في مدينه (...) وذلك بناء علي السجل التجاري الخاص به، وقد نصت الماده (٧٩/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي عدم قبول ادخال من يتعارض ادخاله مع اختصاص المحكمه المكاني او النوعي، وبناء ما سبق فان طلب الادخال تعارض مع اختصاص المحكمه المكاني مما يتعين علي الدايره رفضه، اما عن طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، ونظرا لكون دعاوي اتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يستحقها رافع الدعوي بسبب ما غرمه من شكايه المدعي عليه لاجل استحصال حقه، ولكون ان اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات نصت في الماده (٧٣/٤) ان دعاوي التعويض تنظرها المحكمه مصدره الحكم بعد تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وعليه فانه يتعين علي الدايره رفض هذا الطلب لرفعه قبل اوانه، وبما ان المدعي عليه قد غاب عن الجلسه بعد اكتفايه ورفع القضيه للدراسه فان الحكم يعتبر في حقه حضوريا اعمالا لنص الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه، مما ينتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

(لذلك)
ولكل ما تقدم حكمت الدايره بما ياتي:
اولا: الزام المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا وقدره (٢٥٨٨٢٥) مايتين وثمانيه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه وعشرين ريالا.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وذلك لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٣٧١٦/٢/س لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ شركه(...) 
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...))
(و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالباحه بجلسه
٣٠/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٧٧/١٤/ق لعام ١٤٣٧ه)
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاحد ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٨ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و الذي قضت فيه الدايره بما ياتي: (...)، صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه:شركه (...) مبلغا وقدره (٢٥٨,٨٢٥) مايتين وثمانيه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا.
ثانيا/رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه .

(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالباحه في القضيه رقم ٥٧٧/١٤/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: اولا/الزام المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه :شركه (...) مبلغا وقدره (٢٥٨.٨٢٥) مايتين وثمانيه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا .
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .