tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430688251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-20 date_hijri=1444-08-28 document_type=ruling entity=document_number:0d0a6468-9bfd-4730-bfdd-4ea48d9ec38a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٤٧٢لعام١٤٤٤ه
المدعي: شركه (...) فرع شركه (...)
المدعي عليه:
صيدليه(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٧٣٦١٣٨٣٧ وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في القضيه والمتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليه ادويه طبيه ولم يسدد المدعي عليه ثمن الادويه وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره (٣٨٩,٤١٥.٥٨) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريالا و ثمان وخمسون هلله، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بابها، اضافه الي صوره لكشف حساب علي مطبوعات المدعيه محرر بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩م،بذات مبلغ المطالبه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وعباره الرصيد مطابق وتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م،وبعد اطلاع الدايره علي البينات قررت الحكم في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، ولما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه:
(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بابها، اضافه الي صوره لكشف حساب علي مطبوعات المدعيه محرر بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩م بذات مبلغ المطالبه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وعباره الرصيد مطابق وتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م، ولما كانت هذه البينات كافيه في اثبات دعوي المدعيه بدليل الكتابه، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده ، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)،ولما كانت المصادقه علي كشف الحساب في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولان الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه قد جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها، وقد نصت الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات علي انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٨٩,٤١٥.٥٨) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريالا و ثمان وخمسون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.