ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (٢٤١) وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٩ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٦٥٢٥ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه رقم ٠١ - ٧٧٧٥-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ ه ، في شان طلب هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه تعديل الماده (الرابعه) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١٦ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا /۱۳۳) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٣٠ه ، في شان تعديل اسماء بعض الجهات الحكوميه وارتباطها التنظيمي. وبعد الاطلاع علي التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١٦ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤١٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٣ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٦ - ٤٠/١٤ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢ه. يقرر تعديل التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١٦ه ، وذلك علي النحو الاتي: # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء اولا: "الماده الرابعه: يكون للهييه مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: * - وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييسا * - نايب وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه لشؤون التعدين نايبا للرييس * - رييس الهييه عضوا * - ممثل من وزاره الدفاع عضوا * - ممثل من وزاره الماليه عضوا * - ممثل من وزاره التعليم عضوا * - ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه عضوا * - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا * - ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه عضوا * - ثلاثه اعضاء من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلميه والمهنيه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس مجلس الاداره، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. وفيما عدا رييس المجلس ونايبه ورييس الهييه تكون مده عضويه الاعضاء ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط". ثانيا : "الماده الخامسه: يجتمع مجلس الاداره مرتين علي الاقل كل سنه بدعوه من رييسه او نايبه. وعلي الرييس او نايبه دعوه المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. ويجب ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بعرضها علي الاعضاء متفرقين الا في حاله الضروره، ويشترط عنديذ موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرارات كتابه، وتعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع". xx المركز الوطني للوثايق والمحفوظ رييس مجلس الوزراء