moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3040 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (انني قد اتفقت مع المدعي عليه/ (...) علي عقد بقيمه (123000) مايه وثلاثه وعشرون الف وخمسايه ريال قيمه ايجار (...) ((...) ماركه (...) لمده سنتين وثمانيه اشهر دفع منها (2500) الفي وخمسمايه ريال فقط، وعند الاتصال به لسداد ما تبقي لم يستجيب للمطالبه، ارجوا من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد ماتبقي من حق لنا واصدار الحكم والبت فيها) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في28/ربيع الاول/1440 حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا ومرفقاتها التي تضمنت صوره من العقد مطبوعه علي ورقه عاديه ممهوره بتوقيع المدعي والمدعي عليه مؤرخه في 10/رمضان/1436 تضمنت تاجير المدعي المعده المذكوره في صحيفه الدعوي لمدعي عليه بمبلغ3000 ثلاث الاف ريال تسدد نهايه كل شهر هجري وان يسلم المدعي عليه الماكينه كما استلمها بفحص من الميكانيكي الذي يحدده المدعي وان العقد يعتبر ساريا الي استلام المدعي للمعده، كما تضمنت المرفقات صوره من عقد شراء المدعي للمعده مطبوعه علي مطبوعات معرض (...) مؤرخ في 21/9/2010 ومرقوم بالرقم 1486 وممهور بتوقيع المدعي وتوقيع منسوب للبايع وتوقيع منسوب للمعرض وممهور بختم المعرض تضمن شراء المدعي للمعده المذكوره في صحيفه الدعوي وقد زاد عليها بذكر رقم المعده وهو (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان العقد مع المدعي صحيح الا ان المعده جري حجزها بعد استخدامها بشهرين ثم تصرف بها المدعي بالبيع ثم عرضت الدايره عليه نسخه من عقد الاجره محل الدعوي صادق علي صحته وصحه توقيعه عليه كما قرر المدعي الاضافه علي طلباته بالزام المدعي عليه تسليم المعده محل الاجره حيث ان المدعي عليه لم يعدها اليه ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من بيع المعده وصادق المدعي علي حصول الحجز علي المعده. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار جواب مفصل عن الدعوي والاجابه عن الاسيله التاليه 1- ما هو مال المعده بعد اخراجها من الحجز؟ 2- هل قام باستخدام المعده بعد اخراجها من الحجز او لا؟ 3- ماهي بينته علي قيام المدعي ببيع المعده بعد اخراجها من الحجز؟ فطلب مهله للجواب عن ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في13/محرم/1441 وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات وقدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: "اولا: مال المعده بعد اخراجها من الحجز بعد ان قام موكلي باخراج المعده من الحجز رفض المدعي استلام المعده الا بعد استلام مبلغ 10000 عشره الاف ريال او القيام باجراء صيانه للمعده وقام موكلي بالموافقه علي اجراء صيانه، وقد قام بحمل المعده من امام المنزل (...) وهو الذي قام بسحبها الي الورشه التي طلبت عشره الاف ريال لعمل الصيانه اللازمه وبعد ان تمت عمليه الصيانه المطلوبه رغب (...) في شرايها من مالكها المدعي وتم البيع وكان الاتفاق علي سداد قيمتها علي اقساط وتم تحرير شيكات بذلك" وقد ارفق صوره من شيكين مسحوبي علي بنك (...) الاول برقم (...) وتاريخ 25/جمادي الاولي/1435 لامر المدعي وبمبلغ خمسه الاف ريال محرره (...) والثاني برقم (...) وتاريخ 25/جمادي الاوي/1437 لامر المدعي وبمبلغ خمسه الاف ريال محرره (...) وقد ورد في مذكرته: "ثانيا: استخدام المعده بعد اخراجها من الحجز افيد فضيلتكم انه وبعد قيام موكلي باخراج المعده من الحجز كانت لا تصلح لاي عمل الا بعد عمليات الصيانه المطلوبه وكما اشرت لفضيلتكم في بالفقره السابقه انه بعد قيام (...) بعمليات الصيانه قام بشرايها من المدعي ولم يقم موكلي باستخدامها مطلقا الا بعد اخراجها من الحجز او بعد عمليه الصيانه ثالثا: البينه علي قيام المدعي ببيع المعده اما عن بينه موكلي في بيع المعده فانني ارفق لكم تنازل موقع من المدعي بانه قد تنازل عن المبلغ المتبقي من عمليه البيع بعد وفاه المشتري وانه في حال قيامه ببيعها بمبلغ اكثر من المبلغ المذكور بالاقرار فانه سيرجع بالزياده الي الورثه نؤكد علي تمسكنا برد دعوي المدعي" وارفق صوره من ورقه عاديه مكتوبه بخط اليد نصها: "نعم انا/ (...) رقم البطاقه (...) قد استلمت (...) المباعه علي (...) مقابل تنازلي عن المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ثلاثون الف ريال 30000 وفي حاله بيعها باكثر من ذلك فانني ارجع بالزياده علي الورثه وعلي ذلك اوقع 6/5/1438" ولم يرد في الورقه توقيع ومرفق جواب المدعي الاخير مكون من ورقه واحده تضمنت ما يلي: "اولا: ان ما ذكره المدعي عليه في (اولا) من انني قد استلمت (...)المؤجره عليه ثم قمت ببيعها علي (...) غير صحيح اذ ان لدي مكينتان مرفق1 رقم هيكل المكينه المؤجره علي المدعي عليه وهو مطابق للرقم المسجل في وكالتي له لاطلاقها من حجز محافظه (...) مرفق 2 ثم مرفق 3 وهو للمكينه المباعه علي (...) ومرفق 4 لملكيتها وهيكلها. ثانيا: وتاكيدا علي ان المكينه المؤجره علي المدعي عليه ليست المكينه المباعه علي (...) ام المدعي عليه لم يدفع الايجار المتفق عليه في العقد وبعد محاولات حول لي (2500) ريال حين اراد تسليمها بتاريخ 25/4/1437 اقساطا وحول اول قسط بتاريخ 29/5/1437 من حساب زوجته (...) مرفق 6و7 وتحويل (...) من حسابه مرفق رقم 8 ومرفق 5 وعليه يتبين بان المكينه المباعه علي (...) قبل اراده تسليم المدعي عليه بما يقارب خمسه اشهر. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه في ثانيا من انه قد تمت صيانه المكينه المؤجره عليه غير صحيح. رابعا: ما ذكره المدعي عليه في ثالثا اكتفي بالرد عليه بما اوردته فيما سبق. خامسا: ان المدعي عليه لم يات علي ذكر الايجار المتعلق بذمته في صحيفه الدعوي مع ارجاع العين المؤجره. وعليه فانني اطالب بسداد الاجره المستحقه في ذمته الي حين النطق بالحكم مع ارجاع العين المؤجره" وثمان مرفقات المرفق الاول سبق ذكره في جلسه ماضيه وهو عقد البيع المطبوع علي مطبوعات معرض (...) والمرفق رقم (...) وكاله برقم (...) وتاريخ02/11/1436 تضمنت توكيل المدعي للمدعي عليه في مراجعه امانه بلديه (...) وانهاء تخليص المعده (...) موديل (...) الاستلام والتسليم والمرفق رقم ثلاثه صوره هويه (...) وتحتها كلام بخط اليد نصه: "اتفق الطرافان الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي ان يبيع الطرف الاول (...) علي الطرف الثاني بقيمه خمسون الف ريال 50000 اقساطا شهريه بشيكات قيمه الشيك الواحد 5000 خمسه الاف ريال بدايه 25/5/1437 يصرف نهايه كل شهر وتكون حاله جميعها في حال عدم السداد لشهر واحد" وممهور بتواقيع منسوبه للاطراف، كما قدم صوره من مشهد مصدق تضمنت اقرار منه بان المعده ذات الرقم (...) صنع عام 1980 ذات اللون (...) ملك له وانه يتحمل المسؤوليه ان ظهر خلاف ذلك وممهوره باربعه تواقيع وختمين لم يتضح من الصوره نصها، كما ارفق صورا من كشف حسابه من بنك (...) كما ذكر في لايحته، جري تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام، وفي الجلسه المؤرخه في11/صفر/1441 حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه وكاله نصه: " اولا: ذكر المدعي انه لم يستلم المكينه - بعد اخراج المكينه من حجز البلديه بموجب الوكاله لموكلي وكان يرافق موكلي شقيق (...) لدفع الغرامه لان (...) هو المسؤول عن المكينه و الغرامات وتم دفع الغرامه واخراج المكينه واتصل موكلي علي المدعي وطلبه استلام المكينه، رفض المدعي استلامها الا بشرط صيانتها فقام (...) وبحضور المدعي نفسه بعمل صيانه وتشغيل لها في الورشه، وحصل بعدها ان وافق المدعي علي بيع المكينه ل (...) بموجب شيكات (مرفق) واكمال اجره اول شهرين (سته الاف ريال) قبل الحجز، اتصل بعدها المدعي بموكلي يبلغه ان (...) اشتراء المكينه وطلبه سداد الاجره لشهرين وطلب موكلي عقد لايجار وقال المدعي انه مفقود ورفض موكلي تحويل المبلغ الا بعد كتابه مخالصه حين عودته موكلي من الطايف وبعد انهاء المكالمه اتصل (...) علي موكلي وابلغه بانه قد اشتري المكينه وطلب من موكلي سداد جزء من المبلغ فقام بسداد جزء منها (الفين وخمسه ميه) والباقي (ثلاثه الاف وخمسميه ريال ) عند عمل مخالصه تحفظ حقه، الا ان المدعي بعد يتجاوب مع موكلنا رغم محاولاته للاتصال به ثانيا: ما يذكره المدعي من وجود عقد بيع لمكينه اخري لا يغير من الحقيقه شيء، فالمدعي تاجر ماكينات وصحيح ان عقدنا في البدايه عقد ايجار الا اننا قمنا بعد ذلك بشرايها بعقد موقع من الطرفين وبموجب شيكات، اما العقد البيع الاول فكان بموجب تحويلات ثالثا: ما يزعمه المدعي من انه غير صحيح صيانه المكينه، نقول كيف عرف بحالتها اذا هو ينكر استلامها اصلا رابعا: ما اوردناه من عقد الشراء بين (...) " والمدعي وما ارفقناه من صور الشيكات التي وقعها (...) لصالح المدعي تؤكد علي صحه موقفنا وان البيع تم بينهم. الطلبات: اولا: رفض الدعوي لعدم وجود حق اتجاه موكلي. ثانيا: الزام المدعي بدفع 65000الف اتعاب المحاماه." وعدم ورود جواب المدعي وقرر المدعي انه اطلع علي مذكره المدعي عليه المرفقه في الموقع وهي مجرد تطويل ومماطله فان المدعي عليه قد اقر بالعقد ولم يقدم ما يثبت السداد واما المعده الاخري فانني انا بعتها علي الشخص المتوفي (...) وليس لها علاقه بالمعده محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المعده المستاجره من موكله هي التي بيعت من قبل المدعي علي المتوفي وليس لديه سوي ذلك، وتشير الدايره الي انه قد ارفق المدعي ضبط الدايره الخامسه بالمحكمه العامه في الرياض وقد تضمنت ذات الدعوي والاجابه ولم يرفق المدعي المتبقي من الصك فوعد باحضاره الاثنين لدي امانه سر الدايره، وقد قرر بان هذا الحكم كان بعدم الاختصاص، وبسؤاله عن التعاقد هل كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه ام بصفه صاحب مؤسسه ولصالح المؤسسه فقرر بان التعاقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه واشار كلا من الطرفين الي ان العقد المعتمد هو لفه رقم 3 من المعامله محل الدعوي، كما جري افهام وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في 25/صفر/1441 حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه ورد ضبط الاسباب والحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمه العامه، ثم سالت المدعي عن اقراره بحجز المعده في الجلسه المؤرخه في 28/03/1440ه فذكر بان المعده اشتغلت في مكان ممنوع من قبل المدعي عليه ثم حجزت مده تقريبا سته اشهر وقد وكلته لاخراجها من الحجز ثم بقيت عنده طوال الفتره من بعد الحجز ومن قبله حتي الان، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكره وقرر بان المعده حجزت من قبل البلديه بعد العقد بشهر تقريبا وجلست في الحجز قرابه سته اشهر ثم وكلني لاخراجها فاخرجتها بعد الوكاله بثلاثه اشهر تقريبا ثم تواصلت معه بعد اخراجها من الحجز فقال لي لن استملها، وبعر ض ذلك علي المدعي فقرر قايلا انه كلمني فقال لي استلمها فقلت له لازم تسدد الايجار المستحق وقلت له عطني 10.000 ريال ونخلص انا واياك ولابد عليك كذلك تسلمها للورشه لصيانتها كما هو متفق هكذا قرر ثم اراد المدعي عليه الجواب، الا ان وقت الجلسه انتهي ولضيق الوقت قررت الدايره رفعها. وفي الجلسه المؤرخه في 15/ربيع الاول/1441 وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي ما ذكره المدعي في الجلسه السابقه فقرر قايلا انه بعد خروج السياره من الحجز تم التواصل مع المدعي فقال لي تسدد عشره الاف ريال مقابل حاله المعده الراهنه او ان ادفع سبعه او سته الاف ريال اجره الشهرين بعد ان اصلحها والاربعه الاشهر تقريبا التي حجزت فيها المعده لا ادفع حيالها شيء ثم انني عزمت علي تصليحها فتقابلت مع (...) رحمه ﷲ ووكلته بتصليحها فذهب بها للورشه ليصلحها فتواصل معي المدعي لسداد الاجره وقال لي انه باع ذات المعده محل الخلاف علي (...) رحمه ﷲ وقال سدد الاجره سبعه الاف ريال فقلت له لن اسددك الا سته الاف ريال فقال حول سته فحولت له الفان وخمسميه ريال فقط والباقي قلت له بعد ان نكتب مخالصه بذلك ثم انقطع التواصل ولا اعلم عن المعده اي شيء والباقي من الاجره 3500ريال مستعد بسدادها حالا هكذا قال وبعرض ذلك علي المدعي قال ان ما ذكره من انه بعد خروج المعده من الحجز تواصل لاجل الاجره فقلت له سدد عشره الاف بحالتها الراهنه او سته او سبعه الاف وهو يصلحها فكل ذلك صحيح والاتفاق علي الهاتف كان لاجل انهاء الخلاف ثم انني اتيت الورشه ووجدت المعده في الورشه فقلت سدد سبعه الاف ريال ونخلص وانا اصلحها ولم يسدد شيء بعد ذلك والمعده كان فيها تهريب ورفضت استلامها من الورشه وما عدا ذلك مما ذكره حيال بيع المعده فليس بصحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المعده المباعه معده اخري كما ان تحويل المدعي عليه لمبلغ 2500 ريال لاحق لتحويل (...) رحمه ﷲ لقيمه المعده المباعه هكذا قال وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي ما يدعيه من كون المعده محل الخلاف قد باعها المدعي علي (...) فذكر بانه لا بينه لديه علي ذلك ولا يقبل بيمين المدعي علي نفي ذلك هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه ذكر المدعي عليه بانه لماذا لم يقر المدعي من اول جلسه بما ذكر اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان هذه التفاصيل لا اثر لها في القضيه اذ ان المعده لا اعرف عنها شييا من وجودها في الورشه وتركي لها، ثم اكد كلا الطرفين علي اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه.. وفي الجلسه المؤرخه في29/ربيع الثاني/1441 حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه القضيه وتاملها افهمت الدايره الطرفين بان عليهما ما يلي: 1/ تحديد تاريخ بدايه الاجره وهل كان مع بدايه العقد ام لاحق له ؟ 2/ تحديد تاريخ الحجز وتاريخ خروج المعده من الحجز. 3/ تحديد تاريخ التواصل الاول بين الطرفين ( عن طريق الجوال او غيره) لاجل تسليم المعده والاختلاف في اجرتها ؟ 4/ تحديد تاريخ دخول المعده الورشه. 5/ علي المدعي تحديد تاريخ رؤيه للمعده في الورشه وتاريخ فقدانها وعن سبب عدم استلامها من الورشه ؟ 6/ علي المدعي عليه وكاله بيان مال المعده يوم ان كانت في الورشه وتحديد تاريخ فقدانها، وهل اكمل صيانتها، وهل سلمها (...) وهي في الورشه ؟ ومن تولي استلامها من الورشه ؟ كما افهمت الدايره الطرفين باهميه الجواب علي هذه الاسيله في مذكره شارحه وارفاق الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهما كلا منهما ذلك، كما اضاف وكيل المدعي عليه بان لديه شهاده من اخ (...) واسمه (...) فافهمته الدايره بارفاق شهادته وموقع عليها ومبصمه كما طلب المدعي سماع شهادته في مجلس الحكم واستمهل وكيل المدعي عليه لاحضاره، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف رد خلال عشره ايام، وفي الجلسه المؤرخه في25/جمادي الاولي/1441 حضر الطرفان، وتشير الدايره الي التزام المدعي عليه وكاله بالجواب الكترونيا علي ما طلب منه وقدم مذكره نصها: "اولا: تم اخراج المعده بتاريخ 1/ 8/ 1437ه ثانيا: بعد اخراجها بنفس اليوم اتصل موكلي علي المدعي وطلب منه استلام المعده وطلب المدعي عشره الاف ريال مقابل ان يستلم المعده بحالتها او عمل صيانه وتشغيل المعده، ولكن موكلي اصر علي دفع مبلغ الايجار فقط وهو سته الاف ريال وهو يمثل ايجار شهرين. ثالثا: تم نقل المعده للورشه من قبل (...) رحمه ﷲ. وبعد نقلها بحوالي يومين اتصل (...) علي موكلي وقال انه قد تم اصلاح وتشغيل المعده، وبعد حوالي اسبوع من تاريخ الاصلاح اتصل (...) مره ثانيه علي موكلي واوضح انه قد قام بشراء المعده من المدعي. وبعدها اتصل المدعي علي موكلي يطلب مبلغ الاجار وهو سته الاف ريال وطلب موكلي اصل عقد الاجار وزعم المدعي ان اصل العقد مفقود واوضح موكلي للمدعي انه في محافظه الطايف وطلب الانتظار حتي العوده الي الرياض وكتابه مخالصه بذلك. وبعد انتهاء المكاله اتصل (...) بموكلي المدعي عليه يطلب تحويل اي مبلغ والباقي حين كتابه مخالصه وتم تحويل جزء من المبلغ. كما نرفق لكم شهاده من (...) وهو اخو المتوفي (...). نرفق لكم تعهد (...) اثناء اخراج المعده " وارفق معها ورقتين الاولي: تعهد مكتوب بخط اليد علي ورقه عاديه بيضاء نصه: "تعهد اتعهد انا (...) باستلام (...) عدد اثنا الاول اللون (...) والثاني اللون (...) واتعهد بعدم العمل في المواقع الغير مخصصه والمخالفه وعلي ذلك اوقع (...) –توقيع منسوب له – 1/8/1437 سجل مدني رقم (...) ج/(...) " والورقه الثانيه مكتوبه بخط اليد علي مطبوعات معرض (...) ونصها: "شهاده (...) المقر بما فيه/ (...) ومعي الاخ/ (...) لكي اسلمه معده (...) مشتريه اخي المتوفي/(...) من الخ/(...) وسلمته المعدات بمحافظه (...) وسلمني الشيكات الخاصه باخي واثبت عليه اقرار بذلك وقلت استلم المعده وقال هذي لا تخص اخيك المتوفي وانما تخص الاخ (...) وعليه عقد معه وقلت له تريد من اخي شيء فقال لا ﷲ يبيحه ويحلله علما بانه يقول باني لي عند (...) ايجار 14000 ريال علي هذه المعده الموجوده وبلغت (...) –كلمه لم تتضح- الموضع وخرجت من- كلمه لم تتضح- وانتها الموضوع المقر بما فيه (...) " توقيع وبصمه منسوبه للمذكور انفا وختم معرض (...) "، كما تخلف المدعي عن الجواب وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بانه تعذر عليه وفات عليه الوقت، ثم قدم ورقه واحده وذكر بانها جواب علي ما طلب منه في الجلسه السابقه نصها: "1-بدايه الاجره بتاريخ 10/9/1436 وهو تاريخ بدايه العقد. 2-تاريخ حجز المعده وخروجها لا اعلمه وقد تقدمت الي محافظه (...) وبلديتها وتم البحث ولم اجد ما يثبت احتجازها وطلب مني خطاب من المحكمه. 3-التوصل معه متكرر لدفع الايجار بل والتوسط (...) لنصح (...) دفع الايجار (وتقدمت لموبايلي لاعطايي فواتير فطلبوا خطابا من المحكمه) 4- تاريخ دخول المعده الورشه هو تاريخ تحويل 2500 الالفين وخمسمايه فلم يحولها الا عندما اراد تسليم المعده (والتاريخ موجود في كشف الحساب المرفق في مذكره سابقه). 5-تاريخ رؤيه المعده هو حين رؤيتها في الورشه وبعدها رايتها امام مصنع (...) التابع لهم في (...) حينما اردت استلام مكينه (...) يرحمه ﷲ يد اقاله ورثته وارجاع الشيكات لولي الورثه والمكينتان (مكينه (...) المعده والمكينه المؤجره علي (...) كانتا موجودتين امام المصنع) اما سبب عدم استلامها فلانه لم يلتزم بشرط التسليم وهو ان تكون سليمه كما استلمها"، ثم ذكر المدعي وكاله انه احضر الشاهد الذي استمهل لاجله فتقدم لمجلس الحكم (...) هويه رقم (...)، وبسؤاله عما لديه ذكر بانه من مواليد (...) وعمره 47سنه ويعمل متسبب ولم يعمل مع المدعي عليها ولا المدعي ولا يعرف المدعي قبل الحادثه محل الدعوي واما المدعي عليه فهو صديق اخي (...) الذي توفي رحمه ﷲ، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (اشهد ب ﷲ تعالي ان اخي (...) رحمه ﷲ قد توفي قبل ثلاث سنوات وبعد وفاته بشهرين بتاريخ 25/04/1438ه تقريبا افهمني المدعي عليه وعامل (...) يشتغل عند اخي انه يوجد عده معدات في المحجر تخص (...) فذهبت للمحجر واخذت ثلاث معدات عباره عن (...) واتصلت علي (...) فقلت اين اذهب بها فقال ضعها امام مصنعي في (...) فذهبت ووضعتها امام مصنع المدعي عليه (...) في (...) في (...) ثم بعد ذلك اتصل علي (...) وذكر لي ان احدي المعدات مؤجره علي اخي (...) وطلب ايجارها فسددت له ايجاره وسلمته المعده واحداهما تواصلت مع (...) بخصوصها وقال لي ان هذه المعده مباعه علي (...) بموجب شيكات وتم فسخ المبايعه واقال المدعي الورثه وجري تسليمه هذه المعده وسلمني الشيكات المتبقيه التي كانت تتضمن سدادها، واما الثالثه فقلت (...) المدعي هل المعده الاخيره هذه تخص (...) فقال لي لا ملك لي ومؤجرها علي (...) المدعي عليه فكلمت (...) وقلت له تبي شيء مني او من اخوي (...) فقال لا وقلت له عن المعده فقال انا اخلص انا (...) وانت ﷲ يحللك ويبيحك وما نبي منكم شيء فكلمني بعدها (...) المدعي يسال ماذا خلصت انت (...)المدعي عليه فقلت له (...) يقول بنخلص انا (...) كما قال انه باقي ايجار عند فارس قدره 4000ريال والعقد باسم (...) والمسؤول عنها (...) ولن استملها حتي يتم السداد وهذا كل ما اعرفه عن هذه المعدات وهذا ما لدي وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي المدعي قال تبين بالشهاده انه يوجد اكثر من معده خاصه لي وليس كما يذكره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن شهاده الشاهد قال ان شهادته صحيحه الا انه في اول تواصل بيني وبينه قال لي الشاهد ان (...) يقول العقد ضايع ونبي نزين مخالصه ولم يفعل ذلك وبعرض ذلك علي المدعي انكره، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وفي الجلسه المؤرخه في 17/رجب/1441 حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن تحرير طلبه فقال باني اطالب اجره المعده محل الدعوي من تاريخ 10/9/1436ه وحتي تاريخ الحكم بهذه القضيه اضافه الي تسليم العين المؤجره محل الدعوي، ثم قررت الدايره الكتابه الي المحكمه العامه في لتقدير اجره المثل، وفي الجلسه المؤرخه في12/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود جواب المحكمه العامه في ظل جايحه كورونا بعدم المراجعه، هذا وبعد التامل في القضيه والنظر في العقد الموقع بين الطرفين طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صدق دعواه فقال مستعد لذلك فجري تخويفه ب ﷲ وتذكيره عاقبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره 198.000 ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال قيمه اجره المعده محل الدعوي من تاريخ بدايه الاجره في 10 / 09 / 1436 حتي تاريخ هذه الجلسه لم يسدد منها سوي مبلغ قدره الفان وخمسميه ريال وان المدعي عليه لم يسلمني المعده محل الدعوي كما اتفق عليه في العقد ولم استلمها ابدا ولا اعلم عن المعده اي شيء وان دعواه بان المعده محل الدعوي قد استلمتها وبعتها فليس بصحيح وما بعته هو معده اخري خاصه بي ولم استلم المعده محل الدعوي لا من المدعي عليه ولا من (...) ولم افسخ العقد ولم اعفه من الاجره طوال الفتره بما فيها فتره الحجز حتي تاريخ هذه الجلسه وان المعده محل الدعوي ملك لي وقد اشتريتها بالعقد المرفق من معرض (...) في 21 / 09 / 2010م وﷲ العظيم) هكذا حلف، هذا وتحيل الدايره الي كافه اوراق القضيه بناء علي الماده 249 من نظام المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما سبق فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي عليه يكتسب صفه التاجر ببيعه للصخور واستيجاره للمعده محل الدعوي لهذا العمل، والمدعي يكتسب صفه التاجر بتاجيره لهذه المعدات، وحيث صدر حكم المحكمه العامه المؤرخ في 02 / 01 / 1440 باختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وقد تضمن كذلك التسبيب بما اشير اليه اعلاه، واكتسب الحكم الصفه القطعيه، وبناء علي الماده (78/1/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدعوي من ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطالب باجره المعده محل الدعوي من تاريخ بدايه الاجره في العقد الموقع بين الطرفين وحتي تاريخ الحكم في هذه القضيه والزام المدعي عليه باعاده المعده حيث لم يسلمها حتي موعد هذه الجلسه، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعقد الموقع بين الطرفين، ودفع بتسليم المعده للمدعي، وحيث دفع المدعي عليه بتسليم المعده للمدعي عن طريق (...) وان المدعي قد باع المعده محل الدعوي (...)، وحيث قابل ذلك انكار المدعي، واضاف بان له اكثر من معده والمعده المباعه ليس المعده محل الدعوي، وبما ان القول قوله اذ انه منكر، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله لما يدعيه من ابراء المدعي لذمته بتسليم المعده (...)، كما لم يقدم بينه موصله علي بيع المدعي للمعده محل الدعوي (...)، بل علي العكس فقد شهد الشاهد الذي احضره المدعي عليه بما يثبت وجود اكثر من معده للمدعي، كما قدم المدعي ما يثبت سداد (...) لمبلغ المعده المباعه وتاريخ السداد كما جاء في الكشف سابق لتاريخ سداد مبلغ الاجره من المدعي عليه وقدره 2500ريال، حيث ان تاريخ دفع المدعي عليه لمبلغ الاجره في 27 / 10 / 1437 وتاريخ تحويل (...) لمبلغ المبايعه للمعده الاخري بحسب ادعاء المدعي في 29 / 05 / 1437 من حساب زوجته، وعليه فانه لم يقدم المدعي عليه ما يثبت اخلاء مسؤوليته من العقد بتسليم المعده او غير ذلك، واما رؤيه المدعي للمعده في الورشه فانها لا تثبت استلامه لها لكون المتفق عليه اصلاحها ثم تسليمها للمدعي كما جاء في العقد، والمدعي عليه مفرط بتخويل (...) رحمه ﷲ باخذ المعده وتصليحها وتسليمها للمدعي بحسب اقراره في الجلسه المؤرخه في 15 / 03 / 1441، وحيث ان المستاجر امين الا انه يضمن في حال تعديه وتفريطه، وحيث ان عدم تسليمه للمعده بموجب محضر استلام بين الطرفين يعد تفريطا يضمن بموجبه، وبما ان الاصل ان عقد الاجره سار حتي تسليم المدعي عليه للمعده وبما ان الاصل بمجموع ما سبق عدم البينه الموصله علي ما يدعيه المدعي عليه من تسليم المعده، وحيث ان تاريخ العقد في 10 / 09 / 1436وهو تاريخ بدايه الاجره، وطالب المدعي بالاجره من 10 / 09 / 1436 وحتي الحكم في القضيه في 11 / 03 / 1442، وحيث ان الاجره الشهريه للمعده مبلغ 3000ريال، ومجموع الاشهر للفتره المذكوره 66 سته وستون شهرا، وعليه فان مجموع الاجره مبلغ قدره 198.000ريال وحيث ان من الثابت سداد المدعي عليه مبلغ قدره الفان وخمسميه ريال من الاجره وعليه فيكون مجموع الاجره مبلغا قدره 195.500 ميه وخمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال، كما تشير الدايره الي ان فتره حجز المعده انما هو بتفريط المدعي عليه بعمل في مكان محظور او دون ترخيص، وهي تحت مسؤوليته فاجرتها قايمه طوال هذه الفتره الا بما يثبت عدم مسؤوليته، ولم يقدم شييا من ذلك، وعليه ولما قرره الفقهاء من ان المستاجر قال في كشاف القناع 4 / 46: (ولا تقبل دعواه) اي المستاجر (الرد) اي رد العين المؤجره الي مالكها اذا انكره (الا ببينه لانه قبضه) اي المؤجر (لمنفعه نفسه) فهو (كالمرتهن والمستعير)، وحيث ان العقد الموقع بين الطرفين لازم وكان علي المدعي عليه اثبات التسليم وانهاء العقد، وهو ما لم يحصل، وما حصل بالجوال انما هو مفاوضات في الاجره، وقد نص العقد علي التزام المستاجر علي اصلاح المعده واعادتها كما كانت عليه وتسليمها للمؤجر المدعي وهو ما نص عليه العقد الموقع بينهما، هذا وبما ان المترجح جانب المدعي وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صدق دعواه فاداها بنحو ما طلب منه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - في الفتاوي الكبري ( 3 / 381 ): (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي ﷲ عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه ﷲ – في اعلام الموقعين ( 1 / 80 ): (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم)،لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم بمبلغ الاجره للفتره المذكوره وقدرها ميه وخمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال، واما طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم المعده، فان الدايره بمجموع ما سبق بيانه ولثبوت كون المعده محل الدعوي لا زالت ذمه المدعي عليه فان الدايره تجيب المدعي لطلبه، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 195.500 ميه وخمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يسلم للمدعي (...) رقم الهويه: (...) المعده محل الدعوي وهي: مكينه (...)، الموديل: (...)، رقم المعده: (...). وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم فان تقدم به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1878 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (195.500) ريال تمثل المتبقي من قيمه اجره مكينه (...) استاجرها المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (195.500) ريال. ثانيا الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المكينه محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ماراته لازما وحددت لها جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر اي من الطرفين وتيبن ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي