tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430403915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 80 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-07-19 document_type=ruling entity=document_number:feef2ae6-6bec-4242-9ed9-c71a675cc310 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٨٤١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه(....) 

المدعي عليه:
(.......) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها سبق للمدعي عليه التعاقد مع موكلتي لقاء بيع بضايع عباره عن (....) بعده انواع وذلك لغرض البيع لعملايه ، وبلغت المبيعات بموجب الفواتير للممهوره بختم المدعي عليه بضاعه بمبلغ وقدره: ١٠,٧٠٦,٦٢١.٩٤ عشره ملايين وسبعمايه وسته الاف وستمايه وواحد وعشرون ريال واربعه وتسعون هلله، وحيث تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان امتنع من سدادها دون وجه حق وحيث ان المدعي عليه استلم البضاعه وقام بمهر فواتير المبيعات بختم المؤسسه مما يعني اقرارا باستلامه وشغول ذمته بها وكذلك المصادقه علي مديونيه المدعي عليها لموكلتي بموجب خطاب المصادقه، وللقاعده الفقهيه "علي اليد ما اخذت حتي توديه" ، مما يتعين معه الزام المدعي عليه بالمتبقي في ذمته وحيث ان المدعي عليه ماطل وامتنع عن السداد مع قدرته علي السداد حتي الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي المطالبه بمستحقاته المشغوله بها ذمه المدعي عليه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، مما يتعين معه الزام المدعي عليه باتعاب المعامله ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه (.........) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره ٦.٠٠.٠٠٢ سنه ملايين وسته الاف وريالات تمثل المتبقي من قيمه المبيع وفق ما سبق بيانه - الزام المدعي عليه (......) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات شركه (.......) وشركاه، المتضمن اجمالي رصيد بمبلغ وقدره (٦,٠٠٦,٠٠٢) سته ملايين وسته الاف واثنان ريال، بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م. ٢-مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (......) وشركاه، المتضمنه ان المدعي عليها اكدت رصيد مديونيتها بمبلغ وقدره (٥,٥٦٧,٢٢١) خمسه ملايين وخمسمايه و سبعه وستون الف و مايتان و واحد و عشرون الف ريال، ممهوره بختم و توقيع الاطراف بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢١م. ٣-مجموعه فواتير كربونيه علي مطبوعات شركه (......) و شركاه، المتضمنه بيان الاصناف مع اجمالي السعر، ممهوره بختم و توقيع الاطراف. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ: ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه تضمنت: بالوكاله الشرعيه من المدعي عليه برقم (.....) تتقدم لفضيلتكم بردنا ونختصرها لفضيلتكم كالاتي: نود ان نوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يتعاقد مع المدعيه بالبضاعه المتعلقه بالشاي ولا يعلم عن كيفيه استلام هذه المبالغ ولم يقم بتحويل اي مبالغ للشاي فعلي المدعيه اثبات عكس ذلك ،حيث ان فتح الحساب كان متعلق بصنف الفحم وبمبلغ لا يتجاوز ال(٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فكيف يتم فسح بضاعه بهذا المبلغ بما يقارب مبلغ وقدره: (٦.٠٠٠.٠٠٠) سته ملاين ريال فاين امر شراء موكلنا في ذلك ومن الذي قام بفسح امر الشراء لدي المدعيه شركه (.....) علما بان جميع ما جاء في الفواتير غير صحيح من اسماء لا نعلمها وتواقيع غير واضحه وبالنسبه للختم ليس بختم موكلي ، ولماذا تم ختم هذه الفواتير تقريبا بجهه واحده لكل هذه الفواتير، اي بمعني انها تم ختمها في ان واحد وكان التوقيع علي هذه الفواتير بشكل عشوايي ومزور ولا يوجد توقيع موكلتي بجانب ختمها ، لذا ترغب ايضا باثبات سداد موكلي بمبلغ وقدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال كما تدعي المدعيه ، حيث لم يسبق لموكلي تحويل اي مبلغ من حسابها للمدعيه وعليم اثبات كيفيه السداد. ونطلب: اصل صوره فتح الحساب. وتحويل باقي المستندات للادله الجناييه لاثبات ذلك كما ان موكلي لشك بان هناك تواطؤ للشركه المدعيه في استخراج هذه البضاعه ولمصلحه اشخاص معينه.
وقدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه تضمنت: اشاره الي الموضوع اعلاه وعطفا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وكاله، وحيث احتوت المذكره علي مغالطات ونفند لفضيلتكم ما جاء فيها علي النحو التالي: اولا: الرد علي انكار المدعي عليها لمصادقه الرصيد:
ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه انها لم تقم بتوقيع مصادقه الرصيد ويطعن بصحه ما جاء فيها من مديونيه علي موكلته، وطلب احاله المصادقه للادله الجناييه والتحقيق بمن قام بالكتابه والختم علي المصادقه، وهذا الانكار جاء مرسلا لا بينه عليه وادعاؤهم مردود عليه كما يلي:
ا- الموظف المذكور في المصادقه (......) هو شخص مفوض من المدعي عليه؛ وذلك بحسب ما جاء في اتفاقيه فتح الحساب المرفقه (مرفق ١).
ب- الختم عايد للمدعي عليها بحسب اتفاقيه فتح الحساب، وما لا يخفي ان اعطاء صاحب المنشاه الختم لاحد عامليه يعد تفويضا لاستخدام هذا الختم ويسري كل تصرف يقوم به ، فضلا ان جميع الفواتير المباعه بضاعتها علي المدعي عليها مختومه بذات الختم مما يعني صحه الختم وصحه واقعه الاستلام.
ت- اتفاقيه فتح الحساب مصدقه من الغرفه التجاريه علي صحه التوقيع والختم، مما يثبت صحه الختم، وصحه توقيع (......) 
بناء علي ما سبق، فقد ثبت ان انكار المدعي عليها انكارا مرسلا حري برده.
ثانيا: اقرار وكيل المدعي عليها بصحه المديونيه: بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢١م الموافق ٢٦/٠٣/١٤٤٢ه وقبل تحريك الدعوي ضد المدعي عليه والبدء في اجراءاتها، قدم وكيل المدعي عليه الحاضر في الجلسات المحامي/(.....) خطابا لموكلتي اقر فيه بصحه المديونيه علي موكله، بما نصه: "بناء علي الاجتماع والمباحثات التي اجريتها انا/ (.....) مع مندوب (....) وسعيي كوسيط لانهاء الخلاف الخاص بالمديونيه التي علي مؤسسه (......) الي شركه (......) وشركاه الخاصه بمبيعات الشاي للمؤسسه.." حيث طلب موافقه موكلتي علي مقترح لتسويه المديونيه (مرفق ٢)، وكان حينها وكيلا للمدعي عليه بموجب الوكاله رقم "(......) " وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق ٣) والتي تضمنت حق الاقرار والصلح والتنازل والابراء، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك". ثالثا: اقرار المدعي عليها بعملها في الشاي:
اثناء نظر الدعوي والمدعي عليها يتمسك بعدم عمل موكلته في الشاي وانه مختص فقط بمبيعات الفحم، الا انه في الخطاب المقدم منه والمذكور في الفقره ثانيا من هذه المذكره ذكر ان المديونيه خاصه بمبيعات الشاي للمؤسسه، وحيث لا عذر لمن اقر مما يجعل من انكاره انكارا مرسلا لا يجوز الاخذ به وحري برفضه.
رابعا: مناقشه المدعي عليه لمستندات موكلتي: ذكر وكيل المدعي عليها اثناء نظر الدعوي ان موكلته لا تعمل بالشاي وانها فقط تعمل في نشاط الفحم، وهذا يعد مناقشه في موضوع المستندات المقدمه من فواتير اذ انه لم يلخص الي عمل موكله في الشاي الا بعد النظر في الفواتير المقدمه من موكلتي ومن ثم طعن في صحه الختم علي المستندات، وحيث نصت الماده السابعه عشر بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "من احتج عليه بورقه عاديه وناقش موضوعها فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه"، عليه يتعين معه الالتفات عن طعن الوكيل بعدم صحه التوقيع. عليه ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان، مقابل مبيعات الشاي المباع للمدعي عليه بموجب الفواتير المرفقه في مرفقات القضيه. -الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ ستمايه الف ريال اتعاب محاماه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد بتاريخ: ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه، تضمنت: بالوكاله الشرعيه عن المدعي عليه/(......) نتقدم لفضيلكم بمذكره جوابيه ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه ونوجزها بما يلي:
(١) حيث استهل وكيل المدعيه مذكرته بان هناك مغالطات بالمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه، محاوله منه اثبات صحه دعواه بتبريرات واستنتاجات وقدم مستندات سبق وان تم الطعن بصحتها وطلبنا احالتها الي قسم الادله الجناييه.
(٢) وهذا الامر نستنكره تماما، فالمدعي عليه انكر صحه المصادقه علي الرصيد والختم لا يعود له، والتوقيع لشخص مجهول، ولا يوجد شخص يعمل مع المدعي عليها اسمه (.....) ؟، واتفاقيه فتح الحساب لم يكن موجود اسم شخص يدعي (.......) ؟ وتم اضافتها حديثا.
(٣) الدايره في جلسه ١٠/١٠/١٤٤٣ه، طلبت في محضر الضبط من وكيل المدعيه تسليم اصل مصادقه الرصيد للدايره خلال خمسه ايام، وبدلا من تقديم اصل المستند للدايره الموقره قدم وكيل المدعيه بتاريخ١٤/١١/ ١٤٤٣ه مذكره من صفحتين دفع فيها بنفس الدفوع السابقه ولم يات باي جديد، مجرد استنتاجات ومحاوله لالصاق المديونيه بالمدعي عليه، ولم يقدم اي مستند من المدعي عليه باستلام تلك البضايع حسب ادعاء وكيل المدعيه، فموكلي لا يعمل بتجاره الشاهي ولا لم يطلب من المدعيه اي طلبيه تتعلق بالشاهي، ويبدوا ان هناك تلاعب لدي المدعيه وعليها مراجعه الاجراءات ولمن قامت بتسليم تلك البضايع . وحتي لا نعيد تكرار ما جاء في مذكراتنا السابقه، (٤) كما نفيد فضيلتكم باننا قمنا بمراجعه الغرفه التجاريه للحصول علي برنت باختام المؤسسه حسب طلب الدايره، وتم افادتنا بعدم امكانيه تلبيه طلبنا، لعدم وجود هذه الخدمه حاليا، حيت كانت متوفره من السابق، ومع التحول الرقمي يتم اعتماد الختم الالكتروني، ويمكن لفضيلتكم مخاطبه الغرفه التجاريه بجده لتاكيد او نفي ذلك. وبناء علي ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه تسليم اصول المستندات التي بحوزتها واحالتها للادله الجناييه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي، وطلبت الدايره من المدعي وكيل تسليم اصول المستندات، وهي المصادقه، واصل الاتفاق، واصل خطاب المديونيه، والفواتير، وكذلك كل ما يؤيد دعواه، وكذلك طلبت من المدعي عليه وكاله تسليم برنت باختام المؤسسه، للدايره، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر بريد الدايره، وقد اودعت في النظام بتاريخ: ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه، تضمنت بيان بالاختام العايده للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: ٨/ ٢/ ١٤٤٤ه، تضمنت: اشاره الي الموضوع اعلاه وعطفا علي طلب الدايره القضاييه في الجلسه الماضيه تسليم اصول المصادقه والفواتير واتفاقيه فتح الحساب، ونفيد فضيلتكم انه لا مانع لدي موكلتي من تسليم الاصول رفق هذه المذكره، عليه فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره وفق ما سياتي بيانه: بدايه نتمسك بصحه دعوي موكلتي ضد المدعي عليه /(........) ونتمسك بجميع ما قدم فيها من مذكرات ولايحه دعوي وتعتبر المذكرات والمرافعات السابقه وهذه المرافعه هي جمله دعوانا، ونطلب الحكم بما جاء فيها، وفيما يلي تفصيله: اولا: البينه علي صحه الدعوي واثرها في تحقيق دعوي موكلتي: تقدمت موكلتي بدعواها ضد المدعي عليه طالبه الزامه بسداد المبلغ الوارد في لايحه دعواها، وقد استندت موكلتي في سبيل تحقيق دعواها الي البينات التاليه: - المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليه: تقدمت موكلتي بمصادقه الحساب الصادره منها والمرسله للمدعي عليه والتي تضمنت اسم مؤسسته التجاريه "مؤسسه (.....) ورقم الحساب لدي موكلتي (....) وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي الرصيد بمبلغ ٥,٥٦٧,٢٢١ خمسه ملايين وخمسمايه وسبعه وستون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال وتم تذييل المصادقه بختم المدعي عليها، وقد استقر القضاء علي اعتبار مصادقه الحساب بينه بذاتها وتنزل محل الاقرار، واثرها في تحقيق دعوي موكلتي ثبوتها في حق المدعي عليه. - اتفاقيه فتح الحساب: تقدمت موكلتي باتفاقيه فتح الحساب المؤرخه في ٢٦/٠٨/٢٠١٩م مصادق عليها من الغرفه التجاريه بجده والتي تضمنت بيانات العميل "مؤسسه (......) التجاريه" سجل تجاري رقم (...) والاشخاص المسؤولون في قسم الحسابات "......" وهو ذات الشخص الذي قام بالمصادقه علي مصادقه الرصيد، ورقم الهاتف: (.....) ، وقد اقر المدعي عليه بصحه هذه الاتفاقيه الا انه انكر عمله في نشاط بيع المواد الغذاييه واصر علي انكاره، ومع تمسكنا بعمل المدعي عليه في المواد الغذاييه ومما يؤكد ذلك ما قام المدعي عليه بنشره لمؤسسته في النشره التجاريه الصادره عن مجلس الغرف السعوديه والتي تضمنت اسم المؤسسه "مؤسسه (....) ونشاطها في "مواد غذاييه" ورقم التليفون (.....) وهو ذات الرقم الموجود في اتفاقيه فتح الحساب، مما يؤكد صحه دعوي موكلتي وذلك باقرار المدعي عليه بعمله في المواد الغذاييه وذلك لكون هذه النشره معتمده من مجلس الغرف السعوديه والتي تعتبر -بحسب تعريف الموقع الالكتروني للغرف السعوديه "مظله قطاع الاعمال السعودي بمختلف فياته وقطاعاته ومناطقه"، ولا يمكن ان يتقدم احد بتسجيل مؤسسته في الدليل التجاري الا من صاحب الصلاحيه، واثرها في تحقيق دعوي موكلتي ثبوت العلاقه التجاريه في مجال مبيعات الاغذيه وعلي سبيل الحصر "مبيعات الشاي" والتي ترتبت عليه المديونيه المطالب بها في هذه الدعوي. - فواتير المبيعات المرفقه: تقدمت موكلتي بفواتير المبيعات الضريبيه المرفقه رفق هذه الدعوي وعددها ٤٠ فاتوره تتضمن شراء المدعي عليه لبضاعه شاي بلغت مجموعها اكثر من عشره ملايين ريال سعودي، وقد ذيلت هذه الفواتير بختم المدعي عليه ، وقد استقر العرف التجاري علي ان البيع يتم بموجب فاتوره وقد اكد هذا العرف فيما بعد لايحه الفوتره الالكترونيه الصادره عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، كما استقر العرف علي اعتبار ختم التاجر دليلا علي استلامه المبيع ويلزم بسداد ثمنه، كما نصت الفقره الثانيه من اتفاقيه طلب فتح حساب بيع بالاجل المصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده علي "دوما يعتبر ختم ايصال استلام البضاعه من موظف العميل تفويضا مباشرا منه لمن معه الختم، وتكون البضاعه في حكم المستلمه من العميل شخصيا" وقد قام المدعي عليه بالتوقيع علي هذا البند مما يعني التزامه بما ورد فيه. - خطاب صادر من محامي المدعي عليه يقر بصحه المديونيه: بعد انكار المدعي عليه لبينه موكلتي المقدمه في الدعوي، تقدمنا بخطاب صادر من محامي المدعي عليه الحاضر في الجلسات يقر به بمديونيه موكله حال وكالته وقبل بدء النزاع، وقد تقدمنا بهذا المستند بجلسه يوم ١٥/١١/١٤٤٣ه وقد اقر محامي المدعي عليه بصحه هذا الخطاب الا انه لم يضبط في محضر الجلسه هذا الاقرار وافهمنا القاضي حينها بالجلوس ومحاوله حل المشكله بين الطرفين وبامكانكم الرجوع لتسجيلات الجلسه المنعقده عن بعد والتي تضمنت اقرار المدعي عليه وكاله بصحه الخطاب، ونرفق لكم النص من المذكره المقدمه ١٤/١١/١٤٤٣ه والتي جاء نصها "بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢١م الموافق ٢٦/٠٣/١٤٤٢ه وقبل تحريك الدعوي ضد المدعي عليه والبدء في اجراءاتها، قدم وكيل المدعي عليه الحاضر في الجلسات المحامي/ (......) خطابا لموكلتي اقر فيه بصحه المديونيه علي موكله، بما نصه: "بناء علي الاجتماع والمباحثات التي اجريتها انا/ (......) مع مندوب (......) كوسيط لانهاء الخلاف الخاص بالمديونيه التي علي مؤسسه(.....) الي شركه(......) وشركاه الخاصه بمبيعات الشاي للمؤسسه.."، حيث طلب موافقه موكلتي علي مقترح لتسويه المديونيه (مرفق ٢)، وكان حينها وكيلا للمدعي عليه بموجب الوكاله رقم "(.....) " وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق ٣) والتي تضمنت حق الاقرار والصلح والتنازل والابراء، وقد وكيل المدعي عليه بصحه هذا الخطاب بموجب رساله البريد الالكتروني المرسله من قبله بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٢م بما نصه "كما نود افادتكم بان الخطاب الذي تقدمتم به للدايره بان هذا الخطاب قد تم ارساله من السابق وتم تسليمه السيد/ (......) مما يؤكد انشغال ذمه موكله بهذا المبلغ (مرفق ٣ صوره البريد الالكتروني)، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك"." ونحيل فضيلتكم الي المذكره المرفقه بملف القضيه بناجز بطلب تقديم مذكره الرد علي الدعوي برقم ٤٣٣٥٦٠٥٢٩ وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه. (مرفق خطاب المحامي باقراره رقم "٢") (مرفق وكاله محامي المدعي عليه برقم (....) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه). وكما لا يخفي علي شريف علمكم ان هذا الخطاب هو بينه وحجه بذاتها مستقله تثبت الدين ، وحيث ان البينه اسم لكل ما ابان الحق واظهره؛ من الشهود وقراين، قال ابن القيم -رحمه الله- "وبالجمله فالبينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين او الاربعه او الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تات البينه قط في القران مرادا بها الشاهدان؛ وانما اتت مرادا بها الحجه والدليل والبرهان مفرده ومجموعه، وكذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم:"البينه علي المدعي" المراد به: ان عليه بيان ما يصحح دعواه؛ ليحكم له والشاهدان من البينه ، ولا ريب ان غيرها من انواع البينه قد يكون اقوي منها لدلاله الحال علي صدق المدعي..." الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه ص(١٦). ثانيا: مناقشه المدعي عليه لمستندات موكلتي: ذكر وكيل المدعي عليها اثناء نظر الدعوي ان موكلته لا تعمل بالشاي وانها فقط تعمل في نشاط الفحم، وهذا يعد مناقشه في موضوع المستندات المقدمه من فواتير اذ انه لم يلخص الي عمل موكله في الشاي الا بعد النظر في الفواتير المقدمه من موكلتي ومن ثم طعن في صحه الختم علي المستندات، وحيث نصت الماده السابعه عشر بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "من احتج عليه بورقه عاديه وناقش موضوعها فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه"، عليه يتعين معه الالتفات عن طعن الوكيل بعدم صحه التوقيع. عليه ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان، مقابل مبيعات الشاي المباع للمدعي عليه بموجب الفواتير المرفقه في مرفقات القضيه. - الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال اتعاب محاماه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه تضمنت: (١) الدايره في الجلسه السابقه بتاريخ١١/٠٢/١٤٤٤ه، طلبت من موكلي المدعي عليه تفصيل جميع الفواتير (مرفق١) .
(٢) موكلي لا يعمل بتجاره الشاهي وليس لديه سجل تجاري للمواد الغذاييه ولم يطلب من المدعيه اي طلبيه تتعلق بالشاهي، ويبدوا ان هناك تلاعب لدي المدعيه وعليها مراجعه الاجراءات ولمن قامت بتسليم تلك البضايع وحتي لا نعيد تكرار ما جاء في مذكراتنا السابقه،
(٣) نوضح لفضيلتكم ان حجم التعامل في الاتفاقيه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال فكيف يتم رفع سقف هذه الاتفاقيه دون علم موكلي ودون اخذ الخطابات اللازمه او امر الشراء ، فاين امر الشراء الذي يفيد بطلب المواد الغذاييه علما بان الاتفاقيه الموقعه وقعت في صنف الفحم المصنع ولا يعمل موكلي في الاصل في المواد الغذاييه ويمكن للدايره الموقره مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من صحه ذلك.
(٤) فالمدعي عليه انكر صحه المصادقه علي الرصيد والختم لا يعود له، والتوقيع لشخص مجهول، ولا يوجد شخص يعمل مع المدعي عليها اسمه (.....) وليس علي كفاله موكلتي لذا نطلب من الدايره الموقره مخاطبه الجهات المعنيه للتاكد من صحه المعلومات تجاه الشخص المذكور اعلاه وعند اتفاقيه فتح الحساب لم يكن موجود اسم شخص يدعي عمر الاهدل وتم اضافتها حديثا من قبل المدعي عليه يعني ان هناك شخص لديه الختم من قبل المدعي عليه ويختم علي جميع هذه الفواتير وجميعها لا تحمل اسم المستلم ولا رقم بطاقته وما يثبت ذلك بان القلم المستخدم في هذه الورقه غير القلم المستخدم في الورقتين الاخري.
(٥) المدعيه تطلب من موكلتي مبلغ وقدره(٦,٠٠٠,٠٠٠) واجمالي الفواتير (١١,٧٠٠,٥٢٥.٢٦) فكيف تم سداد تلك المديونيه ومن قام باستلامها؟ ولم يذكرها المدعي في مذكراته السابقه اي ان هناك شيء غامض لدي المدعيه ولم تقم بالافصاح عنه. وبناء علي ما تقدم:(١) نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه تسليم اصول المستندات التي بحوزتها واحالتها للادله الجناييه. (٢) الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه. انتهي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه تضمنت: في الرد علي انكار المدعي للاختام: نطلب من فضيلتكم الاخذ بالاعتبار ان هناك ما يثير التساؤل حول موضوع هذه الدعوي، حيث ان المدعي عليه هو المالك لمؤسسه (....) ، فكيف يمكن لشخص اخر غير المدعي عليه ان يحصل علي اختام مؤسسه المدعي عليه وان ينشي علاقه تعاقديه مع شركه موكلتي باسم وحساب المدعي عليه وهو لا يعلم؟ حيث جري العرف التجاري علي ان تسليم الختم يعتبر تفويضا بالتعامل التجاري بيعا وشراء. وهذه الدلايل ادت بموجبها علي بيع البضاعه لمؤسسه المدعي عليه و استلامها من قبل المسؤول المفوض من قبل المدعي عليها وهو الشخص المدعو ب "(.....) والا كيف استطاع "(......)" الحصول علي ختم المؤسسه والذي يعتبر تفويض من المالك له، وكيف استطاع "(.....) بالوصول الي شركه(.......) وشركاه وطلب بضاعه لحساب المدعي عليه "مؤسسه (......) يه"؟ الا اذا كان المدعي عليه متستر تجاريا باعمال المؤسسه ولا علم له بالاعمال القايمه وذلك مخالف للنظام بالمملكه العربيه السعوديه حسب ما ورد نصا بمفهوم اتفاق التستر التجاري: ان تكون المنشاه مسجله باسم مواطن سعودي، وتقوم العماله بادارتها و كسب ارباحها. وبذلك نطالب بما هو حق لنا، وردع كل متستر تجاريا بالعبث وتضييع حقوق الناس ومخالفه نظام وقوانين المملكه العربيه السعوديه. فضيلتكم، اننا لا نتحمل مسؤوليه سوء اداره وتفريط المدعي عليه ووصول موظفينه او غيرهم لاختامه الخاصه بمؤسسته وتعاقدهم مع الغير دون علم المالك بحسب ادعايه، والقاعده الشرعيه تنص علي ان {المفرط اولي بالخساره}، و {المفرط ضامن}، حيث اننا نبدي ونكتفي بما ورد بحديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم {الا كلكم راع، وكلكم مسيول عن رعيته}. بالاضافه الي ان المتعارف عليه نظاما ان الاختام لا يتم اصدارها الا بقوانين حددتها اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر: الماده ٥٢: ضوابط صناعه الاختام:
- الفقره د – يجب علي الحاصلين علي تراخيص لصناعه الاختام الالتزام بما يلي:
- الماده ٥٢/د/٢: اختام المؤسسات والشركات التجاريه: علي المؤسسه او الشركه التجاريه الراغبه في صناعه اختام لها احضار خطاب من صاحبها او مديرها مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه مبين فيه نوعيه الاختام وعددها واسم مندوب المؤسسه الذي ستسلم له الاختام علي ان يكون سعودي الجنسيه.
- الماده ٥٢/د/٤: علي صاحب المحل فتح ملف لحفظ الوثايق الثبوتيه لطالبي الاختام من الافراد وصور السجلات التجاريه مع خطابات طلب الاختام المصدقه للمؤسسات والشركات والهييات العامه وصور بطاقات مندوبيها الذين قاموا باستلام الاختام.
- الماده ٥٢/د/٥: فتح سجل تدون فيه بالتسلسل معلومات عن جميع الاختام التي يقوم المحل بصنعها، علي ان يبين في السجل اسم صاحب الختم وتاريخ الطلب وعدد الاختام ومواصفاتها واسم من قام باستلام الختم وطبعه الختم بشكله النهايي. وهنا نؤكد لفضيلتكم ان الاختام لم تصدر الا بعلم ودرايه وطلب من المدعي عليه صاحب المؤسسه ، ومن غير الممكن ان يتم تزوير الختم وذلك لان تحرير الاختام لا يتم الا بالطريقه التي حددتها انظمه ولوايح وزاره الاعلام. عليه ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان، مقابل مبيعات الشاي المباع للمدعي عليه بموجب الفواتير المرفقه في مرفقات القضيه. - الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال اتعاب محاماه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر وكيلا المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن صور الاختام المودعه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه، افاد بان الذي يحمل رقم (١) هو الختم القديم لموكله، وان الذي يحمل الرقم (٢) هو الختم الجديد لموكله، وبعرض الصلح بين الاطراف، قرر وكيل المدعي عليه بانه سبق ان عرض علي المدعيه الصلح واخبرهم بان المستندات المقدمه غير صحيحه وانه تعذر الصلح، ونفت وكيله المدعيه كون المستندات غير صحيحه، وتمسكت بطلباتها في هذه الدعوي، وقرر كل طرف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
قد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده بمبلغ وقدره: (٦,٠٠٦,٠٠٢) سته ملايين وسته الاف وريالان، والمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف، استنادا لاتفاقيه فتح الحساب، ومطابقه الرصيد، والفواتير المختومه، وحيث انكرت المدعي عليها التعاقد مع المدعيه علي توريد بضايع الشاي، وانكرت كذلك ورقه مطابقه الرصيد وجميع الفواتير المقدمه، وان الختم ليس عايدا اليها، ودفعت بان الاتفاق انما كان علي توريد بضاعه الفحم، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي التالي: "من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق." وبما ان المدعي عليها في اول جواب لها قد ناقشت موضوع العقد والفواتير، ابتداء، قبل ان تنتهي اخيرا الي انكارها، ولان المدعيه دفعت بان وكيل المدعي عليها قد اقر في الخطاب الصادر بتاريخ: ٢/ ١١/ ٢٠٢١م، بصحه المديونه المتعلقه ببضاعه الشاهي، قبل تاريخ قيد الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صدور هذا الخطاب من قبل وكيلها، المتضمن الاقرار بوجود مديونيه متعلقه بمبيعات الشاي، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) في نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تعده الدايره قرينه تقوي جانب المدعيه، ولان الدايره بعد الاطلاع علي الاختام المعتمده من قبل المدعي عليها التي ارفقها وكيلها؛ تبين لها مطابقه احد الاختام للختم الوارد في جميع الفواتير المقدمه، وحيث ان مجموع قيمه الفواتير يفوق قيمه المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليه(................) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (.............) وشركاه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان.
ثانيا: الزام المدعي عليه(.............) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (........) وشركاه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٨٤١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه(.......)

المدعي عليه:

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده بمبلغ قدره: (٦,٠٠٦,٠٠٢) سته ملايين وسته الاف وريالان، والمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليه(......) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (.....) وشركاه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان.
ثانيا: الزام المدعي عليه (.......) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه(.....) وشركاه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال اتعابا للمحاماه .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن في جملته ان حكم الدايره الابتداييه يشوبه الخطا في اثبات مواد نظام الاثبات و ان اسبابه جاءت متضاربه وبيان ذلك اجمالا ان المستانف يطعن في صحه بعض المحررات وانه ناقش موضوع الدعوي ولم يناقش ذات المحرر محل الطعن الامر الذي يعطي المستانف الحق في الدفع بعدم صحته وليس كما سببت الدايره الابتداييه ، و انه بسقوط صحه المحرر المبين في لايحته فانه يسقط محرر مطابقه الرصيد تبعا له ، وانه يطلب التحقق من تزوير المحرر المشار اليه ، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا و موضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي 
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه فذكر المستانف بانه ارسل مذكره توضيحيه بعنوان طلب وقف السير في الدعوي حيث تعذر عليه ارفاقها عن طريق خانه تبادل المذكرات وذكر انها تتضمن توضيحا للايحه الاستيناف علي النحو الاتي (فنؤكد لفضيلتكم بانه بالرجوع لموكلنا المستانف اكد انه لم يقم بسداد اي مبلغ مالي للمستانف ضدها عن اي بضاعه كما ادعت زورا، ونؤكد بان المستانف ضدها لم تقدم اي دليل واحد علي سداد المبلغ او علي بيع بضايع لموكلنا المستانف.
ومازلنا علي ما دفع به موكلنا سابقا بانه لم يقم بسداد مبلغ الاربعه ملايين كما ادعت المستانف ضدها، وان المستانف ضدها لم تقدم دليل علي استلام مبلغ الاربعه ملايين ريال التي ادعت استلامها في لايحه دعواها المحرر في صحيفه الدعوي وبلايحه دعواها الاولي.
كما نوضح كذلك لفضيلتكم الخطا في تطبيق مواد نظام الاثبات قبل نفاذه، حيث ان الفقره الاولي من الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي (١ - تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها . ٢ – كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقي صحيحا ، وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في النظام والادله علي اجراءات الاثبات التاليه لنفاذه)، وحيث ان العبره بتطبيق نص الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من النظام من تاريخ نشوء الحق وفقا للفقره الاولي من الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وحيث ان اتفاقيه فتح الحساب محل الدعوي حررت بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠ه، الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٩م، ومستند مطابقه الرصيد المصطنع من المستانف ضدها بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢ه، الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢١م، وحيث ان تاريخ نفاذ نظام الاثبات يبدا من تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٣ه ، الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م وفقا للماده (١٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت (يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه) ، وحيث ان تاريخ نشر النظام كان بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٣ه، الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٢م، فيكون تاريخ نفاذ مواد النظام من ٠٤/١٢/١٤٤٣ه، الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م، بالتالي ؛ لا تنفذ مواد نظام الاثبات علي المستندات محل الدعوي المقدمه من المستانف ضدها، ويعيب الحكم المعترض عليه بتطبيق مواد نظام الاثبات قبل نفاذه.
ومن ما شاب الحكم من الخطا بتطبيق مواد نظام الاثبات والتي استندت عليه الدايره مصدره الحكم في تسبيبها ما جاء في نص الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، وهذا خطا في تطبيقه حيث ان الدايره خلطه بين المناقشه في موضوع الدعوي وبين المناقشه في موضوع المحرر، عباره الفقره الثانيه حصرت المناقشه في المحرر لا في موضوع الدعوي، لذلك قيد المشرع المناقشه كما جاء نصه (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه ..) ؛
وهنا ثار سوء فهم الدايره مصدره الحكم الابتدايي لمضمون الفقره الثانيه، موكلنا المستانف قدم انكاره علي المستندات التي تقدمت بها المستانف ضدها وفقا للمذكره الاولي المقدمه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه، وذكره فيها كما هو مضبوط في صك الحكم انكاره للمحررات قبل ابداء اي دفع شكلي او موضوعي تجاه المحرر، لا تجاه الدعوي، للمستانف الرد وابداء الدفوع في موضوع الدعوي لا في موضوع المحرر، انما خلطت الدايره بين النقاش في المحرر والنقاش في موضوع الدعوي، وعليه لا يسقط حق موكلنا المستانف في انكار المحررات المقدمه من المستانف ضدها، ولا يترتب علي ذلك قبول المستندات بحالتها المعيبه ضده.
الخطاب الصادر بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢١م، فسرته الدايره علي انه اقرار صادر من ممثل موكلنا المستانف، وهذا خلاف محتوي الخطاب، وكذلك خطا في توصيف الخطاب، فالخطاب جاء في موضوعه عباره (تسويه المديونيه بمبلغ ثلاثه مليون ريال) لا يوجد فيه اقرار بالمديونيه ووصفه الشرعي هو محاوله الصلح، مع ملاحظه ان الصلح مع الانكار لا مع الاقرار، اضافه لتوضيح ان ما ذكر بخصوص قيمه المبلغ المذكور وفق افاده مندوب الشركه المستانف ضدها وليس اقرار بالدين او مبلغ الدين، مما جانب الدايره الصواب بان وصفه الخطاب بانه اقرار من موكلنا المستانف، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ما نصه (١. يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ٢. لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال)، واستنادا للماده الثامنه عشره من ذات النظام ما نصه (٢. لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري)، وقد اجتزات المستانف ضدها العباره بتوصيفه بخلاف حقيقته بانه اقرار وهذا مخالف لعدم وجود عباره الاقرار لا صراحه او دلاله، وايضا ان الصلح المراد ابرامه هو صلح مع الانكار لا مع الاقرار، والصلح عن الانكار جايز مشروع عند جمهور الفقهاء اذا كان المدعي معتقدا ان ما ادعاه حق, والمدعي عليه يعتقد انه لا حق عليه, فيتصالحان قطعا للمنازعه.
وعليه نتمسك بطلباتنا التي ابديناها في لايحه الاستيناف والمتمثله في:
١. قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الفتره النظاميه.
٢. الحكم بالغاء صك الحكم.
) كما ذكر المستانف ضده بانه ارسل مذكره عن طريق البريد لانه تعذر ادراجها عن طريق النظام وتضمنت ما نصه (نتقدم لكم بمذكره الدفاع هذه متمسكين فيها بمطالبتنا لالزام المستانف بسداد كامل حق موكلتي وما تكبدته من مصاريف قضاييه جراء مماطله المستانف لاستعاده حقها والمتمثله في الزام المستانف بسداد مبلغ وقدره ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالين سعودي مقابل مبيعات الشاي المباع للمستانف بالاضافه الي تمسكنا بالمطالبه باتعاب المحاماه والذي تحملناه في سبيل تحصيل مالنا المشروع مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ ستمايه الف ريال اتعاب محاماه.
ونؤكد لسعادتكم ان الدايره التجاريه الخامسه الموقره لم تخطي في تطبيق نصوص النظام، بل انها بنت الحكم القضايي رقم ٤٤٣٠١٦٢٦٤٩ بناء علي ما ناقشه المستانف و ما قدمه من حجج باطله سعيا منه في مماطله موكلتي وتحايلا علي النظام وتملصا من سداد الدين كما سنذكر بيانه ادناه:
اولا: الاقرار في مجلس القضاء بالختم الخاص بمؤسسه المستانف
سبق وان طلبت الدايره التجاريه الخامسه الموقره في الجلسه التي عقدت بتاريخ ١٥-٠٣-١٤٤٤ه ان يقدم المستانف الاختام الخاصه والمعتمده لمؤسسته وقدم المستانف ختمين اثنين وتبين للدايره ان احد الاختام مطابق للختم الوارد في جميع الفواتير مما استنتجت معه الدايره القضاييه صحه مطالبه موكلتي وصحه الاختام الوارده في الفواتير، وبما ان الاقرار حجه وبينه، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي تنص علي ان " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه".
ثانيا: تطبيق نصوص نظام الاثبات من حيث مناقشه المستانف لموضوع المحررات بعد الاطلاع عليها
ا- لم تخطي الدايره التجاريه الخامسه في تطبيق نصوص النظام، بل انها طبقته جمله وتفصيلا، ونحن نثق في عداله القضاء السعودي، ونثق بالقضاه الذين يسعون جاهدين لاحقاق الحق – بعد الله سبحانه وتعالي. فما ذكره المستانف في مذكره الاستيناف ليس صحيحا ويناقض ما قدمه المستانف في مذكراته التي قدمها امام محكمه الدرجه الاولي بالاضافه الي مناقشته لموضوع المحررات اثناء جلسه التقاضي كما سياتي تفصيله:
ب- في الجلسه القضاييه التي عقدت بتاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٣ه: ١- ناقش المستانف موضوع اتفاقيه فتح الحساب قبل الاطلاع عليها حيث ذكر " لم يتم تزويدنا بمستندات الدعوي، وهناك تعامل بين مؤسسه موكلي والمدعيه ولكن يخص بضايع اخري...".
ت- في المذكره التي قدمها المستانف بتاريخ ١٤-٠٨-١٤٤٣ه: ١- ناقش المستانف موضوع الفواتير مره اخري حيث ذكر "فكيف يتم تسليم بضاعه بهذه الكميه وبهذا المبلغ دون اخذ تواقيع واضحه من مندوب شركه المدعيه / شركه (.....)
ث- في المذكره التي قدمها المستانف المؤرخه بتاريخ ٢٣-٠٢-١٤٤٣ه: ١- ناقش المستانف مبالغ المديونيه المدونه علي محررات الفواتير من الناحيه الموضوعيه كما جاء سياقه "المدعيه تطلب من موكلتي مبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) واجمالي الفواتير (١١,٧٠٠,٥٢٥.٢٦) ....". وهنا يتضح لفضيلتكم ان الدايره التجاريه الخامسه قد راعت نصوص نظام الاثبات من حيث التكييف والتسبيب.
ثالثا: في الرد علي انكار المستانف للاقرار الصادر من ممثل المستانف
ا- ان القاعده الفقهيه التي استند عليها المستانف "الصلح مع الانكار لا مع القرار" تشير الي شغول ذمه المستانف بالمديونيه، فالصلح مع الانكار يكون في ان يعلم المستانف انه مدين بالفعل لموكلتي ولكنه يجحد، وفي ظاهر الحال لا يعقل ان يصطلح المستانف علي مديونيه قدرها ملايين الريالات الا وهي ثابته في ذمته ويريد سدادها! و لان العاقل لا يقر علي نفسه كاذبا بما فيه ضرر علي نفسه او ماله، فترجحت جهه الصدق في حق نفسه.
ب- اقر المستانف اقرارا واضحا لا يغالطه الشك كما جاء تفصيله في خطابه (مرفق ١) "المديونيه التي علي مؤسسه (....) الي شركه (...)وشركاه الخاصه بمبيعات الشاي للمؤسسه.(.....) " و لايزال المستانف ياكل مال موكلتي بالباطل من حيث امتناعه عن سداد المديونيه اولا ومعاوضته علي الصلح بان يدفع جزء من المديونيه دون غيرها ثانيا! ان الله عز وجل حرم اكل اموال الناس بالباطل والقاء الحجج الباطله للقضاء للامتناع عن سداد كامل الدين بالباطل وهذا لا يتماشي علي الاطلاق مع ديننا دين الاسلام و دين الحق، فقد حرم الله سبحانه وتعالي اكل اموال الناس بالباطل كما جاء في كتابه الكريم: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)،
ت- جاء صراحه في خطاب المستانف ب" وسعيي كوسيط لانهاء الخلاف الخاص بالمديونيه التي علي مؤسسه (....)الي شركه (.....) وشركاه الخاصه بمبيعات الشاي للمؤسسه" فكل ما سبق بيانه ادله قاطعه لا تحتمل التاويل، وبالتالي فان تذرع المستانف بعدم معرفته او عدم وجود علاقه تجاريه، تذرعا في غير محله ولا يدعمه اي دليل، مما يتوجب تركه وعدم التعويل عليه.
ث- اشار المستانف الي نص الماده ال (١٨) من نظام الاثبات في لايحته الاستينافيه علي ان" لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري"، وما ذكره المستانف في خطابه يتجزا وذلك لان الاقرار قد انصب علي وقايع متعدده ومستقله عن بعضها البعض، فقد اقر بالمديونيه الخاصه بمبيعات الشاي للمؤسسه، ثم ادعي كذبا ان احد مندوبي موكلتي قد ابلغه بان مجموع مديونياته هي ٥,٤٠٠,٠٠٠ خمسه ملايين واربع مايه الف ريال، فاول كلامه اقرار، واخره لغو، فيطرح اخره فقط، ويعمل باوله، لاشتماله علي جملتين مستقلتين، ونحن لا زلنا نتمسك بحق موكلتي الكامل والبالغ ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالين ريال سعودي.
رابعا: في الرد علي ادعاء المستانف بوجود عيوب ماديه في المحررات
قام المستانف بذكر ان المحررات التي قدمناها معيبه، ولم يذكر ما هو العيب المادي في المحررات سوي انه قام بتكرار عدم معرفته بالشخص المدعو "(.....) وما يثير التساؤل هو كيف يمكن للمدعو "(......) " الوصول الي موكلتي؟ وكيف يعلم هذا الشخص بوجود تعامل تجاري بين موكلتي وبين المستانف؟ وكيف يمكنه الوصول الي اختام المستانف دون علم المستانف؟ حيث جري العرف التجاري علي ان تسليم الختم يعتبر تفويضا بالتعامل التجاري بيعا وشراء. وهذه الدلايل ادت بموجبها علي بيع البضاعه للمستانف و استلامها من قبل المسؤول المفوض للمستانف وهو "عمر الاهدل" والا كيف استطاع (.....) الحصول علي ختم المؤسسه والذي يعتبر تفويض من المالك له، وكيف استطاع "عمر الاهدل" الوصول الي شركه (.....) وشركاه وطلب بضاعه لحساب المستانف "مؤسسه (.....) التجاريه"؟ الا اذا كان المستانف متستر تجاريا باعمال المؤسسه ولا علم له بالاعمال القايمه وفي هذه الحاله لا مجال للاحتجاج علي الغير الذي يتعامل بظاهر الحال وبحسن نيه. وكل هذا جاء مخالفا للنظام بالمملكه العربيه السعوديه حسب ما ورد نصا بمفهوم اتفاق التستر التجاري: ان تكون المنشاه مسجله باسم مواطن سعودي، وتقوم العماله بادارتها و كسب ارباحها. وبذلك نطالب بما هو حق لنا وردع كل متستر تجاريا بالعبث بحقوق الناس ومخالفه نظام وقوانين المملكه العربيه السعوديه.
سبق وان وضحنا للدايره التجاريه الخامسه ان التعاملات التجاريه مقننه بضوابط وقوانين، ومنها ضوابط اصدار الاختام التجاريه، فلا يمكن لاي شخص ان يصدر ختم الا بقوانين حددتها اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر في الماده ٥٢: ضوابط صناعه الاختام حيث نصت هذه الماده علي:
· الفقره د – يجب علي الحاصلين علي تراخيص لصناعه الاختام الالتزام بما يلي:
· الماده ٥٢/د/٢: اختام المؤسسات والشركات التجاريه: علي المؤسسه او الشركه التجاريه الراغبه في صناعه اختام لها احضار خطاب من صاحبها او مديرها مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه مبين فيه نوعيه الاختام وعددها واسم مندوب المؤسسه الذي ستسلم له الاختام علي ان يكون سعودي الجنسيه.
· الماده ٥٢/د/٤: علي صاحب المحل فتح ملف لحفظ الوثايق الثبوتيه لطالبي الاختام من الافراد وصور السجلات التجاريه مع خطابات طلب الاختام المصدقه للمؤسسات والشركات والهييات العامه وصور بطاقات مندوبيها الذين قاموا باستلام الاختام.
· الماده ٥٢/د/٥: فتح سجل تدون فيه بالتسلسل معلومات عن جميع الاختام التي يقوم المحل بصنعها، علي ان يبين في السجل اسم صاحب الختم وتاريخ الطلب وعدد الاختام ومواصفاتها واسم من قام باستلام الختم وطبعه الختم بشكله النهايي.
وهنا نؤكد لفضيلتكم صحه ما ذكرناه اعلاه وعدم صدق المستانف حيث ناقش المستانف موضوع الدعوي، واقر بوجود تعامل في مجال الشاي مع موكلتي بل انه عرض علي موكلتي الصلح، واقر بالختم الممهور علي محررات الفواتير والذي جاء تاكيدا لصحه مطالبتنا وصحه ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لضوابط صناعه الاختام.
عليه ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
١- عدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف.
٢- تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده والقاضي بالزام المستانف بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالين سعودي بالاضافه الي ٣٠٠,٠٠٠ ثلاث مايه الف ريال اتعاب المحاماه.
٣- الزام المستانف بان يدفع لموكلتي ٣٠٠,٠٠٠ ثلاث مايه الف ريال اتعاب المحاماه والتقاضي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه من ان الدايره طبقت نظام الاثبات واستندت اليه في حيثيات حكمها مع انه لا يسري علي وقايع الدعوي ذلك ان مضمون المواد التي استندت عليها الدايره من نظام الاثبات هو نفس مضمون المادتين الثانيه والاربعين والثالثه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والتي تعتبرهما هذه الدايره من ضمن اسباب تاييدها للحكم وخاصه الفقره رقم: ٢ من الماده رقم: ٤٢ والفقره: ج من ٢ من الماده رقم: ٤٣ من ذات النظام .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠١٦٢٦٤٩ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٨٤١ فيما قضي به مما ياتي:
اولا: الزام المدعي عليه (.....) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (......) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ٦,٠٠٦,٠٠٢ سته ملايين وسته الاف وريالان.
ثانيا: الزام المدعي عليه (......) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه(......) وشركاه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق.