tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430426179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1448-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:762cf5c8-3c1f-4bc2-8e6c-e542c398e2b4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٥٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٨ه، عن/ مؤسسه (...) للتجاره، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (استيراد بضاعه ولم يتم استلامها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢١ه، مما تسبب ب(عدم التزام المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٦٣٢٥٨٥) مليون وست ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد ملفات و لم يتم استلامها من قبلهم و تم العوده علي بايجارات من المستودعات مما سبب لي ضرر لذلك اطلب الرجوع بالمبلغ في ذمه المدعي عليها؛)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٣٢٥٨٥) مليون وست ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المرفقه عن طريق خانه (تبادل المذكرات) ونصها: (اولا: الوقايع: ١- انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨ تم التعاقد فيما بين المدعي عليها وموكلتي وفقا للعقد المبرم بين طرفي النزاع حيث تم الاتفاق علي قيام موكلي بتوريد ملفات متوافقه مع كل الاشتراطات والطلبات وفقا لما ما ورد في الماده الثالثه من العقد. (مرفق العقد مرفق رقم -١-). ٢- قامت مولكني وفي سبيل الوفاء بالتزامها التعاقدي والقايمه علي توريد البضايع باستجار مستودعات لتخزين البضايع في كل من مدينه ((...)- (...) - و(...)). (مرفق عقود الايجار مرفق رقم - ٢-) ٣- اخلت المدعي عليها بالتزامه التعقادي وذلك بعدم استلام البضايع محل العقد، مما اضطر موكاي لتحمل التكاليف الايجاريه للمستودعات نتيجه لعدم استلام المدعي عليها للبضاعه محل العقد حيث تركزت الخساره التي تكبدتها موكلتي وفقا للتالي: ا- مبلغ وقدره (٤٣٢٠٠٠) فقط اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال سعودي لا غير، وذلك نظير قيام موكلي باستيجار مستودعين في مدينه (...) - حي (...) لمده عامين لكل مستودع وذلك لتخزين البضايع المورده لصالح المدعي عليها). ب- مبلغ وقدره (٣٣٦٠٠٠) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال وذلك نظير استنجار موكلي لمستودع في (مدينه (...)- حي (...) لمده عامين وذلك لتخزين البضايع المورده لصالح المدعي عليها). ت- مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠) فقط مليون وخمسمايه الف ريال وذلك نظير استيجار موكلي لمستودع في مدينه ((...)لمده سته اعوام وذلك لتخزين البضايع المورده لصالح المدعي عليها). ث- مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) فقط خمسه عشر الف ريال وذلك في مقابل اتعاب محاماه نتيجه صدور احكام ضد موكلي من قبل المؤجر لعقار (...). ثانيا: الحيثيات: لما كان موكلي قد اوفي بالتزاماته التعاقديه بتوريد البضايع محل العقد المبرم فيما بين طرفي النزاع، وبما ان موكلي قد قام باستيجار المستودعات السالف بيانها في سبيل تخزين البضاعه لصالح المدعي عليها حتي استلامها من قبل المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد اخلت بالتزاماته التعاقديه ولم تقم باستلام هذه البضايع مما حمل موكلي مصاريف ومبالغ الايجارات وذلك لتخزين البضاعه، مما الحق الضرر بموكلي نتيجه لذلك بناء عليه، فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٢٨٣٠٠٠) فقط اثنان مليون ومايتان وثلاثه وثمانون الف ريال بدلا من المبالغ الايجاريه التي تكبدها موكلي. ٢- مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) فقط مايه وخمسون الف ريال بدلا من اتعاب المحاماه.). فجري تزويد المدعي عليه بنسخه وافهامه عن تقديم جوابه عن طريق النظام وعن طريق الايميل خلال مده (١٠) ايام وارسال نسخه من الجواب الي ايميل المدعي ثم للمدعي تقديم جوابه خلال ١٠ ايام تاليه عن طريق النظام والايميل ونسخه الي ايميل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٨/١٠/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، تبين ان المدعي عليه وكاله لم يقدم الجواب المطلوب لحينه للمده المحدده ولم يقدم مبررا مقبولا للتاخر في تقديم الرد لذا رات الدايره امهاله لمده خمسه ايام عمل ليكون للمدعي وكاله حق الرد لمده خمسه ايام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليه وكاله لمده خمسه ايام عمل تليها. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه ونصها: (اولا: الدفوع الشكليه: (ا) تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير المدعيه دعواها علي الوجه الصحيح، حيث تدعي بعدم استلام موكلتي البضايع وعليه لم تحدد ما تم استلامه وما لم يتم استلامه عند تحريرها للايحه دعواها، كما تضمنت لايحه الدعوي مطالبه بقيمه تكاليف ايجارات المستودعات بمبلغ (٢.٢٨٣.٠٠٠) ريال في حين ورد في دعوي المدعيه المدون في ضبط الجلسه الماضيه مطالبه بتعويض لخطا المدعي عليها في عدم استلام البضايع بمبلغ (١.٦٣٢.٥٨٥) ريال مخالفه بذلك لما نصت عليه الماده (٢/٢٠/ب) من نظام المحاكم التجاريه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.) (ب) تدفع موكلتي بعدم اختصاص الدايره وذلك لوجود قضيه سابقه منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه بالرقم ٤٣٩١٥٨٧٣١ تطالب فيها المدعيه بالمبالغ الماليه عن ذات العقد محل الدعوي. (ت) تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها لوجود قضيه سابقه منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه بالرقم ٤٣٩١٥٨٧٣١ تطالب فيها المدعيه بمبالغ ماليه عن ذات العقد محل الدعوي. ١. ثانيا: الوقايع: (١) تعاقدت موكلتي مع ((...) -وكاله الاحوال المدنيه -) لغرض توريد ملفات وفق المواصفات المحدده في العقد، وان تقوم موكلتي بايصال الملفات المطلوبه لكل منطقه وفق خطه التوريد المعتمده من الوزاره، وبموجب الاتفاق اعلاه، ابرمت موكلتي اتفاقيه اطاريه مع المدعيه مؤرخه في ٢١/٩/١٤٣٦ه، وتضمنت الماده الثانيه من هذه الاتفاقيه ان تقوم موكلتي في حال الحاجه الي خدمات المدعيه بارسال امر عمل او شراء (تعميد) الي المدعيه، وتقوم المدعيه بالبدء بتوريد والتوزيع وفق امر العمل. (٢) نصت الفقره (٢) من الماده الثالثه من الاتفاقيه علي التزام المدعيه بتوريد الملفات وفق اوامر العمل الصادره من موكلتي وتسليمها للمواقع المحدده في امر العمل. (٣) نصت الفقره (٣) و (٥) من الماده الرابعه من الاتفاقيه علي ان تنفيذ والتوريد وتسليم الملفات يكون بتوقيع امر التسليم من (وكاله الاحوال المدنيه) وصدور شهاده الانجاز. (٤) اقامت المدعيه دعواها تدعي اخلال موكلتي بالتزاماتها التعاقديه بعدم استلام البضايع محل العقد، وان هذا تسبب لها تكاليف ماليه تتمثل في قيمه ايجار مستودعات بمبلغ اجمالي قدره (٢.٢٨٣.٠٠٠) ريال. ٢. ثالثا: الدفوع الموضوعيه: (ا) ان ادعاء المدعيه باخلال موكلتي بالتزاماتها التعاقديه غير صحيح، وادعاءها بعدم استلام موكلتي للبضايع محل العقد غير صحيح، كما لم تحرر المدعيه دعواها وتحديد ما تم استلامه وما لم يتم استلامه، ولم تقدم المدعيه البينه علي دعواها في عدم استلام الملفات المطابقه للمواصفات الصادر بموجبها امر عمل؛ مما يعد مخالفه لنظام المحكمه التجاريه كما اسلفنا ايضاحه، ونؤكد علي انه تم استلام كافه الملفات الصادر بموجبها اوامر عمل بموجب محاضر تسليم، حيث اشترطت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) لاستلام الملفات المورده اصدار امر العمل من المدعي عليها ويتم التوريد حسب الاشتراطات الموافق عليها من (وكاله الاحوال المدنيه) ويتم تسليمها في المواقع المحدده في اوامر العمل وبموجب محضر تسليم وشهاده انجاز؛ وهو ما يخالف زعمها في لايحه دعواها باخلال موكلتي بعدم استلامها للملفات المطابقه للمواصفات التي صدر فيها امر عمل، وعليه نؤكد عدم صحه دعوي المدعيه فيما يتعلق بعدم استلام الملفات المطابقه للمواصفات الصادر فيها تعميد وامر عمل من موكلتي. (ب) ندفع بعدم صحه دعوي المدعيه فيما يخص طلبها بتحميل موكلتي تكاليف ايجارات المستودعات لالتزامها التعاقدي بجميع التكاليف وفق بنود العقد، حيث تؤكد العديد من نصوص وبنود الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه علي عدم التزام موكلتي باي مصاريف او تكاليف ماليه اضافيه خلاف المبلغ الوارد في امر العمل والمنصوص عليه في جدول الاسعار حيث تضمن العقد عده نصوص وهي: (١) نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) ما نصه: " علي التزام المدعيه بتوريد الكميات التي تقوم موكلتي بتعميد توريدها وفق اوامر العمل وتسلميها للمواقع المحدده في اوامر العمل وحسب اليه التقييم وحسب الاسعار بدون فرض اي تكاليف اضافيه" (٢) نصت الفقره (١) من الماده (الثامنه) علي عدم مسؤوليه وتحمل موكلتي اي خساير تقع علي المدعيه او المصاريف المترتبه علي تنفيذ الاتفاقيه ما نصه" لا يتحمل الطرف الاول – موكلتي- باي حال من الاحوال اي مسؤوليه تجاه اي خساير تقع علي الطرف الثاني – المدعيه- (سواء كانت مباشره او غير مباشره) في الارباح او حجم العمل او الارباح المتوقعه او المصاريف الضايعه او اي ضرر يترتب علي تنفيذ هذه الاتفاقيه طبقا للشروط المتفق عليها بالاتفاقيه" وعليه لا تترتب مسؤوليه تحمل موكلتي عن المصاريف التي تحملتها المدعيه لتنفيذ التزاماتها التعاقديه. والامر الذي قامت به المدعيه والتي تطالب بالتعويض عنه امر عايد عليها، فلا وجاهه بمطالبتها عن التكاليف والمصاريف المترتبه عن تنفيذ العقد. (٣) نصت الفقره (١١) من الماده (الثالثه) علي التزام المدعيه بضمان سلامه وجوده تنفيذ الاعمال المحدده في امر العمل بدون احتساب اي تكاليف اضافيه علي قيمه امر العمل حيث ورد ما نصه "يضمن الطرف الثاني –المدعيه-سلامه وجوده تنفيذ الاعمال طبقا لتعليمات الطرف الاول –موكلتي-المحدده في امر العمل، بدون احتساب ايه تكاليف اضافيه علي قيمه امر العمل" (٤) نصت الفقره (١) من الماده (الرابعه) علي عدم التزام موكلتي باي تكاليف لم تصدر في امر العمل حيث ورد ما نصه " ان الاتفاقيه تعتبر اتفاق اطاري: لا يعتبر الطرف الاول –موكلتي-ملزم بدفع اي مبالغ او تكاليف مالم يصدر امر عمل الي الطرف الثاني – المدعيه." (٥) نصت الفقره (٨) من الماده (الرابعه) علي عدم احقيه المدعيه بالمطالبه باي تكاليف حيث نصت علي "لا يجوز للطرف الثاني –المدعيه-ان يطالب باي زياده في الاسعار او الرسوم او غيرها من التكاليف". (٦) ارفقت المدعيه عدد ٤ عقود ايجار المبرمه مع الغير، تدعي انها تكاليف ماليه تحملتها وتطالب بقيمتها، ومع تمسكنا بما سبق تقديمه من دفوع بعدم استحقاق المدعيه لاي تكاليف اضافيه خلاف ما ورد في امر العمل، الا انه نود ايضا احتياطا ان نثبت للدايره عدم سلامه دعواها وفق الاتي: • ان قيام المدعيه بتوفير مستودعات او استيجارها هو امر راجع لها وهو من مستلزمات تنفيذها للاتفاقيه. • انه بالاطلاع علي عقود الايجار تبين ان مده الايجار اطول من مده الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي مما يعني ان استيجار هذه المستودعات غير مخصص لتخزين الملفات. وقد تكون مخصصه لنشاطات اخري للمدعيه. حيث ان عقد الايجار المرفق ضمن المرفقات والمبرم مع المؤجر(...) مدته ٣ سنوات يبدا بتاريخ ١/٩/١٤٣٧ه وينتهي في ١/٩/١٤٤٠ه بمبلغ اجره سنوي قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال حين ورد في لايحه الدعوي مطالبه قيمه ايجاريه لسته سنوات بمبلغ اجمالي وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ريال). • غيرت المدعيه طلباتها من (٢.٢٨٣.٠٠٠) ريال الي (١.٦٣٢.٥٨٥) ريال بالمخالفه لنظام المحكمه التجاريه، ودون ان توضح سبب التعديل ولا طريقه احتساب هذا المبلغ. (ت) من المتقرر لاستحقاق التعويض وفق القواعد الشرعيه؛ توافر اركان المسؤوليه التقصيريه المتمثله في (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) ولا تقوم تلك المسؤوليه في حال انتفاء احد تلك الاركان. وحيث لم يثبت خطا موكلتي في تنفيذ التزامها باستلام الملفات المطابقه للمواصفات، فقد سقط ركن من الاركان الموجبه للتعويض، وبالنظر الي ركن الضرر والتحقق منه؛ ولان الضرر الذي تدعيه المدعيه يتمثل في تكاليف الايجارات للمستودعات فان هذه التكاليف في حقيقتها هي التزام تعاقدي علي المدعيه، والعقد هو سبب دفعها لهذه المبالغ، عليه فقد تخلف ركني الضرر والسبب، عليه يثبت عدم توافر اركان المسيوليه الموجبه للتعويض، ويؤيد ذلك السوابق القضاييه وما استقر عليه العمل بالمحاكم التجاريه بشان عدم استحقاق المطالبه ورفض الدعوي لعدم ثبوت اركان المسؤوليه التقصيريه ومنها: الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالتجاريه بالرياض بالقضيه رقم ١٧٧٤ لعام ١٤٤٢ه والمؤيد من الاستيناف بالقرار رقم ٤٥٦٧ وتاريخ ٥/٣/١٤٤٣ه وكذلك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالتجاريه بالرياض بالقضيه رقم ١٤٢٤٤ لعام ١٤٤٢ه والمؤيد من الاستيناف بالقرار رقم ٢٣٢٢ وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٣ه (مرفق نسختها). ثالثا: الطلبات: استنادا لما سبق نطلب من الدايره بالحكم الاتي: (١) عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وفق نظام المحكمه التجاريه. (٢) عدم اختصاص الدايره لوجود قضيه بين طرفي الدعوي في ذات العقد لدي الدايره التجاريه الثانيه ولان هذه الدعوي سابقه لاوانها. (٣) رد الدعوي موضوعيا لعدم الاستحقاق. (٤) الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه قدرها (٢٢٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال.). فاجاب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٣ه ونصها: (اولا: الرد علي دفع المدعي عليها بعدم اختصاص الدايره: دفعت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بعد اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي لوجود قضيه سابقه لدي الدايره التجاريه الثانيه تطالب فيها موكلتي بمالغ ماليه عن ذات العقد، ونحن اذ نوضح لفضيلتكم بان دفع المدعي عليها هو دفعا غير صحيح، حيث ان الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه غير مرتبطه بهذه الدعوي لا في الموضوع ولا في المضمون، وذلك كونها دعوي مطالبه ماليه ناجمه عن توريد موكلتي للبضايع محل العقد في مقابل اخلال جسيم من قبل المدعي عليها وعدم سدادها لقيمه هذه البضايع، اما الدعوي المنظوره امام فضيلتكم في مطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه الفعليه الجسيمه التي لحقت بموكلتي وتكبدتها نتيجه اخلال المدعي عليها وعدم استلامها البضاعه المورده لها لمده طويله جاوزت السنتان،حيث انه وبعد قيامها باستلام جزءا من البضاعه مازال عدد كبير من هذه البضاعه في المستودعات المستاجره من قبل موكلتي ومازالت المدعي عليها تماطل في استلامها، لذلك فان موكلتي تلتمس من دعواها المنظوره امام فضيلتكم، رفع الضرر عنها وتعويضها عن كل المبالغ التي تكبدتها نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها. ثانيا: ١- اقرت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه مع (...) – وكاله الاحوال المدنيه لتوريد ملفات وفقا لمواصفات محدده.علي اثر ذلك و بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١ه قامت موكلتي بتوقيع اتفاقيه اطاريه مع المدعي عليها لتوريد ملفات ذات مواصفات خاصه للمدعي عليها التي تعاقدت بدورها مع (...) (مرفق صوره عقد التوريد مرفق رقم -١-). ٢- ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بخصوص تاخر التعميد من الجهه الحكوميه المتعاقده معها، فنفيد فضيلتكم بان هذا الرد في غير محله وغير منتج في الدعوي، حيث ان العلاقه التعاقديه قد انحصرت فيما بين موكلتي وبين المدعي عليها، وتم بناء تنفيذها اي العلاقه التعاقديه - بناء علي اوامر توريد تصدر من المدعي عليها ولا علاقه لموكلتي باي جهه حكوميه اوغير حكوميه خارج نطاق الاتفاقيه الاطاريه المبرمه فيما بين طرفي العقد في مقابل التزام موكلتي بتوريد هذه البضايع، وقد نفذت موكلتي الاتفاقيه والتزمت بها، الا ان المدعي عليها قد تاخرت باستلام البضايع المورده لمدد طويله علي الرغم من تكبد موكلتي اجور التصنيع والشحن والتوريد والتخزين، مما تسبب بالضرر علي موكلتي (مرفق اوامر التوريد مرفق رقم -٢-). ٣- اقرت المدعي عليها بخطاب صادر منها وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٦ه بان هذه الملفات ذات طبيعه امنيه خاصه ومواصفات خاصه صنعت لصالح (...) – وكاله الاحوال المدنيه وليست للاغراض التجاريه وبالتالي فانه ولا يمكن التصرف بها الا للجهه الطالبه وهذا يثبت الضرر علي موكلتي حيث ان موكلتي لا تستيطع التصرف في البضاعه المورده جبرا لخسارتها وبذات الوقت اصبحت مضطره الي حفظ الملفات المورده لحين استلامها من المدعي عليها وهذا ما تسبب ببالغ الضرر علي موكلتي (مرفق الخطاب مرفق رقم -٣-). ٤ نفيد فضيلتكم بان موكلتي قد قامت باستيجار عدد (٥) فقط خمسه مستودعات وذلك في كل من مدينه (...)(مستودعين) - (...)(مستودعين) - (...)(مستودع) وذلك بغرض تخزين الملفات المورده عن طريق موكلتي الي المدعي عليها، (سبق ارفاق عقود الايجار -). ٥- نفيد فضيلتكم بان اول امر للتوريد قد صدر بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٧م الموافق ١٤٣٦/١١/٠٣ه والذي علي اثره بدات موكلتي بتوريد وتم استيجار مستودع في مدينه (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥ لمده سنتان وذلك بغرض تخزين البضاعه وفقا لاوامر الشراء الوارده من المدعي وكذلك تم استيجار مستودع في مدينه (...)بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠١ ولمده سنتان بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (٤٣٢٠٠٠) فقط اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال سعودي لا غير، ولم يتم استلام البضاعه المورده الا بعد سنتان من توريدها مما تسبب بالضرر ودفع تكاليف ايجاريه اضافيه لتخزين البضاعه في المستودعات. ٦- تم استيجار مستودعان في مدينه (...)- حي (...)وذلك لمده سنتان وذلك بمبلغ وقدره (٣٣٦٠٠٠) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال وذلك نظير استنجار موكلي لمستودع في (مدينه (...)- حي (...) لمده عامين وذلك لتخزين البضايع المورده لصالح المدعي عليها ولم يتم استلام البضاعه المورده الا بعد سنتان من توريدها مما تسبب بالضرر ودفع تكاليف ايجاريه اضافيه لتخزين البضاعه في المستودعات وقد قام المؤجربرفع دعوي قضاييه علي موكلتي يطالب فيها بالقيمه الايجاريه. ٧- قامت موكلتي باستنجار مستودع بمدينه (...)استمر لمده خمسه سنوات وقد حل ايجار السنه السادسه نتيجه لعدم استلام المدعي عليها للملفات الموجوده في المستودع وقد صدر حكم قضايي برقم ٤٢١٥٨٦٠٩٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه من الدايره العامه الثامنه عشر في المحكمه العامه بالدمام ضد موكلتي الزمها بسداد مبلغ وقدره ٩٩٣٧٥٠ فقط تسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وذلك في الدعوي التي اقميت من المؤجر مؤسسه (...) التجاريه ضدها، وكذلك تم رفع دعوي قيدت بالرقم ٤٠١٠٣٦٥٨٥ والتي نظرت امام الدايره الحقوقيه الرابع والعشرون في المحكمه العامه بمحافظه جده، والتي اقيمت من قبل المدعي (...) والتي انتهت صلحا بسداد موكلي مبلغ المطالبه، وموكلتي تحتفظ بحق العوده علي المدعي عليها في حال صدوراي احکام مستقبليه قد تصدر علي موكلتي بدعوي مستقله لاحقه. (مرفق صوره الحكم القضايي مرفق رقم -٤-) ٨- حفاظا علي البضاعه المورده قامت موكلتي بتمديد فترات استنجارها للمستودعات المعده لتخزين البضاعه المورده لصالح المدعي عليها مما ادي الي تكبدها مبالغ ماليه طايله تسببت بخسارتها نتيجه عدم استلام المدعي عليها للمفات وكذلك سداد ثمنها والذي اصبح ثابتا في ذمتها. ٩- تم عقد اجتماع فيما بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٧ه حيث تم الاتفاق فيما بين طرفي النزاع علي ان يتم توريد الملفات وفقا لاوامر الشراء التي تصدر من قبل المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوفير الكميه لصالح المدعي عليها في الوقت المحدد، علي ان تلتزم المدعي عليها بالتسيق مع الوكاله لتوفير المستودعات التي سيتم التوريد لها (مرفق صوره محضر الاجتماع مرفق رقم -٥-) ١٠- اوفت موكلتي بكامل التزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها وقامت بتوريد كل الملفات وفقا لاوامر التوريد من المدعي عليها ومع ذلك فقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعادقيه ولم تقم بتوفير المستودعات المتفق عليها وكذلك لم تقم باستلام الملفات المورده من قبل موكلتي او سداد كامل المبالغ الماليه المترتبه في ذمتها علي الرغم من مخاطبه المدعي عليها لاكثر من مره. اصحاب الفضيله: لما كانت مذكره المدعي عليها هي مذكره مرسله غير ملاقه لدعوانا، ولما كانت دعوانا قد حددت بمطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الحقيقي الواقع علي موكلتي نتيجه عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه والمتمثله باستلام الملفات المورده لها من قبل موكلتي وذلك لمده جاوزت السنتان، ولما نجم عن هذا الاخلال تكبد موكلتي مبالغ ماليه طايله نتيجه استيجارها للمستودعات الخاصه بحفظ هذه الملفات في مدن (...)و(...) و(...)، واستنادا لما تضمنه قرار الفقه الاسلامي ذي الرقم ١٠٩ والذي نص علي ان (الضرر الذي يجوز معه التعويض هو الضرر الفعلي وما لحق بالمضرور من خساره حقيقيه)، ولما كانت موكلتي قد لحق بها خساره محققه تمثلت بسدادها لكامل عقود الايجار الناجمه عن عدم استلام المدعي عليها للبضايع المورده لها مما اضطر موكلتي لتخزين هذه البضايع وتحمل نفقات خزنها والمحافظه عليها من التلف، سيما وان المدعي عليها اقرت صراحه بان طبيعه هذه الملفات طبيعه خاصه وصنعت لصالح (...) – وكاله الاحوال المدينه وبالتالي فانه لا يمكن التصرف بها من قبل موكلتي، وبما ان الضرر الواقع علي موكلتي هو ضرر فعلي بسبب فعل المدعي عليها العمدي والمتمثل بعدم استلامها للبضايع المورده بحسب تعليماتها، ولما كان الضرر الواقع علي موكلتي هو ضرر بغيرحق، بناء عليه ولكل ما سبق اعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٢٨٣٠٠٠) فقط اثنان مليون ومايتان وثلاثه وثمانون الف ريال بدلا من المبالغ الايجاريه التي تكبدها موكلي. ٢- مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) فقط مايه وخمسون الف ريال بدلا من اتعاب المحاماه.). وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم: (...)ورخصه محاماه بالرقم: (...)، وقد قدم اطراف الدعوي اجاباتهم وردوهم وقرر المدعي عليه وكاله قايلا: لدي رد ختامي واطلب مهله لتقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ختاميه بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه ونصها: (الرد علي البند (اولا): جوابا علي ما ورد في البند (اولا) من مذكره المدعيه فان موكلتي تتمسك بالدفع الشكلي حيث ان الدعوتين المقامه من قبل المدعيه متعلقه في ذات العقد وفي ذات اطراف الدعوي وتدعي اخلال موكلتي بالتزاماتها التعاقديه؛ كما ان مطالبه المدعيه بالتعويض قبل ثبوت اخلال موكلتي بالتزاماتها يجعل هذه الدعوي سابقه لانها، كما ندفع بعدم سلامه تحرير الدعوي، وعدم تقديم الاسانيد النظاميه، حيث ادعي وكيل المدعيه ان دعوي موكلته تنحصر في التعويض عن الاضرار الماديه الفعليه الجسيمه التي لحقتها نتيجه الاخلال بعدم استلام البضاعه المورده لها لمده طويله جاوزت السنتان، ولم يحرر البضاعه المورد وكميتها وما يثبت عدم الاستلام او التاخير. الرد علي البند (ثانيا): اما جواب ما ورد في البند (ثانيا) نفصله في الاتي: (۱)، ورد في الفقره (٢) من البند (ثانيا) نقلا علي لسان موكلتي عن تاخر التعميد من الجهه الحكوميه المتعاقده معها، فهذا غير صحيح فلم تتناول مذكرتنا هذا الادعاء، بل ان تعميد الجهه الحكوميه سابق لابرام الاتفاقيه بين المدعيه وموكلني، ولم تبرم الاتفاقيه مع المدعيه الا بعد تعميد الجهه الحكوميه والتعاقد معها بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٨م في حين ان الاتفاقيه مع المدعيه بتاريخ ٢٠١٥/٧/٨م، وهذا الدفع لا اثر له علي موضوع الدعوي. (۲). ورد في الفقره (٢) من البند (ثانيا) ادعاء المدعيه بان العلاقه التعاقديه تنحصر فقط بين المدعيه وموكلتي وهذا غير صحيح، وادعايها بعدم علاقتها باي جهه حكوميه غير صحيح، حيث لا يخفي علي الدايره ان وكاله (...) لها علاقه اصيله في هذا الاتفاق وان ما ذكرته المدعيه من عدم علاقتها باي جهه حكوميه هو ادعاء مجانب للصواب، بدليل ان الاتفاقيه بين موكلتي والمدعيه نصت بشكل صريح علي هذه العلاقه، بل نصوصها اشترطت موافقه وكاله (...) للاحوال المدنيه، وانها مرتبطه ارتباط تام بالاتفاقيه ونصت بذلك بنودها والتي سبق توضيحها، وتوضح احد بنودها الفقره (١٢) من الماده الثالثه والتي تنصت علي: " نظرا لان هذه الاتفاقيه تعتبر اتفاقيه من الباطن من موكلتي للمدعيه... فان المدعيه تلتزم بكافه ما ورد في عقد موكلتي مع (...) وكافه ما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه". وعليه فان الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه مرتبطه ببنود الاتفاق مع الوزاره" بل ان المدعيه ملزمه بتقديم شهاده انجاز من الاحوال المدنيه حسب ما نصت عليه الفقرتين (٣و٥) من الماده (٤) من العقد، وعليه يتضح لفضيلتكم ان ما تدعيه المدعيه من تصلها عن اي علاقه مع (...) هو ادعاء مخالف لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيه الموقعه بين موكلتي والمدعي عليها. (۳). ورد في الفقره (٢) من البند (ثانيا) ادعاء المدعيه بان موكلتي تاخرت باستلام البضايع المورده لمده طويله، وكبدها اجور التصنيع والشحن والتوريد والتخزين، وتستند في هذا الادعاء الي اوامر التوريد والمرفقه بمذكرتها كمرفق رقم (۲) وهذا الادعاء غير صحيح، والمرفقات لا تثبت اي تاخير من موكلتي، وهذا الادعاء لا سند نظامي له، فقد تم استلام الملفات المورده بمجوب شهادات انجاز صادره من الاحوال المدنيه. (٤). نفيد فضيلتكم بانه سبق وتم الرد بشكل مفصل في مذكرتنا السابقه موضحين كافه بنود الاتفاقيه التي نصت صراحه علي عدم تحمل موكلتي باي مصاريف او تكاليف ماليه اضافيه خلاف المبلغ الوارد في امر العمل والمنصوص عليه في جدول الاسعار التي يتم صرفها من قبل المدعيه لتنفيذها للاتفاقيه؛ وتاكيدا علي ذلك ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثامنه) علي: " لا يتحمل الطرف الاول - موكلتي باي حال من الاحوال اي مسؤوليه تجاه اي خساير تقع علي الطرف الثاني – المدعيه- (سواء كانت مباشره او غير مباشره) في الارباح او حجم العمل او الارباح المتوقعه او المصاريف الضايعه او اي ضرر يترتب علي تنفيذ هذه الاتفاقيه طبقا للشروط المتفق عليها بالاتفاقيه "وتاسيسا علي ما سبق بيانه من بنود الاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان موكلتي ليست مسؤوله عما تدعيه المدعيه من خساير واضرار وقعت عليها بموجب ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيه الاطاريه وتمت الاشاره اليه اعلاه، وحيث ان ما تطالب به المدعيه هي اموال مرسله لا دليل علي ثبوتها في حق موكلتي. (٥). غير صحيح ما اوردته المدعيه في الفقره (٩) من البند (ثانيا) فيما يخص المحضر المؤرخ في ١٤٣٨/٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ حيث ان المحضر متعلق بمناقشه نقاط لاليه توزيع العدد المتبقي وتسهيل الدفعات الماليه وعنوان الاجتماع مناقشه خطه توزيع (١,٥٠٠,٠٠٠) ملف وقد ورد في المحضر دور موكلتي بالتنسيق مع وكاله (...) لتوفير المستودعات، وهذا لا يعني او يثبت وجود اي تاخير في استلام الملفات، بل ان الاتفاقيه الاطاريه الموقعه مع المدعيه -والتي تحكم هذه العلاقه محل النزاع- لم تتضمن التزامنا بتوفير اي مستودعات او ما شابه، بل هو من التزامات المدعيه الصريحه بحسب الاتفاقيه وعليه فان ما تدعيه المدعيه وتطالب به هو من التزاماتها الصريحه، والقاء هذا الالتزام علي عاتق المدعي عليها هو مخالفه صريحه للاتفاقيه بين الطرفين، بحسب ما هو موضح من نصوص الاتفاقات اعلاه. الطلبات: ولعدم تقديم المدعيه ما يثبت استحقاقها للتعويض وفق القواعد الشرعيه وتوافر الشروط لاستحقاق التعويض من ثبوت الخطا والضرر والعلاقه لسببيه واستنادا لما سبق نطلب من الدايره بالحكم الاتي: (۱) عدم قبول الدعوي شكلا: لعدم التزام المدعيه باخطار موكلتي قبل رفع الدعوي، ولوجود قضيه بين طرفي الدعوي في ذات العقد لدي الدايره التجاريه الثانيه ولان هذه الدعوي سابقه لاوانها. (۲) رد الدعوي موضوعيا لعدم الاستحقاق. (٣) الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه قدرها (۲۲۸٫۰۰۰) مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال.). وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهما سلفا، وفيها قرر المدعي قايلا انني لم اطلع علي جواب المدعي عليه الختامي واطلب تزويدي بنسخه منه وامهالي للجواب، وعليه قررت الدايره اجابت المدعي وامهاله ٥ ايام عمل للجواب عنها فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله كم عدد البضايع التي صدر عليها اوامر شراء من المدعي عليها ومكثت في المستودع ولم تستلمها وما مده مكوثها فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا لدي مذكره ونصها (، وافيد الدايره بان المدعيه اقامت دعوي اخري متعلقه بنفس العقد برقم (٤٣٩١٥٨٧٣١)، تطالب فيها موكلتي بدفع مبلغ (٣٥.٨٨٥.٠٠٠) ريال، قيمه توريد (٣,٥٠٠,٠٠٠) ملف، وصدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بالصك رقم ٤٤٣٠٠٢٩٦٣٢ تاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه برفض دعوي المدعيه، وسببت الدايره حكمها بان المدعيه لم تقم بتوريد الملفات محل المطالبه، حيث نص تسبيب الحكم علي: " انتهت مده العقد ولم تسلم المدعيه شييا للمدعي عليها وهي ما تطالب بالالزام بتسليمه في هذه الدعوي وطلب مبلغه، وحيث ان ما قدمته المدعيه من الايميلات والاخطارات السابق ذكرها والتي فيها طلب المدعيه من المدعي عليها ان تستلم الملفات كلها كانت بعد انهاء مده العقد" ويتضح من الحكم ثبوت اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه، وفي الختام نتمسك بجوابنا في مذكراتنا السابقه مؤكدين علي ان كافه بنود الاتفاقيه نصت صراحه علي عدم تحمل موكلتي اي مصاريف او تكاليف ماليه خلاف المبلغ الوارد في امر العمل؛ اضافه الي عدم توافر وتحقق شروط المقرره فقها في التعويض الذي تدعي به المدعيه، ونحصر طلبنا برفض الدعوي، مع تمسكنا بحقنا في اقامه دعوي للمطالبه باتعاب المحاماه) اه ثم قرر قايلا ان البضايع التي تم تعميد المدعيه بتوريدها كانت تقدر بخمسه وثلاون مليون ريال وكسور الا ان الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه حكمت برفض دعواها لكونها قامت بتوريد البضايع بعد انتهاء مده العقد الامر الذي يكون معه تخزين البضايع في مستودعات المدعيه لا علاقه لنا به لكونها خارج مده العقد هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب، فاجبته لطلبه وافهمته ان عليه الجواب عما طلب منه خلال تبادل المذكرات في النظام وذلك في مده اقصاها ٥ ايام وان علي المدعي عليها الجواب بمذكره ختاميه خلال ٥ ايام تليها، وختمت الجلسه. وفي جلسه ١٠/٠٣/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله الجواب وما سبب عدم ارفاقه في النظام لمذكرته اجاب قايلا: غني لم اتمكن من اضافه ردي بسبب وجود خلل في نظام ناجز لكونه يفيد ان هناك طلب سابق معلق وتم ارسال الجواب عبر بريد الدايره، وبسؤاله هل قام بتزويد المدعي عليه بنسخه من جوابه فاجاب قايلا: نعم لقد قمت بتزويده بالجواب وقاموا بارسال مذكره جوابيه عنه، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك فقال نعم لقد قمنا بارسال جوابنا عبر بريد الدايره، ثم قرر المدعي قايلا: غن موكلي يكتفي بما قدم في الدفوع السابق، ثم قرر المدعي عليه قايلا: انني اكتفي بما اوردته في المذكرات السابق وعليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه للاطلاع علي المذكرات والمداوله بين اعضاءها. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه حضر اطرافها المثبته بياناته سلفا، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل اكتسب الحكم الصادر من الدايره الثانيه القطعيه فاجاب قايلا نعم لقد اكتسب الحكم القطعيه بموجب الصك الصادر من دايره الاستيناف الثامنه برقم ٤٤٣٠١٨٥٧٣٥ وتاريخ ٢٢-٣-١٤٤٤ه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا نعم لقد اكتسب الحكم القطعيه ولكن دعوانا هذه تختلف وهي تتعلق بالتعويض عن الضايع التي استلمتها المدعي عليها هكذا اجاب عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢.٢٨٣٠٠٠) فقط اثنان مليون ومايتان وثلاثه وثمانون الف ريال، يمثل قيمه المبالغ الايجاريه التي تكبدها موكله؛ وبالاضافه الي دفع اتعاب التقاضي وقدرها (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتبادل اطراف الدعوي المذكرات كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان المدعي عليها قد دفعت بان هذه الدعوي سبق وان اقيمت لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض وكان المدعيه تطالب المدعي عليها بالزامها بتسليم ثمن البضايع محل الدعوي والزامها باستلام البضايع من المستودعات وقد حكم فيها برد الدعوي واكتسب الحكم القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف وقد صادق المدعي وكاله علي صحه ما دفع به المدعي عليه من اقامته للدعوي في الدايره الثانيه وانها كان تتعلق بتسليم ثمن البضايع واستلامها من المدعيه، وبعد الرجوع للحكم الصادر من الدايره الثانيه الوارد ذكره في وقايع الدعوي تبين للدايره ان الحكم انتهي الي رفض طلب المدعيه وسببت الدايره حكمها بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها لكون العقد قد انتهت مدته المحدده لتوريد تلك البضايع وقد اكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف له، الامر الذي يجعله ياخذ حجيه الامر المقضي استنادا علي الماده (٨٦) من نظام الاثبات ونصها (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، وبعد التامل في حقيقه هذه الدعوي تبين انها للتعويض عن الخساير التي تكبدتها المدعيه لقاء بقاء البضايع في المستودعات وتطلب تضمين المدعي عليها ثمن اجره المستودعات وذلك حسب عقود الاجره المقدمه للدايره، ونظرا لكون التعويض لا يستحق الا بعد التحقق من قيام اركانه ومنها الخطا وهو الامر الذي لا يثبت لدي الدايره قيام المدعي عليها لاي خطا يوجب عليها التعويض بل جاء الحكم بعدم ثبوت استحقاق المدعيه لثمن البضايع، والمتقرر فقها وقضاء ان التعويض فرع ناشي عن ثبوت الاستحقاق ابتداء ولا يمكن ان يسبق الحق الاصلي الذي نشا عنه وهذا ما لم يتحقق في دعوي المدعيه لكونها تطالب بالتعويض عن خطا لم تتسبب به المدعي عليها ولم يثبت استحقاقها لثمن البضايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٥٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (استيراد بضاعه ولم يتم استلامها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢١ه، مما تسبب ب(عدم التزام المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٦٣٢٥٨٥) مليون وست ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ١-عدم صحه الحكم وذلك كون موكلي قد تكبد المبالغ الايجاريه في مقابل عدم استلام المدعي عليها للبضايع محل العقد.٢- استناد الحكم علي حكم اخر استنادا غير صحيح لان الحكم الصادر بصرف النظر عن الدعوي هو مطالبه بقيمه بضايع قام موكلي بتصنيعها ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزامها التعاقدي لذلك تم صرف النظر عن الدعوي، والدعوي المنظوره هي دعوي مطالبه بالتعويض عن الضرر نتيجه تاخر المدعي عليه باستلام البضايع من المستودعات، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٥-٤-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.