moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 1092 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بتقدم وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل شمال جده لهذه المحكمه بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فحددت لنظرها جلسه بتاريخ 22/10/1440ه حضرها وكيل المدعي (...) رقم الهويه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال الاول عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومفادها انه صدر حكم التحكيم رقم 11/1440 وتاريخ 4/5/1440ه في الدعوي المقامه من المحتكم (...) ضد المحتكم ضده (...)، والمنتهي الي ما يلي: اولا: ثبوت ملكيه المحتكم ضده (...) سعودي بموجب السجل المدني رقم (...) لثلث العقار مشاعا الواقع في قريه (...) المملوك بموجب الصك الصادر من قاضي محكمه بني سعد حاليا برقم (...) وتاريخ 15/9/1402ه والزام المحتكم (...) سعودي بموجب السجل مدني رقم (...) بافراغ هذا النصيب للمحتكم ضده ورد ما عدا ذلك من طلبات المحتكم ضده. ثانيا: رد طلبات المحتكم لما هو موضح بالاسباب، وانه يطعن علي الحكم التحكيمي بالاتي:- اولا: الاسباب الشكليه لبطلان حكم التحكيم : 1/1:لقد قامت هييه التحكيم باثبات وكاله وكيل المحتكم ضده (...) الصادره برقم (...) وتاريخ 16/6/1439ه وضمنت في حكمها بان المحامي/(...) له حق المرافعه والمدافعه وطلب التحكيم وتعيين المحكمين وحيث انه بالرجوع الي صك الوكاله يتضح عدم وجود هذا النص، 1/2:مخالفه هييه التحكيم لنص الماده 42 فقره 2 والتي تلزم بان يشتمل حكم التحكيم علي تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم . 1/3: عدم توقيع طرفي التحكيم علي مشارطه التحكيم التي تم اعدادها من قبل هييه التحكيم ، وكذلك لم يتم تضمين مضمونها في منطوق الحكم محل الطعن. 1/4: عدم الدقه في تصحيح الخطا المادي الوارد في حكم التحكيم. 1/5: افاده المحكم/ (...) لموكلنا بان لديه وجهه نظر مخالفه علي الحكم. ثانيا:- حرمان المحتكم من حق الدفاع . ثالثا:- بطلان حكم التحكيم بناء علي الماده (50/1/ز) من نظام التحكيم. رابعا:- فصل حكم التحكيم في مسايل خارجه عن نزاع التحكيم. ويطلب ما يلي: 1-قبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد النظامي ، 2-الحكم ببطلان حكم التحكيم لما هو موضح من اسباب، وبطلب جواب المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه بتاريخ 29/10/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده تتضمن ان الخطا المادي المتعلق بالوكاله يمكن تصحيحه وما نسب للمحكم (...) ينفيه محضر جلسه الحكم المتضمن صدورها بالاجماع، فطلبت الدايره ابراز اتفاق التحكيم فقرر الطرفان انه لا وجود لاتفاق التحكيم وان الطرفين اتجها للتحكيم دون اتفاق مكتوب، وفي جلسه بتاريخ 20/11/1440ه حضرها الطرفان سالت الدايره الطرفين هل يوجد مراسلات او مكاتبات بين الطرفين بشان اتفاق التحكيم فقررا انه لا يوجد شيء من ذلك، واصدرت دايره الاستيناف حكمها المؤرخ في 20/11/1440ه ببطلان الحكم التحكيمي رقم 11/1440ه وتاريخ 4/5/1440ه بشان النزاع القايم بين (...) و (...)، ثم تقدم المدعي عليه/ (...) بالتماس اعاده النظر في القضيه؛ تاسيسا علي وجود مراسلات بين الطرفين بشان اتفاق التحكيم علي مدي اكثر من سبعه اشهر، ومكررا التماسه بهذا الشان. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره تبين ان مقدم الطلب لم يسلك السبيل المنصوص عليه في الماده (51/2) من نظام التحكيم، والتي تعني بالطعن علي الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم، وبالاطلاع علي الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، يتبين ان النعي يثار امام المحكمه العليا، ومن ثم فان هذه القضيه ماثله النظر، وعلي حالتها الراهنه لا محل لقبولها من لدن هذه الدايره. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الطلب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني