tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430205427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ecca26fd-3c49-45cd-a0fd-510cee450bd4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439116522 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد 
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ 22/10/2014م بغرض توريد وتاجير المعدات والادوات والسقالات للانتفاع والعمل بها (مرفق1)، وتم الاستيجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعي عليها بموجب محضر استلام بتاريخ 04/11/2014م، والمنتهي في 15/09/2015م مصادق عليه من قبل المدعي عليها(مرفق2)، كما انه تم استيجار عدد من المعدات بموجب فواتير واذون اخراج صادره من موكلتي وموقعه من قبل المدعي عليها (مرفق3) علما بان قيمه مديونيه الايجارات المستحقه لموكلتي والتي تبلغ باجمالي مبلغ وقدره (14416 ريال) اربعه عشر الف واربعمايه وسته عشر ريال، كما ان بعض المعدات التي تم تاجيرها الي المدعي عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، واشاره الي عقد الايجار المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقره (ب) من الماده الرابعه علي ان (اتفق الطرفان علي استمرار الايجار علي جميع الكميات (المعدات) حتي تاريخ رجوعها لمستودع الطرف الاول)، وبذلك تكون قيمه مبلغ المعدات المؤجره (2364 ريال) الفان وثلاثمايه واربعه وستون ريال.
الطلبات
الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات من تاريخ 22/10/2014م حتي تاريخ 11/12/2014م والتي باجمالي مبلغ وقدره (14416 ريال) اربعه عشر الف واربعمايه وسته عشر ريال، وسداد قيمه المعدات المؤجره بمبلغ وقدره (2364 ريال) الفان وثلاثمايه واربعه وستون ريال، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (16780 ريال) سته عشر الف وسبعمايه وثمانون ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (5000 ريال) خمسه الاف ريال.
قايمه البينات
1- العقد المبرم بين الطرفين. موقع
2- محضر الاستلام (محضر البدا ومحضر الوقف) موقع
3- فواتير (غير موقعه) واذون الاخراج. ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: يوجد تعامل سابق بين المدعي والمدعي عليه وادفع بان الفواتير معدل عليها والتعامل قديم ثم قرر الاطراف طلب الصلح علي انهاء النزاع بمبلغ وقدره احد عشر الف ريال تدفع حاله للمدعيه، وتكون ذمه المدعي عليها برييه من اي مطالبه تتعلق بهذه الدعوي ومنها اتعاب المحاماه هكذا قرروا وبتامل ما سبق ولكون الصلح صادر ممن هو مخول به وفق الوكالات المرفقه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الدعوي الحاصله متعلقه بطلب قيمه اجره معدات بين تاجرين لعمل تجاري فان الدعوي بذلك تعد داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ومن جهه الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات من تاريخ 22/10/2014م حتي تاريخ 11/12/2014م والتي باجمالي مبلغ وقدره (14416 ريال) اربعه عشر الف واربعمايه وسته عشر ريال، وسداد قيمه المعدات المؤجره بمبلغ وقدره (2364 ريال) الفان وثلاثمايه واربعه وستون ريال، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (16780 ريال) سته عشر الف وسبعمايه وثمانون ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (5000 ريال) خمسه الاف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: يوجد تعامل سابق بين المدعي والمدعي عليه وادفع بان الفواتير معدل عليها والتعامل قديم ثم قرر الاطراف طلب الصلح علي انهاء النزاع بمبلغ وقدره احد عشر الف ريال تدفع حاله للمدعيه، وتكون ذمه المدعي عليها برييه من اي مطالبه تتعلق بهذه الدعوي ومنها اتعاب المحاماه هكذا قرروا، ولكون الصلح صادر ممن هو مخول به وفق الوكالات المرفقه، وبما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد اجازت الدايره الصلح المذكور وامضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وافهمت الطرفين ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف بعد التوقيع عليه حسب الماده 3/70 من نظام المرافعات الشرعيه.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.