moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣٠٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للحوم الطازجه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اولا: بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣ه الموافق ١/١/٢٠٢٢م نشات تعاملات بين موكلتها والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ومن ثم تقوم الشركه المدعي عليها بسداد ثمن المبيع، وقد قامت موكلتها بتوريد المنتجات المطلوبه ونشا عن ذلك استحقاق موكلتها لمبلغ قدره (٢٨,٤٥٥,٥٠) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسون هلله، وعند مطالبه الشركه المدعي عليها امتنعت عن السداد، رغم اقرارها بهذا الحق بصدور كشف حساب بهذا المبلغ صادر من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه وبختم شركه (...) للتجاره (...). وطالبت ب: الزام الشركه المدعي عليها بان تسدد لموكلتها مبلغا قدره (٢٨,٤٥٥,٥٠) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البنيه؟ ذكرت بان البينه كشف حساب صادر من المدعي عليها مذيل بختم المدعي عليها وطلبت مهله لتقديمها عبر النظام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت بشانه احالت للسند المرفق، وبالاطلاع عليه تبين عدم وضوح صفه الداين والمدين المحرره بباطنه وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك اجابت بان صفه الطرفين معكوسه ورفضت المدعي عليها تصحيح ذلك، فجري سؤالها عما لديها من بينه علي الدعوي فطلبت مهله لذلك، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت بشانه قدمت مذكره مفادها: ان مقدم الطلب لتسجيل العلامه التجاريه (...) مطابق لاسم مالك منشاه (...) بناء علي المستخرج الصادر من وزاره التجاره، وبخصوص كشف الحساب المقدم فقد اتضح بان الكشف الحسابي صحيح وليست معكوسه وذلك لصدور الكشف الحسابي من (...) فتحل محل المدين. وكشف الحساب المصادق عليه وتقر المدعي عليها فيه بانها سددت مبلغ (٢٥,٨٥٠) خمسه وعشرون الف وثمان ميه وخمسون ريال، وان المبلغ المتبقي هو (٢,٦٠٥) الفان وستمايه وخمس ريالات، وعندما طلب من المدعي عليها اثبات ما تدعيه من انها حولت المبالغ الموجود في كشف الحساب المصادق عليها منها فلم ترسل شيء، وعليه فان كشف الحساب يثبت التعامل والمبالغ الا انها تدعي سداد مبلغ (٢٥,٨٥٠) الف ريال وتقر ان المتبقي فقط هو (٢,٦٠٥) الفان وستمايه خمس ريالات وعليه طالبت المدعيه وكاله بان يتقدموا ما يثبت تحويلهم للمبالغ التي يدعون سدادها بموجب كشف الحساب المصادق عليه. وبسؤالها عما لديهما من مزيد بينه اجابت بالاكتفاء بما قدمت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٢٨,٤٥٥,٥٠) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله، قيمه توريد مواد غذاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.والي انعقاد الاختصاص للدايره بموجب قرار فضيله رييس المحكمه الصادر علي طلب عدم الاختصاص بنظر الدعوي المقدم من الدايره (٣٠) لانحسار ولايتها بنظر المنازعات التجاريه المرتبطه بالمناطق الاقتصاديه، ومضي المده المنصوص عليها في الفقره (٢) من القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بقرار المجلس رقم (٢٢١/٦/٣٩) في ٢١/٤/١٤٣٩ه.وبشان الموضوع: بما ان المدعيه استندت في اثبات دعواها الي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها، ولما نصت به الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الكشف المقدم تضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه مبلغ (٢,٦٠٥.٥) الفان وستمايه خمس ريالات ونصف، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢,٦٠٥.٥) الفان وستمايه وخمس ريالات ونصف فقط، وعدم ثبوت استحقاقها بقيه قيمه المطالبه، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للحوم الطازجه ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٦٠٥.٥) الفان وستمايه وخمسه ريالات ونصف، والله الموفق.