moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٠٣٨١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٩/ ٩/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠.٠٠٠) ريال، يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في بيع وشراء الاغنام بتاريخ: ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه احال الي جوابه الوارد في تبادل المذكرات المقدمه بتاريخ يوم الجلسه والمتضمن ما يلي: (ان ما جاء في الدعوي من اقراضي مبلغ وقدره: عشره الاف فهو صحيح، وقد تم ارجاع المبلغ مع ارباحه حيث يصبح المجموع: (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا، وذلك مثبت بالرسايل بين الطرفين عن طريق الواتس، ومرفق لفضيلتكم صوره من المحادثات، ولذلك مما تقدم اطلب رد دعوي المدعي واثبات كيديه الدعوي واحالتها للنيابه؛ لان هذه الدعوي رفعت كيديه)، فافهمت الدايره المدعي وكاله بالاطلاع عليه وتقديم رد خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١١/ ٩/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: ان ما ذكره المدعي عليه من ارجاع مبلغ راس المال والارباح لموكله فهذا غير صحيح. ثانيا: ان رسايل الواتس اب المرفقه من المدعي عليه غير صحيحه وموكله يطعن بتزوير صوره المحادثه المرفقه؛ ويطلب الزام المدعي عليه باحضار اصل الرسايل استنادا للماده (٦٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (يقدم الدليل الرقمي بهييته الاصليه، او باي وسيله رقميه اخري، وللمحكمه ان تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متي كانت طبيعته تسمح ذلك). وفي جلسه: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه بعد سؤاله بان اخر رقم من جوال موكله (...)، ثم جري افهامهم ستكون الجلسه القادمه حضوريا بمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه واحضار الاصلاء، واحضار جوالاتهم الشخصيه، فاستعدوا بذلك. وفي جلسه: ٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، المنعقده حضوريا في مقر المحكمه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ابلاغه في الجلسه السابقه بالحضور للمحكمه لهذه الجلسه، كما تشير الدايره لوجود خطا في محضر الجلسه السابقه حيث جاء فيها (افاد وكيل المدعي عليه) والصحيح بانه "وافاد وكيل المدعي"، وفيها افاد المدعي اصاله بان تاريخ ابتداء الشراكه في: ٧/ ٥/ ١٤٤٤ه، وان تاريخ انتهاء الشراكه في: ٣٠/ ٥/ ١٤٤٥ه، مؤكدا بان المدعي عليه اعاد له مبلغ قدره: (٧٠٠) ريال كارباح فقط، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم هاتفه الخاص في محادثات التي بينه وبين المدعي عليه، فقدم محادثه بينه وبين معرف باسم (...) ورقم جوال (...)، وتضمنت المراسلات التي بينهما علي الترتيب الاتيه: ١- صوره مرسله من (...) لحسابه البنكي في بنك (...). ٢- صوره مرسله من المدعي تضمنت ايصال التحويل لمبلغ: (١٠.٠٠٠) ريال ل(...). ٣- رابط مرسل من المدعي. ٤- رسالتين صادره من المدعي عليه (...) ونصها: (السلام عليكم، اخبارك طيب)، ثم طلب المدعي احاله المدعي عليه للنيابه العامه لتزوير مستند المحادثه ضده، كما افاد وكيل المدعي بان المدعي عليه قدم ذات المحادثه المقدمه في هذه الدعوي في دعوي اخري لدي الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٥٣٠٧٤) وصدر فيها حكم بالصك رقم (٤٥٣١٠١٧٩٣٦) بالزام المدعي عليه برد راس المال لشريك اخر، وبعد دارسه الدايره للقضيه قررت رفع الجلسه، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في بيع وشراء المواشي، وحيث اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه، كما اقر باستلامه لراس المال محل الدعوي؛ الا انه دفع بارجاع راس المال مع الارباح بمبلغ قدره: (١٣,٣٣٢) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال، وارفق صوره لمحادثه عن طريق الجوال عبر تطبيق الواتساب يدعي انها بينه وبين المدعي تضمنت اقرارا منسوب للمدعي باستلام راس المال مع الارباح، وبما ان المدعي وكاله ينكر ارجاع مبلغ راس المال والارباح لموكله، كما يطعن بتزوير صوره المحادثه المرفقه، ويطلب الزام المدعي عليه باحضار اصل الرسايل استنادا للماده (٦٠) من نظام الاثبات، وبما ان ما قدمه المدعي عليه مجرد صوره عن طريق الجوال لا ترقي لان تكون بينه علي السداد، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، وبما ان وكيل المدعي قرر استلام موكله من المدعي عليه مبلغا قدره: (٧٠٠) ريال، ولما كان الاصل كون الربح هو الفاضل عن راس المال، ولا يتحقق الا بعد استيفاء رب المال لراس ماله كاملا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار المبلغ الذي استلمه المدعي سابقا جزءا من راس ماله، وتلزم المدعي عليه بالمتبقي من راس المال وقدره: ري(٩٣٠٠)الا تسعه الاف وثلاثمايه، وترفض ما زاد عن ذلك، واما عن طلب المدعي احاله المدعي عليه للنيابه العامه لتقديم دليلا مزوا ضده والمتمثله بمحادثه الواتس، وحيث ان المدعي عليه استند علي المحادثه المرفقه في النظام وطعن المدعي بتزويرها، وحيث اتخذت الدايره في سبيل التحقق من ذلك عقد جلسه حضوريه مع احضار هواتفهم الشخصيه لمعاينه الرسايل التي بينهما للتحقق من صحه المحادثه، الا ان المدعي عليه تخلف عن الحضور، وحضر المدعي وجري من الدايره معاينه المحادثات التي بينهما فلم يكن من ضمنها المحادثه التي قدمها المدعي عليه، مما يكون معه شبهه تزوير المدعي عليه للمحادثه قايمه، مما ارتات معه الدايره لاحاله المدعي عليه للنيابه العامه للتحقيق فيها واجراء اللازم نظاما وشرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي:- اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ري(٩.٣٠٠)الا تسعه الاف وثلاثمايه. ثانيا/ احاله المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) للنيابه العامه. وذلك لما هو موضح بالاسباب.