gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه جده** **القرار رقم (IZJ-2021-649)** | **الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13439)** | ### المفاتيح: * ربط زكوي - الارصده الداينه - الاراضي - جاري الشريك - حولان الحول - الاصول الثابته * وعاء زكوي ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م ، وتمثل اعتراضها في ثلاثه بنود: الارصده الداينه، الاراضي، وجاري الشريك. اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الثلاثه. اجابت الهييه انها في بند الارصده الداينه، قامت الهييه باضافه ارصده البند بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، وقد افاد المكلف بعدم وجود ارصده داينه في القوايم الماليه حال عليها الحول وانه تم سدادها، ولم يقدم المكلف المستندات المؤيده لحركه الحساب حتي يمكن التوصل الي ما حال عليه الحول. وفي بند الاراضي، توضح الهييه بان البند يتمثل في قيمه اراضي مسجله باسم احد الشركاء وليست مسجله باسم الشركه، لذلك لم يتم حسمها ضمن الاصول الثابته والممتلكات المحسومه من الوعاء الزكوي. وفي بند جاري الشريك، توضح الهييه بانه تم اضافه رصيد البند للوعاء الزكوي، بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه، كما لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره. ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه في البنود الثلاثه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤ / اولا / ٢ ، ٥)، والماده (١/٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه * الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : 10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧٤) وتاريخ: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته مديرا للمدعيه/ شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم : (...)، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م ، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول : بند الارصده الداينه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكوي، حيث انه وفقا للحسابات يتبين عدم وجود داينون حال عليهم الحول وان جميع الارصده تم عليها حركه سداد وشراء البند الثاني : بند الاراضي، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم قيمه الاراضي من الوعاء الزكوي، حيث ان الاراضي مسجله باسم احد الشركاء ومستغله لنشاط الشركه - المدعيه - وتطالب بحسمها. البند الثالث: بند جاري الشريك، حيث تعترض علي اضافه مبلغ : (٣,١٥٢,٤٣٥) ريال للوعاء الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «فيما يتعلق ببند الارصده الداينه، قامت الهييه باضافه ارصده البند بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، وذلك بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه عند المراجعه لملف المكلف، وقد افاد المكلف بعدم وجود ارصده داينه في القوايم الماليه حال عليها الحول وانه تم سدادها، ولم يقدم المكلف المستندات المؤيده لحركه الحساب حتي يمكن التوصل الي ما حال عليه الحول مخالفا بذلك احكام الماده رقم: (٣/٢٠) من لايحه جبايه الزكاه، لذا تم رفض اعتراضه، وقد تم اجراء الهييه استنادا علي الفتوي رقم: (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه اجابه السؤال الثاني المتضمنه اضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا باعتبار ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الت اليه، فاذا الت الي اصول ثابته وعروض قنيه ومصروفات حسمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا الت الي اصول متداوله وعروض تجاره لم تحسم من الوعاء وتزكي، وكذلك الفتوي رقم: (٢/٣٠٧٧) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/٨ه، المتضمنه كيفيه زكاه الديون ولقد نصت علي : ( واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي : فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه, وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته)، وكذلك استنادا علي الماده رقم : (٤) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: الفقره رقم : (0) والتي نصت علي ان القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون ، اوراق الدفع ، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول)، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرارات رقم: (١٨٠٦) ورقم : (١٩٠٥) ورقم : (١٩٣٤) لعام ١٤٣٩ه، وتتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند الاراضي توضح الهييه بان البند يتمثل في قيمه اراضي مسجله باسم احد الشركاء وليست مسجله باسم الشركه، وذلك بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه علي ملف المكلف لذلك لم يتم حسمها ضمن الاصول الثابته والممتلكات المحسومه من الوعاء الزكوي، وتستند الهييه في اجرايها علي الماده (الرابعه ) من لايحه جبايه الزكاه البند (ثانيا) الفقره رقم : (١) التي نصت علي حسم الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم: (١٧٤٦) لعام ١٤٣٨ه حيث جاء في حيثيات القرار ما نصه : ( وتري اللجنه ان الاراضي وغيرها من الاصول الثابته لا تجب فيها الزكاه اذا كانت معده للانتفاع الشخصي او التجاري، ويشترط لحسمها من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركه، او تقديم الاسباب المقنعه التي تحول دون ذلك، وهذا ما نصت عليه القرارات الوزاريه الصادره عن وزير الماليه ذات الرقم: (٢٧٥٢/١٧) والتاريخ: ١٤٠١/٧/٢٩ه، والرقم : (٨٣٤٢/٣) والتاريخ : ١٤١٥/١١/٢٤ه، حيث اكدت علي عدم حسم الاراضي غير المسجله باسم الشركه، كما تايد بالقرار الاستينافي رقم : (۱۸۹۸) ورقم: (۱۸۹۹) لعام ١٤٣٩ه، لذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند جاري الشريك، توضح الهييه بانه تم اضافه رصيد البند للوعاء الزكوي، بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه واستنادا علي الماده (الرابعه ) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم : (٢) والتي نصت علي ) - الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه)، وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماثله منها القرار الاستينافي رقم : (١٧٦٥) لعام ١٤٣٨ ه ورقم: (١٩٤٦) لعام ١٤٣٩ه كما لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره، عليه، تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها بالاستناد علي الماده رقم : (٢٠) الفقره رقم : (۳) من اللايحه.» وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها/ هويه وطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : ( ١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم : (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، ينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول : بند الارصده الداينه، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ ه ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : ١/ ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢ ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣ ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني: بند الاراضي، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم قيمه الاراضي من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان البند يتمثل في قيمه اراضي مسجله باسم احد الشركاء وليست مسجله باسم الشركه-المدعيه- لذلك لم تقم بحسمها ضمن الاصول الثابته والممتلكات المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم : (١) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/٠١ ه انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1 - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه – وان تكون مستخدمه في النشاط. وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (١٨) من التعميم رقم : (١/٣٥) وتاريخ : ٥١٤١٣/٠٣/٠٢ انه: «تقرر المصلحه استمرار العمل بالتعليمات الخاصه بحسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء الزكاه باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، مع ملاحظه الحالات التاليه: ا- اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركاء مقدمه منه كحصه عينيه ضمن راس مال الشركه وهذه الاراضي مستغله في نشاط الشركه وتحسم من الوعاء. ب- اذا كان الحساب الجاري الداين للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء بالكامل اما في حاله عدم التغطيه بالكامل فلا يحسم منها الا في حدود رضي الحساب الجاري الداين.» قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بناء علي ما تقدم وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **البند الثالث**: بند جاري الشريك، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه مبلغ : (٣,١٥٢,٤٣٥) ريال للوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم : (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم اللازمه المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. واما فيما يتعلق بعدم حضور ممثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم : (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.» ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غياب ممثلها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للاستثمار ( سجل تجاري رقم : ...)، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الارصده الداينه. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم: ...). علي قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الاراضي. ثالثا : رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم: ...)، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند جاري الشركاء. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.