tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11245 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1438-02-12 document_type=ruling entity=document_number:b7900e93-a54b-41cc-8316-eb040f7483c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11245 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (دخلت مع المدعي عليه في الاستثمار المالي ودفعت له مبلغ 545.000 ريال خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال استلمها بتحويلات بنكيه ولم اتمكن من ارفاقها لكثره العدد الذي هو اكثر من خمسون ورقه وحيث انه لم يعطني لا راس المال ولا ارباح ولم يطلعني علي امور التجاره نهاييا، ويماطلني في كتابه العقود ورفض التجاوب والتفاهم معي مما ادي الي لجويي لانصافي منه والزامه بتسليمي راس المال والارباح. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمي راس المال 545.000 خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال مع الارباح). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 27/08/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز للدايره مذكره من ورقتين وعددا من المستندات وذكر بانها تمثل تحريرا لدعواه والتي جاء فيها ما نصه: (نظرا لوجود القضيه رقم 11245 لعام 1440ه حيث انني سلمت المدعي عليه مبلغ 595.000 ريال خمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال علي دفعات بموجب كشف الحساب المرفق، وتاريخ اول دفعه في 08/02/1438ه الموافق 08/11/2016م مبلغ وقدره 100.000 ريال مايه الف ريال والدفعه الثانيه بتاريخ ،/02/1438ه الموافق ،/11/2016م مبلغ وقدره 200.000 ريال مايتا الف ريال، ومبلغ تحويل قدره 120.000 ريال مايه وعشرون الف ريال في تاريخ 12/02/1438ه الموافق 12/11/2016م ومبلغ 50.000 ريال خمسون الف ريال تحويل بتاريخ 28/08/1439ه الموافق 14/05/2018م ومبلغ 50.000 ريال خمسون الف ريال تحويل في تاريخ 22/08/1439ه الموافق 08/05/2018م ومبلغ تحويل 50.000 ريال خمسون الف ريال بتاريخ 24/08/1439ه الموافق 10/05/2018م ومبلغ تحويل وقدره 25.000 ريال خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 03/07/1440ه الموافق 10/03/2019م وذلك من اجل تشغيلها في مجال التجاره بعد ان غرر بي وطاوعته ولم اكن اعلم بما كان يبيت في نيته الا بعد رفضه لكتابه العقد بيني وبينه، ومنذ تاريخ اول دفعه حتي تاريخه لم يعطني ارباحا ولا راس المال وقد الحق بي بالغ الضرر وعليه نامل الزامه باسترجاع راس المال وكذلك الارباح مع العلم انني حاولت الحل معه وديا ولكن دون فايده ولم اجد منه سوي التهرب والمماطله لكي يفتح حسابا ليكون ضمانه في تعاملاتي مع الاخرين حسب ما قاله لي مما ادي الي لجويي لكم بعد ﷲ لانصافي منه مع العلم انه افادني بان المبالغ موجوده في البنك والثقه موجوده ولا يوجد خوف، علما ان المدعي عليه يعمل في (...). لذا اطلب من ﷲ ثم من فضيلتكم التكرم بالحكم بالزام المدعي عليه بسداد ما بذمته لي مبلغ وقدره 595.000 ريال خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال المبلغ الذي حولته له مع الارباح وكذلك اتعاب المحاماه 100.000 ريال مايه الف ريال) وباطلاع الدايره عليها جري سؤال المدعي عن وجود عقد شراكه مكتوب فاجاب بعدم وجود عقد مكتوب، ثم جري سؤاله عن النشاط التجاري المتفق علي الاستثمار فيه فاجاب بانه اتفق مع المدعي عليه علي الاستثمار في شراء الخردوات وبيعها علي الغير، ثم جري سؤاله عن نسبه الشراكه محل الدعوي، فاجاب بانه لم يحصل اتفاق علي نسبه الشراكه وبعرض جميع ما سبق علي المدعي عليه استمهل للجواب. وفي جلسه 15/11/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وحضر المدعي اصاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مرفق بها عدد من المستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي من ان راس المال/ خمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال غير صحيح، والصحيح ان راس المال هو خمسمايه وعشرون الف؛ لانه تم حسم خمسه وسبعون الف ريال من راس المال، دفعت اتعاب المحامي في المشروع السابق، فكيف يطالبني بها، وهي محسومه من راس المال في المشروع السابق. ثانيا: حسب الاتفاق بين موكلي وبين المدعي، علي ان يقوم المدعي بتمويل موكلي براس المال، ويقوم بموكلي بتشغيل راس المال في التجاره، (شركه مضاربه) المدعي براس ماله، وموكلي بجهده فقد قام موكلي بكل حرص وامانه بتشغيل راس المال (علي رغم قلته)، ووضعه في مشاريع، وهذه المشاريع قايمه بفضل ﷲ. وهي كالتالي: 1-مشروع كبير في مقر شركه (...)، ومساحته ثلاثه الاف ومايه وخمسون متر (3150)، في طريق (...) (يبعد عن (...) 80 كيلو)، لتسويق الحديد وبيعه بطريقه نظاميه، ويحتوي علي صالات لبيع الحديد، وقد قام موكلي ببناء وحدات سكنيه ومكاتب ومصلي ومستودعات وورشه مساحتها 150 متر، وخزان ماء، و3 بياره ودورات مياه ومطبخ وماطور كهربايي وتسوير جزء منه، وعدد 2 بوابات كبيره سحب ارتفاع كل بوابه 3 متر× عرض 12متر، وقام بنقل كفاله عماله وتعديل مهن، وشراء عدد 2 تاشيره بقيمه مقدارها 24 الف ريال. 2- مستودع في (...) بموجب عقد ايجار سنوي ب 24 الف لتخزين السكراب فيه وتحويله الي موقع شركه (...)، وتم ترميمه وتوفير العماله فيه، وتوفير البضايع فيه. 3- محل لتجاره الخضار والفواكه (فتحتين) في حي (...)، وقد كلفت مصاريفه نحو مايه وثلاثون الف ريال (شامله قيمه التقبيل وايجار سنه مع الديكورات والاثاث واللوحه والبضاعه). ثالثا: جميع هذه المشاريع قايمه بفضل ﷲ، وقد كلفت موكلي الجهد الكبير، ولولا جهده وحرصه لما استطاع ان يقيمها براس مال المدعي القليل واذا اراد المدعي محلاته وراس ماله، فلا مانع لموكلي من ذلك، وسيتم تقدير قيمه هذه المشاريع علي المدعي، واعطاء موكلي ربحه. واذا كان المدعي لا يريد هذه المشاريع فان موكلي سيعرضها للبيع (برغبه المدعي)، واذا تم بيعها فانه سيعطي كل ذي حق حقه، وذلك بعد خصم الديون التي علي المشروع. رابعا: الديون التي علي المشروع: قام موكلي بالاتصال بالمدعي عده مرات وطلب منه زياده راس المال، ووعده بزياده راس المال قريبا، وتخلف عن موعده، مما اضطر موكلي بان يقوم بتسليف المشروع من حسابه الخاص ورواتبه، بمبالغ سيتم احتسابها لاحقا، وكذلك قام موكلي بتسليف المشروع: بقيمه عدد 3 سيارات، كالتالي: ا- سياره شاحنه (...)، قيمتها ثمانون الف ريال. ب- سياره (...)، قيمتها سبعون الف ريال. ت- سياره (...)، قيمتها سبعون الف ريال) زود المدعي ووكيله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه ،/02/1441ه حضر المدعي ووكيله وحضر لحضورهم المدعي عليه وقدم المدعي مذكره مكونه من اربع ورقات زود المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 06/04/1441ه طلب وكيل المدعي مهله للرد، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه وفوضا الدايره الكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي انه وردها عروض فنيه من مكتب ((...) محاسبون قانونيون) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (31.500) ريال شامله للضريبه ومكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (68.000) ريال شامله للضريبه ومكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (25.200) ريال شامله للضريبه. وفي جلسه 12/06/1441ه ذكر المدعي بانه قرر اختيار مكتب ((...) ) ويطلب مهله لتقديم الاتعاب. وفي جلسه 26/06/1441ه قدم المدعي شيكات تمثل اتعاب الخبير وطلب ندب مكتب (...) علي ان يتم تحميل الاتعاب الطرف الخاسر. وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره. وفي 01/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الاطراف بالجواب عن تقرير الخبير مكتب (...) مع اشعار الخبير باي ملاحظات بذلك ليتواصل مع الدايره بهذا الشان علي البريد (...). وفي 03/01/1442ه اجاب المدعي: قدم المدعي عليه بالمكتب المحاسبي مستندات من عقود ايجار وتسديد اقامات وتسديد رسوم جهات رسميه وايجارات ورواتب واصلاحات بالمواقع هذه تخص مؤسسه زوجته المسماه (...) وهي عايده لزوجته (...) وانا مطالبتي محدده بالمبالغ التي حولتها من حسابي له شخصيا للمتاجره والمشاركه معه في مشاريعه الخاصه وليس في مشاريع زوجته وقد ذكرنا ذلك في مذكراتنا التي قدمت في الجلسات الماضيه وعليه نامل عدم اعتماد ما قدمه المدعي عليه بالمكتب المحاسبي بالقضيه المرفوعه ضده وليس لنا بالمؤسسه اي صله لا من قريب ولا من بعيد هذا ما لدينا. واطلب مخاطبه مؤسسه النقد العربي بكشف حسابه الشخصي في جميع البنوك وليس حساب زوجته كما ذكرنا. وفي جلسه 06/02/1442ه سالت الدايره المدعي عليه عن مصير المبالغ التي حولت من قبل المدعي فذكر بانها قد صرفت في المشاريع الا انه قد تعرض لخساره بسبب نقص السيوله، ثم سالته الدايره هل بالامكان تعيين مصف لتصفيه الشراكه بينهما؟ فذكر بان جميع المشاريع قد تعرضت لخساره سوي محل الخضار وهو قايم ويعمل الان ويوجد التزامات علي المنشاه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان الخبير قد اثبت استلام المدعي عليه لبضايع ولم يفصح عن مصيرها ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكرات ختاميه من خلال ايقونه تبادل المذكرات. وفي 02/03/1442ه قدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (لقد عرض علي المدعي عليه الدخول معه بشراكه في مبلغ مالي وقدره 595.000 ريال خمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال دفعتها له علي دفعات متفرقه من حسابي الخاص الي حسابه الخاص وقد اقر علي ذلك في الجلسات السابقه وعند محاولتي لطلب فض الشراكه واسترداد راس المال مع الارباح المتفق عليها 50% لكل منا بدا يتهرب مني ويماطل بذلك. وقد تم تحويلنا من قبل الدايره الي مكتب محاسبي ورفض دفع المبلغ مناصفه للمكتب المحاسبي واضطررت لدفع كامل المبلغ وذلك لانتهاء القضيه في اسرع وقت وذهبت للمكتب المحاسبي وقدمت له كل ما لدي من كشوف وحسابات ومستندات وقام المحاسب بالاتصال به وقد سلم المدعي عليه للمكتب المحاسبي اوراقا ومستندات لا تخص قضيتي معه شخصيا حيث انني دخلت معه بصفتي الشخصيه والاوراق التي قدمها للمكتب المحاسبي تخص سجلات تجاريه وتراخيص بلديه وعقود ايجار لاحواش ومستودعات وتسديد رسوم للجهات المعنيه المختصه بالرسوم، وكذلك صور اقامات لليد العامله وكل ذلك يعود لمؤسسه زوجته والمسماه مؤسسه ((...) ) تحمل سجل تجاري (...) باسم زوجته (...) والتي تحمل سجل مدني رقم (...) علما بانني لم ادخل معه شريكا في بدايه الامر بالمؤسسه انما كان الاتفاق معه شخصيا علي الدخول معه في شراكه في بيع السكراب والخردوات ولكن اتضح انه استغل ما دفعت من مبلغ تم تحويله لمصلحته التجاريه لصالح زوجته مؤسسه (...) وكذلك قدم للدايره نفس ما قدمه للمكتب المحاسبي وهي صور سجلات وتراخيص وعقود ايجار وصور اقامات ومسير رواتب العماله وتسديد بعض الجهات الرسميه وكلها تخص مؤسسه (...) وقد ناقض نفسه بما قدمه من مسيرات الرواتب لدي دايرتكم ولدي المكتب المحاسبي حيث اختلف مبلغ راتب العامل الذي يعمل تحت كفاله زوجته مؤسسه (...) وهو المدير الفعلي للمؤسسه وليس زوجته وانما هو بصفته موظف في (...) قام بهذا التحايل فهو من باب النظام نظامي ولكن من باب الشرع تحايل علي النظام وعلي ذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ ادخال مؤسسه (...) والتي تحمل السجل المشار اليه اعلاه لصاحبتها الموضحه اعلاه وسجلها المدني والتجاري علما بان مؤسسه زوجته المذكوره اعلاه قايمه وتمارس نشاطها التجاري والمشاريع لا زالت قايمه. 2/ مخاطبه مؤسسه النقد العربي لمخاطبه البنوك عن حسابات مؤسسه (...) ومالكتها زوجته الشخصيه واستدلاله بذلك: ا/ لدينا صكين حكم من المحكمه العامه علي المدعي عليه اصاله وعده مرات طلبنا الافصاح عن الرصيد في محكمه التنفيذ بالرياض الدايره الرابعه ويكون الرد مؤسسه النقد العربي لا يوجد رصيد اي انه يستخدم تعاملاته الماليه وتحويل راتبه الي حساب زوجته وهذا ما يدل علي سوء نيته وتبطين المماطله والتلاعب سواء مع الجهات الشرعيه او معي ومع الغير. 3/ نامل مخاطبه جهه عمله للتاكد كيف تنزل رواتبه طوال السنتين تقريبا وهي الفتره التي قدمنا فيها علي التنفيذ ورصيده صفر ليتضح لكم ان ما ذكرناه استخدامه لحساب مؤسسه زوجته او باسمها الشخصي للتحايل علي العداله. ثم طلب ما يلي: 1- استرجاع راس المال المقر بما فيه حسب الحوالات البنكيه. 2- الارباح التي جناها من دخولي معه من بيع الخردوات والسكراب. 3- الارباح التي جناها من حسابه الشخصي ومن حساب زوجته الشخصي ومن حساب المؤسسه وفروعها علما بانه ليس لدي علم بادخال مبلغي في حساب المؤسسه الا فيما بعد اثناء التقاضي. 4- اتعاب التقاضي والمرافعه والاستشارات مبلغ وقدره 100.000 ريال مايه الف ريال بواقع 15% حيث انا دخلنا علي السنه الثالثه ولم تنته القضيه. 5- دفع مبلغ وقدره 300.000 ريال ثلاثمايه الف ريال وذلك مقابل حبسه للمبلغ مستندين علي تحايله بالنظام وتضليل العداله لاستخدام حساب زوجته الشخصي او المؤسسه).
وفي ،/03/1442ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكر المدعي في مذكرته بانني قدمت للمحاسب اوراقا لا تخص قضيته، وذكر انني قدمت اوراقا تخص مؤسسه زوجتي (...) (مؤسسه (...) ). وهذا ايراد غريب منه، لان المدعي يعلم انني موظف حكومي، وان الاعمال التجاريه ستكون باسم زوجتي. ثانيا: ذكر المدعي بانني ناقضت نفسي بما قدمت من مسيرات راتب العامل، ولم يوضح ما هو وجه التناقض، ولم يفسره، مما يدل علي ان كلامه مجرد كلام مبهم بقصد التشويش علي المحكمه، وتشويه سمعتي. ثالثا: ما ذكره المحاسب القانوني في خلاصه المحاسبه في البند (1، 2) من ان المدعي حول للمدعي عليه خمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال، وان اجمالي المصاريف التي صرفها المدعي عليه علي المشاريع/ ستمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات. هذا دليل واضح علي انني انفقت علي المشاريع اكثر مما حوله لي، وقد تعرضت المشاريع لخساير (تقدم ذكر اسبابها). رابعا: واما ما ذكره المحاسب بقوله (عدم تقديم اي مستندات توضح عمليه الشراء والبيع بالنسبه لمحل الخضار، ولم يقدم مستندات مبيعات ورشه تجميع (...) )، فانني افيد فضيلتكم علما بان محل الخضار لم يتم تاثيثه، وانما تم شراؤه وتقبله وهو مؤثث، فقد تقبلته بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال، ولهذا السبب لم يوجد عندي فواتير تاثير الديكور، وايضا فان شراؤنا للخضار يكون من مزارعين (عن طريق الجلابين) لسوق الخضار بدون فواتير، ولكني مستعد الان بعمل جرد للمحل، وبيان تكلفته. واما (...) فاننا لم نشتغل فيها فعليا، وانما استاجرنا المستودع، وتم تجهيزه، ولكن تعطلنا عن البيع والشراء بسبب عدم وجود سيوله نقديه من المدعي لنشتري بها بضايع. لهذا وكل ما تقدم فانني اطلب رد دعوي المدعي). وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعلي الخساره فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال مع الارباح، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه كشف الحساب للمؤسسه محل الاستثمار بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي انه: بعد الاطلاع وفحص المستندات والمعلومات المقدمه له من طرفي الدعوي توصل الي الاتي: ان اجمالي المبالغ المحوله من المدعي الي المدعي عليه حسب المستندات (595,000) خمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال. وان اجمالي المبالغ التي صرفها المدعي عليه علي مشروع ورشه تجميع (...) ومحل الخضار حسب المستندات المقدمه (657,905) ستمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه ريال. وحيث سالت الدايره المدعي عليه عن مصير المبالغ التي حولت من قبل المدعي فذكر بانها قد صرفت في المشاريع الا انه قد تعرض لخساره بسبب نقص السيوله سوي محل الخضار وهو قايم ويعمل الان ويوجد التزامات علي هذه المنشاه، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المضارب امين ما لم يتعد او يفرط قال السرخسي: "ولو قال المضارب في مرضه قد ربحت الف درهم ووصلت الي فضاع المال كله وكذبه رب المال فالقول قول المضارب مع يمينه لانه امين". وقال خليل المالكي في مختصره: "والقول للعامل في تلفه وخسره". وقال النووي: "ويصدق العامل بيمينه في قوله لم اربح... وفي قول التلف". وقال ابن قدامه: "وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره وما يدعي عليه من خيانه وتفريط". كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي بان: "الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه"، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه الموصله علي تعدي المضارب او تفريطه وعرضت عليه يمين المدعي عليه علي نفي دعواه ورفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه. لا سيما وان تقرير الخبير المحاسبي لم يثبت وجود اي تعدي او تفريط من قبل المدعي عليه 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1292 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال يمثل راس مال موكله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظر القضيه، وبسؤال المدعي اصاله (المستانف) هل انت من قدم ورفع طلب الاستيناف؟ فذكر بانه هو من قام بتقديم ورفع طلب الاستيناف، وبسؤاله هل انت محامي؟ فذكر بانه ليس محامي، ولصلاحيه القضيه للحكم رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه, وحيث اوجبت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الاستيناف في هذه الدعوي من محام، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحام، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالمخالفه للماده (51).
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
خالد بن صالح الثويني
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي