tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4301001053 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-06-10 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:aa456bd2-da16-464c-984e-e37b72e7ce68 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437232717 لعام 1443ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: "جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه الازمان العربيه) والطرف الثاني:(شركه شابورجي بالونجي) علي "مقاولات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٠) الذي ينص علي (في حاله نشوء نزاع من اي نوع بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق او ينشا عن العقد من الباطن) من العقد المؤرخ في 01 / 08 / 1441ه، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 10 / 06 / 1443ه ولم تستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، عقدت الدايره فيها جلسه في هذا اليوم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها في قضيه اخري مقيده برقم هذه القضيه ذاته، وقد صدر الحكم في تلك الدعوي في تاريخ 29/07/1443 بعدم قبول الدعوي.
الاسباب 
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان دايره الاستيناف وبعد دراستها لاوراق القضيه تبين لها انه سبق الفصل فيها في تاريخ 18/8/1443ه في قضيه اخري مقيده برقم هذه القضيه ذاته، وبما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: " 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ... "، ما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها . وبالله التوفيق .