tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530249225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-03-12 document_type=ruling entity=document_number:cfd2daaa-fd57-4459-86b8-02e10069f9d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570232812 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله في عقد غير محدد المده، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٥٨,٤٢٧.٤٩) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذه للاعمال المتفق عليها واضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المستحقات، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٤٢٧.٤٩) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه الفواتير وخطاب مطابقه الرصيد، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/12ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما ان الاصل بحقيقه التعاقد توريد عماله وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ووفقا لاقرار وكيل المدعيه في الجلسه، وبناء علي القرار من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا برقم (4/3/470) وتاريخ: 1440/06/13ه والذي نص علي: (وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه...).، وبما ان هذا العمل لا يعد من الانشطه التجاريه؛ الامر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملا تجاريا اصليا او تبعيا، لذلك؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.