tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1238 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:2057 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۲۳۸) الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستينافين رقم (۱۰۰۱-۱٠٠۸/ز) لعام ١٤٣٠ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٢/١٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات
المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه (ا)(المكلف) علي
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي المكلف
لعام ٢٠٠٤م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٥ه كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف، ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩ه بموجب
الخطاب رقم (٢/١) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٦) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٤ه,
كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٩) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٩ه، وقدم المكلف مستندا يفيد ان استلامه للقرار
الابتدايي كان بتاريخ ١٤٣٠/١/١٣ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (س) برقم
وتاريخ ١٤٣٠/٢/٨ه بمبلغ
(٣٦,١٨٢,٧٣١) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف
مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه :
البند الاول: المستخدم من المخصصات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) برفض اعتراض الشركه علي بند المخصصات وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان المصلحه لم تسمح في الربط الزكوي بحسم المستخدم من المخصصات عند احتساب
الزكاه الشرعيه مخالفه بذلك القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) لعام ١٤١٦ه الذي اجاز حسم المستخدم من المخصصات من الارباح في
عام دفع قيمه المخصص، والشركه لا توافق علي ما قامت به المصلحه للاسباب التاليه:
۷/۱

- وفقا للاسلوب المتبع من قبل المصلحه عند احتساب الزكاه وضريبه الدخل, تقوم المصلحه بتعديل الربح للعام وذلك باستبعاد المكون من المخصصات، وعند استخدام مبالغ من هذه المخصصات تسمح المصلحه بحسم المبالغ المستخدمه من المخصصات لاغراض احتساب الزكاه والضريبه، وفي الاعوام السابقه سمحت المصلحه بحسم المستخدم من المخصصات من الربح الغرض احتساب الزكاه وضريبه الدخل وذلك بشان العديد من المكلفين، وبناء عليه فان السماح بحسم المستخدم من المخصصات من الارباح لاغراض الزكاه الشرعيه سياسه معمول بها من قبل المصلحه وتتفق مع روح ونص شعيره الزكاه التي لا تستهدف فرض الزكاه علي اموال خرجت من حوزه المنشاه.
- ليس هناك اي تعديلات في المبادي الاساسيه للزكاه تستدعي اجراء تغيير في موقف المصلحه بشان السماح بحسم المصاريف الفعليه بحجه انها مدفوعه من ارباح اعوام سابقه.
- ذكرت المصلحه امام اللجنه الابتداييه ان المستخدم تم دفعه من ارباح اعوام سابقه، بمعني انه يمثل مصاريف اعوام سابقه، وهذا يتعارض مع تعليمات المصلحه بموجب التعميم رقم (١/٣٥) الذي يسمح بحسم مصاريف الاعوام السابقه المؤيده مستنديا.
- عالجت المصلحه المبالغ المكونه خلال العام باعادتها للارباح لكونها مبالغ غير فعليه وفقا للمبدا النقدي ولم تسمح بحسم المستخدم المدفوع الفعلي من ارباح العام لكونه لم يؤثر علي ارباح العام وانما اثر علي رصيد المخصص وحساب البنك اي تم معالجته وفقا لمبدا الاستحقاق, بما يتضح معه ان المصلحه لا تلتزم بمبدا واحد لمعالجه المخصصات, وهذا فيه ازدواجيه في التطبيق.
- ان الشركه انفقت المبالغ المستخدمه في غير عروض التجاره لذا فانها تحسم الارباح طبقا للفتوي رقم (٢٣٤٠٨) لعام ١٤٣٧ه.
- ان القاعده الشرعيه هي تزكيه الفايض متي ما تحققت الشروط وحيث ان هذه المبالغ فقدت شرطي تمام الملك والحول لذا فلا زكاه عليها.
- ان تعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) لعام ١٤٢٦ه اجتهاد لا يستند الي فتوي تدعمه، كما انه مخالف لما ورد في القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) العام ١٤١٦ه القاضي بحسم المستخدم من المخصصات من ربح العام ومن المعلوم ان المصلحه لا تملك حق تفسير القرارات الوزاريه ولا اصدار تعاميم تشريعيه دون موافقه وزير الماليه.
- ليس هناك فرق بين الربح الخاضع للزكاه او الربح الخاضع للضريبيه، حيث ان تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٤٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي موافقه وزير الماليه قضي بتطبيق القواعد والاجراءات المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه توحيدا للمعامله بين المكلفين، وقد يكون اخضاع صافي الربح المعدل للزكاه بدلا من صافي حقوق الملكيه هو الدافع الرييسي للمصلحه وفي هذا تضخيم للوعاء الزكوي.
- صدرت قرارات استينافيه تقضي باعتبار مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه مصروفا حقيقيا ومنها القرار رقم ( ٨٦٠) لعام ١٤٢٩ه.
- وبناء علي ما تقدم يري المكلف السماح بحسم المستخدم من المخصصات من ربح العام، ويطالب بالغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الشان.
- وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بموجب الخطاب المؤرخ في ١٤٣١/١/١٢ه ورد فيها ان ما ذهبت اليه الشركه من ان معالجه المصلحه في الاعوام السابقه تتمثل في اضافه المكون من المخصص للربح وكذلك حسم المستخدم من المخصص من الربح ايضا، فان ذلك صحيح ولكن الغالب ما تتم تلك المعالجه في الشركات المختلطه التي فيها جانب ضريبي حتي يتم حسم المستخدم من المخصص من ربح العام، اما الشركات التي تخضع للزكاه الشرعيه فقط فان اجراءات المصلحه تتم باضافه المكون من المخصص للربح وحسم المستخدم من المخصص من رصيد المخصص ويتضح ذلك جليا من بدايه تطبيق التعميم رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٤ه، وعليه فان كان هناك خطا تم في السابق علي معالجه المخصص وقد وقع هذا الخطا علي شركه (ا) في الاعوام السابقه، الا ان ذلك لا يعد حجه للشركه وطلب تطبيقه في الاعوام اللاحقه، علما ان النظام قد كفل حق المصلحه في اعاده فتح الربوط في الاعوام السابقه ومعالجه ذلك الخطا، وقد اعد التعميم المذكور اعلاه بصوره فنيه ومحاسبيه حيث تضمن انه اذا كان ربح العام هو الخاضع اول العام فان معالجه المخصص تتم باضافه المكون للربح وحسم المستخدم من رصيد المخصص اول العام والسبب يعود في ذلك لان القيد المحاسبي لاستخدام المخصص هو :

من د/ المخصص اول العام الي د/ البنك او الصندوق.

وهنا فان القيد اثر تاثيرا مباشرا علي رصيد المخصص من اعوام سابقه وعلي رصيد النقد، ولم يتاثر حساب ربح العام الخاضع للزكاه.
واضافت المصلحه ان ما ذهبت اليه الشركه من ان هناك ازدواجيه في التطبيق، فهذا غير صحيح لان استخدام الاساس النقدي
يتم عند قيد المصروف او الايراد، وبالتالي لا يمكن ان نقول عند اجراء قيد من د/ المخصص اول العام الي د/ البنك او الصندوق
اننا نستخدم الاساس النقدي، لان العبره بقيد الايراد او المصروف، اما ما استر شدت به الشركه من الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨)
و تاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه للسؤال الرابع منه وهي ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها
في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها فان المصلحه لا تخالف ذلك، لانه يتم
حسم الاصول المشتراه خلال العام من الوعاء الزكوي لعموم المكلفين، ولكن الموضوع يختلف عن ذلك فوجهه نظر المصلحه
ان قيد المستخدم من المخصص لا يؤثر علي ربح العام كقيد محاسبي، اما ما استر شدت به الشركه من انه صدر قرار اللجنه
الاستينافيه رقم (٨٦٠) لعام ١٤٣٩ه مؤيدا لوجهه نظر الشركه بهذا الشان، فان المصلحه تود الافاده بان القرار المذكور يقتصر
علي الاعوام الماليه الصادر بشانها ولا يجوز تطبيقه علي اي عام مالي اخر، لاسيما وان هناك اسباب ومبررات تؤيد وجهه نظر
المصلحه ومنها ان حيثيات اللجنه في قرارها سالف الذكر تخالف قيد المستخدم من المخصص وهو من د/ المخصص اول العام
الي د/ البنك او الصندوق ويظهر من ذلك عدم تاثر قايمه الدخل بهذا القيد.

واضافت المصلحه ان ما استرشد به المكلف من ان تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٤٧) وتاريخ (١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي قرار معالي وزير
الماليه رقم (٢٠٥٧) لعام ١٤١٦ه قضي بتطبيق القواعد والاجراءات المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه
توحيدا للمعامله بين المكلفين، فيرد علي ذلك بان موافقه معالي وزير الماليه المشار اليها جاءت محدده للعناصر الواجب توحيد
المعامله فيها، ولا يجب ان يمتد تفسير ذلك التعميم الي غيره من البنود او العناصر، واذا كان الامر كذلك والشركه تحتج بتعميم
المصلحه رقم (٩/٢٥٤٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه وتريد الشركه تطبيق النظام الضريبي علي مكلفي الزكاه فان المصلحه ستعامل خساير
استبعاد الاصول الثابته محل استيناف المصلحه كما تقتضيه الماده (٩/ب) والتي تنص علي "لا يحتسب ربح او خساره عند
التخلص من اصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في الماده السابعه عشر من هذا النظام".

وتري المصلحه ان ما استرشد به المكلف من ان رفض المصلحه للمخصص عام التكوين ورفض حسم ذات المصروف في عام
تحققه هو رفض قبول المصروف بنانا غير صحيح، اذ ان هناك فرق بين الربح الدفتري والربح الزكوي، فيتم رفض المكون من
المخصص لاغراض الربح الزكوي علي ان يتم حسم المستخدم منه من رصيد المخصص اول العام، وبناء عليه تتمسك المصلحه
بما قضي به القرار الابتدايي المؤيد لوجهه نظرها حول هذا البند.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم المستخدم من المخصصات المكونه من اعوام سابقه من ربح عام ٢٠٠٤م استنادا الي
القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) لعام ١٤١٦ه، وان المصلحه سمحت في الاعوام السابقه لعام الاستيناف بحسم المستخدم من
المخصصات، كما تم انفاق المبالغ المستخدمه في غير عروض التجاره لذا فانها تحسم استنادا الي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) لعام
١٤٢٧ه، في حين تري المصلحه عدم حسم المستخدم من المخصصات من ربح عام ٢٠٠٤م استنادا الي تعميم المصلحه رقم
(٧/٢٠٥٧) لعام ١٤٢٧ه.

وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف عن العام المنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١م والايضاحات المرفقه ارقام
(١٥,١٤,١٣,٦,٥) والاقرار النهايي ومرفقاته والربط الزكوي الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (١٢/٩٤٢) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٩ه تبين
ان حركه المخصصات كالتالي:

۷/۳

# المخصصات

| اسم المخصص | المستخدم المخصص | المخصص المكون | الرصيد الافتتاحي | من | المضاف لربح العام بموجب ربط المصلحه |
| مخصص الديون المشكوك فيها | ٥٣١,٦٤٧,٠٨٥ | ٦٥٣,١٥٢,٣٤٧ | ٧٥٦,٤٦١,٨٥٩ | | |
| مخصص هبوط المخزون | | ٢٠,٢٠٣,٠٢١ | | | |
| مخصص مكافات ترك الخدمه | ٢٢٣,١٩٣,٧٧٥ | ٢٩٠,٦٥٠,٣٨٨ | ١,٥٧٥,٩٥٣,٠٦٢ | | ٢٩٠,٦٥٠,٣٨٨ |
| مخصص انخفاض الاصول الثابته | ١٦٣,٤٢٨,٠٥٠ | | ١٦٣,٤٢٨,٠٥١ | | |
| مخصص مستحقات الموظفين | ٢٣٥,٩٨٩,٣٠٦ | ٢٣٠,٥٢٦,٧٤٦ | ٢٤٠,١٣٥,٧٧٢ | | |
| مخصص تسويه اوضاع الموظفين المعارين | | | ٦٩٩,١٣٦,٦٥٢ | | ٦٥٣,١٥٢,٣٤٧ |
| مخصص تقاعد مبكر | ٥٨٠,٠٠٨,٣٧٦ | ٧٠٠,٢٥٦,٠٠٠ | ٦٩٩,٨١٨,٦٣٥ | | ٨٣,٤٨٦,٠٠٠ |

وحيث تم معالجه المخصصات وقياسها كمصروف وعرضها والافصاح عنها كعنصر من عناصر قايمه الدخل في الاعوام الماليه السابقه للعام المالي ٢٠٠٤م، وحيث ان هذه المخصصات عدلت بها نتايج الاعوام السابقه باعتبار انها لا تعد من المصروفات القابله للحسم عند احتساب الوعاء الزكوي في اعوام تكوينها، وحيث ان استخدام تلك المبالغ في عام استحقاقها يعد مصروفا وتنطبق عليه خصايص المصروفات الجايزه الحسم، وحيث ان المصلحه لم تطعن في صحه ونظاميه وسلامه هذه المخصصات من حيث اكتمال مستنداتها وبالتالي استحقاقها، بناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم المستخدم من المخصصات من ربح عام ٢٠٠٤م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

## البند الثاني: خساير استبعاد الاصول الثابته.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد اعتراض الشركه علي بند خساير استبعاد الاصول الثابته بمبلغ (٥٠٢,٨٤٩,٤٢٠) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت ان اللجنه الابتداييه ايدت الشركه بتحميل نتايج حساباتها بخساره استبعاد الاصول الثابته بمبلغ ( ٥٠٢,٨٤٩,٤٢٠) ريالا استنادا الي ان مجلس اداره الشركه اعطي اللجنه المشكله صلاحيه الدراسه والبت في المسايل المتعلقه بتوسعه كما استندت الي ان اجراء الشركه يعد نظاميا، وتري المصلحه رفض تحميل نتيجه العام بخساره استبعاد الاصول الثابته للاسباب التاليه:

ا - ان المصلحه قد طلبت قرار مجلس الاداره بالموافقه علي استبعاد الاصول الثابته ولم يتم تقديمه من المكلف, وذلك لان محضر الاجتماع الذي استندت اليه اللجنه الابتداييه في قرارها لم يرد فيه التوصيه باتلاف تلك الاصول او الموافقه علي شطبها من الدفاتر او تحميل الحسابات بخساير استبعادها وانما انتهت الي التوصيه بابدال المقاسم واستخدام المقاسم القديمه

٢ - ذهبت توصيات اللجنه المشكله الي استبدال تلك الاصول وليس استبعادها او اتلافها والدليل علي سلامه تلك الاصول انه تم تحويل جزء منها لاستخدامه كقطع غيار.

٣ - بلغت تكلفه تلك الاصول المستبعده (٣,٦٧٩,٧٢٤,٥٠٧) ريالات وبالنظر الي المبالغ الضخمه التي انفقت في تلك الاصول كان من حق المصلحه معرفه مدي تحقق الاجراءات الرقابيه والمحاسبيه في الشركه لاهدار تلك الاصول بمجرد اجتماع لجنه مشكله دون عرضها للبيع كخرده، وبناء عليه فان المصلحه تري ضروره موافقه مجلس الاداره علي مثل هذه الاجراءات.

٤ - ذهبت اللجنه الابتداييه في قرارها الي ان ما قررته يعد موافقا عليه من مجلس الاداره والسؤال: ما دام ان اللجنه قررت استبعاد تلك الاصول وشطبها من الدفاتر فلماذا تم نقلها للقطاع ..بمبلغ ( ٤۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال ؟ ولماذا تمت الزياده في عدد المقاسم بمبلغ (۷۵۰,۰۰,۰۰۰) ريال بعد تاريخ الاجتماع ؟ الامر الذي تري معه المصلحه عدم صحه اجراء الشركه، وان في ذلك تحميل

٧/٤

وعرضها علي اقل احتمال كخرده فيه تحميل لحسابات
الشركه بمبالغ لا يمكن قبولها.

- ان شركه (ب) لا تحتكر هذه التقنيه لانها شركه عالميه تعمل في المملكه وفي دول اخري بنفس التقنيه والانتاج، وتقوم بتوريد
المواد المصنعه من قبلها وتركيبها، كما انه من عام ٢٠٠٥م وشركه (ج) تعمل مع شركه (ا) وشركه (د) ، فهل يمكن ان نعتبر
انتاج شركه (ج) محتكر لشركه (ا) فقط.

- سهي علي اللجنه عند اصدار القرار ان تصدر رايها في مبلغ ( ۳۱,۰۰۰,۰۰۰) ريالا المحول من الاصول المستبعده الي المخزون
والذي يتم استخدامه كقطع غيار بحيث لا يتم تحميله كخساره علي نتيجه العام لانه لا يعد خساره, وانه ما زال له قيمه
وسيستخدم في الاعوام اللاحقه, وتطلب المصلحه في حال تم تاييد القرار الابتدايي ضروره عدم الموافقه علي تحميل التكاليف
بمبلغ ( ٣٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اصول تم تحويلها الي مخزون الشركه, والذي سيتم استخدامه ضمن تكاليف العمليات، وبناء علي ما
سبق تطلب المصلحه عدم اعتماد خساير استبعاد الاصول الثابته.

وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه ارسل مذكره بخطابه رقم (١٥٠٣٩) وتاريخ ١٤٣١/٤/٨ه ورد فيها ان خساره استبعاد
الاصول الثابته خساير فعليه للاسباب التاليه:-

- ان الشركه اتخذت الاجراءات النظاميه اللازمه لاستبعاد خساير الاصول الثابته وذلك من خلال لجنه تملك صلاحيه البت في مثل
هذه الامور بموجب قرار مجلس الاداره للدراسه والبت في مشروع توسعه.
وموافقه اغلبيه اعضاء اللجنه المشكله،
وقد ايدت اللجنه الابتداييه بقرارها رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩ه الشركه بقبول استبعاد خساير هذه الاصول.

- ان الشركه قدمت كشفا تفصيليا بالاصول المستبعده يحدد نوعيتها وتاريخ استبعادها وقيمتها الدفتريه بعد حسم استهلاكاتها
وتضمين حساباتها الماليه بهذه الخساير بما يتفق مع اجمالي تكاليف الاصول المستبعده التي اقرها مجلس الاداره.

- ان اداره الشركه قادره علي تحديد الامور التي تصب في صالح الشركه، حيث يوجد بالشركه ادارات فنيه تحدد الصالح وغير الصالح
من المعدات والاصول التي تستعملها الشركه، وان اخراجها يتم وفقا للتقارير الفنيه التي تصدر من هذه الادارات الفنيه المختصه
بالشركه.

- ان طبيعه الاصول الثابته لدي شركات (ا) تتسم بطابع تقني ومتطور مما يستلزم معه تحديث وتطوير تلك الاصول بشكل مستمر
لمواكبه التقدم التقني والمنافسه في مجال تقديم خدمات
ولكون هذه الاصول تمتاز بتقنيه عاليه ولان الشركات
المصنعه تحتكر هذه التقنيه وتملك حق الرجوع اليها فقد تم اخذ موافقه شركه (ب) علي تخريد هذه المعدات وبيعها.

اما ما ورد في وجهه نظر المصلحه من ان اللجنه المشكله اوصت بنقل هذه الاصول الي القطاع .............. وزياده المقاسم فان
هذه التوصيه تمت مناقشتها خلال الجلسه ولم يتم اعتمادها او اقرارها من قبل اللجنه.

هناك لبس لدي المصلحه في فهم معني الاحتكار الذي ورد في مذكره الشركه المقدمه الي اللجنه في جلسه الاستماع
والمناقشه، حيث ورد في مذكرتها انه من عام ٢٠٠٥م وشركه (ج) تعمل مع شركه (ا) وكذلك مع شركه (د)، وتقوم بتوريد...)
والمقصود بعباره الاحتكار هو احتكار التصرف في هذه المعدات والاجهزه لانها تحتوي علي تقنيات عاليه ومتطوره ولا بد من اخذ
موافقه الشركه المصنعه عند التصرف فيها حسب العقد المبرم مع هذه الشركه حيث ورد في الفقره (١/٦) من البند رقم (1)
احكام خاصه بالمواد المرخصه تاسيسا علي الفقره السابقه يعطي المقاول الشركه حقا شخصيا غير مطلق وغير قابل للنقض
باستخدام المواد المشار اليها، اما مع معداتها الاصليه او المكافيه لها بالاحلال ومن المفهوم ان الشركه ستستخدم هذه المواد
في كافه عمليات التشغيل الخاصه بها فقط، وانها لن تجير هذا الحق لاي طرف ثالث دون موافقه خطيه من المقاول ومن المفهوم
كذلك ان المواد مدار البحث لا تشتمل علي رموز مصادر النسخ المشفره للبرامج).

اوردت المصلحه في وجهه نظرها ان الشركه قامت بتحويل هذه الي قطع غيار، والصحيح ان الشركه حاولت ان تستفيد
من اي استعمالات بديله لهذه المقاسم للتقليل من خساير استبعاد الاصول، كما ان تحويل جزء من المقاسم لا يعتبر قرينه علي
ان بقيه ........... صالحه للاستخدام.
٧/٥

- ان اعتماد مجلس الاداره للقوايم الماليه يعني موافقته علي تلك القوايم ومنها خساير استبعاد الاصول الثابته، كما انه تم
مراجعه وتدقيق هذه القوايم من قبل المراجعين الخارجيين للشركه وكذلك ديوان المراقبه.
- ان الشركه هي المشغل الوحيد ل............ في المملكه عام ٢٠٠٤م وبالتالي لا يوجد جهه منافسه يمكن بيع هذه الموجودات
لها.
وبناء عليه يتمسك المكلف بما قضي به القرار الابتدايي الذي ايده في استبعاد هذه الاصول واعتبار الخساير المتحققه من ذلك
خساير فعليه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم اعتماد خساير استبعاد الاصول الثابته لعام ٢٠٠٤م بمبلغ (٥٠٢,٨٤٩,٤٢٠) ريالا بحجه ان
المكلف لم يقدم قرار مجلس الاداره باستبعاد هذه الاصول وانما قدم محضر اجتماع لجنه مشكله اوصت باستبدال هذه الاصول
وليس استبعادها، كما ان مبلغ هذه الاصول ضخم وبالتالي ينبغي عرضها للبيع، في حين يري المكلف ان خساير استبعاد الاصول
الثابته خساير فعليه لاتخاذ الشركه الاجراءات النظاميه لاستبعادها وفقا للتقارير الفنيه، كما ان هذه الاصول لدي شركات
تتسم بطابع تقني ومتطور يستلزم تحديثها بشكل مستمر.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي محضر اجتماع لجنه مشروع
. رقم (٢٠٠١/١) المنعقد بتاريخ ١٤٢٢/٤/٢٨ه
والذي قرر بناء علي الدراسات التي قدمتها اداره الشركه ان مستوي اداء (ب) الحاليه في القطاع ......... ما تزال تحت
المستوي، وبناء عليه قررت اللجنه بالاغلبيه توصيه الاداره بابدال المقاسم الحاليه في القطاع الغربي باكملها الي مقاسم (ن).
وباطلاع اللجنه علي الخطاب المؤرخ في ١٤٢٥/٦/٢٢ه والموجه من مدير عام ............ الي مدير عام الحسابات والذي ورد
فيه، بالاشاره الي محضر الاجتماع المنعقد مع مدير عام المواد بتاريخ ١٨ / مايو / ٢٠٠٤م تؤكد اداره ...... مره اخري ان معدات
شركه (ب) لم تعد صالحه للخدمه ضمن التابعه لشركه (ا) وكنتيجه لذلك، فاننا نوصي بقيام اداره الاصول الثابته بشطب
تلك المعدات من دفاتر شركه (ا)، ونفهم انه لاتمام اجراءات شطب هذه المعدات، فانه يتعين علينا تزويدكم بالمبررات الفنيه لشطب
هذه المعدات بالاضافه الي استكمال تعبيه النماذج المطلوبه، وقد قمنا بادراج الاسباب الفنيه المبرره لشطب هذه المعدات ادناه:

ويمكن ايجاز هذه الاسباب كما يلي:

- لن تقوم شركه (ب) بتزويد الشركه باي قطع غيار للمعدات في المستقبل.
- لم تعد شركه (ب) تصنع معدات ............ حاليا.
- لا تقوم (ب) بتزويد الشركه باي برامج او ادوات لترقيه معدات ............
- ان معدات ............ لا تتوافق مع معدات المنتجين الاخرين الموجوده في
- بل ان معدات ............ لا تتوافق مع المنتجات الاحدث لشركه (ب) نفسها مثل نسخ
- وتتوافق هذه المعدات ............... القديمه فقط مع معدات (ب) التي سبق شطبها ............ ولا تتوافق مع معدات (ب) الجديده
الموحده حاليا
- ان معدات القديمه لا تساند تقنيات ............
- ليس هناك مسانده فنيه متاحه من شركه (ب) لهذه المعدات.
- لا يوجد قيمه بيعيه لهذه المعدات باعتبار ان المعدات المرتبطه بها قد سبق شطبها، حيث ان المعدات الحديثه
تقدم الخدمه............ هي التي تعمل حاليا.
لشركه (ا) مثل (ج) و(د).
مثل نسخ
. ولا تتوافق مع معدات (ب) الجديده
التي

وحيث ان المكلف قدم المبررات والمستندات المثبته لاستبعاد هذه الاصول، وان الاصول الثابته بشكل عام تتاثر قيمها بالتقادم والاستخدام والتغيرات التكنولوجيه، وحيث ان التطور السريع جعل المقاسم القديمه غير صالحه للاستخدام للاسباب الثلاثه مجتمعه، وعلي الاخص التغيرات التكنولوجيه، لذا فان اللجنه وصلت الي قناعه استنادا للاسباب الموضحه من قبل المكلف ان الخساره الناشيه عن استبعاد هذه الاصول تعد من المصاريف الجايزه الحسم للاغراض الزكويه، وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد خساير استبعاد الاصول الثابته وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل وشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : وفي الموضوع :
-1 تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم المستخدم من المخصصات من ربح عام ٢٠٠٤م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-Γ رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد خساير استبعاد الاصول الثابته وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

٧/٧