moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٩٣٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد بضاعه ادويه) بثمن اجمالي قدره (٤,٦٦٩.٢١) اربعه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال و واحد وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٩.٢١) اربعه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال و واحد وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه رصيد علي كشف حساب المتضمنه مبلغ قدره (٤,٦٦٩.٢١) اربعه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال و واحد وعشرون هلله الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واحالت المدعيه وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٩.٢١) اربعه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال و واحد وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان (الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)،وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٤,٦٦٩.٢١) اربعه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال و واحد وعشرون هلله، والله الموفق.