tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-01-14 date_hijri=1432-03-16 document_type=ruling entity=document_number:2fae09e0-658d-490e-9f4c-3769ab8c6830 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9591 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 16/03/1432 ه تعاقدت موكلتي المدعيه شركه (...) للتجاره و المقاولات مع المدعي عليها ان تقوم المدعي عليها بتركيب اعمال الجرانيت متجانس الاوان من المصنع حسب العينه المعتمده ويكون التركيب بالطريقه الميكانيكيه ويتم استخدام الاكسسوارات المعتمده والمصنوعه من الاستانلس ستيل لمشروع اسكان اعضاء هييه التدريس ب(...). 1/2: المدعي عليها استلمت المشروع و قامت بتركيب الجرانيت بطريقه خاطيه تخالف المواصفات و المقاييس المتفق عليها في العقد مما ادي الي تساقط الجرانيت ، وحيث ان اعمال الجرانيت ما زالت في فتره الضمان و هي خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدايي لتنفيذ المشروع فان المدعي عليها ملتزمه باصلاح ما تساقط منه ، الا ان المدعي عليها رفضت الاصلاح رغم مطالبتها مرارا وتكرارا بذلك , وعليه قامت موكلتي باصلاح اعمال المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (195.000) مايه وخمسه وتسعون الف ، اضافه الي كافه الاضرار عن الناتجه عن تاخير الاصلاح .) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (195,000) مايه وخمسه وتسعون الف قيمه تكلفه اص?ح اعمال المدعي عليها في مشروع اسكان اعضاء هييه التدريس ب(...) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 22/12/1441ه بحضور وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال والصيانه علي حسابه اثناء فتره الضمان احال الي عقد موكلته مع مؤسسه (...) وبسؤاله عن اثبات السداد طلب مهله لاثبات ذلك . فافهمته الدايره بان يقدم ذلك بموجب المرافعه الكتابيه قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/01/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وبعد دراسه الدعوي فان الدايره تطلب من وكيل المدعيه ما يلي : اولا ذكرت المدعيه ان تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع كان في تاريخ 26/2/1435ه ولم تقدم ما يثبت هذا التاريخ ثانيا : ذكرت المدعيه وجود الاخطاء او العيوب ولم تقدم ما يثبت وقوعها ثالثا : قدمت المدعيه ثلاث خطابات موجهه للمدعي عليها مضمونها طلب اصلاح العيوب ولم يرد في هذه الخطابات ما يثبت استلام المدعي عليها لها ، رابعا : ذكر في العقد المرفق ان فتره الضمان خمس سنوات بينما ذكر وكيل المدعيه ان فتره الضمان هي عشر سنوات وارفق شهاده ضمان صادره من شركه (...) وشركاه مصدقه من الغرفه التجاريه ، وبعد الرجوع للعقد تبين انه موقع مع مؤسسه (...) للمقاولات فلابد للمدعيه من الافاده عن علاقه شهاده الضمان بهذه الدعوي كما الدايره لاحظت ان المقر بشهاده الضمان اشار الي تاريخ العقد محل الضمان وهو بتاريخ 30/5/2012م وعند الرجوع الي تاريخ العقد محل الدعوي تبين انه بتاريخ 19/2/2011م ، فلا بد للمدعيه من الجواب عن هذا التضارب وعليه فقد قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي من الجواب عن ما طلب منه . وفي جلسه اخري بتاريخ 21/01/1442ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين لم يحضر المدعي عليها او من يمثله هذا وقد اودع وكيل المدعيه مذكره الكترونيه بتاريخ 17/1/1442 ه تضمن ما يلي (اولا: بشان تقديم ما يثبت تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع . سبق تقديم محضر الاستلام الصادر من الجهه المالكه للمشروع في اللايحه الافتتاحيه. ثانيا: بشان تقديم ما يثبت وقوع الاخطاء والعيوب. العقد المقدم لفضيلتكم والمبرم بين المدعيه ومؤسسه اخري ((...) للمقاولات) تاريخ 03/ 09/ 1437ه الموافق 07/ 06/ 2016م لاصلاح واجهات الجرانيت للعماير التي قامت بتنفيذها المدعي عليها والمقدم لفضيلتكم في اللايحه الافتتاحيه. ثالثا: بشان تقديم ما يثبت استلام خطابات اصلاح العيوب. افيد فضيلتكم بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي بموجب ارساليه البريد رقم (6516) ورقم (6619) (مرفق رقم1) وفق العناوين الثابته في السجل التجاري للمدعي عليها، وهذه التبليغات ترتب كافه الاثار النظاميه وفق البند (13) من العقد بند الاشعارات التي تفيد بصحه الاشعارات واعمالها للاثر النظامي طالما ارسلت علي العنوان المذكور بالعقد. رابعا: بشان خطاب الضمان والعقد. بالرجوع الي المدعيه تبين ان شهاده الضمان المقدمه لعقد مغاير خلاف العقد محل الدعوي ، وعليه فان فتره ضمان الاعمال هي خمس سنوات وفق الوارد بالعقد تبدا من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع من 26/ 02/ 1435ه وتنتهي في 25/ 02/ 1440ه ، وحيث تساقط الجرانيت وظهرت عيوب التركيب تاريخ 08/ 11/ 1436ه الموافق 23/ 08/ 2015م ، وقامت المدعيه بالتعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات تاريخ 03/ 09/ 1437ه الموافق 07/ 06/ 2016م للقيام باصلاح العيوب ، وعليه فان ظهور العيوب واصلاحها تم خلال فتره الخمس سنوات اثناء فتره الضمان . خامسا: بشان ابرام العقد مع مؤسسه (...) والدعوي مقامه علي الشركه ذلك لتحويل المؤسسه الي شركه. سادسا: بشان طلبات المدعيه الختاميه نحصر دعوانا في المطالبه بمبلغ اصلاح العمارتين ارقام (28،27) الواردين في البند رقم (5) من العقد بمبلغ اجمالي قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال). وعقب ان فتره الضمان هي خمس سنوات من تاريخ تسليم الابتدايي للمشروع وليس عشر سنوات كما هو موضح في العقد مع المؤسسه المدعي عليها واضاف بانه يكتفي بما قدمه بهذه القضيه. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/01/1442ه عقدت عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وهذا وقد اطلعت الدايره علي المرفق المقدم من وكيل المدعيه علي اوراق وزاره (...) الذي يتضمن تسليم المدعيه بصفتها المقاول الرييسي للمشروع محل العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها للمالك وزاره (...) قد تضمن هذا المرفق ان تاريخ التسليم الابتدايي في المشروع كامل بتاريخ 26/ 2/ 1435 ه وعليه سالت الدايره عما يثبت وقوع هذه الاخطاء حيث ان المثبت هو العمل باصلاح الخطا مع مقاول اخر دون اثبات الخطا في العمل واثبات قيمته ، فقد طلب وكيل المدعيه مهله لاثبات وقوع الخطا. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، تشير الدايره الي انها اطلعت علي ما اودعه وكيل المدعيه جوابا عن ما طلبته منه في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن مضمون شهاده الشهود وعن علاقتهم في الدعوي فاجاب بانه يطلب مهله لبيان ذلك، فقد اجابته الدايره لذلك وعليه فقد قررت فتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فذكر بانه قد احضر شاهدين ويطلب سماع ما لديهما فحضر الشاهد(...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وبسؤاله عما لديه فاجاب بانه يعمل في شركه (...) وعمري 32 سنه اسكن في محافظه (...) وعلاقتي في المدعيه باني كنت مسؤول الصيانه فيها سابقا وقت المشروع محل العلاقه التعاقديه بين الطرفين وحاليا لا اعمل في شركه (...) وانما في الشركه المذكوره اعلاه واشهد لله عزا وجل بان المدعي عليه قام باعمال تركيب الجرانيت بموجب العقد محل الدعوي وفي عام 2016 م شهر11 ميلادي حصل تساقط في الجرانيت وظهور خلل وعيوب فيه علي الرغم من ضمان المدعي عليها مده 5 سنوات مما اضطر المدعيه الي التعاقد مع شركه (...) لصلاح هذه العيوب ولم تقم المدعي عليها باي اصلاح وقد حاوله المدعيه مع المدعي عليه باصلاح هذه العيوب ولكن لم يتم شيء من قبل المدعي عليه هذا ما لدي وبه اشهد ، الشاهد (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) بسؤاله عما لديه من شهاده اجاب بانه يعمل لدي المدعيه حاليا وهي كفيلته النظاميه فجراء سؤال المدعي وكاله ان كان لديه بينه زياده علي ما قدم فطلب مهله اخري لاحضار مزيد من البينه ، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 22/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه ، ثم ذكر المدعي وكاله بانه قد احضر بينته وهو الشاهد (...) فحضر المذكور بموجب رخصه الاقامه رقم (...) وهو (...) الجنسيه وبسؤاله عما لديه من شهاده فذكر بانه من مواليد 1985 ويعمل في شركه مجموعه (...) للمقاولات وصاحبها (...) والشركه هي كفيلتي النظاميه حاليا وسابقا كنت اعمل لدي الشركه المدعيه وليس لي علاقه قرابه باي من طرفي الدعوي واشهد لله عزا وجل بان المشروع محل الدعوي بين الطرفين قد نفذه المدعي عليه من اعمال تركيب الجرانيت وفي النصف الثاني من عام 2016 م حصل تساقط في الجرانيت ضمن اعمال المدعي عليه وظهر الخلل فيه ولم يقم المدعي عليه باصلاح الخلل وقامت المدعيه بالتعاقد مع شركه (...) لصلاح التساقط للجرانيت وتم ذلك علي حساب المدعي عليه هاذا ما لدي وبه اشهد بسؤال وكيل المدعيه ان كان لديه ما يضيفه فقرر اكتفايه بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 01/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما تم ضبطه سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب) 
ولما كان المدعي وكاله قرر اخيرا انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 130.000 ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال الجرانيت علي حساب المدعي عليها نظرا لوجود العيوب في تركيب الجرانيت في فتره الضمان التي تعهد بها المدعي عليه ، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم مع المدعي ، وكذلك خطاب الضمان من المدعي لده خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدايي في 26/ 2/ 1435 ه ، مما يدل علي ان الضمان ينتهي في 26/2/1440ه ، ولما كانت المدعيه قد قدمت البينه علي حصول العيوب في فتره الضمان وذلك بشهاده الشاهدين المشار اليهما ، كما قدمت البينه علي القيام باصلاح العيوب علي حساب المدعي عليها وذلك بالعقد مع مؤسسه (...) بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، وعليه فقد اعتبرت الدايره ذلك بينه موصله لما تطالب به المدعيه وتوجه لها استحقاق المدعيه لما حصرت دعواها فيه لذلك كله.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) - (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) مبلغا قدره (130.000 ريال) ميه وثلاثون الف ريال وﷲ الموفق.