moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4761 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 20/01/1437ه ، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله : (...) ، سجل مدني : (...) تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب امر شراء رقم (...) واستلمت المدعي عليها شيكات من المدعيه قدرها (288.795) ريال ، ولم تسلم البضاعه حتي تاريخه ، واستحصلت المدعي عليها علي حكم من محكمه التنفيذ علي الشيكين الاول بقيمه قدرها (234.755) ريال ، برقم (...) ، والثاني بقيمه قدرها (54.040) ريال برقم (...) ، وان المدعي عليها لا تستحق قيمه الشيكين لكونها لم تورد البضاعه ، ويطلب الزامها بدفع قيمه الشيكين ، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال ، ويطلب الزامها به ، وبقيد القضيه بالرقم المذكور اعلاه ، باشرت الدايره نظرها ، وفي جلسه 14/09/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 12/10/1439ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها ، وقدم وكيل الشركه المدعيه حكم محكمه التنفيذ ، وفي جلسه 19/10/1439ه تشير الدايره الي ان وكيل الشركه المدعي عليها ، قدم مذكره تضمنت صحه العلاقه بين الطرفين وانها مقابل مبلغ قدره (1.616.041) ريال ، بناء علي العرض المقدم من المدعي عليها للمدعيه علي تصنيع ملحقات (...) ، وانه تم استلام دفعه بشيك مصرفي بمبلغ قدره (54.040) ريال مؤرخ في 15/03/2016م ، وتم تقديم الشيك للبنك الا انه اتضح ان الرصيد لا يكفي , انه لحسن التعامل السابق مع المدعيه قامت المدعي عليها بالتصنيع ، ثم قدمت المدعيه شيكا اخر بقيمه قدرها (234.755) ريال مؤرخ في 05/05/2016م ، علي ان تقوم المدعي عليها بالتوريد ، وتم التوريد لكامل المشروع لموقع المشروع ، الا ان الشركه المدعيه قامت باعاده المنتجات الي المصنع بناء علي تعليمات (...) ، وذلك بمعرفه موظفيه وموظفينا ، والذين نرغب في استدعايهم للادلاء بشهادتهم ، وان المدعي عليها رفضت استلام المنتجات المعاده ، وانه بعد اسبوعين وبتاريخ 17/05/2016م ، اشعرتنا المدعيه بفسخ التعميد والغايه واعاده الشيكات ، الا ان المدعي عليها رفضت فسخ العقد والتعميد لكون دخل حيز التنفيذ ، ومن ثم تقدمت المدعي عليها بدعوي تنفيذ امام محكمه التنفيذ وصدر للمدعي عليها حكم بالتنفيذ علي المدعيه علي الشيكات التي بدون رصيد ، مضيفا بان التصنيع كان خصيصا للمدعيه ، ومن ثم لا يمكن بيعه لغيرها ، ويطلب الزام المدعيه بالمتبقي من قيمه العقد وقدره (1.327.246) ريال ، والزامها بدفع مبلغ قدره (19.500) ريال قيمه قطع غيار ، والزام المدعيه باجره التخزين للبضاعه المعاده من تاريخ 17/05/2016م والتي تعادل (45.000) ريال ، وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 26/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت : تاكيده علي لايحه الدعوي كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي جلسه 26/11/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت طلب تكليف المدعي بسداد باقي قيمه العقد وقدره (1.327.264) ريالا وتكليف المدعي بسداد (19500) باقي مستحقات المدعي عليه عن قطع الغيار وتكليف المدعيه باجور المستودعات والتي تعادل سنويا (45.000) ريالا من تاريخ 17/05/2016م تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فقرر وكيل المدعيه بانه لا صحه لما تدعيه المدعي عليها من تسليم البضايع ولا يوجد اي بينه علي محاولتها لتسليم المدعيه البضايع وان موكلته دفعت المبالغ خلال 6 اشهر وان العقد نص علي ان يكون بعد 6 اشهر وفي جلسه 16/01/1440ه طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي توريد البضاعه وفي حال عدم البينه فليس لهم الا يمين المدعيه علي انكار استلام البضاعه ، فذكر بان لديه شهود يشهدون علي تسليم البضاعه ويطلب الامهال لاحضارهم وفي جلسه 29/01/1440ه طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي تسليم البضاعه ، فذكر بان لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم وهم كلا من : 1- (...) (...) الجنسيه ، 2- (...) (...) الجنسيه ، وبسؤال الدايره للشاهد الاول (...) عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي ،فاجاب قايلا : بان عمره (46) وانه يعمل في (شركه (...) - المدعيه -) وانه يسكن في مدينه جده ، وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب : بانه يعمل لدي الشركه المدعيه وليس له علاقه بالمدعي عليها ، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا : اشهد ب ﷲ باني استلمت جزء من البضاعه من الشركه المدعي عليها من (...) واوصلتها لشركه (...) ثم اعدتها لشركه (...) مره اخري ، هكذا شهد ، وبسؤال الشاهد الثاني (...) عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي ، اجاب قايلا : بان عمره (48) وانه يعمل في (شركه (...) - المدعي عليها -) وانه يسكن بمدينه جده وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب : يعمل لدي الشركه المدعي عليها ، وبسؤاله عن شهادته اجاب : اشهد ب ﷲ بان شركه (...) رفضت استلام البضاعه العايده لشركه (...) ، هكذا شهد ، وبعرض الشهادتين علي وكيل المدعيه سال وكيل المدعي الشاهد الاول عن تاريخ اعاده البضاعه ؟ فذكر الشاهد بانه لا يعرف التاريخ بالتحديد ، وذكر المدعي اصاله ووكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لهم الا يمين المدعي علي نفي استلام البضاعه ، فذكر وكيل المدعي عليها : بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للرد في موضوع اليمين ، وفي جلسه 07/02/1440ه وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها بخصوص يمين المدعي عليها ، اجاب برفض اليمين، وذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناتجه عن عقد بيع ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باعاده قيمه الشيكات المستلمه من موكلته علي بضاعه لم يتم توريدها ، وقد صادق المدعي عليه علي صحه التعاقد بين الطرفين ، ودفع بان البضاعه قد صنعت خصيصا للمدعيه ، وانها رفضت استلامها ، وفي سبيل ذلك طلبت الدايره من المدعي عليها البينه علي ما دفعوا به ، وان المدعيه رفضت الاستلام ، فاحضر شهودا يشهدون علي ذلك ، فاما احد الشهود فيعمل لدي المدعي عليها فلم تاخذ الدايره بشهادته ، واما الشاهد الاخر فانه يعمل لدي المدعيه الا انه لا يجيد العربيه جيدا ، وظهر للدايره تضاربه في اداء الشهاده ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان ليس لهم الا يمين المدعيه علي نفي استلام البضاعه فقرر رفضه لها ، ولعدم تقديم المدعي عليها بثينه علي ما دفعت به ، ولرفضهم يمين المدعيه ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، ولكون المدعي عليها اضطرت المدعيه الي الشكايه ، وماطلت في اعاده المبلغ المستحق للمدعيه ، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (منطوق الحكم) اولا :بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (288,795) ريال .ثانيا : بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (29,000) ريال اتعاب محاماه ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 459 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/شركه (...) القابضه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر والزام المدعي عليها باسترداد قيمه الشيكات ودفع اتعاب المحاماه، فحددت الدايره لنظره جلسه 11/08/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه استنادا علي الفقره ه من الماده 200 من نظام المرافعات واضاف ان تسبيب الحكم النهايي يتناقض مع شهاده الشهود وانه تم الاخذ باليمين المتممه دون النظر الي نص الشهاده التي ورد بها استلام جزء من البضاعه وان هذا يبطل اليمين وان اليمين المتممه علي شهاده لا تثبت حقهم او دفوعهم لان الدعوي علي عدم توريد كامل البضاعه في الوقت المتفق عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 459 لعام 1440ه اصبح نهاييا، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري