tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430559649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1444-05-27 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:e618678a-f1e0-48d1-a280-87c9edc97ad0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470585600 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد اتفاق وبيع حصص )، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (15) من العقد المؤرخ في 30 / 03 / 1441ه، الذي ينص علي انه: " اي خلاف ينشا بين الطراف لا قدر الله فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقيه او تطبيق نصوصها يتم حله وديا، واذا تعذر ذلك يحل وفقا لنظام التحكيم السعودي."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 27 / 05 / 1444ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليهم في النزاع الناشي بيننا. وفي 03 / 07 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم يرفق المدعي ما يدل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.