tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530194647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d3c05189-d1e6-4a18-ab26-5c87b139c444 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٢٩٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي تصميم و تاثيث مبني فندقي، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومايتا الف ريال، سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٦) سته اشهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: المدعي عليه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: المدعي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تنفيذ المدعي عليه. ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم تنفيذ. ٢- رد الثمن المسلم وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تصميم وتاثيث مبني فندقي مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام المدعي عليه بتصميم و تاثيث مبني فندقي مملوك للمدعي، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومايتا الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، مؤرخ في ٢٠١٩/٠٩/٠٦م. ٢- حواله بنكيه بقيمه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ماورد في صحيفه الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٤ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وطلب المدعي عليه ارفاق ورصد رده في الجلسه، وقد جاء فيه ما ملخصه الاتي: (اولا: اشاره الي العقد محل الدعوي فان المدعي ليس له صفه في الدعوي وذلك كونه انه تم ابرام عقد اخر مع مؤسسه (...) لخدمات الاعمال والذي يتضمن: (عقد استثمار مبني فندقي)، وقد ورد في ذات العقد في البند الخامس ما نصه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان مده العقد (١٠ اعوام) وتبدا من بعد ٦ شهور من تاريخ هذا العقد واستلام المبني من الجهه المختصه بالتاثيث ويجوز تجديدها بموافقه الطرفين لمده مماثله ، وقد قامت موكلتي بناء علي البند الموضحه اعلاه بتسليم العقار الي مؤسسه (...) لخدمات الاعمال. ثانيا: وجود اقرار من وكيل المدعي (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م مضمونه (حواله العقد كامل ومطالبته) (المقصود به عقد التصميم والتاثيث) الي (...)، وذلك بعد بيع العقار لها بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ ه، ولا يحق له بمطالبه (...) للمقاولات باي حقوق وتتحول جميع المطالبات ل (...)). ليتاكد معه لمقام الدايره الموقره ان مطالبه المدعي امام دايرتكم الموقره غير صحيحه وذلك لصدور الاقرار الموضحه اعلاه، ومما يؤكد ايضا انتفاء صفه المدعي في اقامه الدعوي ابتداء. ثالثا: بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م قام المدعي ببيع العقار علي مؤسسه/ (...) لخدمات الاعمال التي تحمل سجل تجاري رقم: (...) بموجب (عقد شراء عقار) وقد اقر في بنده الاول علي ما هو نصه: (يقر البايع ان المبني الان تحت اداره مؤسسه (...) للمقاولات س.ت (...) وقد ارفق مع العقد خطاب بالتسليم ل(...) وخطاب خاص بالمطالبات لمؤسسه (...) للمقاولات وتعتبر من مرفقات العقد.) مما يتاكد معه حواله الحق والالتزام كاملا من ذمه (المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات) الي ذمه (مؤسسه (...) لخدمات الاعمال)، وتم الاقرار قضاييا بصحه هذا البيع ونفاذه في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) لخدمات الاعمال ضد المدعي اصاله، وقد صدر الحكم رقم: (٤٣١٩٩٧٩٨٣) وتاريخه ١٤٤٣/٠٥/١١ ه والمتضمن صحه البيع بين طرفي الدعوي واثبات تملك المدعيه للعقار في الدعوي المقامه في المحكمه العامه، وتم تاييده من قبل محكمه الاستيناف بمحافظه جده برقم (٤٣٧٩٦٨٣٨٩) وتاريخه ١٤٤٣/٠٨/١٣ ه وتم تاييده من قبل المحكمه العليا برقم (٥٧٥٨٥٥١) وتاريخه ١٤٤٣/١٠/٢٨ ه، ومما سبق يتضح تلاعب المدعي ومحاله التدليس البايسه علي دايرتكم الموقره بهدف الحصول علي اي اوراق جديده لابطال البيع، ومما يثبت كيديه دعوها سكوته لمده تقارب ثلاث سنوات من انتهاء مده العقد، وعليه ولكل ما تقدم من بينات ومستندات ولما جاء في نظام المرافعات الشرعيه في الماده الثالثه، ولما جاء في الماده السادسه والسبعون من ذات النظام، وطلب: ١- رد دعوي المدعي لانتفاء صفه المدعي في الدعوي. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتقاضي والمقدره بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اعاده ارفاق المرفقات عبر النظام، فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وفيها افهم اطراف الدعوي تبادل المذكرات عبر النظام، ورفعت الجلسه لذلك. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، وملخصها: (اولا: ان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليهما ما هي الا اقوال مرسله ولا تتوافق مع الواقع وليس لها علاقه بالدعوي المنظوره، وما هي الا محاوله تشتيت انتباه الدايره عن اصل المطالبه، حيث ان دعوي موكله هي دعوي خاصه بالتصميم والتاثيث وليس لها اي علاقه باي نزاع اخر. ثانيا: ان الاقرار الذي يدعي به وكيل المدعي عليها والذي تقدم به في الجلسه السابقه ما هو الا اقرار مزور لم يقم الوكيل الشرعي لموكله بالتوقيع او التبصيم علي هذا الاقرار، وذلك باقرار الوكيل الشرعي لموكله بعد عرضه عليه والذي افاد بانه مزور، اضافه علي ذلك وضح بانه ليس للوكيل الشرعي حق الاقرار بموجب الوكاله الصادره من موكله، وهذا يوضح للدايره التلاعب والتحايل الذي تقوم به المدعي عليها والتهرب من الحقوق المترتبه بذمتهم وعدم التزامهم بالعقد محل الدعوي. ثالثا: جاء في بنود العقد ان مده التنفيذ للعقد محل الدعوي سته اشهر حيث ان المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقديه، ولم تفي بما جاء في بنود العقد محل الدعوي، حيث نص العقد في بنده السابع علي ان تكون مده تنفيذ العقد (٦) اشهر ولم تلتزم المدعي عليها بما نص عليه العقد رغم تسلمهم مقدم عقد بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، علما بان المدعي عليها قامت بممارسه نفس الاسلوب مع اشخاص اخرين، وصدر بحقها حكم بدفع مبلغ المقدم لعقد التاثيث بالقضيه رقم (٤٢٨٢٢٩٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢ه، وقد اكتسبت الصفه القطعيه، وهذا يؤكد ما تقوم به المدعي عليها من اكل اموال الناس بالباطل دون وجه حق، وما قامت به المدعي عليها هي اكل اموال الناس بالباطل. رابعا: سبق وان افاد وكيل المدعي عليها في احد جلسات الصلح عبر منصه تراضي بان المؤسسه المدعي عليها قد انتقلت ملكيتها من شخص الي شخص اخر بما لها وما عليها دون تقديم اثبات علي ذلك، وقد سبق التنويه عن ذلك في الجلسه الاولي ولم يقم وكيل المدعي عليها بالاجابه، ولا زالوا يطلبون من المدعي عليها توضيح ذلك، عليه طلب احضار المدعي عليهما اصاله، واما ما اشتملته مذكره المدعي عليه وكاله من فقرات ليس لها علاقه بدعوي موكله؛ فلفت الانتباه عنها لعدم استحقاقها الرد، ثم التمس الحكم بما جاء في لايحه دعوي موكله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الي ورود مذكره من المدعي وكاله نصها: (اولا: عدم تمثيل الحاضر عن المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات في جميع الجلسات تمثيل صحيح وقد سبق التنويه من قبل الدايره الموقره للحاضر باحضار وكاله عن المدعي عليها مؤسسه (...) بصفتها صاحبه المؤسسه، وقد قام بالرد علي الدعوي عن المدعي عليه (...) مالك المؤسسه السابق ودفع بعد صفته لانه قام ببيع المؤسسه بما لها وما عليها بحسب اقراره بالمذكره المقدمه في تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه، اضافه الي رده عن المؤسسه بدون وكاله شرعيه تخوله بذلك برغم اننا بالجلسه السادسه دون تقديم الحاضر وكاله من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مما يعد تمثيل الحاضر عن المؤسسه مخالف للنظام، عليه جري التنويه للدايره الموقره.ثانيا: ان ما جاء بمذكره المدعي عليه ماهي الا تكرار لما سبق ذكره وقد تم الرد عليها بان الغرض منها ما هو الا تشتيت انتباه الدايره بقضايا اخري ليس لها علاقه بالدعوي المنظوره، حيث تقدم بالبينات التي تثبت حق موكله وفق العقد وبرنت الحواله المرفقه بلايحه الدعوي، علما بان وكيل المدعي عليه تجاهل الرد علي موضوع الدعوي المتمثل في عقد التصميم والتاثيث بموجب العقد ٢٠١٩/٠٩/٠٦م وانشغل في ذكر القضايا الاخري التي ليس لها علاقه بالدعوي المنظوره! مما يعد نكولا عن الاجابه، وهذا يؤكد ما تقوم به المدعي عليها من اكل اموال الناس بالباطل وقد مارس المدعي عليه نفس الاسلوب مع اشخاص اخرين وصدر بحقها حكم بدفع مبلغ المقدم لعقد التاثيث ومنها القضيه رقم (٤٢٨٢٢٩٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢ه وقد اكتسبت الصفه القطعيه. ثالثا: ان الاقرار ومحضر التسليم الذي تم تقديمه من قبل وكيل المدعي عليه اقرار مزور وذلك باقرار وكيل موكله السيد / (...) اضافه الي ذلك بان ليس له حق الاقرار بموجب الوكاله الصادره من موكله وقد سبق الرد عليها في الجلسات السابقه، وليس لدينا مانع باحضاره والمثول امام الدايره الموقره بتسجيل اقراره بذلك مع الزام المدعي عليها باحضار اصل الاقرار ومحضر التسليم المقدم من قبل وكيل المدعي عليه واحالته للجهات المختصه لمضاهاه التواقيع والبصمه و فحصه فحصا دقيقا وعمل المزامنه. رابعا: التناقض في مذكره وكيل المدعي عليه ما هو الا اثبات لما تم ذكره بلايحه دعوي موكله الذي لحق به الظلم من قبل المدعي عليها دون وجه حق و دون عمل اللازم وفق العقد، ففي مذكرته يقر وينكر الاتفاق الذي بينه وبين موكله وفي النقطه الاخري يقول بانها تحولت بموجب الاقرار المزور. خامسا: يحاول وكيل المدعي عليه التهرب من احاله الاقرار ومحضر الاستلام الي جهات الاختصاص وذلك بدفعه بانه سبق وان تم تداوله في قضايا اخري وتم الحكم فيه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ,اضافه الي ادعايه الباطل بكيديه الدعوي المثبته بالبينات من عقد وحواله بنكيه علي حساب المدعي عليها مؤسسه (...) المرفق بالدعوي فما هو سبب الحواله اذا انكر وكيل المدعي عليه التعاقد، فهل من المنطق ان يتم تحويل تعاقد بواقع (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليوني وميتان الف ريال الي مؤسسه اخري علما بان المؤسستين مالكها شخص واحد وذلك باقرار وكيل المدعي عليه في مذكرته بان موكله (...) قد باع المؤسستين للسيده / (...) وهذا اثبات علي صحه دعوي موكله وتلاعب المدعي عليهم بحقوق العباد واكلهم اموال الناس بالباطل.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله وعليه جري رفع الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، واطلعت الدايره علي القضيه ومرفقاتها وتبين ان المدعي عليه او من يمثله لم يرفق رده علي مذكره المدعي التي استمهل لاجلها في الجلسه السابقه. وطلب ارفاقها في الجلسه وقد جاء فيها ما نصه: (اولا: ان وكيل المدعي السيد/ (...) هو من تم ابرام معه كافه العقود الخاصه بالعقار موضوع العقد بدايه من (عقد التصميم والتاثيث للمبني الفندقي – موضوع الدعوي) مرورا ب (عقد استثمار مبني فندقي) انتهاء ب (عقد شراء عقار) والذي قام المدعي في جميعها بتفويض وتوكيل المدعو/ (...) لاتمام تلك العقود، وما كان يملك الوكيل/ (...)الا الوكالتين: الاولي رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/١٠/٢٧ه، والثانيه رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/٠١/١٢ه (مرفق رقم ١ – صوره من الوكالتين) وكلتاهما لا يوجد بهما (حق الاقرار) او (حق التنازل)، والعقد موضوع الدعوي الذي يطالب المدعي باسترداد مبلغه قد تم ابرامه بالوكاله الاولي المذكور بياناتها سالفا دون ان يكون فيها حق ابرام (عقود التصميم والتاثيث) وما تحتويه بنودها ما هو الا تخويل في (التاجير، توقيع عقود الاجره، تجديد عقود الاجره، استلام الاجره، الغاء وفسخ عقود التاجير.... الي اخر بنود الوكاله) وقد قام المدعي بقبول (عقد تصميم وتاثيث المبني الفندقي) بموجب هذه الوكاله وقام بتحويل مبلغ المليون ريال من اجل تنفيذ اغراض العقد وبنوده. ثانيا: بتوالي الاحداث من تاريخ ابرام عقد التصميم والتاثيث وصولا لابرام عقد شراء العقار وبنفس الوكاله الاخيره رقم (...) تم بيع العقار علي (مؤسسه (...)) والذي قام وكيل المدعي بنفس تاريخ ابرام عقد شراء العقار بتحرير الاقرار الذي نص علي: اقر انا/ ه (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) انه تم عقد بين موكلي الاستاذ (...) وكنت وكيلا عن موكلي في العقد وبين مؤسسه (...) للمقاولات س.ت (...)، حيث اننا قد حولنا العقد كامل ومطالباته الي (...) س.ت (...) بعد بيعنا العقار لها بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه ولا يحق لنا بمطالبه (...) للمقاولات باي حقوق وتتحول جميع المطالبات ل (...) س.ت (...) المقر بما فيه/ (...) توقيع وبصمه الوكيل، وهنا قد قام الوكيل صراحه بالاقرار بحواله الحق عن هذا العقد (عقد تصميم وتاثيث مبني فندقي) من ذمه موكله كمالك قديم للعقار الي ذمه مالك العقار الجديد وهو (مؤسسه (...) لخدمات الاعمال) بموجب عقد شراء العقار والذي ثبت صحته بموجب عده احكام قضاييه تم ذكر بياناتها من قبل ونوهنا عنها وتم ارفاق صوره منها للدايره (مرفق رقم ٢ – مجموعه الاحكام القضاييه الخاصه بثبوت صحه عقد شراء العقار وثبوت ملكيته لمؤسسه (...))، ليكون بذلك الاقرار الوارد نصه، اقرارا صحيحا لا يشوبه شايبه، وتم العمل به من تاريخ توقيع عقد الشراء حتي وقته وتاريخه. ثالثا: ان الثابت نظاما طبقا لما هو وارد بالماده (٢٩) التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ولايحته التنفيذيه حيث نصت الفقرتين الاولي والثانيه بوجود المحرر العادي (الاقرار)، وبمناقشه موضوع متعلق ومرتبط به (عقد الشراء) وثبت صحته بموجب حكم نهايي مؤيد من محكمه الاستيناف ومصادق عليه من المحكمه العليا يكون الدفع الخاص بهذه الجزييه المتعلق (بصحه الاقرار) قد تم الرد عليه بالدليل والحجه النظاميه بلا مدفع لها.) وبعرضها علي وكيل المدعي ارفق جوابا جاء فيه: (اولا: ان ما جاء بمذكره المدعي عليها ماهي الا تكرار لما سبق ذكره وذكر قضايا ليس لها علاقه بالمطالبه المنظور بين يدي فضيلتكم. ثانيا: اقر وكيل المدعي عليها بالمطالبه والحواله في الجلسه السابقه ودفع باقرار لوكيل موكله ودفعنا بانه ليس للوكيل الشرعي حق الاقرار بموجب الوكاله الشرعيه لموكله وتم ارفاق الوكالات في الجلسه السابقه بالجلسه من قبلنا وطلبت الدايره الموقره منه احضار وكاله بها حق الاقرار لوكيل موكله او التحويل وعجز عن احضارها واقر بانه ليس للوكيل الشرعي لموكلي حق الاقرار في هذه الجلسه عليه نطلب الحكم بما جاء بلايحه دعوي موكلي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر للدارسه والتامل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل قامت موكلتك بتنفيذ الاعمال اجاب بقوله: نعم قامت موكلته بتنفيذ جميع الاعمال. وبسؤاله البينه علي ذلك اجاب بقوله: هناك فواتير استلام صادره من موكله وطلب مهله لاحضارها. عليه جري افهامه بارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام. وعليه جري رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بقوله: (اولا: نضع بين يدي فضيلتكم مجموعه من الاقرارات والتناقضات جاء بها وكيل المدعي عليها وجري توضيحها علي النحو الاتي: ١- اقر وكل المدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه بان موكلته لم تقم بعمل التصميم والتاثيث بحجه بيع العقار المزعوم. ٢- اقراره بمذكراته بحق موكله في نصها: (سكوت المدعي عن حقه طوال هذه المده) مما يدل علي اقراره بحق موكله بحسب ما ذكره في مذكراته. ٣- في الجلسه الاخيره بعد ان تم الاكتفاء من قبله في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ه قام بتغيير اقواله بان موكلته قام بالتاثيث وتسلم العقار للمستثمر وماهي صفه المستثمر حتي يتم تسليمه ! وهذا اقرار بعدم تسليم موكله اعمال التصميم والتاثيث. ٤-سبق وان دفع وكيل المدعي عليها بان هناك اقرار من قبل وكيل موكله الذي ننكره جمله وتفصيلا وتم الرد عليه ,وطلبت الدايره الموقره منه احضار وكاله يوجد بها حق الاقرار او التحويل وعندما عجز عن احضارها اقر بانه ليس للوكيل الشرعي لموكله حق الاقرار بمذكرته المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ه وحين سؤاله من قبل الدايره في الجلسه التي تليها عن الوكاله التي يحق فيها للوكيل حق الاقرار اجاب بانه لا يعلم ان كان له حق الاقرار من عدمه يتضح لمقام الدايره التناقض الذي لا يقبله العقل والمنطق ويدحض ما تم الدفع به من قبل وكيل المدعي عليه. ثانيا: لم تقدم المدعي عليها بعمل التصميم والتاثيث عملا بالعقد محل الدعوي وفق البينات التاليه: ١ - جاء في نص العقد بانه(يلتزم الطرفان بما هو موجود بالتصاميم المرفقه في التنفيذ ولا يقبل اي تعديلات بعد اعتماد التصاميم العينيه من قبل الطرف الثاني) اين اثبات ارسال التصاميم و اعتماد من قبل موكلي علي التصاميم؟. ٢-لا يوجد محضر تسليم يفيد بان المدعي عليها سلمت موكله اي مرحله من مراحل العقد المتفق عليها وان ما جاء به وكيل المدعي عليه ماهي الا اقوال مرسله ليس لها اساس من الصحه. ٣- ان الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها ماهي الا فواتير مشتريات وسهل الحصول عليها ولا تثبت صحه دفعه، وليست سند تسليم وتحاول المدعي عليها بشتي الطرق انكار حق موكله رغم اقرارها بعدم عمل اللازم وفق العقد محل الدعوي. ٤- مارست المدعي عليها نفس الاسلوب مع اشخاص اخرين وقد صدر الحكم من قبل الدايره التجاريه السابعه بالقضيه رقم (٤٢٨٢٢٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢ه والمقامه من قبل مؤسسه (...) لتقديم المشروبات ضد المدعي عليها والذي انتهي بالحكم بالزام المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٢,٥٠٠) ثلاثمايه والفان وخمسمايه ريال, ومبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعقد الخاص بالتاثيث والتصميم للمحلات المستاجره من قبل السيد (...) الواقعه بالعقار محل العقد بهذه الدعوي. ثالثا: ما تقوم به المدعي عليها من اكل اموال الناس بالباطل وعدم عملها بموجب العقد سوي الاستيلاء علي الدفعه المقدمه فقط دون غيره وذلك وفق البينات المذكوره في النقاط السابقه والتي توضح صحه دعوي موكله، ولم سبق ذكره وطلب الحكم بما جاء دعوي موكله.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: (اولا: لم يقر بان مؤسسه (...) لم تقم بالاعمال وبالامكان الرجوع الي ضبط الجلسه. ثانيا: الادعاء بسكوت المدعي اكثر مما يقارب ثلاث سنوات ليس اقرارا له بالحق وانما دليل علي استيفاء الحق فضلا عن ان اقامته للدعوي لم تكن الا بعد صدور احكام قضاييه عليه باثبات تملك مؤسسه (...) للعقار، وقد تاجير العقار واعطاء المدعي عليها خطاب من (...) يتضمن قيامها بالاعمال محل العقد. ثالثا: اما ما جاء في رده لتسليم الاعمال فكيف يتم تسليمها وهي ليست صاحبه صفه في العقار بعد بيعها له وصدور احكام قضاييه ضد المدعي. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع:وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، مقابل عدم توريد المدعي عليها للمدعي تصميم و تاثيث مبني فندقي لما موضح ومفصل بوقايع الدعوي. مقدما في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر استلام موكله مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وانما انحصر دفعه بقيام موكلته بتوريد الاثاث المتفق عليه مقدما في سبيل اثبات ذلك صور من فواتير الشراء، وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليها، اذ لم يقدم ما يفيد عدم التزام موكله بما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المستقر في الاعراف التجاريه ان التسليم يكون بموجب فواتير استلام وبما ان الاصل عدم التسليم، وعلي مدعي التسليم عبء اثبات ذلك . ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه واستلام موكله مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ولم يقدم ما يثبت التسليم واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها وجود اقرار من وكيل المدعي (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م والمتضمن حواله العقد كامل ومطالبتها لمقصود به عقد التصميم والتاثيث الي (...) . وبما ان الاصل في ذلك التزام اطراف العقد بما تضمنه العقد وهذه الالتزامات تترتب في ذمه اطراف العقد فهؤلاء دون غيرهم هم الذين يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ ما نشا عنه من التزامات. فالعقد بالنسبه الي اطرافه هو قانون خاص يحكم علاقتهم في خصوص موضوعه، وهو ما يعني ان العقد ذو اثر نسبي يقتصر علي طرفيه وهو ما يعرف بنسبيه اثار العقد، ولا يمتد الي غيرهم الا بوجود قرينه ؛ وبما ان وكاله الوكيل الشرعي للمدعي (...) لم تتضمن (حق الاقرار او حق التنازل او حق الحواله) ولا تخوله في ذلك وقد تجاوز حدود صلاحيته، ولان ذلك تقصير من المدعي عليها وهي تتعامل مع الناس في المعاملات التجاريه وكان يجب عليها التحقق والتثبت ولا يعذر بجهلها والمقصر غير معذرو. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها قيام المدعي ببيع العقار علي مؤسسه/ (...) لخدمات الاعمال التي تحمل سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد شراء عقار . وبما ان الاصل في ذلك استقلال العقود وانفصالهما عن بعضمها والا ادي الي امتهان العقود و عدم استقرار المعاملات بين التجار، وانه من المتقرر في القواعد. ان الاصل في العقود اللزوم . لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل / (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد،،

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470112299 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، مقابل عدم توريد المدعي عليها للمدعي تصميم و تاثيث مبني فندقي. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 07/01/1445ه الذي قضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل / (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 20/02/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليه والمتضمنه ان الحكم تضمن اسبابا قاصره وعدم النظر في البينات المقدمه ووجود عدد من الفواتير تقدمت بها المستانفه لم يعتد بها وفقا للتفصيل المبين في لايحته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي دفع بعدم قبول اللايحه شكلا لعدم ارفاق المستانف المرفق الدال علي صفته وفق الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض، وطلبت منه الدايره الاجابه الموضوعيه والمستندات المتعلقه بالدعوي والجواب تفصيليا خلال ثلاثه ايام، وبجلسه 27/02/1445ه المنعقده عن بعد، اكد وكيل المدعي علي صحه الدعوي وان ما يذكره المستانف سبق اثارته امام الدايره الابتداييه وما قدم من فواتير لا تثبت التوريد وليس لها علاقه بموضوع الدعوي، وعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي ما اورده في استينافه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (07/01/1445) في القضيه رقم (4470112299) القاضي: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل / (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.