moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٥٢٩١٧٣لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من اداره التصاديق ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٥ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان يطعن في قرار (...) القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه في رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (٣) استنادا علي وجود تطابق لفظي في كلمه (...) مع العلامه المسجله مسبقا (...) رقم (...) بالفيه (٣) باسم شركه (...) ، واستندت المدعيه علي انها شركه من اكبر الشركات العالميه في مجال مستحضرات التجميل والعنايه بالجمال وتقدم منتجات فايقه الجوده تحت عدد من العلامات التجاريه ومن اهمها محل الدعوي (...) منذ عقود طويله فقد سجلت المدعيه علامه ( ...) في بلد المنشا(...) بتاريخ ٥/٥/١٩٦٤ تحت رقم (٧٦٩٢٨٠) وسجلت العلامه ( (...) برقم (...) كما سجلت في(...) و(...) و(...) و(...) وغيرها والعلامه ومنتجاتها معروفه في المملكه العربيه السعوديه حيث تستورد وتباع المنتجات تحت العلامه ( ...) عن طريق الوكيل التجاري للمدعيه شركه (...) المنتجات ، كما تباع المنتجات عبر وسايل التجاره الالكترونيه لا سيما موقع (...) وموقع (...) ، بالاضافه للاستعمال الفعلي وثبات القدره علي تمييز منتجات المدعيه فعلامه المدعيه قد استوفت كافه المتطلبات النظاميه اللازمه لتسجيل العلامه التجاريه حيث انها تتكون من مجموعه من عناصر لفظيه وصوريه مع الوان مميزه تتمثل في كلمتين كتبتا بحروف لاتينيه بخط عريض وطريقه مميزه واشكال هندسيه ورسوم والوان وكل هذا يجعلها ذات طابع اصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصه مما يدل علي انها خاصه بالمدعيه دون سواها وهي بذلك قابله لتمييز منتجات المدعيه وصالحه للتسجيل كعلامه تجاريه وفقا لنظام العلامات التجاريه حيث انها قد استوفت متطلبات وشروط الماده (٢) لاحتوايها علي شكل مميز لاشعه الشمس بلون ازرق في الاسفل بتدرج للون الارجواني ادناه عباره (...) باللون الازرق الداكن مما يميزها بشكلها الهندسي والوانها المتدرجه عن العلامه سبب الرفض وعن غيرها من العلامات ، وقد استند قرار الرفض علي الفقره (١١) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي انه لا تعد ولا تسجل علامه تجاريه ولا جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف : " ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات الصله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها او يولد انطباعا بالربط بينهما وبيع سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه " فهذه الفقره حددت حالات المنع فالمنع يكون في حال كانت العلامتان المسجله والمطلوب تسجيلها من شان استعمالهما جبنا الي جنب ان يحدث لبسا يختلط علي اثره الامر علي المستهلك العادي ويصعب عليه التفريق بين منتجات العلامتين مما قد يؤدي الي الاضرار بمصالح مالك العلامه المسجله وهي علي المنع وبانتفايها ينتفي سبب الرفض وهو عين الواقع في العلامه محل الدعوي فالاختلاف بين العلامتين جلي ويمنع ان يحدث خلط بينهما للتمايز الكبير بينهما شكلا حيث تحوي علامه المدعيه اسما مركبا من كلمتين (...) و (...) يعلوه الشعار المميز(...) بينما جاءت العلامه سبب الرفض خاليه من اي ريم او شعار فهي تحوي كلمه لاتينيه واحده (...) فليس هنالك تشابه في الشكل او التصميم يحدث الخلط والالتباس فهذا الاختلاف والتباين بين العلامتين هو ما دفع الشركتين الي توقيع اتفاقيه تواجد مشترك بينهما ، وسجلت العلامتان بالفعل جنبا الي جنب في (...) وفي (...) بلد المنشا للشركتين مما ينفي وقوع اي ضرر محتمل علي الشركه الفرنسيه في حال تسجيل علامه المدعيه في المملكه ، ومما يزيد من درجه تميز علامه المدعيه وجود كلمه (...) اسفل الشعار فالعلامه بذلك جاءت بشكل مغاير تماما للعلامه سبب الرفض ويستطيغ المستهلك العادي التفريق بينهما بيسر وسهوله ،اضافه الي ان المدعيه تستخدم العلامه منذ العام ١٩٦٩ م ولم تظهر اي حالات التباس بين العلامتين ، وختم صحيفته بطلب: (بقبول هذه الدعوي شكلا ؛لتقديمها ضمن المهله النظاميه ، وفي الموضوع الغاء قرار المدعي عليها اداره العلامات التجاريه والقاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) )، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٦/٦/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي و التي تضمنت الاعتراض علي قرار لجنه التظلمات التابعه للمدعي عليها وبعرض ذلك علي ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان يعقب وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله. وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٦/٧/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : " بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدم بها وكيل المدعيه والتي يطالب فيها بالغاء قرار لجنه التظلمات بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه رقم (...) افيد فضيلتكم ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه بالفيه (٣)، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: اولا- الوقايع: ١- تقدمت المدعيه بطلب تسجيل العلامه التجاريه؛ وقد تم رفضها من قبل اداره العلامات التجاريه؛ لتشابهها مع العلامه الاسبق في التسجيل ذات الرقم (...) المسجله باسم (...) حيث ان من شان تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه التجاريه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وذلك استنادا علي نص الماده (١١/٣) من قانون (نظام) العلامات (...) . ٢- وقد تم التظلم امام لجنه التظلمات والتي انتهت بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه الي قراراها القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الماده (١١/٣) من النظام؛ لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. ثانيا- الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح بها تاريخ قيدها في المحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه . من الناحيه الموضوعيه: ١. افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي من انه "بالمقارنه بين العلامه سبب الرفض و علامه المدعيه يتبين البون الشاسع و الفرق الكبير بينهما في النطق و الجرس الصوتي والالوان و الشكل العام ويقتصر التشابه في اشتراك العلامتين في كلمه عامه هي (...)". محل نظر وللرد عليه نفيد فضيلتكم ان العبره في تقدير التشابه بين العلامتين من عدمه هو بالنظر لاوجه الشبه لا اوجه الاختلاف، وبالنظر للعلامتين يتضح التطابق الجلي في المعيار اللفظي متمثلا بالعنصر الجوهري للعلامتين، وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها وهذا بلا شك يثير لبسا وتضليلا للمستهلك ٢. اما ما ذكره المدعي "شهره العلامه طالبه التسجيل" فهو محل نظر وللرد عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: ا- لمخالفه ما اقرته اتفاقيه (...) لحمايه الملكيه الصناعيه في الماده (٦/٣)، وعليه فان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات- تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري. ب- ان الماده (٢/٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من تحديد معيار الشهره الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يكون بالاخذ بتقدير مالك تلك العلامه ولا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم؛ وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته. ج- ان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها حيث نصت الماده السادسه من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه ذكرت "تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه...." مما يتضح معه لفضيلتكم ان ما تذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره غير صحيح حيث ان العبره بالشهره داخل المملكه لا خارجها وبتقدير السلطه المختصه وليس مالك العلامه. د- ان الماده (٢٢) من ذات القانون (النظام) قد اتاحت لمن استبان له وجود علامه مسجله بغير حق في اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه حيث نصت علي انه: (مع عدم الاخلال باحكام الماده "٧" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك). ه- اضافه الي ذلك، فلا يخفي علي فضيل علمكم مدي شهره العلامه سبب الرفض لدي المستهلك السعودي والمقيم في المملكه المعنيين حيث ان مالكه العلامه سبب الرفض شركه (...) منذ عام ١٨٢٨م برزت في مجال العطور ومستحضرات التجميل. مما يتبين معه تعارض الشهره بالشهره وتبين معه عدم صحه الادعاء. ٣. اضافه الي ما سبق وبالنظر الي فيه العلامتين (٣) والتي يطلب المدعي تسجيل علامته عليها معنيه ب“الزيوت العطريه، مستحضرات التجميل"؛ وعليه فان تسجيلها سيولد حتما انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامه سبب الرفض بين المستهلكين الامر الذي من شانه الاضرار بمصالح هذه الاخيره، ويثبت معه صحه وسلامه قرار لجنه النظر في التظلمات علي العلامات التجاريه بتاييد رفض تسجيل علامه المدعيه وتوافقه مع صحيح النظام واللايحه. ثالثا- الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهييه رد الدعوي؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام." ثم ارفق السجل الاجرايي وشهاده العلامه سبب الرفض والمذكره الجوابيه وتفويض بتمثيل الهييه لدي الجهات القضاييه . وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٨/٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه :" مذكره جوابيه في الدعوي رقم ٤٥٧٠٥٢٩١٧٣ المقامه بوكالتنا عن شركه (...) ، انك. ضد (...) بخصوص التظلم من قرارها رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم (...) بالفيه ٣ باسم المدعيه شركه(...) ، انك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد، بكل الاحترام ونيابه عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره تعقيبا علي رد ممثله المدعي عليها (...) علي لايحه الدعوي اعلاه، ونبين تفاصيل التعقيب كما يلي : اولا لقد اوضحنا بالتفصيل اوجه التباين والاختلاف بين العلامه محل الدعوي (...) والعلامه سبب الرفض (...) رقم (...) ، وذلك بفضل وجود كلمه ((...) ) في العلامه محل الدعوي (...) وعضدنا حججنا باثبات التواجد المشترك للعلامتين في السوق السعودي وفي سجل العلامات التجاريه (...) . بالمقابل لم توضح المدعي عليها اوجه التشابه بين العلامات كما لم ترد علي الحجج الوارده بلايحه دعوانا . ثانيا: جاء في الفقره (٢) من رد الهييه المدعي عليها ثلاثه فقرات ترد فيها علي ما اسمته (شهره العلامه طالبه التسجيل) وتعقب بالقول اننا لم ندع الشهره العالميه لعلامه المدعيه ولم ترد في لايحه الدعوي ايه نقطه او عباره بهذا المعني، ولا ندري من اين لممثله المدعي عليها بهذا الادعاء !! يبدو ان المذكره منقوله من مذكره اخري اثيرت فيها مساله الشهره !! . ثالثا : لم ترد المدعي عليها علي ما اوردناه بلايحه الدعوي من وجود عده تسجيلات لعلامات تجاريه باسماء جهات مختلفه تتضمن جميعها الكلمه (...) بمعني ارث او تركه او ميراث، وبعده فيات منها ثلاثه تسجيلات بالفيه(٣) خلاف العلامه سبب الرفض . مما يثبت عموم وشيوع الكلمه وعدم وجود حقوق حصريه عليها وفشلت ممثله المدعي عليها في تبرير قبول وتسجيل العلامات اعلاه الي جنب العلامه سبب الرفض في مقابل الاصرار علي رفض علامه المدعيه رغم ما تحويه من عناصر لفظيه وتصويريه مميزه . رابعا : اشارت ممثله المدعي عليها في الفقره ٢ من مذكرتها الي الماده (٢٢) من قانون العلامات التجاريه الخليجي والمتعلقه باتاحه الفرصه لشطب العلامه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق، ولا ندري سببا لايراد هذه الماده ولم نفهم علاقتها بدعوي الطعن، فنحن لا نطالب بشطب العلامه سبب الرفض بل علي العكس نقول انها. مختلفه عن علامه المدعيه ومتواجده الي جانبها في السوق السعوديه وفي (...) وفي (...) بدون ايه مشكله ودون اي لبس او خلط، ويبدو مره اخري ان الفقره ماخوذه من مذكره رد سابقه تتعلق بدعوي شطب علامه تجاريه !! خامسا : رغم ان القرار محل الطعن صادر استنادا الي الماده ١١/٣ من قانون(...) اوردت ممثله المدعي عليها سببا جديدا لقرار رفض تسجيل علامه المدعيه وهو شهره العلامه سبب الرفض وبالتالي مخالفه الماده ١٣/٣ من قانون العلامات التجاريه، وتعقب بالقول انه ليس من حق المدعي عليها ايراد سبب جديد لقرار الرفض لان هذا السبب لم يرد في قرار الرفض الاولي ولم تتاح للمدعيه الفرصه للتظلم منه، وثانيا لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الشهره العالميه للعلامه سبب الرفض وانما جاء الامر مجرد قول وادعاء مرسل دون بينه. سادسا : اضافه لضعف حجج المدعي عليها فقد اغفلت حقيقه واضحه ودامغه وهي موافقه الشركه (...) مالكه العلامه سبب الرفض علي تسجيل واستعمال العلامه محل الدعوي جنبا الي جنب علامتها كما في (...) و(...) ، مما يؤكد عدم وجود احتمال بوقوع لبس وخلط بين منتجات الطرفين، وبالتالي فلا نجد مبرر لتعنت الهييه واصرارها علي لعب دور صاحبه العلامه الاسبق والتحدث بلسانها دون تفويض وذلك برفض العلامه محل الدعوي فالافضل اتاحه الفرصه لصاحب المصلحه في الاعتراض علي الطلب عند نشره او الاحجام عن ذلك وفقا لتقديره. سابعا: لم ترد ممثله الهييه علي ما ذكرناه من وجود معني لغوي ودلاله للكلمه (...) وبالتالي عدم وجود حقوق استيثاريه عليها لايه جهه. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول التعقيب والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي " ثم ارفق المذكره . وفي جلسه ١٨/٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والمذكره الاخيره المقدمه من المدعيه سالت الدايره الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء وعليه تم تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط ، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم ٢١٣٦٦ وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (٤٢٤٨٧١ ) بالفيه: (٣) بسبب "تطابقها مع العلامه (...) رقم (...) المسجله باسم ((...) ) استنادا للماده ١١/ ٣ من النظام . وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه ا(...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٦ /٠٣ /١٤٤٥ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٤٥ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه التجاريه سبب الرفض المسجله برقم: ١٤١٢٠١٧٧٣ المملوكه لشركه (...) من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.