tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630952091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2025-05-06 date_hijri=1446-08-04 document_type=ruling entity=document_number:46707966070 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670866825 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: طلب موكله بالزام المدعي عليه بالموافقه علي تعيين مكتب محاسبي لبدء العمل علي اصدار القوايم الماليه للشركه، ومبررات طلبها هي ان الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخ هذه الدعوي لم يتم عمل لها اي قوايم ماليه معتمده ومرفقه في منصه قوايم التابع(...) وحيث ان المدعي عليه متعنت في الموافقه علي تعيين مكتب محاسبي معتمد للشركه دون وجه حق ويتحجج بوجود مكتب محاسبي معين (...)، الا ان ذات المكتب المحاسبي لم يصدر اي قوايم ماليه معتمده حتي الان. وطالب بالزام المدعي عليه باتخاذ اجراء نظامي والموافقه علي تعيين مكتب محاسبي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 04 /08 /1446ه. وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: كما جاء في الصحيفه، وبمناقشه المدعي وكاله عن صفه المدعي عليه ذكر انه شريك وان المدير هو شخص اخر وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه قدم جوابه المتضمن: دفعه بوجود دعوي مقيده بالرقم (46707966070) وتاريخ 09/07/1446ه منظوره امام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بذات الاطراف والطلبات الوارده في هذه الدعوي، وقد صدر الحكم الابتدايي بتاريخ 27/07/1446ه ولم يكتسب الحكم القطعيه بعد وبالتالي تكون الدعوي ما زالت منظوره مما يوجب وقف هذه الدعوي الي حين الانتهاء من الدعوي السابقه. علاوه علي ذلك، فيدفع موكله بطلب عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، اذ ليس للشركه صفه في توجيه دعواها ضد الشريك مباشره، ويكون ذلك الحق للشركاء فينا بينهم. وطالب بوقف الدعوي الي حين الانتهاء من الدعوي السابقه، والحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.) وبمناقشه المدعي عليه وكاله عن الدعوي المشار اليها ذكر ان الحكم قد صدر بعدم القبول لكونها غير مستعجله كما ذكر وكيل المدعي بانه تم توجيه الاطراف باقامه دعوي في الموضوع لدي الدواير المشتركه، وبمناقشه المدعي وكاله عن المستند الذي امتنع الشريك عن التوقيع عليه ذكر ان المستند يتعلق بتعيين المحاسب القانوني وبمناقشته عن ذلك وعن تعيين المحاسب لقانوني هل يتطلب توقيع من الشريك ذكر ان مكاتب المحاسبه القانونيه تطلب توقيع جميع الشركاء وعليه تقرر المحكمه رفع الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 13/08/1446ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) الهويه الوطنيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه(...) ، وورد للمحكمه طلب ايداع مذكره هذا اليوم من قبل المدعي وكاله تضمنت فقط عدد ثلاث مرفقات وهي نسخه الحكم النهايي المتعلق بالدعوي التي نظرت امام دايره الطلبات المستعجله وكذلك نسخه محضر الجمعيه العموميه المتعلق بقايمه المكاتب المحاسبيه المطلوب ترشحيها واعتمادها بين الشركاء والمرفق المتعلق بالاشعارات الصادره من وزاره التجاره بالمبادره بايداع القوايم الماليه لعدم التعرض للعقوبات النظاميه وبعد الاطلاع علي ما سبق والمداوله بشانه قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه باتخاذ اجراء نظامي والموافقه علي تعيين مكتب محاسبي. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بدفعه الشكلي بوجود قضيه منظوره بذات الشان ودفعه بعدم صفه الشركه للمطالبه، ولان الطلب في هذه الدعوي مرفوض قضاء وهو شان داخلي بين الشركاء في الشركه، ولا يلزم الشريك قضاء بذلك، ولا يسلب حقه في ذلك قضاء، واذا تعسف في استعمال حقه فلذلك مسار اخر في المطالبه والادعاء وفق احكام التعسف في استعمال الحق الوارد في نظام المعاملات المدنيه بخلاف الطلب في هذه الدعوي، وبناء علي ما سبق فان الدايره فصلت في الدعوي موضوعا باعتبار الطلب المسجل فيها وبطلانه وعدم صحته، اضافه الي ان حق تعيين مراجع الحسابات وعزله هو للشركاء في الشركه وليس للشركه بصفتها الاعتباريه وذلك طبقا للماده (18) من نظام الشركات، واما الدعوي السابقه واثرها علي هذه الدعوي فانه ثبت للدايره اكتساب الحكم السابق النهاييه مما لا يكون معه بذلك اثر علي هذه الدعوي لان مبني الحكم السابق علي ثبوت عنصر الاستعجال من عدمه دون التطرق لموضوع الدعوي، مما يكون معه ثابت للمحكمه رفض هذه الدعوي موضوعا وتنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670866825 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4630757619) وتاريخ 1446/08/21ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بالموافقه علي تعيين مكتب محاسبي لبدء العمل علي اصدار القوايم الماليه للشركه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/12/02ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: "اولا: ما سببته الدايره القضاييه في تقريرها بان الطلب بموضوع هذه الدعوي مرفوض قضاء في غير محله بل ويناقض بعضه البعض وتبيان ذلك من عده وجوه وهي: انها لم تبين المسوغ النظامي عبر ايراد المبدا القضايي الصادر من المحكمه العليا في ذلك، وانها تاره نجد تقريرها بان الطلب مرفوض قضاء وفي ذات الوقت تفيد باحقيه المدعيه بمطالبته وفق لاحكام التعسف وفي تاره ثالثه تقول بانها نظرت وفصلت في الدعوي موضوعا، كذلك في تقريرها بان الطلب بالدعوي لا يلزم الشريك ويسلب حقه قضاء وفي ذات الوقت نجدها تسلب حقوق بقيه الشركاء من خلال النظر والحكم في هذه الدعوي موضوعا وكان من الاولي عليها ان تحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير صفه، كذلك ان حكمها صدر دون اي اعتبار لعقد التاسيس المتفق عليه بين كافه الشركاء ، ولنظام الشركات في مادته (167/1) واخيرا القرار الوزاري الصادر من وزير التجاره برقم (284) وتاريخ 23-6-1444ه. ثانيا: ايضا من ضمن قصور تسبيب الحكم، هو ما سببته الدايره القضاييه في ان حق تعيين مراجع الحسابات وعزله هو للشركاء في الشركه وليس للشركه بصفتها الاعتباريه طبقا للماده (18) من نظام الشركات ولم تبين علي اي فقره منه تنطبق علي هذه الواقعه المعروضه محل النزاع الامر المفضي الي ان تكييف الدايره للواقعه من الاساس بني علي خطا."، وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي والمتفق عليه بعقد التاسيس في البند 13 (بالموافقه علي تعيين مكتب محاسبي والتوقيع فيما يلزم ذلك). وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1446/10/25ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم احال المستانف وكاله الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.

الاسباب:

بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم:(4630757619) وتاريخ21/08/1446ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.