moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 415 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، حاصلها ان المدعي عليه تعاقد مع المدعيه علي شراء بضايع بلاستيكيه، وانه قام بشراء بضايع بالاجل من المدعيه بمبلغ (1,845,956.68) مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله، وان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (1,637,649.20) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وعشرون هلله، وتبقي لها بذمته مبلغ (327,292.75) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 9/ 7/ 1442ه التي اقامتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (327.292،75) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بضايع بلاستيكيه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وانه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، لذا فان الدايره تقضي وفق ما لديها من بينات ومستندات قدمها وكيل المدعيه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (327.292،75) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان المطابقه التي قدمها وكيل المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولا شك ان المصادقه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، ومبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه كان يعلم بالمبلغ محل المطالبه ويقر به، الا انه لم يقم بالسداد، مما جعل المدعيه تلجا للقضاء للمطالبه بحقها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك. لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (327.292،75) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال اتعاب مرافعه ومحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك. رييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني