tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430535908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:d954d5c2-d9e5-4b7e-af16-684e84afc0bf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470570271 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه زهر الخزامي للالمنيوم
المدعي عليه:
شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد اعمال توريد وتركيب تكسيه الالمنيوم)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في العقد المؤرخ في 29 / 01 / 1442ه، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 20 / 05 / 1444ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم 25 / 06 / 1444ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه صالح سليمان محمد الضلعان كما حضرت وكيله المدعي عليها سعاد عبدالله بن محمد الهويمل الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب: 
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، وبما انه باطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تضارب الطلب المقدم بين صحيفه الدعوي ولايحه الدعوي المرفقه، فالطلب المقدم في الصحيفه هو تعيين محكم عن المدعي عليها بينما الطلب المقدم في اللايحه تعيين محكم فرد، مما يجعل الدعوي غير محرره، وبما انه فضلا عن ذلك فان المدعيه لم ترفق بصحيفه دعواها اتفاق التحكيم، وحيث نصت الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم علي انه: "علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم، وصوره من اتفاق التحكيم"، لذا فان الدعوي تكون بذلك غير مقبوله، وفضلا عن ذلك فان شرط التحكيم المشار له في خطاب طلب التحكيم الموجه الي المدعي عليها المؤرخ في 20 / 05 / 1444ه تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وحيث احالت الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"،، وبما ان المدعيه لم تقدم رفق دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لذا فان الدعوي تكون بذلك غير مقبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي للاسباب المتقدمه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.