moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1751 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد بن فريح بن معيوف الزعبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها ( تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 1/ 1/ 2019 م علي نقل مواد ثقيله لمشاريعهم حيث بلغت القيمه الاجماليه للنقل مبلغ (399,433) ثلاثمايه و تسعه وتسعون الف و اربعمايه و ثلاثه وثلاثون ريال, سددت منها المدعيه مبلغ (155,377) مايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال, و تبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (244,055) مايتان واربعه واربعون الف و خمسه وخمسون ريال، طالبا الزامها بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 3/9/1442ه حضر فيها وكيل المدعي/ وليد القحطاني وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / فهد الخوفي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلبت مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي الي تبادل مذكرات لتقديم المدعي عليها جوابها ثم اجاب المدعي عليه وكاله بمذكره ضمنها بان ما ذكره المدعي بشان تعاقده مع موكلتي المدعي عليها علي تقديم خدمات نقل لمشاريعها فصحيح واما مطالبته بهذه الدعوي بمبلغ قدره 244,055 ريال مايتان واربعه واربعون الفا وخمسه وخمسون ريالا زاعما ان ذلك المبلغ يمثل المتبقي في ذمه موكلتي فغير صحيح وعلي المدعي تقديم البينه علي المبلغ الذي يطالب به حيث بالرجوع الي اسانيد الدعوي واوراقها المرفقه مع صحيفه الدعوي نجد انها لا تعدوا ان تكون جدول حسابي معد بواسطه المدعي الامر الذي لا تقوم معه اي حجه ولا يثبت به ادعاء لا سيما وان التعامل بين الطرفين يجري بناء علي مستندات نظاميه ولابد من وجود اوامر تعميد بالنقل تسلم للمدعي قبل اجراء اي عمليه نقل وحيث ان المقرر شرعا وقضاء ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، وان اثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلا مثبتا ، كما نصت الماده ( 20 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (( يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي ب) حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي )) وحيث جاءت دعوي خاليه من ذلك الامر الذي يؤكد انها قايمه علي غير اساس مما يتعين عدم قبولها لذلك ولما تقدم نطلب من رفض الدعوي لعدم صحتها ثم اجابت المدعيه وكاله بمذكره ضمنتها ما جاء في مذكره المدعي عليه باننا لم نتقدم ببينه لاثبات مبلغ المطالبه وان المبلغ غير صحيح فاننا نرفق لفضيلتكم اوامر الشراء علي مطبوعات الشركه المدعي عليها موضح فيها تفاصيل ومواصفات البضايع وتكلفتها ومذيله بتوقيع المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها بان الاوراق المرفقه في صحيفه الدعوي تتضمن جدول حسابي معد من قبل المدعي وانه لا تقوم معه اي حجه ولا يثبت ادعاء موكلنا بمبلغ المطالبه ونرد علي ذلك بان هذا الجدول مفصل فيه قيمه الفواتير التي تم تقديمها من قبل موكلنا للمدعي عليها كما تضمن الجدول تفصيل قيمه جزء من المبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها وطريقه دفعها حيث كانت طريقه السداد عبر حوالات بنكيه و شيكات استلمتها موكلتنا من المدعي عليها علي دفعات باجمالي مبلغ قدره (155,377.7) مايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال وسبعه هللات, وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه موضوع هذه الدعوي (244,055.69) مايتان واربعه واربعون الف و خمسه وخمسون ريال وتسعه وستون هلله, لم تقم بسدادها حتي الان حيث ان البينه علي ذلك فواتير مقدمه من قبل موكلتنا للمدعي عليها ومذيله باستلامها بتوقيع المدعي عليها، عليه ولما سبق نلتمس الحكم للمدعي بالطلبات الاتيه : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (244,055.69) مايتان واربعه واربعون الف و خمسه وخمسون ريال و تسعه وستون هلله، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/10/1442ه حضر طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (244,055.69) مايتان واربعه واربعون الف و خمسه وخمسون ريال و تسعه وستون هلله قيمه نقل مواد ثقيله ، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها الي حوالات بنكيه لتعاملات سابقه- عقد اتفاق- وشيكات - فواتير فاتوره صادره من موكلتها، والي اوامر شراء – غير مترجمه- وبما ان المدعي عليها تدفع بصحه التعاقد الا ان المطالبه بهذا المبلغ فغير صحيح وعلي المدعي تقديم البينه علي المبلغ الذي يطالب به ولانه لم يسند مطالبته الا بجدول حسابي معد بواسطه المدعي الامر الذي لا تقوم معه اي حجه ولا يثبت به ادعاء لا سيما وان التعامل بين الطرفين يجري بناء علي مستندات نظاميه وانه لابد من وجود اوامر تعميد بالنقل تسلم للمدعي قبل اجراء اي عمليه نقل، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وبما ان المدعيه لم تسند مطالبتها بما يثبت استحقاقها ما تطالب به وان ما قدمت يثبت التعامل والذي لا تنكره المدعي عليها الا انها لم تقدم ما يثبت استحقاقها لما تطالب به من مبلغ المطالبه كما ان اوامر الشراء لم تترجم وجداول الفواتير من صنع يدها والتي لم تلقي قبولا من المدعي عليها ولم يسندها اي من البينات الاخري التي تثبت صحه ما تطالب به فلا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج بها ؛ ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض لخلوها من البينه واستنادا للقاعده الشرعيه التي تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي )؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ سعد بن فريح بن معيوف الزعبي- هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليها/ شركه الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدوده- سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 24 لعام 1443 ه المقامه من/ سعد بن فريح بن معيوف الزعبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم عضوا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (244,055.69) مايتان واربعه واربعون الف و خمسه وخمسون ريال و تسعه وستون هلله قيمه نقل مواد ثقيله ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ سعد بن فريح بن معيوف الزعبي- هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليها/ شركه الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدوده- سجل تجاري (...)، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه (الاسباب) وباطلاع الدايره علي القضيه ، ولما كان من المتطلبات النظاميه لرفع طلب الاستيناف في القضيه محل الحكم ان يكون من محام وفقا للماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وهو مالم يتحقق في هذا الاستيناف اذ ان مقدم طلب الاستيناف وكيله المدعي رنا فهد عمر قبول التي لا تحمل رخصه محاماه ، و انما متدربه لدي محامي ؛ الامر الذي فارق المتطلب النظامي القاضي بتقديم الاعتراض من محامي ولذا فان الدايره تلتفت عنه وتذهب الي عدم قبوله شكلا بحسبان الماده 56 من اللايحه المنوه عنها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره رياض بن صالح الفواز