moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٢٢٢ لعام ١٤٣٩ه. المقامه من/ (...). ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٦/١١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا و(...) للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها (...)- سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- تضمنت: ان موكله وبصفته يتولي مشروع انشاء سكن العاملين بمستشفي (...) بالجوف فقد تعاقد مع المدعي عليه- وفق العقد المرفق- علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد مجموعه من القطع بمبلغ (٢,١٥٠,٠٠) ريال، وقد تم تحويل المبلغ كاملا للمدعي عليه، وورد المدعي عليه القطع باستثناء السويتش قير، وطلب الزام المدعي عليه برد قيمه السويتش قير البالغه (٨٥٠,٠٠٠) ريال كما طلب تعويضه عن الاضرار التي لحقته بسبب عدم توريد القطعه. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٢٥/٥/١٤٣٩ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب اجلا للرد علي الدعوي. وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: ان ما ذكره المدعي من تعاقده مع المدعي عليه صحيح، كما ان ما ذكره من تحويل المبلغ الي المدعي عليه صحيح ايضا، وقد تعاقد المدعي مع موكله بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٥ه الموافق ١٧/٧/٢٠١٤م وكانت مده التنفيذ من ثلاثه الي اربعه اشهر من تاريخ توقيع العقد، ثم تقاعس المدعي عن سداد كامل ثمن القطع كما لم يستلم القطعه الاخيره رغم انها جاهزه منذ ثلاث سنوات، حيث خاطبه المدعي عليه بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٦م بان لوحه الضغط المتوسط جاهزه منذ سنه، كما تم ابلاغ المدعي بانه سيتم احتساب غرامه تاخير قدرها ٢% عن كل يوم تاخير اذا لم يستلم اللوحه خلال اسبوع، وبعد عده خطابات صادره من المدعي عليه للمدعي بطلب سداد باقي الثمن واستلام القطعه الاخيره لم يستجب لها المدعي فقد قام المدعي عليه بمخاطبه المدعي بتاريخ ٣/١/٢٠١٦م بانه يتوجب عليه دفع باقي المبلغ وكذلك غرامات التاخير المترتبه علي عدم استلام القطعه والتي فرضت علي المدعي من قبل المصنع الذي انتجها، فقام المدعي بتحويل باقي الثمن ولم يلتزم بدفع الغرامات، والمدعي عليه لا يمانع من تسليم المدعي اللوحه بشرط ان يدفع غرامات التاخير التي فرضت علي المدعي عليه وقدرها (٥٥,٠٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه والزامه ايضا باستلام القطعه، فطلب المدعي اجلا للرد، فافهمت الدايره المدعي انه عليه تقديم رده في يوم الثلاثاء ١٠/٧/١٤٣٩ه علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي عليه تقديم رده في يوم الثلاثاء ١٧/٧/١٤٣٩ه علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه. وفي تاريخ ١٠/٧/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان المدعي عليه اقر بامتناعه عن تسليم القطعه موضوع الدعوي بعد ان سدد له المدعي الثمن كاملا، بحجه عدم دفع المدعي لغرامات التاخير، ومع عدم تسليم المدعي بمبرر المدعي عليه في غرامات التاخير، فان التاخير في تنفيذ العقد كان بسبب المدعي عليه، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقره الثامنه منه المتعلقه بطريقه الدفع علي انه "لن يتم تحويل المبلغ المتبقي ٧٠% من قيمه العقد الا بعد ان يرسل الطرف الاول- المدعي عليه- خطابا رسميا معتمدا من الغرفه التجاريه بالتزامه بالتوريد والتشغيل والاختبار والتسليم للمالك"، والمدعي عليه لم يرسل الخطاب المتفق عليه الا في تاريخ ٣/١/٢٠١٧م وقد تم تحويل باقي الثمن الي المدعي عليه في تاريخ ٦/٢/٢٠١٧م وبناء علي تاخر المدعي عليه في توريد القطعه موضوع الدعوي فقد ادي ذلك الي سحب الجزييه المتعلقه بالقطعه موضوع الدعوي من المدعي من قبل مالك المشروع ((...) بمنطقه الجوف)، وعليه فيطلب المدعي الزام المدعي عليه برد ثمن القطعه وتعويضه عن الضرر الذي اصابه. وفي تاريخ ١٧/٧/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: ان المدعي هو الذي امتنع عن استلام القطعه رغم علمه بجاهزيتها وفق خطاب المدعي عليه المؤرخ في ٢٦/٢/٢٠١٦م، كما ان المدعي هو الذي طلب من مالك المشروع حسم تكلفه القطعه من المستخلص الختامي للمشروع رغم علمه بجاهزيتها حسب مواصفات تم تصنيعها له خصيصا. وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها انه لم يمتنع عن استلام القطعه، وكيف يمتنع وهو الذي دفع كامل ثمنها، وحقيقه الامر هو ان المدعي اشترط في العقد ان يحرر المدعي عليه خطابا رسميا مصدقا من الغرفه التجاريه بالتزامه بالتوريد والتشغيل والاختبار والتسليم للمالك، الا ان المدعي عليه لم يحرر الخطاب الا في ٣/١/٢٠١٧م- مرفق نسخه منه-، وقد سدد له المدعي باقي الثمن بعد تحرير الخطاب ومع ذلك لم يسلم للمدعي القطعه حتي الان. وفي الجلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضرت المدعي عليها وكاله (...)، وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره تضمنت: ان المدعي هو الذي ماطل في دفع الثمن رغم تاكيد المدعي عليه علي ان القطعه جاهزه، والمدعي عليه ملتزم بتسليم القطعه للمدعي اذا دفع غرامه التاخير التي فرضتها الشركه المصنعه للقطعه علي المدعي عليه بسبب التاخر في استلام القطعه منها. وفي جلسه ٢/١١/١٤٣٩ه سالت الدايره الطرفين عن قيمه القطعه التي لم يستلمها المدعي من المدعي عليه، مع تقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مستندا صادرا علي مطبوعات المدعي عليه يتضمن عرض سعر مرسل من المدعي عليه الي المدعي بتفاصيل القطع والوحدات وقيمتها، وذكر المدعي وكاله ان قيمه القطعه حسب عرض السعر المقدم من المدعي عليه (٨٥٠,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب بان التوريد يكون لجميع اجزاء المشروع وبالتالي فلا يمكن ان يتم افراد كل جزء بقيمه معينه، اما سبب تفصيل اجزاء المشروع في عرض السعر المقدم من المدعي عليه فهو بناء علي ما طلبه المدعي، والا فان سعر المشروع لا يمكن تجزيته، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي انه يحصر مطالبته في هذه الدعوي في الحكم له بقيمه القطعه البالغه (٨٥٠,٠٠٠) ريال. (الاسباب) لما كان الثابت- من اقوال الطرفين والعقد المبرم بينهما بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٥ه الموافق ١٧/٧/٢٠١٤م- ان الطرفين اتفقا علي ان يصنع المدعي عليه للمدعي لوحات كهرباييه حسب المواصفات المتفق عليها، كما ان الثابت ايضا- من اقوال الطرفين- ان المدعي عليه استلم ثمن المواد محل العقد كاملا وان المدعي عليه لم يورد للمدعي قطعه واحده حتي الان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه القطعه التي لم يتم توريدها حتي الان، وحيث دفع المدعي عليه بان تاخر المدعي في الوفاء بباقي الثمن هو السبب في عدم توريد القطعه حتي الان ، وبما ان الدايره وباطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين وما ذكره كل طرف بشان المتسبب في عدم توريد القطعه تبين لها ان العقد تضمن في الماده (٨) منه انه "لن يتم تحويل المبلغ المتبقي ٧٠% من قيمه العقد الا بعد ان يرسل الطرف الاول- المدعي عليه- خطابا رسميا معتمدا من الغرفه التجاريه بالتزامه بالتوريد والتشغيل والاختبار والتسليم للمالك (...)", وبما ان المدعي عليه لم يحرر الخطاب المنصوص عليه في الماده (٨) من العقد الا في تاريخ ٣/١/٢٠١٧م رغم ان القطعه محل الدعوي كانت جاهزه وفق خطاب المدعي عليه المؤرخ في ١٦/٢/٢٠١٦م منذ سنه من تاريخ ذلك الخطاب؛ فان المتسبب في عدم توريد القطعه هو المدعي عليه لتاخره في الوفاء بما تم اشتراطه في الماده (٨) من العقد، وبما ان المدعي سدد باقي الثمن بعد تحرير المدعي عليه للخطاب الوارد في الماده (٨) من العقد؛ فقد كان علي المدعي عليه ان يسلم للمدعي القطعه مباشره، وبما ان المدعي عليه امتنع عن تسليم القطعه للمدعي حتي سحبت من الجهه المالكه للمشروع من المدعي الجزء المتعلق بالقطعه محل الدعوي، فان للمدعي الحق في المطالبه برد ثمن القطعه، ومن ثم فانه يتعين الحكم علي وفق ذلك. اما فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه من ان قيمه القطعه غير محدده وان القيمه الاجماليه هي لجميع اجزاء المشروع دون تحديد لقيمه كل جزء، فبما ان المدعي عليه ذكر في عرض السعر الذي قدمه للمدعي ان قيمه القطعه محل الدعوي هي (٨٥٠,٠٠٠) ريال، فهذا اقرار منه بثمن القطعه ومن ثم فلا عبره بانكاره لقيمه القطعه بعد ذلك. اما فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه من ان المدعي هو الذي طلب من الجهه المالكه للمشروع حسم تكلفه القطعه من المستخلص، فلا يغير ذلك شييا من حق المدعي في المطالبه برد ثمن القطعه؛ لان مماطله احد طرفي العقد في اداء التزامه يجيز للطرف الاخر طلب الفسخ دفعا للضرر عنه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...)لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن (عقد توريد لوحات ومحطات كهرباييه). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٢٢٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٨٥٠،٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،