moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم 865 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده, اما بعد :- ففي يوم الثلاثاء 22/01/1440ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره, جلستها: برياسه: القاضي / (...) وبحضور امين سر الدايره / (...), وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ 06/08/1439ه, وقد حضر المرافعه فيها المدعي, والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...), كما حضر المدعي عليه والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ( 65.000) خمسه وستون الف ريال لقاء ثمن مكينه وخزان هواء, وبجلسه يوم الاثنين 21/08/1439ه, حضر المدعي وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه برساله الكترونيه علي جواله الموثق وبناء عليه, وبجلسه يوم الاربعاء 05/11/1439ه, لم يتم تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر لعدم وصول الرساله له وتشير الدايره الي انه حضر لديها اخو المدعي عليه المشار الي بياناته اعلاه وطلب التدخل في هذه الدعوي وبسماع ما لديه قرر انه صاحب المؤسسه (...) وليس اخوه المدعي عليه وبسؤال المدعي عمن يريد توجيه الدعوي ضده قرر انه يعرف المدعي عليه (...) وهو من يوجه الدعوي ضده فافهمت الدايره المتدخل (...) بان عليه احضار السجل التجاري للمؤسسه المدون اسمها في العقد والتي يذكر انه صاحبها كما عليه ابلاغ اخيه بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك, وبجلسه يوم الثلاثاء 08/ 01/ 1440ه, وبحضور طرفي الدعوي قدم المدعي اصل العقد وبعرضه علي المدعي عليه (...) اقر بصحه توقيعه علي العقد وصحه ختم المؤسسه كما اقر بانه قد دفع للمدعي مبلغ ( 90.000) تسعين الف ريال, وهو ما اقر به كذلك المدعي وبسؤال المدعي عليه عن سداد الباقي ( 65.000 ) خمسه وستين الف ريال, اقر بانه لم يسددها وذلك بسبب انه عند شراء الماكينه اشترط علي المدعي ان يقوم هو المدعي عليه بصيانه الماكينه وعند بدء الانتاج سوف يسدد المدعي باقي المبلغ لمده اسبوعين من تاريخ 26/08/1437ه, الا ان الماكينه لم تشتغل نهاييا مقررا انه استلم الماكينه وهي عطلانه نهاييا, وبعرض ذلك علي المدعي انكر تعطل الماكينه اثناء البيع اذ انه باعها بعد ان وقف عليها مهندس (...) اسمه (...) من قبل المدعي وقد تحقق من عملها وسلامتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر ان العامل كان عاملا لديه فطلبت منه الدايره البينه علي ادعايه عيب الماكينه وعطلها بعد تسلمه لها مباشره فاوضح انه كلم المدعي فانكر عطل الماكينه, فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ذلك, وبجلسه هذا اليوم وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه وسابق اقراره بعدم السداد ودفعه بتعطل الماكينه وعدم تقديمه البينه علي ذلك وبسؤال المدعي عن المبلغ المتبقي والذي يحصر فيه دعواه قرر انه ( 65.000 ) خمسه وستون الف ريال, فسالته الدايره عن مثمنه, فذكر بانه الشيلر والخزان وبسؤاله عن ثمن الماكينه اقر بان المدعي عليه قد سدده کاملا بموجب سندات الصرف ( 301, 302, 303 ) المرفقه في ملف الدعوي وقد اخطا عند كتابه عقد الشراء بقيمه الخزان بمبلغ ( 5.000 ) خمسه الاف ريال, والصحيح انه بمبلغ ( 40.000 ) اربعين الف ريال, وبطلب يمين الاستظهار منه علي صحه التعاقد وسلامه المبيع وتسلمه ثمن الماكينه وعدم استلام ثمن الشيلر خزان الهواء قرر الموافقه علي ذلك قايلا : " اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه / (...)، قد اشتري مني ماكينه (...) بمبلغ تسعين الف ريال, كما انه قد اشتري مني شيلر بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال, وخزان هواء بمبلغ اربعين الف ريال, وقد بعته البضاعه بموجب عقد الشراء بتاريخ 23/08/1437ه, وقد كانت البضاعه سليمه وخاليه من العيوب والاعطال, كما اقسم بالله العظيم انه سددني ثمن الماكينه كاملا وبقي في ذمته من الشيلر وخزان الهواء بمجموع خمسه وستين الف ريال, لم يدفعها لي حتي تاريخه والله علي ما اقول شهيد, وحيث قرر اکتفايه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي:- ( الاسباب ) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليه سداد باقي ثمن المبيع الشيلر وخزان الهواء بمجموع ( 65.000 ) خمسه وستين الف ريال لصالح تجاره المدعي عليها, فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه بالتبعيه وفقا لنص الماده ( 2 ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15/1/1350ه, وكذا ما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم ( 2826 ) وتاريخ 29/1/1439ه والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 3392 ) وتاريخ 12/2/1439ه وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده ( م/35-ا ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) تاريخ 22/1/1435ه, وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 241 ) وتاريخ 26/10/1407ه, كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 149-4-38 ) وتاريخ 18/11/1438ه, القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1/1/1439ه, والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 967/ت ) وتاريخ 1/1/1439ه, بالاشاره الي قرار المجلس ( الفقره خامسا ), وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مکانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص ( م/36 ) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه, والقرارات المنظمه لذلك . وبالنظر في موضوع الدعوي, فانه لما كان من المقرر من الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم فوض الادعاء علي البينه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه ( البينه علي المدعي ) وقد امر الله جل وعز بالاقرار بالحقوق وردها الي اهلها فقال سبحانه (يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم) ولما كان الثابت من خلال المرافعه اقرار المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه مع المدعي في موضوع الدعوي الماثله ودفعه عدم السداد لباقي الثمن لتعطل الماكينه, وبطلب البينه منه عجز عن تقديمها وطلب اجلا لذلك, ثم نكل عن الحضور في الموعد المحدد, كما لم يقدم ما يثبت صحه دفعه العطل, ولما كان الثابت من مستندات الدعوي ان حقيقه دفع المدعي عليه هو تعطل الماكينه والعيب فيها بعد الشراء مباشره, علما ان تاريخ العقد للشراء في 23/8/1437ه اي قبل سنتين من تاريخ قيد الدعوي الماثله ضد المدعي عليه, عدا انه لم يتقدم خلال تلك الفتره بطلب فسخ عقد البيع او الادعاء امام المحكمه بالغيب, ومن الثابت عن بعض اهل العلم لزوم الفوريه في الاعتراض علي العيب بالشكل الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العاده, فلو علمه عند العقد او بعده ولم يفسخ فهو من ضمانه ولا يرجع بارش العيب, وامساك المدعي في الدعوي الماثله للعين المعيبه بعد الاطلاع علي موضوع نقل الملكيه منذ البدايه لاكثر من سنتين مع قدرته علي ردها انذاك وفسخ البيع ؛ لكنه لم يفعل؛ انما هو رضا منه بالمبيع, ومن المقرر فقها وقضاء اعتبار الرضا بالعيب صراحه او التصرفات الداله : علي الرضا كالتصرف في المبيع مده طويله هو من مسقطات خیار البيع شرعا, اذ ان دليل الشيء في الامور الباطنه - كالرضا - يقوم مقامها, وقد قال الكاساني - رحمه الله " -كل تصرف يوجد من المشتري في المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار ", لذا قال اهل العلم " ان الاصل في البيع اللزوم ثم ثبت خیار العيب بالاجماع وغيره, والقدر المحقق من الاجماع ثبوته علي الفور, والزايد علي ذلك لم يدل عليه اجماع ولا نص, فيكون علي مقتضي اللزوم تقليلا لمخالفه الدليل ما امكن, ولان الضرر المشروع لاجل الخيار يندفع بالمبادره, فالتاخير تقصير, فيجري عليه حكم اللزوم ", ولقاء نكول المدعي عليه عن الحضور وعدم تقديمه البينه المعتبره علي ادعايه فان مال دفوعه السقوط وعدم الاعتبار, وبالتالي نهوض صحه الدعوي وسلامتها, ولمزيد استظهار للحق فقد طلبت الدايره من المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه فاداها بالمنطوق اعلاه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الدعوي واستحقاق المدعي لباقي ثمن المبيع . (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: بالزام / (...), سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل / (...)سجل مدني رقم (...)، مبلغ وقدره (65.000 ) خمسه وستون الف ريال, لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم 78 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)/ صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام / (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 865 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 22/01/1440 ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.