gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-2021-131) | الصادر في الدعوي رقم (5039-2020-Z) | ## المفاتيح: ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٦ ه الي ١٤٣٨ ه - اجابت الهييه انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم المدعي تظلمه امام الامانه العامه للجان الضريبيه بعد انتهاء المده المحدده - ثبت للدايره ان الدعوي قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه، وان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٨٦,٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق ٢١٢٠/٠٣/٠٢م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٠٣٩-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢ه، تقدم / ...، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مكتب .... للمحاماه)، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٦ ه الي ١٤٣٨ه، والمبلغه للمدعي اليا في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه ابلغ المدعي برفض اعتراضه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد الاعتراض الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها : تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم المدعي تظلمه امام الامانه العامه للجان الضريبيه بعد انتهاء المده المحدده وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الثالثه ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق ٢١٢٠/٠٣/٠٢م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر .... هويه وطنيه رقم (...). بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه، كما حضر/ علي بن منيف الجرباء، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٨ه، حيث لم تقم الهييه بالربط وفقا للقوايم الماليه المدققه والمعده من قبل محاسب قانوني معتمد. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب : تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، اما من الناحيه الموضوعيه فقامت المدعي عليها بالربط تقديريا بناء علي الاقرارات التقديريه للمدعي، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ اعداد القوايم الماليه فاجاب بانها : اعدت بعد صدور الربط محل الدعوي وقدمت للمدعي عليها مع الاعتراض. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٣/٠١ه، بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٣٦ ه الي ١٤٣٨ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ۰۱/١٤٤١/٠٣ه، واعترض عليه امام المدعي عليها في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم المدعي تظلمه امام لجنه الفصل بعد مضي المده المحدده للتظلم، حيث ان تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه هو ١٤٤١/٠٥/٠٨ه، في حين ان المدعي تب لغ باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، اي قبل نفاذ قواعد العمل، كما ان المده المحدده للتظلم تنتهي خلال اجازه نهايه الاسبوع والمدعي تقدم بدعواه في يوم العمل التالي للاجازه. ## اما من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المدعي عليها لم تقم بمحاسبته واجراء الربط وفقا للقوايم الماليه المدققه والمعده من قبل المحاسب القانوني المعتمد، في حين تري المدعي عليها ان المحاسبه تمت تقديريا بناء علي اقرارات المدعي التقديريه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.... ٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٥، ٦، ٨) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي بطلب المحاسبه وفقا للقوايم الماليه لان اقراراته الزكويه كانت تقديريه، كما ان قوايمه الماليه اعدت بعد صدور الربط محل الدعوي وقدمت للمدعي عليها مع الاعتراض. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مكتب ... للمحاماه)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٧/٠٩/١٤٤٢ه، الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.