tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437451909 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-01-16 date_hijri=1443-06-13 document_type=ruling entity=document_number:74d870e6-5117-4c0b-9b7f-ff0ed4f00a5e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٣٧٠٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليه وقد تبلغ بالدعوي وجلسات المرافعه لم يحضر ولم يرد منه اي جواب علي الدعوي، وبما ان ذلك في ظل عدم ورود اي اعتذار منه عنه يعتبر حكما نكولا عن الجواب وقرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه وسلامه مستندات الدعوي، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٣) من لايحتها التنفيذيه نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان المدعي عليه استوفي حقه في ذلك، وبما ان المدعيه قدمت بيناتها علي الدعوي مشتمله علي صوره لعقد التسهيلات محل الدعوي تبين انه ممهور بختم باسم مؤسسه المدعي عليه وبتوقيع مصدق من الغرفه التجاريه، كما اشتملت البينات علي صور ه لكشف حساب صادر من المدعيه باسم مؤسسه المدعي عليه مذيلا بمصادقه موقعه فقط علي ان الرصيد مدين للمدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، كما اشتملت البينات علي صور ثلاثه فواتير بيع صادره من المدعيه لمؤسسه المدعي عليه ممهوره بختم باسمها تتضمن عده مبيعات تتوافق مع المبيع محل الدعوي ومجموع مبالغها يزيد علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الامر كذلك وان الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه تضمنت الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعه اصولها ما لم ينازع فيها، وبما ان ظاهر المستندات المذكوره قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها عن الجواب، وبما ان تلك المستندات تثبت صحه الدعوي واستحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦,٦٧٥) سته وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.