ncar · regulation · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللايحه التنظيميه للمركز الوطني للتقويم و الاعتماد المهني والمعتمده بمحضر مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب الت قني والمهني رقم (105) بتاريخ 11/ 3 /1437ه اللايحه التنظيميه للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني الماده الاولي: يكون للعبارات التاليه المعاني الموضحه ادناه: المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. مجلس اداره المؤسسه: مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المركز: المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني. مجلس اداره المركز: مجلس اداره المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني. رييس مجلس اداره المركز: محافظ المؤسسه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني. اللجان: اللجان الدايمه او المؤقته والخاصه التابعه للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني. الماده الثانيه: يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله ويرتبط تنظيما بمحافظ المؤسسه ويكون مقره مدينه الرياض. الماده الثالثه: يهدف المركز الي ضمان جوده صناعه التدريب التقني والمهني في كافه مجالاتها ورفع جوده مهاره وكفاءه المهنيين والتقنيين الممارسين في سوق العمل وذلك لتحقيق التالي: 1. رفع جوده جهات التدريب التقني والمهني الحكوميه والاهليه لتلبي متطلبات سوق العمل. 2. رفع جوده مخرجات الجهات التدريبيه التقنيه والمهنيه الحكوميه والاهليه. 3. رفع جوده سوق العمل من خلال فحص واعتماد كفاءه ومهاره المهنيين والتقنيين العاملين فيه. الماده الرابعه: يتولي المركز كافه المهام التنظيميه والاداريه والرقابيه اللازمه لتحقيق اهدافه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1. وضع معايير التقويم والاعتماد المهني وضوابط لتطبيقها في الجهات التدريبيه الحكوميه والاهليه. 2. تقويم واعتماد جهات التدريب الحكوميه والاهليه. 3. المشاركه في بناء اطار وطني للمؤهلات، والعمل علي ربطه بما يقابله اقليميا ودوليا والسعي علي تحقيق الاعتراف المتبادل للمؤهلات. 4. بناء المعايير المهنيه وتطويرها لضمان ملاءمتها لسوق العمل. 5. دعم تشكيل المجالس القطاعيه للمهن. 6. فحص واعتماد كفاءه ومهاره الافراد والترخيص لهم بمزاوله المهن بما في ذلك: ا. المدربين في الجهات الحكوميه والاهليه. ب. مخرجات الجهات التدريبيه الحكوميه والاهليه. ج. المهنيين والفنيين العاملين في سوق العمل. 7. الترخيص لمراكز الاختبارات ومراكز ومعاهد التدريب الاهليه والاشراف عليها. 8. اعتماد الشهادات الاحترافيه الدوليه والوطنيه والترخيص لها بمزاوله العمل بالمملكه. 9. معادله واعتماد الشهادات الدوليه في مجال التدريب التقني والمهني وتحديد مستوياتها ضمن الاطار الوطني للمؤهلات. 10. اجراء البحوث والدراسات في مجالات اختصاص المركز وتقديم الاستشارات للمؤسسات والجهات التقنيه والمهنيه المختلفه. 11. القيام بجميع النشاطات والاعمال المسانده لاعمال التقويم والاعتماد المهني. الماده الخامسه: للمركز كافه الصلاحيات المتعلقه بنطاق عمله وبما يتفق مع مواد هذه اللايحه. الماده السادسه: ا. تشكيل مجلس اداره المركز: يكون للمركز مجلس اداره يشكل علي النحو التالي: 1. محافظ المؤسسه رييسا 2. احد نواب محافظ المؤسسه عضوا ونايبا للرييس 3. الرييس التنفيذي للمركز. عضوا وامينا للمجلس 4. مدير عام صندوق تنميه الموارد البشريه عضوا 5. ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص او المجالس القطاعيه عضوا 6. عضوين من الهييات الوطنيه المهنيه. اعضاء 7. ممثل لوزاره الخدمه المدنيه. عضوا 8. ممثل لوزاره العمل. عضوا فيما عدا الرييس ونايبه والرييس التنفيذي للمركز تكون عضويه مجلس المركز لباقي الاعضاء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، بترشيح من الجهات ذات العلاقه وبقرار من رييس مجلس اداره المركز ويجب ان لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ب. اجتماعات مجلس اداره المركز: 1. يعقد مجلس اداره المركز اجتماعا عاديا اربع مرات في العام الواحد، ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء علي طلب رييس المجلس او ثلاثه من اعضايه، وتسري احكام الاجتماعات العاديه للمجلس في شان الاجتماع غير العادي. 2. تكون اجتماعات المجلس صحيحه اذا حضره اغلبيه اعضايه بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 3. يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله ان يعقده في اي مكان اخر داخل المملكه. 4. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5. للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم الحق في التصويت. 6. لا يجوز للعضو تفويض اي شخص اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 7. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا من اسرار المركز اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس. 8. تصرف مكافات اعضاء مجلس اداره المركز، حسب اللوايح والتعليمات المنظمه لذلك. الماده السابعه: صلاحيات مجلس اداره المركز: مجلس اداره المركز يشرف علي ادارته وتصريف اموره وله علي سبيل المثال لا الحصر التالي: 1. الموافقه علي السياسات والبرامج والخطط العامه للمركز ومراجعتها وتطويرها، وهيكله التنظيمي. 2. اقرار اللوايح الداخليه للمركز. 3. اقرار اللوايح والضوابط والاجراءات الخاصه باعتماد جهات التدريب الحكوميه والاهليه، والفحص المهني والاشراف عليها. 4. اعتماد قواعد ومعايير التقويم والاعتماد المهني (مؤسسي وبرامجي) ضوابطه وشروطه بما فيها النماذج المعياريه (نماذج معياريه للتقويم والاعتماد المهني). 5. اعتماد نتايج عمليات التقويم والموافقه علي اصدار شهادات الاعتماد. 6. اعتماد الشهادات الاحترافيه الدوليه والترخيص لها لمزاوله العمل بالمملكه. 7. اعتماد الترخيص لمراكز الاختبارات وجهات التدريب الحكوميه والاهليه. 8. تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير خدماته. 9. تشكيل اللجان الدايمه للمركز والموافقه علي صرف المكافات الخاصه باللجان الدايمه والمؤقته ومكافات مساعدي الباحثين والمستشارين والخبرات والمتعاونين مع المركز. حسب الانظمه والتعليمات المنظمه لذلك. 10. الموافقه علي ترشيح الرييس التنفيذي للمركز ونوابه علي ان تستكمل اجراءات تعيينه وفقا للاجراءات النظاميه لذلك. 11. اقرار السياسات والخطط الماليه والاستثماريه لمدخرات المركز. 12. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 13. الموافقه علي فتح حسابات للمركز. بعد التنسيق مع الجهات المختصه. 14. تعيين مراجع الحسابات الداخلي للمركز. 15. اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات الداخلي. 16. اعتماد التقرير السنوي للمركز. 17. اقتراح تعديل هذه اللايحه. 18. تفويض بعض صلاحياته للرييس التنفيذي للمركز. الماده الثامنه: يتولي الرييس التنفيذي للمركز تصريف الامور الماليه والاداريه والفنيه وفقا لمهام المركز ولوايحه المعتمده. الماده التاسعه: السنه الماليه: السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ اعتماد هذه اللايحه تنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. الماده العاشره: موارد المركز: تتكون موارد المركز من الاتي: 1. الاموال التي تخصصها الدوله في بنود ميزانيه المؤسسه. 2. المقابل المالي لعضويه المؤسسات والجهات التدريبيه المعتمده ذات العلاقه باختصاصات المركز. 3. المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير خدماته. 4. الاعانات الحكوميه. 5. الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 6. عايد استثمار اموال واملاك المركز. الماده الحاديه عشر: تفتح حسابات في البنوك والمصارف، وتودع اموال وايرادات المركز فيها، ويصرف منها؛ بموجب الضوابط واللوايح المعتمده. الماده الثانيه عشر: مراقب حسابات المركز: يكون للمركز مراقب حسابات يعينه مجلس اداره المركز كل سنه من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، كما يقوم المراقب بمراجعه حسابات المركز وفق المعايير المحاسبيه المعتمده وتقديم تقرير عنها لمجلس ادارته ويجب ان لا يكون المراقب او احد شركايه عضوا في مجلس اداره المركز، ويحدد مجلس اداره المركز مكافات مراقب الحسابات وله اعاده تعيينه او اختيار غيره، ويتبع في ضبط حسابات المركز الطرق المتبعه في المؤسسات العامه في الدوله. الماده الثالثه عشر: يجوز لمجلس اداره المركز الاستعانه بجهات داخليه ودوليه متخصصه من القطاعين العام والخاص للقيام ببعض مهام المركز. الماده الرابعه عشر: يتولي مجلس اداره المركز اصدار القواعد التنفيذيه لتنفيذ هذه اللايحه. الماده الخامسه عشر: لمجلس اداره المؤسسه تعديل وتفسير مواد هذه اللايحه. الماده السادسه عشر: تعتمد هذه اللايحه من مجلس اداره المؤسسه ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. والله الموفق