moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٩٦٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد بعض منتجات مؤسسته للمؤسسه المدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٢٠٢١م ، وقد استلم المدعي عليه البضاعه وهي عباره عن المنيوم ،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه (مرفق لفضيلتكم مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٨٩٥.٠١) تسعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد هلله وبتاريخ ٢٤-٧-١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم مهمه ٩٦٥٧٢٧٥٧ ، وعند ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عليه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم وحصر مستنداته في مطابقه الرصيد، وابرز المدعي سجل المدعي عليه التجاري الذي يثبت ملكيه المؤسسه محل الدعوي للمدعي عليه، وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٩٨٩٥.١) تسعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وهلله واحده،، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع : فقد قام وكيل المدعي بتقديم مطابقه رصيد مختوم بختم مؤسسه المدعي عليها من قبل المدعي عليها والسجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي ، وجري من الدايره الاطلاع عليها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٨٩٨٩٥.١) تسعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وهلله واحده، لما هو مبين في الاسباب ، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.