tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530326719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-29 date_hijri=1445-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4471161504 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٢٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٢/ ١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٥ه حضر فيها المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله ذكر بانه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٤٧١١٦١٥٠٤) وتاريخ ٢ / ١٢/ ١٤٤٤ه، والمنظوره لدي (الاولي) حيث ادعي عليه المدعي عليه بانه تسلم منه مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٠) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال لتشغيلها ولم يردها له وكلفه ذلك توكيل محامي وتحمل اتعاب قدرها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد انتهت القضيه برفض الدعوي وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٩٤٩٩٥) وتاريخ ١٢ / ٢/ ١٤٤٥ه، فطلبت منه الدايره تقديم كافه بيناته، فاستعد بذلك وبناء عليه؛ قررت الداير التاجيل. وقد ارفق وكيل المدعي بينات موكله متمثله في عقد اتعاب مبرم بينه وبين المدعي وسند قبض. وفي جلسه ٢ / ٤/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، ذكر المدعي عليه انه رفع دعوي يطالب بمبالغ ماليه صحيحه وعجزه عن تقديم البينه لا يعد الدعوي كيديه انما طلب يمين المدعي عليه في تلك الدعوي لعجزه عن تقديم بينه، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ما هو موضح في منطوقه محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه التي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، وعن الموضوع فان حقيقه دعوي المدعي هي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل قيمه اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١١٦١٥٠٤) والمقامه من المدعي عليه ضد المدعي والتي انتهت فيها الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ المطالبه والحكم برفض الدعوي، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليه انما خاصم ظانا ان الحق معه ولم يظهر لها قصده المضاره بخصمه بلا مسوغ معتبر وذلك لان موضوع الدعوي شركه مضاربه يطالب فيها المدعي براس المال، وان الدايره حكمت في الدعوي السابقه بموجب اليمين الحاسمه من قبل المحكوم له وهذا يؤكد ان الحق المدعي به لم يكن بينا انه للمحكوم له بيانا يوجب تضمين وتعدي المحكوم عليه في الدعوي واستحقاق المدعي في هذه الدعوي لما غرمه بل هو متردد بين الطرفين حسم بموجب اليمين التي وجهت للجانب الاقوي في الدعوي السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.