tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8034/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:570b8094-6367-41b1-aaa3-3383eba7d17e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 8034/1/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعي / (...) 
ضد المدعي عليه / (...) 
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 24/11/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا
وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 25/7/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه بتاريخ 12/7/1437ه تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/5/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بلايحه دعوي ضد شركه (...) و (...) مديرا لشركه (...) حاصلها ان موكله شريك للمدعي عليه الاول في شركه (...) بنسبه (30%) وثابت ذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 5/4/1428ه وان من ضمن اصول شركه (...) ونشاطها الوكاله التجاريه (...) والوكيل عنها شركه (...) بموجب شهاده تسجيل الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/8/1423ه الا ان المدعي فوجي بقيام المدعي عليهم بتجديد عقد الوكاله التجاريه الموضحه بعاليه في عام 1433ه علي الشريك المدعي عليه الاول (...) والمالك لها المدير المسيول في شركه (...) المدعي عليه الثاني بالوكاله رقم (...) وتاريخ 7/6/1433ه بذات الشروط التي كانت علي شركه (...) سابقا وبدون تقييم المحلات واصولها وتجهيزاتها وتم سلخها من (...) مباشره وقيدها باسم المدعي عليه الاول بدون اي مقابل وحيث ان متوسط ربح هذه الوكاله في العام مايه مليون ريال وفقا للقوايم الماليه المرفقه وان قيمه التجهيزات والاصول لهذه الوكاله يتخطي المايه وخمسين مليون ريال مما نتج عن تصرف المدعي عليهم خساره ماديه كبيره بالمدعي وفوات الربح عنه كما قام المدعي عليها الثاني بصفته مع الاول باستبدال المحلات التي كان يتم فيها البيع لصالح شركه (...) وباسمها الي شركه (...) ليتم فيها البيع لصالح المدعي عليه الاول وعددها عشره محلات وحيث ان استبدال هذه المواقع وتجهيزاتها الي مواقع خاصه لشركه (...) (المدعي عليه الاول) دون اي مقابل بخلاف سياسه اخلاء هذه المواقع لصالح شركه (...) تعتبر من التصرفات المضره بالشركه وتقلص نشاطها وتلحق بها خساير كبيره، وحيث ان ما قام به الشريك الاول والمدير المسيول مخالف لنصوص عقد الشراكه والمقرر شرعا ونظاما بوجوب ان يكون عمل الشركاء ومدير الشركه في مصلحه الشركاء جميعا وان تجديد الوكاله التجاريه ونقل اصولها للشريك شركه (...) والملاك فيها المدعي عليه الثاني وحرمان المدعي من الارباح التي تعود عليه منها ونصيبه في هذه الاصول مخالف لمقتضي عقد الشراكه شرعا ونظاما وموجب التعويض للتعويض وفقا لاحكام المسيوليه التقصيريه والعقديه وانتهي الي طلبه اولا: اثبات مسيوليه الشريك ومدير الشركه عن تصرفهم الغير مشروعه بتجديد الوكاله التجاريه (...) علي المدعي عليه الاول (الشريك) والزامهم بدفع تعويض (ثلاثمايه مليون ريال) عن ذلك وعن فوات الربح لمده عشر سنوات (مده تجديد الوكاله) وعن الاستيلاء علي اصول وتجهيزات محلات الوكاله المملوكه لشركه (...) لصالحهم دون موافقه المدعي. ثانيا: الزام المدعي عليهم بدفع تعويض خمسون مليون ريال عن ترك محلات شركه (...) وتجهيزاتها لشركه (...) بدون اي مقابل. ثالثا: الزامهم بدفع مبلغ خمسه ملايين ريال عن اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها في عده جلسات حيث حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوي موكله كرر ما ورد بلايحه الدعوي وطلب اثبات مسؤوليه مدير الشركه عن تصرفه الغير مشروع بتجديد الوكاله التجاريه (...) وطلب التعويض بمبلغ 30.000.000 ريال عن فوات الربح ومبلغ 50.000.000 ريال عن اصول وتجهيزات محلات الوكاله المملوكه لشركه (...) وعن اتعاب المحاماه بمبلغ 5.000.000 ريال كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) عن (...) بصفه الاخير وكيلا عن (...) بصفته الشخصيه وبصفته العضو المنتدب لشركه (...) وبصفته مديرا لشركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/9/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بسؤاله الجواب عن الدعوي ذكر بان هذا الموضوع متفرع عن طلب المدعي باثبات شراكته للمدعي عليها في الوكاله محل النزاع وهذا الموضوع منظور لدي الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 7999 لعام 1437ه ولاتحاد الاطراف والموضوع فانه يطلب احاله هذه القضيه للدايره التجاريه الثانيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما صوره من لايحه الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه كما طلبت منه تعديل وكالته لتكون من مدير شركه (...) فطلب مهله لذلك ثم قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها انه صدر حكم في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الشركاء ولان المدعي عليه الاول في هذه القضيه هو المدعي عليه في القضيه المحكوم فيها فانه يحصر دعوي موكله ضد المدعي عليه الثاني (...) المدير العام لشركه (...) وذلك بموجب البند العاشر من قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس بتاريخ 5/4/1428ه حيث نصت الفقره ا لثانيه من الماده الخامسه والستين بعد المايه علي انه (يكون المديرون مسيولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) كما انه من المقرر لدي اكثر الفقهاء (ان المؤتمن ضامن في حال تفريطه او تعديه فيما اؤتمن عليه) والمدير يده يد امانه علي ما استؤمن عليه، وقد صدرت منه عده اخطاء في اداء عمله تعد مخالفه لما يقتضيه النظام ولما تقتضيه الامانه ومصلحه العمل وتدل علي تقصيره في عمله تسببت في وقوع ضرر بالغ علي موكلي وهي موجبه علي المدعي عليه تعويض موكلي وفقا لاحكام المسيوليه التقصيريه حيث توفرت فيه كامل اركانها من الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وذلك انه حين دخول موكلي الي شركه (...) في تاريخ 22/4/2007 كان امتياز ماركه (...) لشركه (...) وذلك بموجب: شهاده الامتياز الصادره من وزاره التجاره بتاريخ 28/8/1433ه كما ان عقد (...) مع (...) بتاريخ 6/12/2001م لمده عشر سنوات ويعطي احقيه التجديد لمدد اخري لصاحب الامتياز والمصادق عليه من وزاره الخارجيه السعوديه ومن وزاره التجاره والصناعه وهذا يعني ان موكلي يملك من عقد الامتياز وما ينتج عنه بمقدار حصته من شركه (...) الا ان المدعي عليه لم يدرج الماركه وارباحها ضمن شركه (...) وقام بادراجها تحت شركه (...) المساهمه وقام بارتكاب مخالفات عديده فيما يتعلق بوكاله الماركه وهي: 
1- تقديم طلب الي وزاره التجاره بشطب وكاله (...) من شركه (...) بتاريخ 3/6/1433ه وتم اجابه الوزاره بشطب العلامه منها بتاريخ 7/6/1433ه.
2- تسجيل الوكاله لصالح شركه (...) التي هو عضو مجلس اداره بها وعضوا تنفيذيا بوزاره التجاره بتاريخ 7/6/1433ه واستلامها بتاريخ 6/7/1433ه بدون علم الطرف الثاني وبدون موافقته.
3- توقيع المدعي عليه بعد شطبه للوكاله من شركه (...) عقدا مع شركه (...) يبدا من عام 2005م رغم سريان عقد شركه (...) وقيامه بتصديقه من وزاره الخارجيه في عام 2012م.
4- قام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) بعد شطبه لوكاله (...) بنقل المعارض الخاصه بالماركه والتابعه لشركه (...) الي شركه (...) والاستحواذ علي اصولها وتجهيزاتها بدون مقابل.
5- قام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) بتحويل المعارض الخاصه بشركه (...) الي شركه (...) كما قام بالاستحواذ علي اصولها وتجهيزاتها وبيع المنتج الخاصه بشركه (...) بها.
6- تمتلك شركه (...) مجموعه من العقارات في اماكن مميزه انتقلت اليها بموجب عقد بيع اصول ومشاركه المبرم بين موكلي وشركه (...) وهي معطله ومتضرره تحت اداره المدعي عليه منذ ثلاث سنوات.
ثانيا: نصت الماده الثانيه من عقد التاسيس علي انه: (تدعي جمعيه الشركاء للاجتماع بناء علي طلب مدير الشركه او مراقبه الحسابات للنظر في اي امر يجب عرضه علي الجمعيه كما تدعي للاجتماع خلال الشهور السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للنظر في تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانيه الشركه حساباتها الختاميه وتقرير توزيع الارباح وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه) كما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والستين بعد المايه علي انه (تعقد الجمعيه العامه بدعوي من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه) ورغم كل ما ورد في عقد التاسيس وفي نظام الشركات ان المدعي عليه لم يقم بدعوه موكلي وهو احد الشركاء في شركه (...) الي اي اجتماع طيله مده الشراكه ولم يعرض عليه اي شيء بخصوص نشاط الشركه ومركزها المالي، ولم يسلم موكلي ايا من ارباحه منذ دخوله شريكا في شركه (...).
كما خالف المدعي عليه ما نصت عليه الماده الخامسه والسبعون من نظام الشركات ولم يسلم لموكلي القوايم الماليه للشركه ولم يرسل له صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.
وانتهي الي طلبه:
1- اثبات مسيوليه المدير عن اخطاءه بتصرفه خلاف ما يقتضيه النظام.
2- الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عما تسبب به من فوات الربح في مبيعات ماركه (...) بسبب شطبه لها من العلامات التجاريه لشركه (...).
3- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي ارباحه من شركه (...) منذ دخوله حتي اليوم.
4- الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن نقله معارض (...) التابعه لشركه (...) الي شركه (...) والاستحواذ علي اصولها وتجهيزاتها.
5- الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن الضرر الواقع عليه بفوات ربح المعارض المشار اليه سابقا.
6- تعويض المدعي عن كامل التجهيزات والاصول التي تم نقلها الي شركه (...) وعن نقل المعارض لها.
7- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي نسخه من المستندات المعتمده للشركه المذكوره في الماده الثانيه عشره في عقد التاسيس والماده (175) من نظام الشركات من تاريخ دخوله للشركه في 5/4/1428ه حتي السنه الماليه المنصرمه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بان هذه الدعوي فرع عن الدعوي الاساسيه المحاله للدايره التجاريه الثانيه ولان الدعوي الاساسيه انتهت بموجب الحكم في القضيه رقم 7999/1 لعام 1437ه في 2/2/1438ه المتضمن الحكم بعدم جواز نظر القضيه لوجود شرط تحكيم ولكون النظر في هذه الدعوي متوقف علي الفصل في القضيه الاساسيه الصادر بها الحكم المشار له اعلاه وفرعا عنها، ولكون الحكم في القضيه الاساسيه تم النص فيه علي ان النزاع القايم يتم الفصل فيه امام التحكيم لوجود الشرط، والمدعي قد شرع في اقامه الدعوي امام (لجنه تحكيم مختصه) ونظرا لان هذا النزاع ايضا متعلق بالعقد المشمول بشرط التحكيم امتدادا للقضيه الاساسيه فانه يطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم ثم قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بان هذه الدعوي المنظوره لدي الدايره هي دعوي مستقله بذاتها عن القضيه رقم 7999/1 لعام 1437ه والتي سبق الحكم فيها بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم بين طرفي الشراكه في عقد المشاركه بينهما وكونها مستقله بذاتها عن الدعوي المشار اليها وذلك لاختلاف اطرافها وموضوعها فاطراف الدعوي هناك هم الشركاء واطراف الدعوي هاهنا هم مدير الشركه وموكلي الذي هو احد الشركاء فيها فلا يشملها عقد المشاركه لانه عقد ينظم العلاقه بين الشركاء فقط وتبقي اي دعوي خارجه عن اطار الشركاء علي اصلها وهو اقامتها امام القضاء المختص، واما من ناحيه الموضوع فموضوع الدعوي المشار اليه سابقا مختلف عن موضوع الدعوي هنا الذي هو مسيوليه المدير وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والستين بعد المايه من نظام الشركات، وانتهي الي طلبه الاستمرار في نظر الدعوي والحكم لموكله بالطلبات المقدمه في المذكره السابقه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها اولا: ان المدعي قرر اسقاط هذه الدعوي تجاه شركه (...) وحصر دعواه ضد (...) بصفته مديرا لشركه (...) مع العلم اننا لا نصادقه علي ان (...) هو مدير شركه (...) حيث ان المدعي هو المدير الفعلي لشركه (...).
ثانيا: المبالغ التي يطالب بها المدعي في هذه الدعوي والتي ذكر سبب استحقاقه لها حسبما جاء في دعواه فانه يرد علي ذلك بان المطالبه بهذه المبالغ تجاه المدعي عليه (...) امر سابق لاوانه، لانه لم يثبت تملك شركه (...) لشيء مما جاء في دعواه تلك، حيث ان المدعي اقام دعوي اخري بهذا الخصوص (يطالب بموجبها) باثبات تملك شركه (...) للاعيان والوكالات التي يطالب في هذه القضيه بالارباح عنها والتي يطالب ايضا في هذه القضيه بالتعويض عن الضرر بسبب التفريط فيها، ولا يخفي ان النظر في هذه الطلبات وصحه المطالبه بها من عدمه امر يتوقف النظر فيه علي الفصل في اصل النزاع المتعلق بثبوت تملك شركه (...) لتلك الاعيان والاصول والوكالات، كما انه متوقف ايضا علي تحديد الجهه القضاييه المعنيه بالفصل في اصل هذا النزاع هل هو القضاء التجاري ام اللجوء للتحكيم الذي تم اشتراط اللجوء اليه عند الخلاف، ومما يدل علي ان شركه (...) لم يثبت تملكها للاصول والاعيان والوكالات المشار لها في هذه الدعوي حتي تاريخه هو ان المدعي مازال يطالب بتلك الاصول والاعيان والوكالات ويدل علي ذلك الاتي:
ا- الحكم الصادر من ديوان المظالم (الدايره التجاريه الثانيه) في القضيه رقم 7999/1 لعام 1437ه.
ب- الدعوي المرفوعه من قبل المدعي امام الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بديوان المظالم ونرفق مذكرات الادعاء المشتمله علي الطلبات التي يطالب بها المدعي والتي عند الاطلاع عليها سوف يتضح ان الطلبات التي تقدم بها المدعي في هذه الدعوي لا يصح سماعها قبل الفصل في الطلبات الاساسيه المشار لها في النزاع المنظور امام محكمه الاستيناف.
ثالثا: يلاحظ انه بعد مضي اكثر من جلسه قام المدعي بتعديل دعواه وادرج من ضمن ما يدعي به تعديل طلبات سبق وان فصل فيه بحكم قطعي صادر من الدايره التجاريه الثانيه وهو الحكم الصادر بالقضيه رقم (7999/1) لعام 1437ه ولا يخفي انه لا يسوغ له ذلك شرعا او نظاما او قضاء، لان ذلك محاوله منه للالتفاف علي الاحكام الصادره بهذا الخصوص، ولانه لا يقضي في قضاء واحد بقضاءين، وانتهي الي طلبه رد الدعوي لان ما يطالب به المدعي مشمول بامرين:
1- وجود شرط التحكيم الذي تمسكنا بحقنا بوجوب اللجوء اليه منذ الجلسه الاولي ومازلنا نتمسك بذلك لاسيما بذلك لاسيما انه صدر حكم قضايي بهذا الخصوص.
2- لان ما يطالب به المدعي امر متوقف النظر فيه علي الفصل في اصل النزاع المقام به دعاوي اخري امام الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف. ثم قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها:
اولا: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والقاء للكلام علي عواهنه بغير بينه ومحاوله بايسه للتنصل من المسؤوليه وذلك بخصوص ان المدعي عليه اصاله السيد/ (...) هو مدير شركه (...) وان المدعي هو المدير الفعلي لها، والصحيح ان المدعي عليه هو المدير الفعلي لشركه (...) بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس بتاريخ 5/4/1428ه (مرفق1) وبموجب السجل التجاري رقم (...) (مرفق2) وبموجب المستخرج الصادر من وزاره التجاره بالبيانات التفصيليه للشركه (مرفق 3) كما ان المدعي عليه وكاله يناقض نفسه حيث يزعم ان المدعي عليه اصاله ليس مديرا للشركه ثم يذكر بعده بقليل ان محاسبه المدعي عليه اصاله سابق لاوانه.
ثانيا: ان شرط التحكيم لا وجود له فيما يخص اداره الشركه ونحن نطلب من المدعي عليه اظهاره ان كان هناك شرط تحكيم، ان هذه القضيه هي دعوي مستقله بذاتها عن القضيه رقم (7999/1) لعام 1437ه والتي سبق الحكم فيها بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم لاختلاف اطرافها وموضوعها حيث ان موضوع الدعوي ها هنا هو مسيوليه المدير وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والستين من نظام الشركات.
ثالثا: ان المدعي عليه قد افاض في موضوع الدعوي والدفع بالتحكيم يجب ان يدفع به في اول جلسه قبل الدخول في الموضوع، وانتهي الي طلبه الاستمرار في نظر الدعوي، والحكم لموكله بالطلبات المقدمه في المذكره السابقه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بانه: اولا: نؤكد علي ما جاء في دفوعنا السباقه ونتمسك به. ثانيا: لقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف قرارها المتضمن تحديد نطاق التحكيم في القضيه الاساسيه والمتضمن المصادقه علي كل ما جاء في دفوعنا السابقه وبذلك تكون دايره الاستيناف قد حسمت الموضوع، وما هذه الدعوي الا مجرد محاوله للالتفاف علي القضيه الاساسيه ومطالبه بارباح وكالات لم يثبت استحقاقهم للشراكه في اصولها، ونزاعهم في الشركه في اصولها داخل ضمن النطاق الخاضع للتحكيم، وقد جري تحديد هييه التحكيم بكامل اعضايها وجري مخاطبتنا من قبلهم للشروع في نظر القضيه، وانتهي الي طلبه رفض دعوي المدعي. ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره (اجابه الحاقيه) ذكرت فيها: اولا: لقد رجع المدعي عن كل ما جاء في دعواه حينما قدم مذكرته الجوابيه الثانيه والمؤرخه في 10/5/1438ه ورجوعه هذا انما تم بعد تقديمنا لدفوعنا.
ثانيا: عندما رجع المدعي عن دعواه ذكر بانه حصرها علي شخص لم يتم تمثيله في اي جلسه من جلسات التي عقدت في هذه القضيه وانما استمر السير في نظر هذه القضيه وسماع الدفوع فيها تجاه الشركه موكلتي، والتي قرر المدعي رجوعه عن مطالبه الشركه موكلتي فيما يدعي به وبناء عليه فاننا نؤكد علي طلب رد هذه الدعوي لعدم الصفه.
ثالثا: حينما رجع المدعي عن دعواه تجاه الشركه موكلتي في مذكرته الجوابيه الثانيه المؤرخه في 10/5/1438ه لم يقم بتعديل طلباته، وانما طلب ان يحكم له بتلك الطلبات علي الذمه الماليه للسيد/ (...) بصفته الشخصيه ولم يلتفت لطلبه هذا حيث ان الدايره لم تقم بطلب حضور (...) ليمثل امامها بصفته الشخصيه وانما استمر سماع الدعوي بمواجهه الشركه موكلتي مع انعدام صفتها حيث ان المدعي اسقط دعواه تجاهها مما يتوجب معه رد هذه الدعوي.
رابعا: دفع المدعي بان ما يطالب به من مبالغ ماليه في دعواه تلك والتي حصرها ضد (...) غير خاضعه لشرط التحكيم، ويرد علي ذلك بانه لا يخفي ان مجرد سماع دعوي المدعي بما يطالب به سواء ضد (...) او غيره امره متوقف علي الفصل في القضيه التي تنظر امام هييه التحكيم سواء كان ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي خاضع نظره للقضاء التجاري ام التحكيم، ويدل علي ذلك لايحه الدعوي التي رفعها المدعي امام هييه التحكيم والطلبات المشتمل عليها تلك اللايحه وانتهت الي طلبها رد هذه الدعوي لانعدام صفه الشركه المدعي عليها. 
ثم حضر وكيل المدعي لدي الدايره بتاريخ 3/8/1439ه وطلب تعديل اسم المدعي عليه في النظام الالكتروني الي (...) بصفته مديرا لشركه (...) حيث سبق وان حصر دعواه في مواجهته فاجبته الدايره لذلك ثم قدم الطرفان مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مذكرات ومرافعات بين الطرفين، ولان المدعي حصر طلبه في مواجهه المدعي عليه (...) بصفته مديرا لشركه (...) للوكالات التجاريه ولانه حصر طلبه في اثبات مسيوليه المدير عن اخطايه بتصرفه خلافا لما يقتضيه النظام والزامه بتعويض المدعي عما تسبب به من فوات الربح في مبيعات ماركه (...) بسبب شطبه لها من العلامات التجاريه لشركه (...) والزامه بتسليم المدعي ارباحه من شركه (...) والزامه بتعويض المدعي عن نقله معارض ماركه (...) التابعه لشركه (...) الي شركه (...) والاستحواذ علي اصولها وتجهيزاتها والزامه بتعويض المدعي عن الضرر الواقع عليه بفوات ربح المعارض وتعويض المدعي عن كامل التجهيزات والاصول التي تم نقلها الي شركه (...) والزامه بتسليم المدعي نسخه من المستندات المعتمده للشركه. وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في عقد شركه (...) وانه قد صدر حكم بعدم جواز نظر الدعوي لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه في القضيه رقم (7999) لعام 1437ه ولكون النظر في هذه الدعوي متوقف علي الفصل في القضيه الاساسيه الصادر بها الحكم المشار له اعلاه وفرع عنها كما ان المطالبه بهذه المبالغ تجاه المدعي عليه (...) امر سابق لاوانه لانه لم يثبت تملك شركه (...) لشيء مما جاء في تلك الدعوي، حيث ان المدعي اقام دعوي اخري بهذا الخصوص (يطالب بموجبها) باثبات تملك شركه (...) للاعيان والوكالات التي يطالب في هذه القضيه بالارباح عنها والتي يطالب ايضا في هذه القضيه بالتعويض عن الضرر بسبب التفريط فيها، ولا يخفي ان النظر في هذه الطلبات وصحه المطالبه بها من عدمه امر يتوقف النظر فيه علي الفصل في اصل النزاع المتعلق بثبوت تملك الشركه (...) لتلك الاعيان والاصول والوكالات ولما اطلعت الدايره علي ما قدم ولان طلبات المدعي في هذه الدعوي مبنيه علي انتقال الوكاله التجاريه المذكوره الي الشركه شركه (...) وما ترتب علي ذلك من امور، ولما كان النزاع لدي هييه التحكيم متعلقا بذات الطلبات في مواجهه الشركه الشريكه شركه (...) ولما كان نزاع المدعي في دعوي التحكيم متعلقا بدعوي انتقال وكاله العلامه التجاريه وما يتبعها من طلبات المدعي بشكل غير نظامي وغير منتج لاثاره، ولان النزاع لا يزال منظورا لدي هييه التحكيم ولما لم يثبت خطا من الشركه الشريكه بعد، ولم يثبت ما يوجب تعويض المدعي لما يطلب ، ولما لم يظهر في دعوي التحكيم اي الاطراف هو مباشر الاضرار بعد ان يثبت ذلك الضرر، فلذلك كله فقد ثبت للدايره رفع المدعي لدعواه علي من يدعي مسؤوليته وهو المدير قبل اوانها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي فيما يتعلق بذلك واما طلب المدعي ان يسلمه المدعي عليه المستندات المعتمده للشركه ولانه طلب اصلي اخر في الدعوي لا ارتباط له بالطلب الاول، ولما كانت الماده الحاديه والاربعون في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه تنص علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي فيما يتعلق بتسليم المستندات، ولا ينال من ذلك كله دفع المدعي عليه بوجود شرط التحكيم في عقد الشركه وذلك لان الصفه التي تتوجه اليه في هذه الدعوي هي صفه المدير، والمدير محض عامل فهو ليس من الشركاء وليس طرفا في توقيع العقد الذي تم بينهم بصفتهم عاقدين ومنشيين لعقد الشركه وذكره في العقد كمدير محض اتفاق بين الشركاء وهو ليس منهم. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
(فلذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
(الدايره العشرون)
امين السر
عبده بن احمد حملي
 عضو
مصعب بن سليمان الوابل 
 عضو
عبد الاله بن عبد الله الجار الله 
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 579 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبدالله العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...), وقد حددت الدايره يوم الاحد 22/12 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم, وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 21/1/1440ه, وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . 
 (الاسباب)
اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده, لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا, وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 8034 لعام 1437ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم(...)، محمولا علي اسبابه.
امين السر
سليمان بن صالح بن عبدالله العريني 
عضو
محمد بن سعود العريفي
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع