tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437983851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-27 date_hijri=1443-08-24 document_type=ruling entity=document_number:bffd3cea-a612-4d59-8be0-6f45749a0e02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥١٤١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد موكله ((...) صاحب/ه مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١١٥١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الدرجه الاولي برفض هذه الدعوي، وتم تاييد الحكم لدي محكمه الاستيناف)، وترتب علي هذه الدعوي اضرار ماديه علي موكله لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (١٥١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه. ٢-عقد اتعاب محاماه واستشارات قانونيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون ممهور بختم وتوقيع مؤسسه (...) والمحامي (...). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان موكلته لم ترفع دعوي كيديه ولم تضر المدعي ورفع الدعوي متاح لكل احد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
رفعت الجلسه لاصدار الحكم وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان الدعوي لم تكن كيديه ولم تضر المدعي، وحيث ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان ما قدمه وذكره وكيل المدعي غير كاف للوصول الي ركن المسؤوليه ومن ثم تحميل المدعي عليها تبعات المسؤوليه، كما ان الدايره تري علاوه علي ان وكيل المدعي لم يثبت وقوع الضرر، فلم يظهر للدايره كيديه الدعوي، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، لم تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله او معتديه او ظالمه في اداء حق المدعي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله –: "وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما/ ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الثانيه / الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا، ويستريح القضاه من كثير من الخصومات"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.