tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-11-06 document_type=ruling entity=document_number:016c79d6-ce47-4b30-ae44-1d3ec2e6a5b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 5808 لعام 1439 ه
المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) (...) 
القاضي (...)رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها، انه قام بشراء معدات عدد 3 شيولات موديلات 2015- 2014 من الشركه المدعي عليها، ولم يجد لها قطع غيار في السوق، مما اجبرهم علي تشليح معدات جديده من قبلهم، وهذا دليل بانهم لم يوفروا قطع الغيار، وكلفهم ذلك تغيير الكرونه بالكامل، والعطل كان في ترس واحد مكسور في كل كرونه، وقيمته لا تتجاوز 1000 ريال، الا ان الشركه قامت بفك الدفرنس كامل والزمتهم بدفع كامل المبلغ بموجب الفواتير المرفقه في الملف، حيث قاموا بالتشليح، وقد كلفته الدفرنسات مبلغا قدره سته وعشرون الفا وتسعمايه ريال، في حين ان قيمتها الاساسيه الفا ريال فقط. واضاف ان هناك قطع غيار لم تتوفر حيث تعطل الشيول لمده خمسه اشهر، وقيمه القطعه 180 ريال علما بان يوميه الشيول الذي تعطل 2000 ريال بالاضافه الي العديد من الطلبيات لقطع الغيار والتي لم يوفروها لهم من الداخل او الخارج. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره بتاريخ 6/11/1439ه باشرت النظر فيها، وفي الجلسه، وبحضور طرفي الدعوي وسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (26.900) سته وعشرون الفا وتسعمايه ريال مقابل قطع غيار (دفرن سات) وذلك لاصلاح معده من نوع (شيول) موديل 2015م. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي الجلسه قدم المدعي تحريرا للايحه الدعوي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ارفق بها عدد من المستندات، وقد ذكر فيها ان المعده (اس ام دي 300) رقم التسلسل (...) دخلت لورشتهم بتاريخ 26/1/2017 بعطل صوت في الدفرنس الامامي، وبعد فحص العطل تبين وجود قطع من ترس الدفرنس الكبير مكسوره وموجوده مع زيت الدفرنس وهذا نتيجه عدم القيام بتغيير زيت الدفرنس في الموعد المحدد وهو بعد 1000ساعه تشغيل. واضاف انه تم الانتهاء من الاصلاح وتغيير الدفرنس يوم 2/2/2017 وقاموا بارسال رساله بالواتس اب للعميل بذلك ولم يتاخروا ثلاثه اشهر كما يدعي المدعي. وارفق صوره ذكر بانها دليل يوضح اهمال العميل وعدم تشحيم المعده فادي لكسر ذراع الباكت. واضاف ان المعده رقم (اس دي 310) رقم التسلسل (...) فقد دخلت لورشتهم في 15/2/2017 بعطل صوت الدفرنس، وبعد الفحص تبين وجود كسر بالتروس الداخليه وسببها الاساسي عدم قيام العميل بالصيانه الدوريه وتغيير زيت الدفرنس في موعده، وتم الانتهاء من اصلاحها يوم 25/2/2017ولم يتاخروا، علما انهم لم يغيروا دفرنس لهذا النوع من الشيولات منذ ثلاث سنوات، وان كان العطل خلل فني لتم تغييره في جميع فروع سعودي ديزل. هكذا رد. فقررت الدايره الكتابه لشيخ (...) لابداء راي الخبره في الشيولات محل الدعوي. وفي جلسه اخري ذكر الاطراف ان الورشه التي قامت باصلاح المعدات مقرها مدينه ابها، وذكر المدعي بان الشركه المدعي عليها هي من وجهت لاصلاح معداته لدي وكيلهم في مدينه ابها وعليها قررت الدايره الكتابه لشيخ (..) للنظر في المعدات محل الدعوي. ثم في جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورود تقرير رييس (...)والذي افاد فيه بان ما قامت به الشركه من تغيير للكرونه كامله لكل شيول هو المعتاد به حتي لا يتكرر العطل مره اخري. فاستمهل المدعي لمراجعه شيخ (...) وفي الجلسه وبحضور طرفي الدعوي ذكر المدعي بانه تم التواصل مع شيخ (...) وقد افاده بانه ليس لديه سوي ما قدم في التقرير المودع لدي الدايره. ثم ذكر بان هذه المعدات قد اشتراها من المدعي عليها، وقدمت المدعي عليها ضمان لمده سنه لكل معده، وبعد انتهاء مده الضمان حصل خلل في معدتين، واما الثالثه فقد كانت في فتره الضمان وتم التعامل معها واصلاحها من قبل المدعي عليها، علما بان الخلل الذي وقع في المعدات هو في التروس، وقد قامت المدعي عليها بتغيير الدفرنسات كامله، وقد استلم المعدات بعد اصلاحها من قبل المدعي عليها، وبالتالي فانه يطلب التعويض عن تاخر المدعي عليها بتسليم هذه المعدات حيث افاد بان هناك قطع تم التاخير في تركيبها، والسبب عايد الي المدعي عليها وعليه قررت الدايره. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه اخري افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب مكتب (...) لتقدير التعويض، فاستعدا للتواصل معه. وافتتاح الدايره للترافع الالكتروني طلبت الدايره من الاطراف افادتها عما توصلوا اليه مع الخبير، فرد المدعي: "طلب الخبير مني ثلاث تقارير تحتوي علي التسعيرات الخاصه بالساعات، وتم تسليم التسعيرات للخبير، وهي الان موجوده معه ولم يرسلها للمحكمه". كما رد المدعي عليه: "نفيدكم بانه تمت زياره مكتب المحاسب القانوني المكلف من دايرتكم الموقره بتاريخ 28/7/1441 ه وذلك من اجل تزويده بالمستندات اللازمه لعمل التقرير، وافاد بانه لن يستلم اي مستندات الا بعد ان تباشر وزاره العدل اعمالها، وتم تزويدهم بارقام للتواصل والبريد الالكتروني للمراسله. وتم صباح هذا اليوم بتاريخ: 22/1/1442 ه التواصل مع المكتب من اجل الاستعلام عن المستندات المطلوبه وافاد بان جميع اعمال المكتب معلقه منذ شهر من تاريخ اليوم وذلك لاسباب متعلقه بمالك المكتب". ثم في الجلسه المنعقده عن بعد قررت الدايره ندب مكتب(..)خبيرا في الدعوي، فقدم الخبير في الجلسه التاليه تقريره المبديي، وافهمت الاطراف بتقديم ملاحظاتهم للخبير خلال اسبوع من تاريخه. وفي الجلسه المرييه التاليه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (....)، واشارت الدايره الي تقديم طرفي الدعوي لملاحظاتهم علي تقرير الخبره المبديي، والي عدم حضور طرف الخبير المكلف، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير لتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه ب (10) ايام، ليتسني للدايره الاطلاع عليه ودراسته فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه اخري اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي، فافهمت الاطراف بتسليم ملاحظاتهم للخبير خلال يومين، وافهمت الخبير بتقديم اجابته علي الملاحظات وتقديم التقرير الختامي خلال اسبوع من تاريخ الجلسه. وبتقديم الطرفين ملاحظاتهم علي التقرير, وانتهي الخبير في تقريره الي ما يلي (من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي، فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه ما توصلنا اليه من نتايج فيما يلي : 
1. المدعي يطالب بمبلغ 425.900 ريال عباره عن تاخر الشيولات المؤجره من المدعي عليها بسبب تاخير توريد قطع الغيارالمطلوبه بواسطه المدعي عليها.
2. يوجد عدد ثلاثه اتفاقيات تاجير طويل الامد موقعه بين الطرفين لعدد ثلاثه شيولات وكل عقد بمبلغ 336,508 ريال لمده 36 شهر ، وقد رد في البند (9) "يتحمل المستاجر (المدعي) كافه مصاريف الصيانه واعمال الصيانه ، كما ورد في البند (17) ان العطل لاي معده لا يعفي المستاجر من الالتزام بدفع الايجار المستحق عليه بمقتضي هذا العقد ، ولا يجوز ان يتوقف عن دفع الايجار بسبب وجود المعده بالورشه او بسبب وقوع حادث لاي سبب كان ، كما لا يجوز له ان يطلب بمعده بديله تحت اي ظرف من الظروف ، وايضا ورد في البند (22) (كل ما لم يرد به نص في الاتفاقيه يخضع للقوانين والانظمه والاعراف الساريه بالمملكه العربيه السعوديه) ، ولم يرد في نص الاتفاقيات الثلاثه اي بند بخصوص توفير قطع الغيار للمعده المؤجره او احتساب فتره التوقف بسبب الاعطال لمصلحه المستاجر. 
3. قام المدعي بطلب قطع غيار مختلفه للشيولات المؤجره من المدعي عليها كما هو مبين في عروض الاسعار والفواتير وسندات القبض الصادر من المدعي عليها ، وقامت المدعي عليها باستلام جزء من السعر كعربون ، ويوجد تاخير في تسليم قطع الغيار بواسطه المدعي عليها يتراوح بين 18 الي 120 يوم ، ويطالب المدعي بقيمه عدد 2,128 ساعه تاخير في توريد قطع الغيار مما ادي لتعطل المعدات مع احتساب سعر الساعه 200 ريال بناءا علي التسعيرات المقدمه من الشركات المذكوره ، بينما من خلال دراسه المستندات المقدمه لنا من المدعي تبين لنا ان عدد ساعات التاخير في التوريد بلغ عدد 89 يوم بما يعادل 712 ساعه عمل باعتبار ساعات العمل اليوميه 8 ساعات ، وبسعر الساعه 200 ريال ، ليكون اجمالي مبلغ المطالبه 142,400 ريال.
4. قدم لنا وكيل المدعي عليها رفق خطاب ملاحظاته عدد 4 تسعيرات للقيمه الايجاريه الشهريه للمعدات المستاجره ، وبالاطلاع عليها تيبن انها تتضمن تسعيرات بمبالغ (10,000 و13,000 و15,000 و17,000 ريال ايجار شهري) ، ليكون متوسط الايجار الشهري للمعده 13,750 ريال ، كما افاد بخطاب ملاحظاته ان المعده تعمل 260 ساعه بالشهر ليكون بذلك متوسط سعر الساعه 53 ريال تقريبا ، ولكن لم يقدم لنا وكيل المدعي عليها ما يفيد تحديد ساعات العمل بواقع 10 ساعات عمل يوميا لمده 26 يوم عمل في الشهر كما لا يوجد بالعقود ما يحدد ذلك .
5. بناءا علي ما سبق وفي حال رات الدايره الموقره احتساب التعويض عن فتره تعطل الشيولات التي قام المدعي بشراءها من المدعي عليه والذي ادي لتوقف المدعي عن العمل نتيجه تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار لمده 89 يوم بما يعادل 712 ساعه والتي تم احتسابها طبقا لعدد ساعات التاخير بناءا علي المستندات المقدمه لنا،فان المبلغ المحتسب لصالح المدعي عن فتره التاخير يكون كما يلي: 
6. في حال اعتماد متوسط سعر الساعه طبقا للتسعيرات المقدمه من المدعي والبالغ متوسطها 200 ريال للساعه ، يكون مبلغ التعويض المحتسب للمدعي هو مبلغ وقدره 142,400 ريال (712 ساعه × 200 ريال للساعه).
7. بينما في حال اعتماد متوسط سعر الساعه طبقا للتسعيرات المقدمه من وكيل المدعي عليها والبالغ متوسطها 53 ريال للساعه ، يكون مبلغ التعويض المحتسب للمدعي هو مبلغ وقدره 37,736 ريال فقط .
8. وبخلاف ما توصلنا له من نتايج محاسبيه يطالب طرفي القضيه بما يلي :
9. يطالب المدعي باحتساب التعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار طقم مقعد (seal kit bucket cly) لمده 1,104 ساعه بمبلغ 220,800 ريال ، وعمود التوازن (shaft middle) لمده 288 ساعه بمبلغ 57,600 ريال ، الا انه لم يقدم لنا المدعي تاريخ طلبه وسداده لقيمه تلك القطع لاي من الفاتورتين لذلك لم نتمكن من تحديد فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار المذكوره من تاريخ طلبها وسداد قيمتها من المدعي وحتي تاريخ استلامها بموجب الفاتوره من المدعي عليها .
10. بينما يطالب وكيل المدعي عليه بتطبيق نص الماده الحاديه والعشرون من (احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع) الصادره من وزاره التجاره والاستثمار والتي حددت قيمه التعويض بمبلغ (1/400) من قيمه السلعه وقت الشراء في حال اخلال الوكيل باي من التزاماته بتوفير قطع الغيار المقرره بالفقرتين (1 ، 2) من الماده السادسه منه ، مع اعتبار القطع المطلوبه هي من القطع النادره التي تتطلب 14 يوم لاحضارها وعلي ان يتم احتساب التاخير اعتبارا من اليوم الخامس عشر ، علما بان الماده السادسه من (بيان احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع الصادره من وزاره التجاره والاستثمار) نصت علي ما يلي "علي الوكيل ان يوفر بصفه دايمه باسعار معقوله قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عاده بشكل مستمر ، والقطع النادره الطلب توفر في مده لا تتجاوز ال 14 يوم".
11. وفي حال قررت الدايره اعتماد تطبيق الماده الحاديه والعشرون من (احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع) الصادره من وزاره التجاره والاستثمار فان المبلغ المحتسب لصالح المدعي عن فتره التاخير يكون كما يلي : 
1. في حال اعتماد ايام التاخير الفعليه الكليه والمحدده طبقا للمستندات المقدمه لنا وهي 89 يوم (50 + 18+ 21) ، يكون مبلغ التعويض المحتسب للمدعي هو مبلغ وقدره 74,873 ريال (اربعه وسبعون الف ثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال) يتمثل في (قيمه المعده 336,508 ريال ÷ 400 × 89 يوم) .
2. في حال اعتماد ايام التاخير اعتبارا من اليوم الخامس عشر فقط علي اعتبار ان القطع المطلوبه نادره ويستلزم توفيرها 14يوم طبقا للفقره الثانيه من الماده السادسه من (احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع) ، لتكون ايام التاخير 47 يوم فقط (36 + 4 + 7) ، يكون مبلغ التعويض المحتسب للمدعي هو مبلغ وقدره 39,539.7 ريال (تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال وسبعون هلله) يتمثل في (قيمه المعده 336,508 ريال ÷ 400 × 47 يوم) .
وفي جلسه اليوم حصر المدعي دعواه بالطالبه بالتعويض عن فتره تعطل الشيولات التي قام باستيجارها من المدعي عليها، اضافه الي التعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار. وبعد الدراسه والتامل، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه.
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن موضوع الدعوي ، وحيث حصر المدعي دعواه بالمطالبه بالتعويض عن فتره تعطل الشيولات التي قام باستيجارها من المدعي عليها، اضافه الي التعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار, وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، وقد ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته, اما بخصوص طلب التعويض عن فتره تعطل الشيولات التي قام باستيجارها من المدعي عليها، وحيث ثبت بتقرير الخبير تاخر المدعي عليها في توريد قطع الغيار لمده 89 يوم بما يعادل 712 ساعه والتي تم احتسابها طبقا لعدد ساعات التاخير, ولما كان متوسط سعر الساعه طبقا للتسعيرات المقدمه من المدعي والبالغ متوسطها 200 ريال للساعه ، وحيث لم يقدم المدعي عليه للخبير ما يؤيد طريقه الحساب التي طالب بناء عليها اعتماد مبلغ التعويض للمدعي , مما تري معه الدايره استحقاق المدعي مبلغ التعويض المقدر 142,400 ريال (712 ساعه × 200 ريال للساعه), واما بخصوص مطالبه المدعي التعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار وحيث لم يقدم المدعي ما يؤيد هذه المطالبه حيث جاء في تقرير الخبير (يطالب المدعي باحتساب التعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار طقم مقعد (seal kit bucket cly) لمده 1,104 ساعه بمبلغ 220,800 ريال ، وعمود التوازن (shaft middle) لمده 288 ساعه بمبلغ 57,600 ريال ، الا انه لم يقدم لنا المدعي تاريخ طلبه وسداده لقيمه تلك القطع لاي من الفاتورتين لذلك لم نتمكن من تحديد فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار المذكوره من تاريخ طلبها وسداد قيمتها من المدعي وحتي تاريخ استلامها بموجب الفاتوره من المدعي عليها .) مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه ا(...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (142,400) مايه واثنان واربعون الفا واربعمايه ريال، تعويضا عن تعطل الشيولات التي قام المدعي باستيجارها من المدعي عليها. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي المتعلق بالتعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي/ (....) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (20,700) عشرين الف وسبعمايه ريال اتعابا للخبره.
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3575 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه(...) (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالتعويض عن فتره تعطل الشيولات التي قام باستيجارها من المدعي عليها، اضافه الي التعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/09/1442ه الذي قضي بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (..) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (142,400) مايه واثنان واربعون الفا واربعمايه ريال، تعويضا عن تعطل الشيولات التي قام المدعي باستيجارها من المدعي عليها. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي المتعلق بالتعويض عن فتره تاخير المدعي عليها في توريد قطع الغيار. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه(....)، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (20,700) عشرين الف وسبعمايه ريال اتعابا للخبره، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 26/11/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليه علي ماورد في اعتراضه المتضمن عدم ثبوت المنفعه المتحققه وان تقرير الخبير مبني علي تقدير المدعي المبالغ فيه وان المدعي لم يلتزم بسداد المستحقات المتوجب عليه كما ان العقد ينص علي عدم التعويض عن فتره الصيانه فعقب المدعي بان النزاع يتعلق باخلال المدعي عليها بتوفير قطع الغيار وفقا للتفصيل المبين وما تم تم تقديمه اثناء نظر الدعوي فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ، ذلك انه كان عليها قبل الحكم ان تتاكد من تنفيذ المدعي لالتزاماته العقديه ، اذ انه لا يمكن ان يطالب المدعي عليها بالتعويض بينما هو قد اخل بالتزاماته العقديه ، حيث تبين انه لم يقم بالوفاء بالاقساط المستحقه عليه ، بما في ذلك عن كامل المده التي ظلت فيها المعده تحت الصيانه ، علاوه علي ان طرفي الدعوي قد اتفقا عقدا علي عدم التعويض عن فتره الصيانه ، وحيث خالف حكم الدايره هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بما يرد ادناه .
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الابتداييه (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5808) لعام (1439 ه) والحكم مجددا برفض الدعوي .
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(..)