tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:69126773-2133-4899-96a8-bc71212bd0d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9738 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: انه تعاقد مع (مؤسسه (…) للمقاولات) العايده للمدعي عليها اعلاه بالسجل التجاري رقم (…) علي ان تنفذ اعمال توريد وتركيب جرانيت وحجر لفيلا خاصه به وذلك بموجب العقد المؤرخ ب (2019/12/24م) ثم التزم بسداد الدفعات وفق ما تضمنه العقد حتي دفع للمدعي عليها كامل قيمه العقد وزياده عليها بما مجموعه (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد حسب المتفق عليه؛ حيث اشتملت الاعمال المنفذه علي عده نواقص وعيوب مصنعيه وهندسيه لم تلتزم المدعي عليها بمعالجتها رغم مطالبته اياها بذلك، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها ان تدفع له مبلغا قدره (44.000) اربعه واربعون الف ريال مقابل النواقص والعيوب المذكوره. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات؛ حيث حضر بدايه المدعي ووكيل المدعي عليها، واحال علي صحيف الدعوي ومرفقاتها واوضح ان المدعي عليها قامت بعد رفع الدعوي بتنفيذ بعض الاعمال وانه يحصر دعواه بناء علي ذلك في طلب الزامها باعاده المبالغ المقابله لقيمه الاعمال التي لم تنفذها والعيوب الحاصله في الاعمال وانه يطلب ندب خبير لذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي اصل التعامل المدعي به وطلب ندب خبير. هكذا اجاب واكتفي بذلك، وبناء عليه فقد رات الدايره ندب خبير هندسي لحصر وتقييم الاعمال المنفذه، ولاحقا ورد الدايره تقرير قسم الخبراء في المحكمه العامه رقم (467) وتاريخ 1442/4/14ه المعد بناء علي طلب الدايره، ويتضمن تقدير كلفه الاعمال المتبقيه من العقد التي لم تنجزها المدعي عليها بمبلغ قدره (19.747.5) تسعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس هللات، وان ثمه اعمال اضافيه قامت بها المدعي عليها لم تكن ضمن العقد وتقدر تكلفتها بمبلغ قدره (7.800) سبعه الاف وثمانمايه ريال. هكذا تضمن التقرير، وقد عقدت الدايره عده جلسات بعد ذلك حضرها المدعي ولم تحضرها المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله ساريه وذلك رغم تبليغها بمواعيد وروابط الجلسات، وقد عرضت الدايره علي المدعي التقرير فقرر قايلا: ان التقرير تضمن تقدير كلفه الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (7.800) ريال شامله لعمود تم احتسابه من ضمن الاعمال الاضافيه علي الرغم من انه مشمول بالعقد الاصلي وان القيمه الاصليه للعقد تشمل هذا العمود، والمستحق للمدعي عليها من قيمه تلك الاعمال الاضافيه هو (4.000) ريال فقط وتم تسليمها الفين منها، كما ان السور لدي تعرض لتشوهات بسبب تنفيذ الاعمال بطريقه خاطيه من المدعي عليها وقد لاحظ الخبير ذلك وافادني بان القاضي هو المعني بتقدير التعويض عن ذلك. هكذا قرر، ثم سالته الدايره عن بينته علي سداده المبلغ المدعي به للمدعي عليها؟ فاحال علي سندات القبض المرفقه مع صحيفه الدعوي، وقد تبين بالاطلاع عليها انها ثلاث سندات قبض صادره من مؤسسه المدعي عليها تتضمن قبض ما مجموعه (69.000) تسعه وستون الف ريال من المدعي عن الاعمال محل الدعوي، كما قدم المدعي صوره ايصال حواله صادر من (مصرف (…)) يتضمن حواله مبلغ (6.000) سته الاف ريال من حساب والده لحساب: (…) موضحا انه تم حواله المبلغ علي حساب المذكور بطلب من المؤسسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم 1442/6/14ه بحضور المدعي وحضور: (…) (سجل مدني رقم: (…)) عن المدعي عليها وبسؤاله عن صفته؟ اجاب بانه ليس لديه وكاله ساريه عن المدعي عليها وطلب امهاله لتقديم وكاله بذلك. ثم قررت الدايره قفل المرافعه، وتم اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولان المدعي حصر دعواه في الجلسه الاولي في طلب الزام المدعي عليها باعاده قيمه النواقص والعيوب في الاعمال المنفذه، وبما ان وكيل المدعي عليها الحاضر بدايه صادق علي اصل التعامل المدعي به وطلب ندب خبير للتحقق من الدعوي واكتفي بذلك، وبما ان تقرير قسم الخبراء المشار اليه خلص الي ما سبق بيانه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها بشكل صحيح بعد ورود تقرير الخبير مسقطه بذلك حقها في تقديم ما لديها من طعون وملاحظات عليه، وبما ان المدعي حصر ملاحظاته بشان التقرير فيما ذكره من اشتمال الاعمال الاضافيه المقدره من الخبير معد التقرير علي اعمال عمود هو في الاصل من الاعمال الاصليه، وان قيمه الاعمال الاضافيه (4.000) اربعه الاف ريال فقط دفع للمدعي عليها منها (2.000) الفا ريال، بالاضافه لما ذكره من حصول تشوهات في السور الخارجي، عليه وبما ان منازعه المدعي حيال احتساب اعمال العمود المذكور اضافيه يعتبر منازعه فنيه صرفه؛ اذ المدعي ينازع في مدي تكييف تلك الاعمال اصليه او اضافيه، والفيصل في ذلك هو راي الخبير، ما تلتفت معه الدايره عن اعتراض المدعي الماثل، كما تلتفت الدايره ايضا عما نازع به المدعي في التقرير من وجود تشوهات في السور الخارجي بسبب سوء تنفيذ الاعمال؛ ذلك لان التقرير لم يشر لذلك علي استقلال، وهذا فضلا عن المدعي حضر مطالبته في قيمه نواقص الاعمال والعيوب فيها. وبناء علي ذلك وما قبله وحيث ثبت بموجب سندات القبض وايصال الحواله المشار اليها السالمه من معارضه المدعي عليها ان مجموع ما دفعه المدعي للمدعي عليها هو (75.000) سبعه وخمسون الف ريال، وبما ان التقرير قد تضمن ان تكلفه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها مبلغ قدره (19.747.5) تسعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس هللات، وتكلفه الاعمال الاضافيه التي قامت بتنفيذها مبلغ قدره (7.800) سبعه الاف وثمانمايه ريال، لذا وبعد حسم المبلغ الثاني من الاول، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: (…) (سجل مدني رقم:(…)) بان تدفع ل/ (…) (سجل مدني رقم:(…)) مبلغا قدره (11.947.5) احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس هللات. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥١٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (...)
ضد/ (…) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤٤.٠٠٠ ريال) مقابل النواقص والعيوب الناشيه عن عقد المقاولات المبرم معه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١١.٩٤٧ ريال) للمدعي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب المدعي عليه في دعواه الاصليه بمبلغ قدره (٤٤.٠٠٠ ريال) مقابل النواقص والعيوب الناشيه عن عقد المقاولات المبرم معه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من (٥٠.٠٠٠ ريال) فانها تعد من القضايا اليسيره الغير قابله للاستيناف وفق الماده (٧٨/ ١) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد قيمتها علي خمسين الف ريال) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبالله التوفيق.