tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 642

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:574 entity=legal_basis:royal_order:581/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1503 entity=legal_basis:minister_decision:1056006101 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-642) القرار رقم
| (I-2020-11618) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الضريي - حوافز وعينات بيعيه - عروض ترويجه - مصروف غير جاز الحسم
الملخص:
مطالبه المدعي بالاعاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريي - لعام ١٥٠ م، وينحصر اعتراضه علي اضافه عند حوافز وعينات بيعيه (عروض ترويجه) - اسست المدعيه اعتراضها علي اضافه عند حوافز وعينات بيعيه لصافي الربح باعتبارها مصروف غير جايز الحسم - اجابت الهييه بانها رفضت اعتراض المدعي لعدم تمكنه من تقدم ما يثبت صحه البند - ثبت للدايره ان المدعي قدم المستندات التوبييه اللازمه - مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩/٩) و الماده (١/٥٧) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بقرار وزير الماليه رقم: (١٠٥٦٠٠٦١٠١) واتريخ: (١٠٥٦٠٠٦١٠١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١٠٦/٢٠١٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١٠١) وتاريخ: رقم: (١٥٧٤) واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٥٧٤) واتاريخ: (١٤٣٩/١٢/٢٣)
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغه هده الدعوي في ان المدعي / ... اقامه رقم: ... (بصفته مالك
مؤسسه مصنع ... للصناعات الغداييه بموجب سل تجاري رقم: ...) تقدم باعتراضه
علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٥، الصادر عن الهييه الزکاه والضريبه والجمارك، ويصر
اعتراضه علي بند حوافز وعينات بيعيه (عروض ترويجه)، حيث يعترض علي اضافه بند
حوافز وعينيات بيعيه لصافي الربح باعتبارها مصروف غير جايز الحسم.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بانها رفضت اعتراض المدعي لعدم
تمكنه من تقدم ما يثبت صحه البند، استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده
رقم: (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم:
(١٥٠٣) وتاريخ: ١٥٤٥٠٦/١٠٦١، واستنادا علي الفقره رقم: (٣) من الماده رقم:
من ذات اللايحه، وتتمسك المدعي عليهها بصحه وسلامه اجراها.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١٠٦/٢٠١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها المدعي اصلاء، وضراها / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته مثل
للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل
محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٦٠) وتاريخ: ٤٤١/٤٠١، وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع
ومستندات قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٨١/١٧) ه. والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) ١٤٨٦ ه. وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) بtbاري: ١٥٥٦/١/١ ه. وتعديلاتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٧٨/٦٦ ه. وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط العربي لعام ٢٠١٤ م. وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ:
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفاع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٤ م حيث يعترض
المدعي علي اجراء المدعي عليها اضافه بند حوافر وعينيات بيعيه لصافي الربح
 باعتبارها مصرف غير جايز الحسم، بينما دفت المدعي عليها بان المدعي لم يقدم
المستندات المؤيده لاعتراضه، وبالاستناد علي ما نشت عليه الفقره رقم: (١) من
الماده رقم: (٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (١٠٣٠) وتاريخ: ١٤٥٠٠٦/١١ ه بان: «المصاريف التي يجوز سمها لتحديد
الدخل الخضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه تحقيق الدخل
الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضواب التاليه: ا-
ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه
من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج- ان
تكون متعلقه بالسبه الضريبه. - د- Al تكون ذات طبيعه رسماليه». وعلي ما تحت
عليه الفقره رقم: (٣) من الماده رقم: (٥٧) من ذات اللايحه انه: - يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صته من قبل المكلف او القيام بربط تقيير وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه». بناء علي ما
تقدم، وحيث قدم الممدي المستندات التبوييه اللازمه، الامر الذي تقرر لدي الداره
الغاء قرار المدي عليها.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول اعتراض الممدي / ... اقامه رقم: ( ... ) علي قرار الممدي عليه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند حوافز وعينات بيعيه (عروش ترويجه).
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.