moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) العالميه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه اتفق الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مكبس حاويه ٢٤٠ لتر، لمده سنه ميلاديه، علي اجره سنويه قدرها (١٦,٨٠٠) سته عشر الفا وثمانمايه ريالا، تسدد الدفعه شهريا، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بعد ذلك تم سرقه المكبس بسبب اهمال المستاجر، وقد نص العقد المبرم بين المؤجر والمستاجر ان وجود المكبس في منطقه المستاجر يجعله من مسؤوليته. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٩٠٩١٧١) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- محضر تسليم مكبس حاويه ٢٤٠ لتر للمدعي عليها، وممهور بتوقيع المستلم. ٣- صور لتسليم الحاويه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؛ احال علي صحيفه الدعوي وطلباتها، وافاد بان لديه اشعار استلام المعده من قبل المدعي عليها واستمهل لارفاقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه؛ افاد انه قام بارفاقه في النظام، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؛ استمهلت لذلك. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها جاء فيها: اولا: ان الاجره دفعت بشكل كامل الي المدعيه. ثانيا: ان المدعيه لم تحضر لاستلام العين المؤجره حتي تاريخ فقدها، وتقديم البلاغ لسرقه الحاويه كان بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه اي في اليوم التالي لفقد الحاويه، فموكلته قامت بالتزاماتها. ثالثا: وبشان الاهمال المذكور فموكلته بذلت العنايه المعتاده لمثل هذه الحالات، وكما لا يخفي بان المستاجر لا يضمن العين المؤجره الا في حالتي التعدي والتفريط وموكلته لم تتعدي او تفرط، عليه طلب رد دعوي المدعيه بكافه طلباتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه علي تفريط المدعي عليها في العين المؤجره؟ اجاب انه ليس لديه بينه وانما بينته انهم تاخروا في البلاغ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان وبما ان الدايره في معرض نظرها لهذه القضيه وتكييف العلاقه بين الطرفين تبين ان العلاقه بين الطرفين هي عقد اجره وذلك بان قامت المدعيه بتاجير المدعي عليها مكبس حاويه كما هو مبين بوقايع القضيه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بان تدفع تعويض عن قيمه المكبس نظرا لاخلال المدعي عليها وتفريطها في حفظه وطالبت بمبلغ (٢٥٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليها انكرت التفريط ودفعت بما هو واجب عليها وذلك بقيامها بالابلاغ عن حاله السرقه، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت تفريط المدعي عليها او تعديها بما يتسبب تحميلها المسؤوليه، ولما كانت يد المستاجر علي العين المستاجره في اجاره المنافع يد امانه، فلا ضمان عليه ما لم يقع تعد منه في استخدامها، او تفريط في حفظها، وهذا امر لا خلاف فيه بين العلماء، قال الكاساني (٥٨٧ ه): "لا خلاف في ان المستاجر امانه في يد المستاجر كالدار، والدابه، وعبد الخدمه، ونحو ذلك، حتي لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه"، وقال الموفق ابن قدامه (٦٢٠ ه): "والعين المستاجره امانه في يد المستاجر، ان تلفت بغير تفريط، لم يضمنها...، ولا نعلم في هذا خلافا"، ولما كانت المدعيه لم تثبت التعدي او التفريط، ولما كان الاصل عدم ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.